العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب "نشر البنود": (( اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين )).انتهى
يمكن اجتماع الوصفين العموم والإطلاق في لفظ واحد من جهتين على قول من قال - منهم السمعاني والتقي والتاج السبكيان- إن العام يشمل جميع أفراده بالمطابقة ويدل بالالتزام على عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال إذ لا غنى للأفراد عنها ومنه قول صاحب المراقي :
ويلزم العموم في الزمان _-_ والحال للأفراد والمكان
ذلك لأن كل فرد لا يستغني من متعلَّق له وهو محصور في الثلاثة المذكورة في البيت إذن اللفظ يكون عاما من جميع الجهات إذ لا مجال لجهة الإطلاق فيه وأيُّ تقييد طارئ عليه يعتبر تخصيصا له.
وأما على قول الآمدي والأصفهاني والقرافي القائلين إن العام في الأفراد مطلقٌ في الأزمنة والأمكنة والأحوال لعدم تناول اللفظ العام لها وضعا فيمكن اجتماع الوصفين و عليه يكون العموم في الأفراد والإطلاقُ في العوارض فما قُصر فيه اللفظ العام على بعض أفراده يُعدّ تخصيصا وما قُيد ببعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة يعد تقييدا وأشار إلى القول الثاني صاحب المراقي بقوله:
إطلاقه في تلك للقرافي
أي القولين أرجح في رأيكم ؟
 

منير محمد نياف

:: متابع ::
إنضم
1 ديسمبر 2013
المشاركات
6
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
رد: اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين

للرفع
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي يظهر لي و الله أعلم أن الصواب هو قول الفريق الثاني و لبيان ذلك يمكن تقسيم القيد إلى قسمين فإن كان من باب العوارض فالعوارض تأتي و تغيب فهي منفكة عن الأفراد كطروء الحيض على المرأة و بلوغ الصبي، ففي هذه الحالة لا يسقط حكم العام عن بعض الأفراد إنما يرفع توقيتا و يرجع توقيتا فيبقى الحكم عاما في اللفظ و مقيدا في القيد.

مثال ذلك وجوب الصلاة على المسلم و سقوطها على الحائض فالحيض عارض لا يخرج المسلمة من حكم الوجوب، فلا مكان للتخصيص هنا لأن الحكم باق على جميع المسلمين إنما سقط مؤقتا لعارض و اللفظ أصالة باق فيصح القول بأن الصلاة واجبة على كل مسلم و إن كان قد يعرض للمرأة الحيض، فهذا هو معنى قول الآمدي والأصفهاني والقرافي بأن لفظ العام لا يتناول الأزمنة والأمكنة والأحوال بالوضع فيكون سقوط الصلاة على الحائض هنا من باب التقييد.

خلاصة هذا القسم أنه لا يصح القول بأن القيد أخرج بعض أفراد العام من حكم العام إنما القيد هنا أخرج بعض أحوال أفراد العام من حكم العام و بما أن الأحوال هنا منفكة فلا يصح القول بأن القيد أخرج الفرد بعينه كما أن حكم العام باق في الفرد متى ارتفع عنه القيد فلا يصح القول بأنه خارج من حكم العام كليا.

القسم الثاني إن كان القيد غير منفك عن بعض الأفراد بل هو جزء من وصفها فهذا يدخل في باب التخصيص ذلك أنه يصح أن يقال أن القيد أخرج بعض أفراد العام من حكم العام، مثال ذلك قولنا الإسلام واجب على كل البشر، و قولنا الإسلام واجب على كل البشر منذ البعثة فمن مات قبل البعثة لم يكلف بالإسلام رغم تناول العموم له باللفظ و لذلك لوصف غير منفك عنه.

إذا تأملنا قول الفرقين وجدناه في القسم الأول إذ هم يذكرون القيد من باب الطوارئ و العوارض و هذا النوع منفك عن الأفراد فلا يصح أن يقال أن القيد أخرج الفرد بعينه من حكم العام و إنما أخرج بعض أحواله.


و الله أعلم.
 
أعلى