العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اللُّموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع)؛ لـ د. أحمد العمري

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
اللُّمــُوعُ
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع
للدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد العمري
الأستاذ المساعد بقسم الفقه -كلية الشريعة-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ملخص البحث

تتلخص فكرة البحث في أنني رأيت أن قضية تحرير المرأة قد تُصدي لها من الناحية الفكرية بما فيه قُنْعَةٌ للمنصف، ولكنها تحتاج إلى بحوث متخصصة من الناحية العلمية تبين تباين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، وهذا من أقوى العوامل التي تساهم في دحض دعاوى مساواتها للرجل، وخلصت من خلال هذا البحث إلى:
1 ـ أن مزاولة التجارة مباحة للرجل، وغير مباحة للمرأة إلا بقيود زائدة على الرجل.
2 ـ أنه لا فرق بين الأمة والعبد في حرمة التفريق بينهما وبين ابنهما الصغير في البيع.
3 ـ أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجل، يحكم بفسخه، بخلاف المرأة إذا لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب.
4 ـ أنه يجوز بيع المدبَّر والمدبَّرة على حدٍ سواء.
5 ـ أن البَخْر والذفر والزنا عيب في العبد والأمة يرد به البيع.
6 ـ أن الأمة إذا كانت بنت زنا تردُّ في البيع بخلاف العبد.
7 ـ أن كفر العبد لا يعد عيباً في البيع بخلاف الأمة ما لم تكن كتابية.
8 ـ أن عدم الختان عيب في العبد دون الأمة.
9 ـ أن النكاح عيب في الأمة والعبد يرد به البيع.

المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن جوانب العظمة في الدين الإسلامي لا تنحصر ، كيف وقد قضى الله أن من تمســـك به نصر، ومن حـــــاد عنه خسر ، وســـط لا غلو فيه ولا جفاء ، سهل لا شدة فيه ولا عناء ، منزه عن كل عيب ونقصان ، صالح لكل زمان ومكان ، أرسل الله به سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، أشرف الأولين والآخرين ، وجعل العلم والعمل به أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ] قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـــون[.[الزمر 9]
وقال النبي r: " العلمـــاء ورثــــة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" (http://mmf-4.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=18#_edn1) صححه الألباني([ii]).
وإن من جوانب العظمة في هذا الدين أن العلم به ميدان مديد ، وصرح مشيد ، فتح للعقول أبواب التفكير والاستنباط ، وأزال عنها غشاوة الجهل ودواعي الإحباط ، فلا زال العلماء على مر الأعوام ، وتتابع الأيام ، يسطرون المؤلفات ، ما بين مطولات ومختصرات ، فمنهم الشارح ومنهم المختصر، ومنهم الجامع لما تناثر مما يتعلق بموضوع واحد ، ومنهم المُجَلِّي لنازلة نزلت بالأمة وهكذا .
وإنه في هذه الأزمان قد ظهرت على الناس طائفة استشرفها الشيطان وزين لها سوء عملها فأصبحت جندا من جنوده ينادون بما ينادي به الكفار من سلخٍ للمرأة عن أُنوثتها ، وإخراجها من حجابها سر عفتها ، وجعلها سلعة تباع كرامتها بلا ثمن ، واتخذوا لذلك شعارات برّاقة من الدعوة إلى حرية المرأة ومساواتها بالرجل وضمان حقوقها إلى غير ذلك ، والهدف هو حرية الوصول إلى المرأة ليس غير.
أقول ومع أن هذه الدعوى لا يقبلها دين قويم ، ولا عقل سليم ، إلا أنها قد وجدت لها أنصاراً كثراً . وقد تولى العلماء والمفكرون الرد على هذه الدعوى من الناحية الفكرية بما لا مزيد عليه ثم رأيت أنه ينبغي أن يُطرق الموضوع من الناحية الفقهية لتبيين الفرق بين الصنفين والبون بين الطائفتين.
ولما كنت قد جعلت رسالتي الدكتوراه في هذا الموضوع وبحثت فيها ما يتعلق بالعبادات وقد نُشرت تحت عنوان " الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام " رأيت أن من المناسب أن أُقدم بحثا آخر في البيوع ، فاستعنت الله تعالى وجمعت ما وجدته من مسائل تدخل تحت موضوع البيوع وسميته " اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع " وإني أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت في سد ثغرة سعى أعداء الإسلام إلى فتحها على الدين الإسلامي من خلال المرأة.
وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي :
1 - قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظانها وبعد أن تم لي جمعها جعلتها في مباحث أربعة .
2 - قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين.
3 - قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصيلة خاصة المذاهب الأربعة أما غير المذاهب الأربعة فانقلها من مظانها كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن.
4 - جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالباً.
5 - بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقدما الأدلة النقلية على الأدلة العقلية ذاكراً ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشرة ، وإن كان هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك وهكذا حتى تتم أدلة القول الأول ، ثم أدلة القول الثاني وهكذا.
6 - إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال حاولت الاستدلال لها وأحيانا أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال.
7 - قد أناقش أدلة قولٍ ومع ذلك أرجحه، وذلك لما يلي:
أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها.
ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها .
ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها .
8 - قسمت البحث إلى خمسة مباحث والمبحث إلى مطالب .
9 - اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم إما بوضعها بين قوسين أو بأن أبدأ الكلام بقولي قال فلان ثم أضع الإحالة في آخر الكلام.
10 - خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن .
11-إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة ، والكتاب والباب ورقم الحديث وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب أما غير الكتب الستة فاذكر الجزء ، والصفحة فقط.
12 - رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز "عب" ولمصنف ابن أبي شيبة برمز "شب".
13 - عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم .
14 - قمت بتخريج الحديث عند أول وروده .
15-إذا رجحت أن بين الرجل والمرأة فرقا في مبحث ما فإن كان الفرق ظاهراً اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة وإن لم يكن واضحا لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث.
16 - بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي .
هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية :
جعلته في مقدمة وخمسة مباحث :
المقدمة : وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه .
المبحث الأول : حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة.
المبحث الثاني : حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع.
المبحث الثالث :حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حق الرجل والمرأة.
المبحث الرابع :حكم بيع المدبر والمدبرة.
المبحث الخامس :عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء.
الخاتمة.
الفهارس.

() سـنن أبي داود 4/57 في العلم باب الـــحث على طلب العلم حديث 3641، سنن الترمذي 5/49 في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ضمن حديث 2682.

([ii]) صحيح سنن الترمذي 2/342 رقم 2159.
 

المرفقات

  • اللُّمــُوعُ فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع.zip
    52.3 KB · المشاهدات: 1
أعلى