رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
حُكيَ الإجماع أنَّه لا يسلبه الطّهوريّة، نقلَه غير واحدٍ من أهلِ العلمِ.
والذين نقلوا الاجماع هم:
قال ابن العربي رحمه الله: "الماء إذا تغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو بورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز منه، فاتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه"
[1].
وقال: "والمتغير بماء يتولد عنه، كالطحلب والورد، لا خلاف أنه طهور"
[2].
[1] أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (3/ 440-441)
[2] المسالك في شرح موطأ مالك (2/ 61)
ابن رشد (595 هـ) "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"
[1]
ابن قدامة (620 هـ) "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا"
[2]
القرطبي (671 هـ) "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه"
[3]
النووي (676 هـ) معلقا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولا-: إذا تغير -أي: الماء-بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه"
[4]
ابن تيمية (728 هـ) "فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم"
[5]
[1] "بداية المجتهد" (1/ 51).
[2] "المغني" لابن قدامة (1/ 22).
[3] "تفسير القرطبي" (13/ 44) ق، (1331).
[4] "المجموع" للنووي (1/ 150).
[5] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 24)، وانظر: (21/ 26).
ابن رشد (595 هـ) "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"
[1]
ابن قدامة (620 هـ) "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا"
[2]
القرطبي (671 هـ) "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه"
[3]
النووي (676 هـ) معلقا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولا-: إذا تغير -أي: الماء-بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه"
[4]
ابن تيمية (728 هـ) "فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم"
[5]
[1] "بداية المجتهد" (1/ 51).
[2] "المغني" لابن قدامة (1/ 22).
[3] "تفسير القرطبي" (13/ 44) ق، (1331).
[4] "المجموع" للنووي (1/ 150).
[5] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 24)، وانظر: (21/ 26).