العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الونشريسي رحمه الله في مقدمة المعيار: "وبعد فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام محله وطريقه ... " إلى آخر كلامه رحمه الله.

وسئل محي الدين النووي "عن رجل حبسه السلطان أو غيره من المتعدين وحبسه ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره، هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟
فأجاب: نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه ونقله عن القفال المروزي، قال هذه جعالة مباحة، قال وليس هو من باب الرشوة بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. المعيار (8/297).

قال الصادق الغرياني في كتابه "فتاوى المعاملات الشائعة": "ويجوز كذلك لمن خاف على نفسه أو كان محبوسا ظلما أن يبذل مالا لمن يتكلم في تخليصه، نقل النووي عن بعض الشافعية أن هذه جعالة (أجرة) مباحة حلال وليست من باب الرشوة. فقد روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. ومن قواعد العلماء أن الحرام إذا عم ولم يصل الإنسان إلى حاجته إلا عن طريقه فله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لا بد منها" ص54.

وحيث ذكر أيضا - حفظه الله- في كتابه "مدونة الفقه المالكي وأدلته":

"وإذا احتاج الإنسان حاجة حقيقية إلى بذل المال على الجاه ولم يجد طريقا إلى حقه سواه، جاز له أن يبذل ما يتوصل به إلى حقه عند بعض العلماء بشرط أن يكون ذلك في أضيق نطاق" (3/187).

فائدة:

قال شيخ الاسلام رحمه الله:
" وأما الهدية في الشفاعة:
مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من " باب الجعالة " وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس: أعني المسلمين؛ فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه
الأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض؟" مجموع الفتاوى (31/285-288)

- وقد استغربت أن يحوي المعيار لفتوى من الشافعية وقد سبق أن نبّه صاحبه – رحمه الله – أن ما جمعه هو لعلماء أفريقية والأندلس والمغرب بوقوفي على هذه المسألة بالذات-
وسؤالي (1):
هل يحدث ويتكرر مثلا أن يفتي المالكية بقول الشافعية أو غير مذهبهم في مسائل أخرى؟ وما الدافع لهذا، هل المسألة غير مبحوثة مثلا في كتب المذهب المالكي، أم أن المورد للفتوى رجح قول غير مذهبه في الإفتاء؟

و (2)
هل هذا الكلام في المعيار يعتبر فتوى من المالكية في نفس الباب السابق: بذل المال للوجيه للضرورة، أم أنها مسألة مختلفة كما هي الهدية في الشفاعة؟!

سئل أحمد بن نصر الداودي:
"عمن ظلم بظلامة فدفعها عنه رجل ثم وهب المدفوع عنه للدافع شيئا هل يسوغ له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له" المعيار(9/551).
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

وقد استغربت أن يحوي المعيار لفتوى من الشافعية وقد سبق أن نبّه صاحبه – رحمه الله – أن ما جمعه هو لعلماء أفريقية والأندلس والمغرب بوقوفي على هذه المسألة بالذات
هذا من النادر
ولعله لم يتيسر له قول في المذهب فأحال على فتوى النووي المذكورة
لأن علماءنا ذكروا أنه إذا لم يكن في مذهبه نص انتقل لمذهب غيره ..

ومع هذا فكتاب المعيار كتاب كبير يجمع كثيرا من الفتاوى ضعف هو نفسه كثيرا منها وقد أشار إلى ذلك الغلاوي بقوله :
واعتمدوا المعيار لكن فيهِ ..... أجوبةٌ ضعَّفَها بفيهِ

أما مسألة أخذ المال على الجاه ففيها ثلاثة أقول في المذهب الجواز والكراهة والمنع والمشهور المنع كما هو معروف

والله أعلم

 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

لأن علماءنا ذكروا أنه إذا لم يكن في مذهبه نص انتقل لمذهب غيره ..
أحسن الله إليكم ونفع بكم
لو تدلوني على المصدر الذي أوثق منه هذه المعلومة، لأنها مهمة وجزاكم الله كل خير
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

أحسن الله إليكم ونفع بكم
لو تدلوني على المصدر الذي أوثق منه هذه المعلومة، لأنها مهمة وجزاكم الله كل خير
هذا موجود في ( نور البصر شرح مقدمة المختصر ) للهلالي فما نقلته عزاه له يحيى بن البراء في تحقيق نظم الغلاوي وغيره من الكتب التي تتكلم على الأقوال في المذهب ومن مداركه أيضا شروح مختصر خليل عند قوله " فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى "
ومن مداركه نظم النابغة الغلاوي المعروف ببوطليحية عند قوله :
فما به الفتوى تجوز المتفقْ .... عليه فالراجحُ سوقه نفقْ
فبعده المشهور فالمساوي ...... إن عدم الترجيح في التساوي
ومن مدارك ذلك الكتاب القيم في هذا الباب وهو ( منار الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ) للقاني وهو كتاب نفيس في الباب مفيد مع أنه صغير الحجم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

((دقيقة))!
اقرئي - بوركت - في التفاسير الواردة في قول الحق سبحانه:
{ وحرّمنا عليه المراضع من قبل فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ... } [القصص: 12].
ففي الآية إجارة على رضاع , وكفالة!
مع ملاحظة التتبع لقاعدة: شرع من قبلنا ؛ شرع لنا؟
وفقك الله
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

ومن مداركه أيضا شروح مختصر خليل عند قوله " فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى "
جزاكم الله كل خير، وقفتُ عليه ولله الحمد



{ وحرّمنا عليه المراضع من قبل فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ... } [القصص: 12].
ففي الآية إجارة على رضاع , وكفالة!
مع ملاحظة التتبع لقاعدة: شرع من قبلنا ؛ شرع لنا؟
جزاكم الله كل خير، وقفتُ على الكلام: عند الشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى
"فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة.....
ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على من يفعل ذلك" تيسير الكريم الرحمن، ص618.
"ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه" تيسير اللطيف المنان، ص227.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

أما مسألة أخذ المال على الجاه ففيها ثلاثة أقول في المذهب الجواز والكراهة والمنع والمشهور المنع كما هو معروف
أحسن الله إليكم
المُشكل أن "ثمن الجاه" الذي لم يرد بهذا الاصطلاح إلا عند المالكية، لم أقف عليه هكذا إلا في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير وحاشية الصاوي على الشرح الصغير
ومنح الجليل، كلُّ ذلك في باب القرض أو الهدية في باب القرض.
والثلاث من المتأخرين...
والثلاث أوردوا الخلاف من خلال فتوى المعيار المعرب في ثمن الجاه لأبي عبد الله القوري (أو "القروي" كما ورد في المعيار -المخرّجة على المطبوعة الحجرية- ولعل الصواب والله أعلم "القوري").


والصور الواردة كانت:
- منح الجليل: وكذا قول ابن عرفة تجوز المسألة للضرورة إن كان يحمي بسلاحه، فإن كان يحمي بجاهه فلا لأنه ثمن الجاه
- السابق: وفي المعيار أيضا سئل العبدوسي عمن يجوز الناس من المواضع المخوفة ويأخذ منهم على ذلك فأجاب ذلك جائز بشروط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له، وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له
- حاشية الصاوي: ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه، لكن حصته تلحق غيره، فهل له ذلك أو يكره أو يحرم؟ أقوال.
- السابق: وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب أو القافلة مثلا بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به. (وهذه الأخيرة لم أفهم صورتها!)

قد أورد الشيخ الصادق الغرياني - حفظه الله- صورا عدة لثمن الجاه في كتابة مدونة الفقه: بتصرف: (3/186-188)
تعريف "الأجرة على الجاه: أن يشفع الإنسان شفاعة أو يتوسل في قضاء حاجة لآخر ويأخذ عنها أجرا، فهذا لا يجوز، .....
- ومن الجاه الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه أن يتوسل الإنسان لشخص عند آخر ليوظفه
- أو ليستخلص له حقه،
- أو يمكنه من شراء ما يتعذر عليه شراؤه أو استلامه لولا شفاعته، كأن يحجز له سيارة أو يتكلم عنه ليخصص له عقارا أو سلعة يصعب عليه الحصول عليها ....
- ومن الأجرة على الجاه أن يأخذ مالا من آخر ليسهّل له بعض الإجراءات أو يعفيه من بعض الالتزامات، سواء كانت بحق أو بغير حق،
- أو يسقط عن نفسه التزاما مقابل جاهه أو سلطانه أو شفاعته كمن يعفي نفسه من رسوم واجبة عليه لمنصبه أو سلطانه، وهو ما يعرف باستغلال المنصب أوالوظيفة أو لقرابته أو صداقته من المسؤول الذي يتولى ذلك، فذلك كله لا يجوز".


وبالتأمل للصور الواردة تحت مسمى ثمن الجاه أوالأجرة على الجاه عند المالكية يُلاحظ أنها:
صور من الشفاعة وصور من بذل الجاه
فالحراسة مثلا والتجويز في المناطق المخيفة ليس فيها شفاعة إنما جاه فقط، أليس كذلك؟!
إسقاط الحقوق المالية أو رفع المظلمة ودفعها أو السعي لأحدهم في وظيفة أو للقبول في الجامعة لنيل درجة عليا في الدراسة أو نحوه فهذه شفاعة وقد يكون فيها نوع من الجاه إن سعى فيها الوجيه، والواقع أن أمورا كثيرة تكون فيها الشفاعة يلزم أن يكون فيها الشافع وجيهاً!

فهل نستطيع أن نقول أن المالكية توسعوا في مصطلح ثمن الجاه ليكون ثمن الجاه مرادف للشفاعة

بينما عند غيرهم كالشافعية والحنابلة ذكروا في أبواب القرض والسلف أو الجعالة أو الكفالة: اشتراط الجعل للاقتراض بالجاه وأوردوا صورة واحدة على ما أذكر الآن
وهي الاقتراض بالجاه.
وذُكرت عندهم صورة: أن يبذل مالا لمن يتكلم في شأنه عند السلطان ونحوه فيدفع عنه الظلم أو نحوه مما هو ضرورة
في أبواب القضاء، والفتيا وآداب المفتي وغيرها من الأبواب التي تبعد عن أبواب البيوع.
فشعوري: أنهم ميّزوا بين الاجرة على الجاه في باب، والشفاعة في باب، فمسألتين الخلاف فيهما مختلف! بينما المالكية جعلوهما مترادفين فمسألتين بمسألة .. الخلاف فيهما واحد!

ويبقى الأمر بحاجة لتجلية وتحرير .. وتصفية ذهن... والله المستعان

-
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المالكية وفتاوى غير مذهبهم، هل يحدث أن: تَرِد في كتبهم؟!

قد ذكر الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم هذه الأقوال وكنت كتبت ما يخص القرض منه في مسألة "السفتجة" وأعيده هنا وقد ذكره في باب القرض كعادة فقهائنا فقال :
قال " ت" - التسولي- : من سلف بمنفعة مسألة السفتجة وهي البطاقة التي يكتب فيها الإحالة بالدين وذلك أن يسلف الرجل مالا في غير بلده لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه أو يذهب معه بنفسه ليدفع عوضه في بلد المسلِف وهي ممنوعة على المشهور وروى ابن الجلاب عن مالك الكراهة وأجازها ابن عبد الحكم مطلقا : عم الخوف أم لا وهذه المسألة تقع اليوم كثيرا في مناقلة الطعام فيكون للرجل وسق من طعام مثلا في بلد فيسلفه لمن يدفعه له في بلده أو قريب منه فتجري فيها الأقوال المذكورة إن كان ذلك على وجه السلف لا على وجه المبادلة والبيع وحينئذ فلا يشوش على الناس بالمشهور إذ لهم مستند في جواز ذلك ولا ينكر على الإنسان في فعل مختلف فيه .
وكذا اختلف في ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذاك جائز وإلا حرم وهذا هو الحق ولكن لا ينكر على دافعه ولا على آخذه مطلقا لأنه مختلف فيه فلا ينكر على من دفعه لمن يتكلم في أمره مع السلطان ونحوه كما هي عادة الناس اليوم .انتهى كلام "ت" يعني التسولي كما هو اصطلاحه في هذا الكتاب وهو مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي

والله أعلم
 
أعلى