أم عبد الله السرطاوي
:: نائبة فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,308
- التخصص
- شريعة/ هندسة
- المدينة
- ***
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال الونشريسي رحمه الله في مقدمة المعيار: "وبعد فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام محله وطريقه ... " إلى آخر كلامه رحمه الله.
وسئل محي الدين النووي "عن رجل حبسه السلطان أو غيره من المتعدين وحبسه ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره، هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟
فأجاب: نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه ونقله عن القفال المروزي، قال هذه جعالة مباحة، قال وليس هو من باب الرشوة بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. المعيار (8/297).
قال الصادق الغرياني في كتابه "فتاوى المعاملات الشائعة": "ويجوز كذلك لمن خاف على نفسه أو كان محبوسا ظلما أن يبذل مالا لمن يتكلم في تخليصه، نقل النووي عن بعض الشافعية أن هذه جعالة (أجرة) مباحة حلال وليست من باب الرشوة. فقد روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. ومن قواعد العلماء أن الحرام إذا عم ولم يصل الإنسان إلى حاجته إلا عن طريقه فله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لا بد منها" ص54.
وحيث ذكر أيضا - حفظه الله- في كتابه "مدونة الفقه المالكي وأدلته":
"وإذا احتاج الإنسان حاجة حقيقية إلى بذل المال على الجاه ولم يجد طريقا إلى حقه سواه، جاز له أن يبذل ما يتوصل به إلى حقه عند بعض العلماء بشرط أن يكون ذلك في أضيق نطاق" (3/187).
فائدة:
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
" وأما الهدية في الشفاعة:
مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من " باب الجعالة " وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس: أعني المسلمين؛ فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه
الأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض؟" مجموع الفتاوى (31/285-288)
- وقد استغربت أن يحوي المعيار لفتوى من الشافعية وقد سبق أن نبّه صاحبه – رحمه الله – أن ما جمعه هو لعلماء أفريقية والأندلس والمغرب بوقوفي على هذه المسألة بالذات-
وسؤالي (1):
هل يحدث ويتكرر مثلا أن يفتي المالكية بقول الشافعية أو غير مذهبهم في مسائل أخرى؟ وما الدافع لهذا، هل المسألة غير مبحوثة مثلا في كتب المذهب المالكي، أم أن المورد للفتوى رجح قول غير مذهبه في الإفتاء؟
و (2)
هل هذا الكلام في المعيار يعتبر فتوى من المالكية في نفس الباب السابق: بذل المال للوجيه للضرورة، أم أنها مسألة مختلفة كما هي الهدية في الشفاعة؟!
سئل أحمد بن نصر الداودي:
"عمن ظلم بظلامة فدفعها عنه رجل ثم وهب المدفوع عنه للدافع شيئا هل يسوغ له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له" المعيار(9/551).
وسئل محي الدين النووي "عن رجل حبسه السلطان أو غيره من المتعدين وحبسه ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره، هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟
فأجاب: نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه ونقله عن القفال المروزي، قال هذه جعالة مباحة، قال وليس هو من باب الرشوة بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. المعيار (8/297).
قال الصادق الغرياني في كتابه "فتاوى المعاملات الشائعة": "ويجوز كذلك لمن خاف على نفسه أو كان محبوسا ظلما أن يبذل مالا لمن يتكلم في تخليصه، نقل النووي عن بعض الشافعية أن هذه جعالة (أجرة) مباحة حلال وليست من باب الرشوة. فقد روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. ومن قواعد العلماء أن الحرام إذا عم ولم يصل الإنسان إلى حاجته إلا عن طريقه فله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لا بد منها" ص54.
وحيث ذكر أيضا - حفظه الله- في كتابه "مدونة الفقه المالكي وأدلته":
"وإذا احتاج الإنسان حاجة حقيقية إلى بذل المال على الجاه ولم يجد طريقا إلى حقه سواه، جاز له أن يبذل ما يتوصل به إلى حقه عند بعض العلماء بشرط أن يكون ذلك في أضيق نطاق" (3/187).
فائدة:
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
" وأما الهدية في الشفاعة:
مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من " باب الجعالة " وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس: أعني المسلمين؛ فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه
الأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض؟" مجموع الفتاوى (31/285-288)
- وقد استغربت أن يحوي المعيار لفتوى من الشافعية وقد سبق أن نبّه صاحبه – رحمه الله – أن ما جمعه هو لعلماء أفريقية والأندلس والمغرب بوقوفي على هذه المسألة بالذات-
وسؤالي (1):
هل يحدث ويتكرر مثلا أن يفتي المالكية بقول الشافعية أو غير مذهبهم في مسائل أخرى؟ وما الدافع لهذا، هل المسألة غير مبحوثة مثلا في كتب المذهب المالكي، أم أن المورد للفتوى رجح قول غير مذهبه في الإفتاء؟
و (2)
هل هذا الكلام في المعيار يعتبر فتوى من المالكية في نفس الباب السابق: بذل المال للوجيه للضرورة، أم أنها مسألة مختلفة كما هي الهدية في الشفاعة؟!
سئل أحمد بن نصر الداودي:
"عمن ظلم بظلامة فدفعها عنه رجل ثم وهب المدفوع عنه للدافع شيئا هل يسوغ له ذلك أم لا؟
فأجاب: إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له" المعيار(9/551).