العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المباح عند الإمام الشاطبي رحمه الله

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
المباح عند الشاطبي .

قبل أن أنقل لكم ايها السادة كلام الريسوني ملخصا حول هذا الموضوع , رايت أن أنقل كلام الأديب العالم الأصولي فريد الأنصاري الخزرجي المغربي فوائد من معنى المباح لغة وذلك في محاضرة له طبعت مع عدة محاضرات أخرى من طرف إحدى الجامعات المغربية :
"اسا استعمال مادة"بوح" في اللغة إنما هو بمعنيين اثنين فقط .يرجعان في النهاية إلى أصل واحد وقد تفرع عنهما استعمالات أخرى مجانسة لهما .فأما الأول فهو الظهور وأما الثاني فهو الإتساع .جاء ذلك مختصرا في قول ابن فارس :"الباء والواو أصل واحد وهو سعة الشئ وبروزه وظهوره" (المقاييس: بوح)
وفي أساس الزمخشري :"باح السر أظهره يقال : باح ما كتمت وباح الرجل بسره وأعوذ بالله من بوح السر وكشف الستر.وبح باسمح ولا تكن عنه وأباح الأمر : أظهره .ومن لك بكتم المسك الفائح والسر البائح"(الأساس:بوح)
ومن معنيي (السعة والظهور) نقل استعمال الإباحة للدلالة على ما يجانس ذلك بصيغ شتى.
ومن أدق كلام أبي هلال العسكري وهو يصور- في فروقه اللغوية-ذلك الإرتقاء إلى مستوى الدلالة الإصطلاحية للمادة في لفظ"مباح" قال : "الفرق بين الحلال و المباح أن الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع والمباح لايعتبر فيه ذلك .تقول :المشي في السوق مباح ولا تقول حلال.والحلال خلاف الحرام .والمباح خلاف المحظور , وهو الجنس الذي لم يرغب فيه ويجوز ان يقال : هو ما كان لفاعله أن يفعله ولا ينبئ عن مدح ولا ذم, وقيل هو ما أعلم المكلف ...أنه لاضرر عليه في فعله ولاتركه.ولذلك لاتوصف أفعال الله تعالى بانها مباحة ولا توصف أفعال البهائم بذلك .فمعنى قولنا : إنه على الإباحة : ان للمكلف أن ينتفع به ولا ضرر عليه في ذلك, وإرادة المباح وألمر به قبيح لأنه لافائدة فيه إذ فعله وتركه سواء , إلا أنه لا يستحق عليه ثواب وليس كذلك الحلال"(الفروق :ص219-220)


*******************************************

أعود الآن لكلام الريسوني في نظرية المقاصد عند الشاطبي –ملخصا-فأقول :
"يرى الشاطبي خلافا لعامة الأصوليين أن :"الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك والمقاصد" فخطاب الله تعالى حسب الشاطبي لا يتعلق بأفعال المكلفين إذا كانت خالية من المقصد.
ثم ناقش من قال إن ترك المباح أولى من فعله لأنه يلهي عما هو أهم واعتبر ان الكلام إنما هو في المباح في حد ذاته وأما المباح الذي يلهي عما هو خير منه فهذا موضوع آخر وهو المباح الذي لابسته عوامل خارجية.
فالطوارئ كما تكون مذمومة فتصيره مذموما كذلك تكون محمودة فتصيره محمودا فليس ترجيح الترك بأولى من ترجيح الفعل مطلقا...
وأما ترك المباح على طريقة الزهاد فغير مسلم لأن الزهد في حقيقته ترك ما طلب تركه والمباح المحض ليس من هذا القبيل . ومن جهة أخرى فإن ترك بعض المباحات إذا اعتبرناه زهدا "فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد لترك" فالمباح قد يصير مطلوبا حسب الشاطبي إن كان خادما لأمر ضروري او حاجي او تكميلي وقد يصير مكروها إذا صار فيه ضرر على اصل من الأصول الثلاثة وإذا لم يكن هذا ولاذاك فهو الباقي على أصل الإباحة.
وقد أدى هذا بالشاطبي إلى ان يقسم المباح تقسيما رباعيا(انتقلت هنا لنقل تقسيم فريد الأنصاري لكونه مختصرا):

*المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل على جهة الوجوب
*المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل على جهة الندب
*المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل على جهة المنع
*المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل على جهة الكراهة

قلت : وقد اعترض الريسوني على القسم الثالث وقال بأنه يصعب التسليم به كما يصعب التفريق بينه وبين القسم الأخير ففي كل منهما المداومة على بعض المباحات إلا ان نقول أن هذه المباحات تصير محرمة باإدمان عليها لأنها تصير هوى متبعا وآفة مستحكمة كالجلوس في المقاهي الساعات الطوال .

يتبع.
 
إنضم
28 مارس 2013
المشاركات
13
الكنية
أبو إبراهيم
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة ( انتقلت إلى ولاية بجاية)
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المباح عند الإمام الشاطبي رحمه الله

السؤال اذي ينبغي طرحه لماذا أطال الإمام الشاطبي النفس في مبحث المباح دون سائر الأحكام الشرعية الأخرى؟
 
إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: المباح عند الإمام الشاطبي رحمه الله

القسم الثالث عند الشاطبى هو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل على جهة الكراهة
والقسم الرابع هو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل على جهة المنع
وقد فرق الشاطبى بينهما بأن الأخير هو
"[FONT=&quot]التى تقدح المداومة عليه في العدالة [/FONT]" ومثل لذلك [FONT=&quot]باللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح فى العدالة فإن داوم عليها قدحت فى عدالته وذلك دليل على المنع وكذلك اللعب الذى يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. [/FONT]
 
أعلى