من إختيارات - عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ت 486هـ -
وقد ذكر الشيخ موفق الدين في المغني، والشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية، عن أبي الفرج المقدسي:
أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا.
وذكرا عنه أيضًا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. قال ابن رجب / وقد نسب أبو المعالي بن المنجا هذا في كتابه "النهاية" إلى أبي الفرج بن الجوزي. وهو وَهمٌ.
قال ابن رجب / وله غرائب كثيرة.
فمنها: أنه نقل في الإيضاح رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض.
ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم: أتم مسح مسافر.
ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في الإيضاح وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة.
ومنها: حكى في وجوب الزكاة في الغزلان روايتين.
ومنها: أنه خرّج وجهًا: أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال: إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج.
ومنها: ما قاله في الإيضاح: إذا وقف أرضًا على الفقراء والمساكين: لم يجب في الخارج منها العشر، وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر.
قال ابن رجب / وللإمام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب.
ومنها: ما قاله في الإيضاح أيضًا، قال: والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء.
قال ابن رجب / هذا لفظه ، وهو غريب جدًا.
ومنها: أنه ذكر في المبهج في آخر الوصايا: إذا قال لعبده: إن أدّيتَ إليَّ ألْفًا فأنت حرٌ، ثم أبرأه السَّيِّد من الألف. عتق فجعل التعليق كالمعاوضة ولأحمد في رواية أبي الصقر ما يَدُلّ عليه.
وذكر في كتاب الزكاة من المبهج أيضًا: أنه يجوز دفع كالزكاة إلى من علّق عتقه بأداء مال، وهو يرجع إلى هذا الأصل، وأن التعليق معارضة تثبت في الذمة.
وذكر أيضًا في المبهج: إذا باع أرضًا فيها زرع قائم قد بدا صلاحه: لم يتبع قولاً واحدًا، وإن لم يبد صلاحُه: فهل يتبع أم لا ؟. على وجهين
فإن قلنا: لا يتبع: أخذ البائع بقطعه، إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين إدراكه وأما إذا بدا صلاحه: فإنه يبقى في الأرض من غير أجرة إلى حين حصاده.
وذكر فيه أيضًا: أنه إذا اشترى شيئًا فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلاً، ثم رَدَّه: أخذ قيمة الزيادة من البائع، وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كسْاب الصداق من فصوله.
وقد نقل ابن منصور عن أحمد، فيمن اشترى سلعةً فنمت عنده، وبان بها داء ( فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الداء، وإن شاء رَدّها ورجع عليه بقدر النماء )
وهذا ظاهر في الرجوع بقيمة النماء المتصل، لأن النماء المنفصل مع بقائه إما أن يستحقه المشتري أو البائع ، وأما قيمته فلا يستحقها أحد منهما مع بقائه ولا تلفه.