العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المختار من كتاب المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي للحافظ ابن كثير-رحمهما الله-.

إنضم
20 أغسطس 2018
المشاركات
2
الكنية
أبو طارق
التخصص
لغة عربية
المدينة
سوهاج
المذهب الفقهي
شافعي
المختار من كتاب
"المسائل الفقهية التي انفرد بها
الإمام الشافعي-رحمه الله-
للحافظ ابن كثير-رحمه الله-"


اختيار
أبي طارق محمود محفوظ
عفا الله عنه ووالديه وأهله


الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،
وبعد،

فقد وقفت على كتاب "المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة"- للحافظ ابن كثير- ،
وذلك إبان تناولي لكتاب الرسالة للإمام المطلبي في الدورات العلمية التي انعقدت بسوهاج2016،
فأحببت أن أقيد بعض ما جاء فيه لنفسي ولإخواني تقريباً لفوائده ،واقتناصاً لبعض فرائده.
وهذا أوان الشوع ي المقصود، والله المستعا وعليه التكلان
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة

  1. كره استعمال الماء المشمس.
( قلت : إنما كرهه من جهة الطب).

  1. إذا اشتبه ماءان طاهرٌ ونجسٌ؛ يتحرى ويتوضأ بما غلب
علي ظنه مطلقاً.
3.وجوب الختان للرجال والنساء.
4.تجزئ شعرة في المسح علي الرأس. ( ووافقه أحمد في رواية ).
5.استحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً. ( ووافقه أحمد في رواية )
6.وهكذا مسح الأذنين.
7.يجزئ في مسح الخف ما يقع عليه اسم المسح.
8.انتقاض الوضوء من مس الأجنبية مطلقاً ,
وفي ذوات المحارم قولان.
9.انتقاض الوضوء من مس حلقة الدبر ( ووافقه أحمد في رواية )
10.انتقاض الوضوء بلحم الجزور ( خلافاً للمشهور عنه )،
(ووافقه أحمد في رواية)
11.إيجاب الغسل بخروج المني مطلقاً،
(وإن كان بغير شهوة أو بعد الغسل ) .
" الصلاة"
12. تعجيل صلاة العشاء أفضل .( الجديد)
13.الأذان تسع عشرة كلمة، ( بالتربيع والترجيع) (كأبي محذورة).
14.الإقامة إحدى عشرة.
15. لا تثويب في أذان الصبح( الصلاة خير من النوم ) (الجديد ).
16. من اجتهد فصلي فتبين خطؤه في القبلة أعاد.
17.البسملة آية من الفاتحة، ويجب الجهر بها في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء.
18. وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم مطلقاً.
19. صحة صلاة من قرأ في المصحف مطلقاً. ( ووافقه أحمد ).
20. لا يجزى السجود علي كَوْر العمامة ( ووافقه أحمد في رواية )
21.استحباب الصلاة علي النبي-صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول ( في رواية ).
22.وجوب التشهد الأخير ( وهو المشهور عن أحمد )،
والصلاة علي النبي-صلى الله عليه وسلم- فيه فرض.
23.اختار تشهد ابن عباس-رضي الله عنهما-.
24. القنوت في الصبح بعد الركوع جهراً للإمام والمنفرد.
25.سجود السهو سنة، إن ترك جاز، (مطلقاً).
26.سجود السهو قبل السلام مطلقاً ،(إلا ذا نسيه).
27.صحة صلاة القارئ خلف الأمي (مطلقاً) ,
صحة صلاة القارئ خلف الأمي(في السرية)
28.صحة صلاة المفترض خلف المتنفل،
ومع اختلاف الفروض والعدد.
29.يجوز القصر في السفر ( القصير )، ( في قول ).
30.( جواز الجمع للمطر ).
31.اشترط في انعقاد الجمعة ( أربعين ) حراً عاقلاً مقيماً.
32.( وجوب ) الجلوس بين خطبتي الجمعة.
33.( يكره الكلام ) حال الخطبة ( ولا يحرم ) ( الجديد).
34.من أدرك ركعة من الجمعة ثم خرج الوقت ( أتمها ظهراً).
35. تكبيرات العيد ( سبعاً ) و ( خمساً )، عدا الإحرام والانتقال.
26.صيغة التكبير (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
27.وقت التكبير ( من رؤية الهلال إلي خروج الإمام في الفطر( رواية عن أحمد)
وله في الأضحى أقوال: منها ما انفرد به ( من ليلة النحر إلي صبح آخر أيام التشريق ، ومن صبح يوم عرفة إلي عصر آخر أيام التشريق).
28.استحباب صلاة العيد في المساجد إلا إذا ضاقت فالصحراء.
29.جواز التنفل بعد صلاة العيد.
30. استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف والخسوف،
(رواية عن أحمد)
31.وجوب كفن المرأة علي زوجها وإن كانت ذات مال.
32.الولي (أولي ) بالصلاة علي قريبه من ( الوالي ) ( الجديد )
33.تسريح شعر الميت .
34. ختان الميت وتقليم أظافره وقص شاربه ( قول ).
ورواية عن أحمد.
35.جواز تغسيل الرجل المرأة المحرم مطلقاً،
( وجد نساء أم لم يوجد ).
36.يصلي علي الميت في قبره ما لم يَبْلَ جسده، وإن كان صلي عليه قبل ذلك.
[قال ابن كثير : وعلي كل حال فلا تشرع صلاة الجنازة علي قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-لأن السلف لم يفعلوه وفيه وجه غريب في المذهب باستحبابه والله أعلم]
37.استحباب تسطيح القبر.


" الزكاة "
38.تجزي الصغيرة عن الصغار في الغنم.
39. لا يضم الذهب إلي الفضة في إكمال النصاب .( رواية لأحمد )
40.لا تجزي الكبيرة عن الصحاح مطلقا.ً
41. زكاة العُروض لا تجب، ( قول بخلاف المشهور عنه ).
42.إذا انقضت قيمة العروض في أثناء الحول عن النصاب لم يضر.
43. الدين يمنع الزكاة (وقول آخر لا يمنعه )
وبغير تفريق دين الأموال الباطنة والظاهرة ,
وهم يمنعون الزكاة عن الباطنة بالدين .
44. وجوب استيعاب أصناف الزكاة بالإعطاء ( ورواية عن أحمد )

" الصيام "
45. لا كفارة إلا علي من أفطر بجماع، ( وأحمد في رواية ).
46. من عجز عن الكفارة تستقر في ذمته ولا تسقط ( في قول).
47. من مات وعليه صيام رمضان أو نذر ( يطعم عنه ).
48. الاعتكاف لا يشترط له الصوم.
49. من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه نهارها والعكس.
50. من جامع ناسياً لم يبطل اعتكافه.
51. المعتكف إن شرط في اعتكافه شهود الجمعة صح وإلا فلا.
" الحج "
55. لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة ( وجود المحرم )،
(والمذهب ) تسافر وحدها إذا أمن الطريق .
قال الشافعي : تسافر مع امرأة واحدة،
56. من عجز عن الحج لمرض , فعرض ولده الطاعة لزمه القبول .
ومن عجز عن الحج لفقد مال فعرض من لا منة له عليه لزمه القبول .
57.وجوب الحج علي ( التراخي ) بشرط سلامة العاقبة .
58.الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد بل يكون عمرة، ( رواية أحمد )
59. يستحب إظهار التلبية في مساجد الأمصار كالصحاري.
60.من دفع من عرفة قبل الغروب ولم يعد فلا شيء عليه ( قول )
61. خطبة عرفة ( مستحبة ).
62. الحلاق استباحة محظور لا نسك، ( قول )
63.المتمتع إذا رجع ( للميقات ) بعد العمرة فأحرم بالحج منه سقط عنه الدم.
64.يصح الإحرام بالعمرة ( دون الخروج للحل ) وعليه دم.
65.من قبَّل ولامَسَ ولم ينزل فلا شيء عليه.
66.للزوج أن يحلل زوجته من حجة الإسلام.
" الأضاحي والذبائح "
67.وقت الأضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده،
68.يستحب إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً.
69.( متروك التسمية ) حلال عند الشافعي مطلقاً.
" البيوع والإجارة "
70.اشتراط التراضي ( بالقول ) من الطرفين.
71. لا يصح بيع ( الغائب ) ( الجديد ).
72. لا يصح بيع ( الأعمى ) ولا شراؤه، ( قول ).
73. العلة في تحريم الأصناف الربوية الأربعة ) الطعم) ،
( رواية أحمد )
74.لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق وإن اتفقا في النعومة , ولا الخبز بالخبز الطري بمثله وزناً , ولا الرطب بالرطب.
75.بيع ( الفضولي ) لا يصح . ( رواية أحمد ).
76.السلم الحالّ يصح . ( رواية مالك ).
77.يجوز للمقرِض قبول منفعة من المقترض إذا لم يكن شرطاً.
78.جواز انتفاع الراهن بالرهن -ما لم يضر بالمرتهن-.
79.لا يصح ضمان مال مجهول، ولا ضمان ما لم يجب.
80. شركة الأبدان باطلة.
" الإجارة وما بعدها "
81.لا يجوز عقد الإيجار أكثر من (سنة) ( في قول )،
وآخر ( ثلاثين ).
والمذهب : يجوز إلي مدة يبقي فيها المعقود عليه كالثلاثة .
82. لا يجوز بيع المأجور لغير المستأجر ( قول ).
83.العقد في الإجارة يتعلق بالمنفعة والرقبة ( قول ).
84.لا تنتقل ملكية الموقوف عن الواقف ( قول ).
85. من وقف علي ذريته يدخل فيهم أولاد البنات.
" من النكاح إلي الجنايات "
86. النكاح حقيقة في العقد مجاز لي الوطء.
87. لا يجوز إجبار البنت ولو كانت صغيرة.
88. المسلم لا يلي نكاح ابنته الكتابية ( قول ).
89. الابن لا يلي تزويج أمه بمحض البنوة.
90. الولي إذا غاب أو عضل انتقلت الولاية إلي السلطان , ولم تنتقل إلي من بعده من الأولياء , والغياب مسافة قصر.
91. لو قال الزوج: " قبلت " لم يصح، إلا إذا قال: " قبلت هذا النكاح " (قول) .
92. ولو تزوج امرأة بغياً حاملاً من الزنا بغير توبة صح،
سواء كان الحمل له أو لغيره.
93. يصح الزواج من المخلوقة من ماء زناه ( في قول)( ورواية عن مالك ).
94. ( الخلوة ) لا تقرر المهر ( الجديد ).
95. الوليمة واجبة ( قول ).
96. المبتوتة في مرض الموت لا ترث ( قول ) في الجديد.
97.الإشهاد شرط في صحة الرجعة ( قول ).
98. الإحلال يحصل بالنكاح الفاسد .( قول ).
99.لا يحرم علي المظاهر اللمس والقبلة ( الجديد ).
100. الصائم عن كفارة ( الظهار ) إن جامع ناسياً لم يفسد صومه ويبني .
101. الكفارة تجب في اليمين الغموس.
102.من عقد اليمين علي أمرٍ يظنه فبان بخلافه فعليه الكفارة.
103. وجوب نفقة الأب والجد وإن علا والابن وابنه وإن نزل.
104. من وطئ امرأته فأفضاها وجبت لها (الدية) وإن كانت يوطأ مثلها
105. دية اليهودي والنصراني ( ثلث ) دية المسلم.
106.تجب الدية علي قاتل من ( لم تبلغه الدعوة).
107. القسامة توجب ( الدية ) لا القود.
108. تسمع أيمان ( النساء ) في القسامة عمدها وخطأها.
109.قتل الساحر قصاصاً ( لا حداً )يعني إذا قتل بسحره.
110تُقْبل توبة الساحر.

" الجهاد والجزية والهدنة "
111.جواز الاستعانة بأهل الذمة إن كان بالمسلمين قلة.
112.المجوس أهل كتاب ( قول ).
وقول آخر لهم ( شبهة كتاب )كقول الثلاثة.
113.المرأة إذا جاءت مسلمة ( يرد مهرها ).
114. من انتقض عهده من الذمة يرد إلي مأمنه ( وجوباً ) لا غير.
الحدود والأقضية والشهادات والإقرار
115- اللائط حده حد الزاني يعتبر إحصانه للرجم.
116- حد الخمر يجزي بالسوط والأيدي والنعال وأطراف الثياب.
117- لا يزاد في التعزير عن تسع عشرة ضربة.
118- إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء في نفس أو مال فحكم بينهما فلا يلزم إلا بالتراضي بعد الحكم.
119- يقبل شهادة كل من الزوجين للآخر.
120- لو أقر المريض لوارث بمال يقبل إقراره،( قول).
وهذا آخر ما تيسر اختياره باختصار وشيء يسير من التصرف.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
والحمد لله رب العالمين،
مارس 2017
أبو طارق محمود محفوظ
مصر-سوهاج-قرية تونس –نجع شرف
 

المرفقات

  • ما انفرد به الشافعي.pdf
    684.9 KB · المشاهدات: 2
أعلى