العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية)

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
(المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية)

المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية وتحقيق الخلاف فيها/ علي بن صالح المحمادي.. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1417هـ، 362 ورقة، (رسالة ماجستير).

يبحث في المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية.. وذكر مُعِدُّه أنه اجتهد، فلم يجد مَن أَفرد هذا الموضوع بالتصنيف، مع أهميته، وقام ببحث أربع وعشرين مسألةً، منها اثنتا عشرة مسألة؛ الخلافُ فيها عمليٌّ يترتب عليه ثمرةٌ فقهية، وهي:
- الفرق بين الفرض والواجب.
- الخلاف حول الواجب المخيَّر.
- الخلاف بين المثبِتين للواجب الموسَّع والقائلين بأن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت.
- إذا نُسخ الوجود؛ هل يبقى الجواز؟
- الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الوجوب.
- هل المندوب مأمور به حقيقة؟
- هل المباح مأمور به؟
- تكليف الكفار بفروع الشريعة.
- هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الامتثال أم لا؟
- الخلاف في النسخ قبل ورود الخبر.
- الخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل.
- الخلاف فيمن يطلق عليه اسم الصحابي.

وبلغ عدد المسائل التي ليس للخلاف فيها ثمرة فقهية، بل الخلاف فيها لفظي؛ إحدى عشرة مسألة، وهي:
- الخلاف في حكم ما لا يتم الواجب إلا به.
- تحريم واحد لا بعينه.
- إطلاق الصحة في العبادات.
- المتروك لعذر مع لزوم القضاء؛ هل يكون واجباً؟
- الخلاف في واضع اللغة.
- نسخ الشرائع، عقلاً وشرعاً.
- هل تدخل النساء في الجموع المذكرة السالمة أو ضمائر جماعة الذكور؟
- هل للمفهوم عموم؟
- القياس في الأسباب، والشروط، والموانع.
- الخلاف في نوع دَلالة النص؛ أهي لفظية أم قياسية؟
- الخلاف في الاحتجاج بشرع من قبلنا.

وذكر أن مسألة واحدة ثمرتها أصولية، وهي: الخلاف في نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. ذكرها؛ لأنه من ثمارها مسألة: هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الامتثال، أم لا يعلم؟

الكاتب: محمد خير رمضان يوسف
المصدر
 
التعديل الأخير:
أعلى