رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين
قوله (ص 133): "فَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ فَهِيَ الصَّحِيحَةُ".
عند الحنابلة أن الصحيحة هي جمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها، فإن لم يكن باشر شيئاً منهن أو إن استوتا في الأذن وعدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة (مطالب أولي النهى 1/779).
قوله (ص 134): "وَتَصِحُّ خَلْفَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالمُسَافِرِ فِي الْأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ".
مذهب الحنابلة أن هؤلاء لا تصح إمامتهم للجمعة (الإنصاف 2/367)، وينظر الفتح الرباني 1/201.
قوله (ص 134): "وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الْأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا.
المقصود: بان بعد تمام الصلاة، فهذه الصورة لا يخالف فيها الحنابلة، ولكن اختلفوا في صورة حدث المأموم إن كان المأمومون بالإمام أربعين، فقال الشافعية: لو بان حدث الأربعين المقتدين به أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثاً، وتصح جمعة الإمام والمتطهر منهم (مغني المحتاج 1/425). أما الحنابلة فقالوا: إن كانوا أربعين بمأموم محدث، أو نجس فيعيد الكل؛ الإمام والمأمومون؛ لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه، فينقص العدد المعتبر للجمعة (مطالب أولي النهى 1/658).
قوله في أركان الخطبة (ص 134): "وَالرَّابِعُ: قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا، وَقِيلَ: فِي الْأُولَى، وَقِيلَ: فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ".
مذهب الحنابلة: أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة (الإنصاف 2/387).
قوله (ص 134): " وَالخَامِسُ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ".
مذهب الحنابلة أن الدعاء للمسلمين من سنن الخطبة (الإنصاف 2/397).
قوله (ص 134): " وَيُشْتَرَطُ: كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلَى، وَبَعْدَ الزَّوَالِ، وَالْقِيَامُ فِيهِمَا إِنْ قَدَرَ، وَالجُلُوسُ بَيْنَهُمَا".
هذه ليست شروطاً عند الحنابلة، والقيام فيهما والجلوس بينهما من سنن الخطبة عندهم (الإنصاف 2/397)، وينظر الفتح الرباني 1/202-203.
قوله (ص 135): " وَالجَدِيدُ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْكَلَامُ، وَيُسَنُّ الإِنْصَاتُ".
مذهب الحنابلة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه إذا كان لمصلحة (الإنصاف 2/417)، وينظر الفتح الرباني 1/204.
قوله (ص 135): "وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ المُوَالَاةِ، وَطَهَارَةِ الحَدَثِ وَالخَبَثِ، وَالسَّتْرِ".
مذهب الحنابلة إستحباب الطهارتين، وستر العورة وإزالة النجاسة (كشاف القناع 2/34).