العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا يخفى مكانة وشهرة كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله عند أهل العلم عامة، والشافعية منهم خاصة، ورغبة مني الى تقريب هذا الكتاب الى طلبة العلم من غير الشافعية من الحنابلة بالخصوص، فقد شرعت في طلب المسائل التي خالف فيها الحنابلة في المعتمد في مذهبهم ما ذكره النووي في المنهاج، فأكون بذلك قد جمعت ما في المذهبين من المسائل.

وقد وقفت بعد ذلك على كتاب "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 1192 هـ، بتحقيق د. عبد الله بن محمد الطيار ود. عبد العزيز بن محمد الحجيلان، طبعة دار العاصمة، 1415 هـ، وهو كتاب أراد مؤلفه أن يجمع المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليهما رحمه الله. فأردت الإشارة الى موضعها من الكتاب في ثنايا هذا البحث لمن أراد مزيد الفائدة.
وابتدأت أولاً بكتاب الصلاة، واتخذت ذلك كمفتاح لدراسة بقية الكتب والأبواب، وهو أقرب الى المدارسة منه الى التحرير والتقرير، فأسأل الله التوفيق والسداد.

ملاحظات:

  • النسخة التي أعتمدها من كتاب "منهاج الطالبين" هي نسخة دار المنهاج – الطبعة الثانية 1432 هـ.
  • سأكتفي بذكر مصدر واحد للحنابلة الا إذا اقتضت الحاجة، وسيكون ذكر تفصيل طبعة المصدر عند أول ورودها.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
باب مسح الخف

قوله في عدم الإجزاء (ص 77):
"وَلَا جُرْمُوقَانِ فِي الْأَظْهَرِ".
بيان مذهب الشافعية أنه إن لبس خفاً فوق خف، كل منهما صالح للمسح عليه فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعاً، وإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه، والأسفل كلفافة، وإن صلح الأسفل دون الأعلى، فإن لم يصل البلل للأسفل لم يصح، وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل، ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئا كفى، ولو تخرق الأسفل وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح، أو وهو محدث فلا كاللبس على حدث، أو وهو على طهارة المسح فأنه يمسح كما لو كان على طهارة اللبس. (مغني المحتاج 1/113).

وقال الحنابلة: إذا لبس خفاً على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فله المسح على الفوقاني أو التحتاني، وإن كان أحدهما مخرقاً (وإن كان الفوقاني) والثاني صحيحاً، صح المسح على الفوقاني. ولا يصح إن كان كلاهما مخرقين ولو سترا بمجموعهما.
وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث، لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد مسحه الأول؛ لم يجز المسح على الثاني. ويصح المسح على خف تحته لفافة. وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين؛ لأن محل المسح قد زال (شرح منتهى الإرادات 1/65).

قوله (ص 77): "
وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ، إِلَّا أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى المَذْهَبِ. قُلْتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
صفة المسح المسنون عند الحنابلة أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه. فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه أجزأه. ويسنّ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. والواجب عند الحنابلة مسح أكثر أعلى الخف (كشاف القناع 1/118، الإنصاف 1/184).

قوله (ص 77): "وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ المَسْحِ
غَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: يَتَوَضَّأُ".
قال الحنابلة: متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة، فحش أو لا، استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدم أو الرأس، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت (كشاف القناع 1/121).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
باب الغسل

قوله (ص 78): "مُوجِبُهُ: ..
وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ فِي الْأَصَحِّ".
مذهب الحنابلة أنه لا يجب الغسل بولادة عريت عن الدم (الإقناع 1/45).
وقال الشافعية: إذا ألقت الحامل ولداً أو علقة أو مضغة، ولم تر دماً ولا بللاً لزمها الغسل؛ وذهب الحنابلة إلى أن خروج العلقة والمضغة لا توجب الغسل (مغني المحتاج 1/116، الإنصاف 1/242).

قوله (ص 78): "وَبِخُرُوجِ مَنِيٍّ
مِنْ طَرِيقِهِ المُعْتَادِ وَغَيْرِهِ".
قال الشافعية: لا فرق بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون فكل ذلك يوجب الغسل. قالوا: وإن أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شئ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه (المجموع شرح المهذب 2/139-140)
ومذهب الحنابلة أن خروج المني الدافق بلذة إذا خرج من مخرجه، ولو خرج دماً، يوجب الغسل، فإن خرج لغير ذلك لم يوجب إلا إن كان نائماً، فإنه إذا رأى شيئا في ثوبه، ولم يذكر احتلاما ولا لذة، فإنه يجب عليه الغسل. قالوا: فإن أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره، فإنه يجب عليه الغسل، سواء خرج المني أم لم يخرج (الإنصاف 1/227 وما بعدها)، وينظر الفتح الرباني 1/92.

قوله في المني (ص 78): " فَإِنْ فُقِدَتِ الصِّفَاتُ فَلَا غُسْلَ".
هنا مسألة، قال الشافعية: إن احتمل كون الخارج منياً أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منياً اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر، ولا معارض له (مغني المحتاج 1/118).
وقال الحنابلة: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه. فوجد بللا، وجهل أنه مني: وجب الغسل مطلقاً، فيغسل بدنه وثوبه احتياطاً، إلا إذا لم يسبق نومه ملاعبة، أو برد، أو نظر، أو فكر، أو نحوه. فإن سبق نومه ذلك: لم يجب الغسل (الإنصاف 1/228-229).

تنبيه : يضيف الحنابلة موجباً آخر من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً (المقنع ص 32). وذهب الشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب (المجموع 2/153).

قوله في أقل فرائض الغسل (ص 78): "
وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ".
المضمضة والإستنشاق واجبة في الغسل عند الحنابلة (كشاف القناع 1/154).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 78): "وَأَكْمَلُهُ: إِزَالَةُ الْقَذَرِ، ثُمَّ الْوُضُوءُ، وِفِي قَوْلٍ: يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلِّلُهُ، ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وُيَدْلُكُ وَيُثَلِّثُ، وَتُتْبِعُ لِحَيْضٍ أَثَرَهِ مِسْكًا، وَإِلَّا فَنَحْوَهَ".
صفة الغسل الكامل عند الحنابلة؛ أن ينوي، ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما لوثه من أذى، ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً، ثم يتوضأ كاملاً، ثم يحثي على رأسه ثلاثاً، يروى بكل مرة أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثاً، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه بيده، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته، وحالبيه، وبين إليتيه، وطي ركبتيه، ويكفى الظن في الإسباغ، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه، ولو في حمام ونحوه، وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس. وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق، وإن فاتت الموالاة جدد لإتمامه نية وجوباً. ويسن في غسل حيض ونفاس سدر، وأخذها مسكا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها ليقطع الرائحة فإن لم تجد فطيباً لا لمحرمة فإن لم تجد فطينا ولو محرمة فإن تعذر فالماء كاف (الإقناع 1/47).

قوله (ص 79): "وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ،
وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ، وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: تَكْفِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
قال الشافعية: من ببدنه نجاسة فإنه يغسلها ثم يغتسل؛ لأنه أبلغ في التطهير، ولا تكفي لهما غسلة واحدة، وكذا في الوضوء؛ لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان، وعلى هذا تقديم إزالته شرط لا ركن. وقال النووي: الأصح تكفيه، كما لو اغتسل من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو، وقد حصل ومحل الخلاف إذا كان النجس حكمياً، ويرفعهما الماء معاً (مغني المحتاج 1/125).
وقال الحنابلة: لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو التبرد، أو تعليم غيره: ارتفع حدثه (الإنصاف 1/147).

قوله (ص 79): "وَمَنِ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ حَصَلَا،
أَوْ لِأَحَدِهِمَا .. حَصَلَ فَقَطْ".
قال الحنابلة: إن نوى غسلاً مسنوناً، كغسل الجمعة والعيد، أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه. وإن نوى غسلاً واجباً أجزأ عن المسنون بطريق الأولى. وإن نواهما، أي الواجب والمسنون، حصل له ثوابهما، أما اللتين قبلهما فليس فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر (كشاف القناع 1/89).

قوله (ص 79):
"قُلْتُ: وَلَوْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ أَوْ عَكْسُهُ كَفَى الْغُسْلُ عَلَى المَذْهَبِ ".
قال الحنابلة: إذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. وإن نوى رفع الحدثين وأطلق، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما، أو نوى استباحة الصلاة، أو نوى أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف وطواف، أجزأ عنهما؛ لاستلزام ذلك رفعهما، وسقط الترتيب والموالاة لدخول الوضوء في الغسل فصار الحكم للغسل. أما إن نوى من عليه غسل بالغسل استباحة قراءة القرآن، ارتفع الأكبر فقط ؛ لأن قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه لا على رفع الأصغر، وإن نوى الجنب ونحوه رفع أحد الحدثين: الأكبر، أو الأصغر، لم يرتفع غيره (كشاف القناع 1/156).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
باب النجاسة

قوله (ص 80): "هِيَ كُلُّ
مُسْكِرٍ مَائِعٍ"
قوله (مائع) احتراز عن البنج وغيره من الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس عند الشافعية (دقائق المنهاج ص 36). أما الحنابلة فيقولون هي كل مائع محرّم ولو غير مسكر أما الحشيشة المسكرة ففيها قولان: الأول: هي نجسة سواء أميعت أم لا، والثاني: هي طاهرة إلا إذا أميعت (مطالب أولي النهى 1/232).

قوله (ص 80): "وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ والسَّمَكِ وَالجَرَادِ"
الميتة عند الشافعية نجسة كلها، ويستثنى منها: ميتة الآدمي، وكذلك السمك والجراد والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه، والمأكول من ميتات البحر له حكم السمك من حيث طهارة ميتته، أما ما لا يؤكل كالضفدع فميتته نجسة.
أما الحنابلة فقالوا بنجاسة ميتة الحيوان البري إذا كان له دم يسيل سواء كان في حال الحياة طاهراً أم نجساً، بخلاف ميتة الآدمي، وبخلاف ميتة الحيوان البحري، كالسمك وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، أما الضفادع والسلاطعين والتمساح فهي برمائية وعيشتها ليست في البحر فيحرم أكلها وميتتها نجسة. وأما الجراد وما لا دم سائل له كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث والعنكبوت والصرصار فكلها طاهرة إذا لم تكن متولدة من نجاسة مثل الكنف (شرح منتهى الإرادات 1/107)، وينظر الفتح الرباني 1/95.

قوله (ص 80): "
وَقَيْءٌ وَرَوْثٌ وَبَوْلٌ وَمَذْيٌ وَوَدْيٌ، وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ". وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ الْآدَمِيِّ".
قال الحنابلة: بول وروث وقيء ومذي وودي ومني ولبن وبيض ما يؤكل لحمه كلها طاهرة إذا كان علفها طاهراً. أما ما كان أكثر علفه نجاسة فلبنه وبوله وبيضه وكذا لحمه نجس، ويمكن تطهيره بحبس الحيوان ثلاثة أيام ولا يطعم خلالها إلا طاهراً فبعد ذلك تصبح كل هذه طاهرة (شرح منتهى الإرادات 1/107-108)، وينظر الفتح الرباني 1/98.

قوله (ص 80):
" وَالجُزْءُ المُنْفَصِلُ مِنَ الحَيِّ كَمَيْتَتِهِ، إِلَّا شَعْرَ المَأْكُول فَطَاهِرٌ".
قال الشافعية: شعر الميتة سوى الآدمي نجس، وكذا شعر غير المأكول المنفصل عنه حال الحياة أو بعد الممات، أما المتصل بالحيوان الحي فيبقى تابعاً للحيوان، والحيوانات، سوى الكلب والخنزير، كلها طاهرة ما كانت حية، فأوبارها وشعورها طاهرة أيضاً ما دامت متصلة بها، أما الذي يؤكل لحمه فشعره وريشه وصوفه ووبره، كل أولئك طاهر، سواء جز من الحيوان حال الحياة، أو بقي عليه بعد الذبح، أما إن مات فهذه كلها نجسة.
وقال الحنابلة: كل ما لا تحله الحياة من شعر، أو صوف، أو وبر، أو ريش، من حيوان طاهر حي أو ميت فهو طاهر سواء كان منفصلاً أم متصلاً ولا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة. أما أن كان من ميتة حيوان نجس فهو نجس. وعندهم أن الحيوانات التي يؤكل لحمها مهما كان حجمها طاهرة وكذا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا كانت بقدر الهرة فما دون في الخلقة كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية والفأرة والهرة ما لم تكن متولدة من نجاسة (شرح منتهى الإرادات 1/31، 107)، وينظر الفتح الرباني 1/93، 97.
 
إنضم
28 نوفمبر 2008
المشاركات
62
الإقامة
مكة المكرمة
الجنس
ذكر
التخصص
كيمياء
الدولة
السعودية
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين



قوله (ص91) في سنة الإبراد بالظهر في شدة الحرّ: "وَالْأَصَحُّ: اخْتِصَاصُهُ بِبَلَدٍ حَارٍّ، وَجَمَاعَةِ مَسْجِدٍ يَقْصِدُونَهُ مِنْ بُعْدٍ."
المذهب عند الحنابلة أنها تؤخر لشدة الحرّ مطلقاً (الإنصاف 1/430). وينظر الفتح الرباني 1/125.
عندي استفسار هنا ان كان مسموحا او تحذف هذه المشاركة
التأخير يعني بدلا من ان تكون الصلاة في الساعة 12.45 مثلا تكون في الساعة 1 او اكثر من هذا
اليس هذا صحيح
من المعروف انه كلما تقدم الوقت ارتفعت درجة الحرارة فيكون الابراد هنا ليس له معنى حقيقي او نقول ان الابراد لا يتحقق بسبب ازدياد درجة الحرارة مع تقدم الزمن، وهذا القول قاله غيري أيضا ولا اقصد بمعنى حقيقي انكار الابراد لكوني لم اجد كلمة تعطي ما اريد من معنى غير هذه ويحق للمعترض ان يعدلها لكن المقصد واضح وهو انه كلما مر الوقت ارتفعت درجة الحرارة

وعلة الابراد مع ان هناك من قال بعدة علل لكن هي في الأخير رخصة منه صل الله عليه وسلم وان كثرت العلل المقدمة

انظر علل الابراد:-
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وغيرهما بتأخير صلاة الظهر في الحر حتى تنكسر شدة الحر وتبتعد الشمس جهة المغرب فهذا الوقت بارد بالنسبة إلى أول وقت الظهر.


وانقل لك قولا يوافق استفساري هنا واعلم اني كنت ابحث عن حديث الابراد اضعه واشكل عليه فطلع لي هذا القول وليس في ايراده احتجاج او تشهير بفضيلة الشيخ وكل ما في الامر هو استسفاري

واستطرد: "إذا تأملت الآن درجات الحرارة لأي يوم تجد أن أبرد وقت في الأربع وعشرين ساعة متى؟ تأمل شدة الحرارة تأمل درجة الحرارة مثلا مدينة الرياض، أبرد وقت هو الساعة السادسة صباحاً، يعني أكثر ما تكون درجة الحرارة انخفاضاً الساعة السادسة صباحاً، أو قُبيل طلوع الشمس يعني قبيل طلوع الشمس عموماً، وأشد ما تكون درجة الحرارة ارتفاعا متى؟ الثالثة عصراً، قُبيل العصر، الساعة الثالثة قُبيل العصر، يعني نهاية وقت الظهر، وهذا يشكل على الإبراد يعني؛ لأن الإبراد هو الإبراد بصلاة الظهر إلى آخر وقتها".


وأردف "الخثلان": "طيب آخر وقت الظهر هو أشد ما يكون الجو حرارة، فآخر وقت الظهر أشد حرارة من أول وقت الظهر، بحسب مؤشرات درجات الحرارة"، مستدركاً: "ألا نحمل المقصود بالإبراد على المقصود يعني في الطريق أو لأجل ظل الجدران فيمكن، لكن إذا حمل على المقصود به، أن هذا يكون أبرد يعني في الجو أبرد من أول وقت الظهر، فالواقع بخلافه، الواقع أن آخر وقت الظهر أشد حرارة من أول وقت الظهر، ولاحظ مؤشر درجات الحرارة، تجد مثلا إذاً كانت درجة الحراة 30ْ في أول وقت الظهر الساعة الثانية عشرة، تجدها عند الساعة الثالثة 33ْ أو 34ْ مثلاً".



---------------------
لكن عند الشافعية مع جهالتي لا اعتقد انها تؤخر الى اخر الوقت وقبل دخول العصر بل الى منتصف الوقت ايضا المنفرد لا يبرد بالصلاة وجار المسجد مثله وهناك خلاف لديهم في اطلاق الحديث : فتح العزيز بشرح الوجيز

يستحب الابراد به لقوله صلي الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم) ومن الاصحاب من قال الابراد رخصة فلو تحمل القوم المشقة وصلوا في أول الوقت فهو افضل والاول المذهب ثم الابراد المحبوب أن يؤخر اقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذى يأتيه الناس من بعد بقدر ما يقع للحيطان ظل يمشي فيه الساعون إلى الجماعة فلا ينبغى أن يؤخر عن النصف الاول من الوقت ولو كانت منازل القوم قريبة من المسجد أو حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم فلا يبردون بالظهر وفيه قول آخر أنهم يبردون بها ولو امكنهم المشى إلى المسجد في كن أو في ظل أو كان يصلى منفردا في بيته فلا ابراد ايضا وفي وجه يستحب الابراد فمن قال بالابراد في هذه الصور احتج باطلاق الخبر ومن منع قال المعنى المقتضى للابراد دفع المشقة والتأذى بسبب الحر وليس في هذه الصور كبير مشقة وهذا هو الاظهر وهل يختص الاستحباب بالبلاد الحارة أم لا: فيه وجهان منهم من قال لا وبه قال الشيخ أبو محمد لان التأذى في اشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضا وهذا بخلاف النهي عن استعمال المشمس يختص بالبلاد الحارة علي الظاهر لان المحذور الظنى لا يتوقع مما يشمس في البلاد المعتدلة ومنهم من قال باختصاصه بالبلاد الحارة وبه قال الشيخ أبو علي لان الامر هين في غيرها وهذا اظهر وحكاه القاضي ابن كج عن نص الشافعي رضي الله عنه

وهذا القول بخلاف الاقوال التي وردت في رابط منتدى الالوكة

فتؤخر صلاةُ الظهر حتى لا يبقى من وقتها إلا ما يتسع للأذان والوضوء وصلاة الفرض والسنة الراتبة القبلة والبعدية فإذا كان الناس جماعة يدخل وقت العصر فيؤذن لها فيصلون.

وقدر شيخنا الشيخ محمد العثيمين التأخير إلى قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة[14].
---------------
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الشافعية فلا أرى وجهاً للإستشكال لأن الأمر عندهم معلل لطالب الجماعة، فالإبراد متعلق به، ولهذا اشترطوا لها شروطاً، قال النووي في المجموع (3/60):

وَحَقِيقَةُ الْإِبْرَادِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يَمْشِي فِيهِ طَالِبُ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُؤَخِّرُ عَنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَقْتِ. وَلِلْإِبْرَادِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

أَنْ يَكُونَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَأَنْ تَكُونَ بلاد حارة وان تصلي جَمَاعَةً وَأَنْ يَقْصِدَهَا النَّاسُ مِنْ الْبُعْدِ هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ. أهـ

وأما الحنابلة ومعهم أصحاب الحديث وهو ظاهر تبويب البخاري، فالذي يظهر أن الأمر عندهم أقرب للتعبد لظاهر النصوص، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول). ولأجل الإختلاف في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد.

ثم أقول أن من جعل علة الإبراد لأن أول الوقت هو وقت تنفس جهنم، فإنه يخرج من الإستشكال، لأن المعنى تجنب وقت السخط والعذاب، كما منعت الصلاة قبل الزوال، وينظر للفائدة كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري له 4/238، وما بعدها.

والله أعلم.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 80): "وَلَيْسَتِ الْعَلَقَةُ وَالمُضْغَةُ وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ بِنَجَسٍ فِي الْأَصَحِّ".
قال الحنابلة : العلقة التي يُخلَق منها الآدمي أو يُخلَق منها حيوان طاهر تكون نجسة، لأنها دم خارج من الفرج (كشاف القناع 1/191).

قوله (ص 80): "وَلَا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ إِلَّا خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ،
وَكَذَا إِنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ".
المذهب عند الحنابلة أن الخمر لو خللت بنقلها من الشمس إلى الظل، أو بالعكس، فإنها لا تطهر (الإنصاف 1/319).

قوله (ص 80): "وَجِلْدٌ نَجُسَ بِالمَوْتِ،
فَيَطْهُرُ بِدَبْغِهِ ظَاهِرُهُ، وَكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى المَشْهُورِ".
قال الحنابلة: لا يطهر جلد الميتة النجسة بالدباغ. وهو من مفردات المذهب عندهم (الإنصاف 1/86)، وينظر الفتح الرباني 1/94.

قوله (ص 81): "وَمَا نَجُسَ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ غُسِلَ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ.
وَالْأَظْهَرُ: تَعَيُّنُ التُّرَابِ".
قال الحنابلة: يقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها من كل ما له قوة في الإزالة مقام التراب، ولو مع وجوده‘ وعدم تضرر المحل به؛ لأن نصّه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف (كشاف القناع 1/182).

قوله (ص 81): "
وَمَا تَنَجَسَ بِغَيْرِهِمَا إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنٌ كَفَى جَرْيُ المَاءِ".
يقصد (بغيرهما) أي بغير نجاسة الكلب وبول الصبي، وهذه عند الشافعية تسمى النجاسة المتوسطة، وهي عندهم إما نجاسة حُكمية وهي ما تيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا رائحة ، كالبول إذا جفّ وخفي أثره، وإما عينية وهي ما كانت نقيض ذلك. أما الحنابلة فلهم مقصود آخر بالنجاسة العينية والحكمية.
وكلام الشافعية هنا عن النجاسة الحكمية على تعريفهم، وهذه عند الحنابلة فيما عدا النجاسة على الأرض، تزال بسبع غسلات ولكن بلا تتريب قياساً على الأمر بالغسل في نجاسة الكلب. اما في النجاسة على الأرض فيكفي غسلة واحدة (كشاف القناع 1/183، الإنصاف 1/313).

قوله (ص 81): "وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إِزَالَةُ الطَّعْمِ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، وَفِي الرِّيحِ قَوْلٌ. قُلْتُ:
فَإِنْ بَقِيَا مَعًا ضَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
هنا الكلام على النجاسة العينية عند الشافعية.
قال الحنابلة: إن عجز عن إزالة لون النجاسة وريحها معاً، لم يضرّ (كشاف القناع 1/183).

قوله (ص 81): "وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ المَاءِ،
لَا الْعَصْرُ فِي الْأَصَحِّ".
العصر شرط عند الحنابلة، ويعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقّه، أو تقليبه إن كان ثقيلاً (الإنصاف 1/316).

قوله (ص 81): "وَالْأَظْهَرُ: طَهَارَةُ غُسَالَةٍ تَنْفَصِلُ بِلَا تَغَيُّرٍ وَقَدْ طَهَرَ المَحَلُّ".
هذا إجمالاً هو قول الحنابلة مع الأخذ بنظر الإعتبار إشتراطهم في غير النجاسة على الأرض سبع غسلات؛ فيكون المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر، غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
باب التيمم

قوله (ص 84): " وَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا ..غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ. وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، وَقِيلَ: بَعْضِهَا".

تفصيل مذهب الحنابلة أن الجبيرة وما في حكمها، أنه أن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة لربطها، أنه يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء بلا تيمم كما في مسح الخف. فإن وضعها على طهارة ولكنها تجاوزت محل الحاجة، فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها، ويتيمم لها.
فإن وضعها على غير طهارة تجاوزت أم لم تتجاوز قدر الحاجة، وخاف الضرر بنزعها، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم لها بلا مسح، كالجرح غير المشدود (مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، الطبعة الأولى، 1419 هـ، دار البشائر الإسلامية، ص 46).

قوله (ص 84):
" فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدِ الجُنُبُ غَسْلًا، وَيُعِيدُ المُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ: المُحْدِثُ كَجُنُبٍ. قُلْتُ: هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ ".

هذه المسألة غير مفترضة عند الحنابلة لأن للمتيمم أن يصلي في الوقت ما شاء من الصلوات على المعتمد في مذهبهم.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
فصل في شروط التيمم وكيفيته

قوله (ص 84): " يَتَيَمَّمُ بِكُلِّ تُرَابٍ طَاهِرٍ حَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ، وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ، لَا بِمَعْدِنٍ وَسُحَاقَةِ خَزَفٍ
وَمُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: إِنْ قَلَّ الخَلِيطُ جَازَ، وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ: مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ، وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ فِي الْأَصَحِّ".

قال الحنابلة: إن خالط التراب جصٌ أو دقيق فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات (أي إذا غلبت الطاهرات على التراب لم يصح، وإن غلب التراب على الطاهرات صح التيمم به)، (الإنصاف 1/286).

قوله (ص 84):
" وَيُشْتَرَطُ: قَصْدُهُ، فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَى .. لَمْ يُجْزِ ".

قال الحنابلة : إن هبت الريح فأصاب الغبار وجهه وذراعيه، فمسحه بنية التيمم، جاز (مطالب أولي النهى 1/211).

قوله (ص 84):
"وَأَرْكَانُهُ: نَقْلُ التُّرَابِ"

لم يعدّه الحنابلة من الأركان (المقنع ص 35).

قوله (ص 84): "وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ"

النية شرط عند الحنابلة لا ركن (زاد المستقنع ص 34).

قوله (ص 84):
"وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ، وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ".

عند الشافعية، يجب قرن النية بالنقل على ما تقدم من كون نقل التراب هو أول الأركان عندهم. أما استدامتها الى مسح شيء من الوجه فليس بمعتمد عند الشافعية، بل المعتمد الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما (نهاية المحتاج 1/298).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 85): "وَمَسْحُ وَجْهِهِ ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ"

هنا يشير الى ركني مسح الوجه ومسح اليدين. وقوله (ثم) يشير الى ركن الترتيب سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر.
وخالف الحنابلة فقالوا: الترتيب ركن في الحدث الأصغر لا الأكبر (كشاف القناع 1/175). وقال الحنابلة: مسح اليدين يكون للكوعين (المقنع ص 35).

قوله (ص 85): "وَتُنْدَبُ: التَّسْمِيَةُ، وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ
بِضَرْبَتَيْنِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ".

المعتمد عند الحنابلة أن المسنون والواجب ضربة واحدة (الإنصاف 1/301).

قوله في سنن التيمم (ص 85):
"وَيُخَفِّفُ الْغُبَارَ، وَمُوَالَاةُ التَّيَمُّمِ كَالْوُضُوءِ".

تخفيف الغبار لم يعدّه الحنابلة من السنن بل قالوا: إن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان التراب خفيفاً كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب (كشاف القناع 1/178).
وموالاة التيمم ركن عند الحنابلة في الحدث الأصغر فقط (كشاف القناع 1/175).

قوله (ص 85): " وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ، ...
فِي صَلَاةٍ لَا تَسْقُطُ بِهِ بَطَلَتْ عَلَى المَشْهُورِ، وَإِنْ أَسْقَطَهَا فَلَا، وَقِيلَ: يَبْطُلُ النَّفْلُ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ قَطْعَهَا لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ، وَأَنَّ المُتَنَفِّلَ لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا فَيُتِمُّهُ".

قال الحنابلة: إن وجد الماء وهو في صلاة، بطلت من غير تفصيل (الإنصاف 1/298)، وينظر الفتح الرباني 1/86.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 85): " وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ، وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ، وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ فِي الْأَظْهَرِ. وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ، وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إِحْدَى الخَمْسِ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ لَهُنَّ، وأنْ نَسِيَ مُختَلِفَتَينِ ... مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ ".

قال الحنابلة: يصلي بالتيمم الصلاة التي حضر وقتها والفوائت إن كان عليه، ويجمع بين صلاتين ويتطوع بما شاء ما دام في وقت تلك الصلاة (الإنصاف 1/291)، وينظر الفتح الرباني 1/84.

قوله (ص 86): " وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا لَزِمَهُ فِي الجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ
وَيُعِيدَ ".

المعتمد عند الحنابلة أنه لا يعيد (الإنصاف 1/283)، وينظر الفتح الرباني 1/83.

قوله (ص 86): "
وَيَقْضِي المُقِيمُ المُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ المَاءِ، لَا المُسَافِرُ، إِلَّا الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ فِي الْأَصَحِّ ".

لا إعادة عليهم في مذهب الحنابلة (الإنصاف 1/298).

قوله (ص 86): "
وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ ".

لا قضاء عليه عند الحنابلة بل تستحب الإعادة (كشاف القناع 1/177).

قوله (ص 86): " وَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ لَمْ يَقْضِ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ نَزْعُهُ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ قَضَى عَلَى المَشْهُورِ ".

لا قضاء عليه عند الحنابلة (مطالب أولي النهى 1/137).

ملاحظة: مسألة مهمة خالف فيها الحنابلة (هي من المفردات عندهم)، وهي جواز التيمم للنجاسة على البدن لفاقد الماء، أو لخوف ضرر من إزالتها، وينظر الفتح الرباني 1/85.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
باب الحيض

قوله (ص 87): "
وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ".

عند الحنابلة أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً (كشاف القناع 1/52)، وينظر الفتح الرباني 1/106.

قوله (ص 87): "وَيَحْرُمُ بِهِ: مَا حَرُمَ بِالجَنَابَةِ. ..
وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ".

قال الحنابلة : يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصةً (المنح الشافيات 1/190)، وينظر الفتح الرباني 1/101.

قوله (ص 87): "وَالِاسْتِحَاضَةُ: حَدَثٌ دَائِمٌ ...، فَتَغْسِلُ المُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبُهُ،
وَتَتَوَضَّأُ وَقْتَ الصَّلَاةِ، وَتُبَادِرُ بِهَا، فَلَوْ أَخَّرَتْ لِمَصْلَحِةِ الصَّلَاةِ كَسَتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا فَيَضُرُّ عَلَى الصَّحِيحِ.

قال الحنابلة : وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء بعد الوضوء. فأما إذا لم يخرج شيء، فلا تتوضأ، على الصحيح من المذهب، وتصلي عقب طهرها ندباً خروجاً من الخلاف، فإن أخرت الصلاة عن طهرها ولو كان التأخير لغير حاجة لم يضر ما دام الوقت؛ لأنها متطهرة كالمتيمم (الإنصاف 1/378، كشاف القناع 1/215).

قوله (ص 87):
"وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ".

عند الحنابلة للمستحاضة أن تصلي بوضوئها ما شاءت ما دام الوقت، حتى جمعا بين فرضين لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت، وكالمتيمم وأولى ولها أي المستحاضة الطواف فرضاً ونفلاً ولو لم تطل استحاضتها كالصلاة وأولى. (كشاف القناع 1/215).

قوله (ص 87):
"وَكَذَا تَجْدِيدُ الْعِصَابَةِ فِي الْأَصَحِّ"

قال الحنابلة : لا يلزمها إعادة شدّه وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط في الشد للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته لأنه حدث أمكن التحرز منه (الإنصاف 1/378).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
فصل فيما تراه المرأة من الدماء

قوله (ص 88):
" رَأَتْ لِسِنِّ الحَيْضِ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ فَكُلُّهُ حَيْضٌ"

قال الحنابلة: تترك الصلاة والصيام يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهرالثاني والثالث، فما تكرر ثلاثًا فهو عادتها، ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض (كشاف القناع 1/204)، وينظر الفتح الرباني 1/104.

قوله (ص 88):
"وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي الْأَصَحِّ"

مذهب الحنابلة أنّ الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، وبعد العادة ليست بحيض (كشاف القناع 1/213).

قوله (ص 88): " فَإِنْ عَبَرَهُ - يعني جاوز الدم أكثر الحيض - فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً مُمَيِّزَةً بِأَنْ تَرَى قَوِيًّا وَضَعِيفًا فَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةٌ، وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ، وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ،
وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ".

هنا سيبدأ المؤلف بذكر سبعة أحوال وذلك إذا جاوز الدم اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فتكون المرأة مستحاضة. وهذه الأحوال :

  • أن تكون مبتدأة مميزة
  • أن تكون مبتدأة غير مميزة
  • أن تكون معتادة مميزة
  • أن تكون معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً.
  • أن تكون معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدراً ناسية لها وقتاً.
  • أن تكون معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها وقتاً ناسية لها قدراً.
  • أن تكون معتادة غير مميزة ناسية لعادتها قدراً ووقتاً.
واشتراط نقص الضعيف عن أقل الطهر قال به بعض الحنابلة (الإنصاف 1/362).

قوله (ص 88): "
أَوْ مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ، أَوْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَطُهْرَهَا: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ."

قال الحنابلة : تقعد من كل شهر غالب الحيض: ستاً أو سبعاً باجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً (كشاف القناع 1/206).

قوله (ص 88): " أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا،
وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الْأَصَحِّ".

مذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت حتى تتكرر ثلاث مرات (الإنصاف 1/371).

قوله (ص 88):
" وَيُحْكَمُ لِلْمُعْتَادَةِ المُمَيِّزَةِ بِالتَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ فِي الْأَصَحِّ".

قال الحنابلة : المعتادة المميزة تقدم العادة على التمييز، سواء اتفق تمييزها وعادتها بأن تكون عادتها أربعة مثلاً من أول الشهر، وكان دم هذه الأربعة أسود، ودم باقي الشهر أحمر، أو اختلفت العادة، والتمييز، وسواء كان الاختلاف بمداخلة بأن تكون عادتها ستة أيام، من أول العشر الأوسط من الشهر، فترى في أول العشر أربعة أسود وباقي الشهر أحمر فتجلس الستة كلها من أول العشر، أو مباينة بأن تكون عادتها من أول الشهر فترى الدم الصالح للحيض في آخره (كشاف القناع 1/208).
 
التعديل الأخير:

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 88): " أَوْ مُتَحَيِّرَةً بِأَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا، فَفِي قَوْلٍ: كَمُبْتَدَأَةٍ، وَالمَشْهُورُ: وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ، فَيَحْرُمُ الْوَطْء،ُ وَمَسُّ المُصْحَفِ، وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَتُصَلِّي الْفَرَائِضَ أَبَدًا، وَكَذَا النَّفْلُ فِي الْأَصَحِّ، وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْرًا كَامِلَيْنِ، فَيَحْصُلُ مِنْ كُلٍّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَصُومُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا، وَثَلَاثَةً آخِرَهَا، فَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ الْبَاقِيَانِ. وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ ثُمَّ الثَّالِثَ وَالسَّابِعَ عَشَرَ".

هنا الكلام عن المستحاضة المتحيرة مطلقاً وهي التي نسيت عادتها ونسيت وقتها لنحو غفلة أو جنون، فمشهور مذهب الشافعية وجوب الإحتياط لأن كل زمن يحتمل الحيض والطهر. قالوا: فاشتبه حيضها بغيره، ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوله، ولا جعلها طاهراً أبدا في كل شهر لوجود الدم، ولا حائضاً أبداً في كل شهر لقيام الإجماع على بطلانه؛ فتعيّن الإحتياط للضرورة لا لقصد التشديد عليها (مغني المحتاج 1/181).

وقال الحنابلة: تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً من أول كل مدة علم الحيض فيها، وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني أو الأول أو العشر الأوسط منه، فإن جهلت مدة حيضها فلم تدر أكانت تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره، جلست غالب الحيض أيضا من أول كل شهر هلالي كما تفعل المبتدأة ذلك. وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض مشكوك فيه، فهو كحيض يقيناً في أحكامه، من تحريم الصلاة والوطء والصوم ونحوها، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثر أكثر الحيض، فهو طهر مشكوك فيه، وحكمه كطهر متيقن في أحكامه (شرح منتهى الإرادات 1/118-119)، وينظر الفتح الرباني 1/105.

قوله (ص 88): "وَإِنْ حَفِظَتْ شَيْئًا فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ. وَهِيَ فِي المُحْتَمِلِ كَحَائِضٍ فِي الْوَطْءِ، وَطَاهِرٍ فِي الْعِبَادَاتِ. وَإِنِ احْتَمَلَ انْقِطَاعًا وَجَبَ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ".

الكلام هنا في المستحاضة المتحيرة نسبياً، وهي التي نسيت الوقت دون القدر أو بالعكس. فهنا لليقين من الحيض حكم الحيض، ولليقين من الطهر حكم الطهر. أما في الزمن المحتمل للحيض والطهر، فحكمها عند الشافعية أنها كحائض في الوطء ونحوه مما مر، وكطاهر في العبادات، لما سبق في المتحيرة المطلقة من وجوب الاحتياط. وإن احتمل انقطاع الدم، وجب الغسل لكل فرض للاحتياط أيضا، وإن لم يحتمله وجب الوضوء فقط، ويسمى محتمل الانقطاع طهراً مشكوكاً فيه، والذي لا يحتمله حيضاً مشكوكاً فيه (مغني المحتاج 1/183).

قال الحنابلة: أن كانت ناسية لعدد أيام حيضها، فإنها تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له، بأن كان عشرين يوما فأكثر، وإلا بأن لم يتسع شهرها لغالب الحيض، جلست الفاضل من شهرها بعد أقل الطهر، فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط، لئلا ينقص الطهر عن أقله فيخرج عن كونه طهرا.
وإن جهلت شهرها جلست غالب الحيض من كل شهر هلالي، لأنه المتبادر عند الإطلاق. وشهر المرأة هو الزمن الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر تامان، وأقل ذلك: أربعة عشر يوما بلياليها؛ يوم بليلته للحيض لأنه أقله، وثلاثة عشر يوما بلياليها للطهر، لأنها أقله عندهم.
أما إن علمت عدد أيام حيضها ونسيت موضعها؛ بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو آخره، جلست أيام حيضها من أول كل شهر هلالي. (كشاف القناع 1/209-210).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
قوله (ص 89): "وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ دَمَ الحَامِلِ وَالنَّقَاءَ بَيْنَ أَقَلِ الحَيضِ حَيْضٌ".

هنا مسألتان: الأولى في الدم الذي تراه الحامل، فمذهب الشافعية أنه حيض بشرط أن لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوماً. ومذهب الحنابلة أن الحامل لا تحيض (كشاف القناع 1/202).

والمسألة الثانية: فهي في حكم النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر، فقال الشافعية في المعتمد عندهم: أنه حيض ولكن بشروط :

  • أن لا يجاوز النقاء مع الحيض الذي معه خمسة عشر يوماً، لأنه إن جاوز يكون استحاضة لا حيضاً.
  • أن لا تنقص الدماء عن أقل الحيض، فإن نقص عنه فهو دم استحاضة.
  • أن يكون النقاء محتوشاً بين دمي حيض، أما النقاء بعد آخر الدماء فهو طهر قطعاً.
فإن كانت ترى وقتاً دماً ووقتاً نقاء، واجتمعت هذه الشروط حكموا على الكل بأنه حيض، وهذا يسمى قول السحب (مغني المحتاج 1/184).
أما الحنابلة فالمشهور من مذهبهم أن الدم حيض والنقاء طهر بشرط:

  • إن كانت ترى الدم يوما، أو أقل، أو أكثر يبلغ مجموعه أقل الحيض يوما وليلة فأكثر .
  • وأن لا يتجاوز مجموع الحيض والطهر أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا.
فإن تجاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة، ويكره عندهم وطء المرأة في أيام النقاء.
وهذا يسمى قول التلفيق وهو ضم دماء الحيض بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة (كشاف القناع 1/214).

قوله (ص 89): " وَأَكْثَرُهُ -أي النفاس - : سِتُّونَ، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ".

أكثر النفاس عند الحنابلة أربعون يوماً (الإنصاف 1/383)، وينظر الفتح الرباني 1/109.

قوله (ص 89): "وَيَحْرُمُ بِهِ: مَا حَرُمَ بِالحَيْضِ. وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَعُبُورِهِ أَكْثَرَهُ".

المعنى أن دم النفاس إن عبر أكثره – الستين يوماً عند الشافعية والأربعين عند الحنابلة - فحكمه حكم دم الحيض إذا عبر خمسة عشر يوماً، لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فيعود الكلام الى ما قدمنا من مواضع الإتفاق والإختلاف بين الشافعية والحنابلة على تفاصيل عندهم.


-----------------------------------------------------------------
انتهى كتاب الطهارة والحمد لله أولاً وآخراً.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
كتاب الجنائز

قوله في المحتَضَر (ص 148): "
وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ بِلَا إِلحَاحٍ، وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ (يس)"

قال الحنابلة: يلقن المحتضر ثلاثاً إستحباباً، ويجزئ مرة ما لم يتكلم (الإنصاف 2/464)، ويُقرأ عنده (يس) والفاتحة (الإقناع 1/211).


قوله (ص 148): "
وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَاسِلِ فِي الْأَصَحِّ، فَيَكْفِي غَرَقُهُ أَوْ غَسْلُ كَافِرٍ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ المَنْصُوصُ: وُجُوبُ غَسْلِ الْغَرِيقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ"

هنا ثلاث مسائل خالف فيها الحنابلة في المعتمد عندهم:
الأولى : أن النيّة لغسل الميت فرض (الإنصاف 2/487).
الثانية : أن الكافر لا يغسل مسلماً سواء اعتبرنا النيّة أم لا (الإنصاف 2/469).
الثالثة : أنه في الغريق لا يعتبر نفس فعل الغسل، فإن حضر الغريق من يصلح لغسله ونوى غسله ومضى زمن يمكن غسله فيه، أجزأ ذلك (الإنصاف 2/488).
 
أعلى