العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي رجحها الشافعية من المذهب القديم للإمام

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
هذا من الموضوعات المشتهرة لدى الشافعية والتي يكثر فيها الخلط والوهم .

والذي حداني إلى إفراد هذا الموضوع كثرة الخلط بين هذه المسائل والمسائل التي لم ينقل عن الإمام الشافعي فيها ترجيح وهي ثمانية عشر مسالة كما يصفها إمام الحرمين في (البرهان) (2/894) : والشافعي بعدما ردَّدَ الأقوالَ استقرَّ رأيه على قولٍ واحد في جلة المسائل ، ولم يبق على التردد إلا في ثمانية عشرة صورة ، فليس هو كثير التردد ) .
ومن خلال بحثي في الموضوع لم أجد من تكلم عن هذه المسائل .
ورأيت في مشاركة الدكتور الفاضل المقرمي
وملاحظة أخرى : أن المسئل الستة عشر التى ليس فيها ترجيح للاما الشافعي ذكرها صاحب فرائد الفوائد ,السلمى .
*

وصاحب فرائد الفوائد لم يذكر إلا المسائل التي رجحها الشافعية من المذهب القديم .. وهذا اللبس وقع لعدد من الباحثين أيضا ، وأتمنى منه أن يفيدني في الموضوع فلعلي أخطأت . .
لذا أنقل لكم ما كتبته في هذا الموضوع لعل أن تتضح الصورة أكثر ، وتوصلت في هذا البحث إلى أن هذا الموضوع هو تحصيل حاصل ولا طائل منه وأن القول الجديد للشافعي هو المعتمد مطلقا ولا يوجد أقوال قديمة مرجحة


هل اعتمدَ فقهاءُ الشافعيَّةِ أقوالاً قديمةً للإمام ؟

هذه قضيةٌ شغلتْ كثيراً من فقهاءِ الشافعيَّةِ ، وهي أن بعضَ الأصحابِ اختارَ أقوالاً قديمةً للإمامِ ورجَّحَها على الجديدِ ، قال ابن الصلاح (ت643هـ) :
(كلُّ مسألةٍ فيها قولانِ : قديمٌ وجديدٌ ، فالجديدُ أصحُّ وعليه الفتوى إلا في نحو عشرينَ مسألةً أو أكثرَ يفتى فيها على القديم ، على خلافٍ في ذلك بين أئمةِ الأصحابِ في أكثرِها ، وذلك مفرَّقٌ في مصنفاتهم..) ([1]) ثم ذكر أن أول من نبَّه على ذلك إمام الحرمين(ت478هـ) : (وقد قال الإمام أبو المعالي ابنُ الجويني في « نهايته » : قال الأئمة : كلُّ قولين أحدُهما جديدٌ فهو أصحُّ من القديم إلا في ثلاثِ مسائلَ : وذكرَ منها مسألةَ التثويب في أذانِ الصبح ، ومسألةَ التباعدِ عن النجاسةِ في الماء الكثير ، ولم يَنُصَّ على الثالثة ، غير أنه لما ذكر القولَ بعدم استحبابِ قراءَةِ السورةِ بعدَ الرَّكعتينِ الأُوْلَيَيْنِ وهو القولُ القديمُ ذَكَرَ أنَّ عليهِ العملَ ، وفي هذا إشعارٌ بأنَّ عليه الفتوى )([2]).
ثم يعلِّلُ ابنُ الصلاح(ت643هـ) سببَ اعتمادِ بعض أصحابِ الشافعيِّ لبعضِ أقواله القديمة ، فيقول:
(فصاروا إلى ذلك في ذلك مع أنَّ القديمَ لم يبقَ قولاً للشافعيِّ لرجوعِهِ عنه فيكون اختيارُهُم إذن للقديم فيها من قبيل ما ذكرناه من اختيار أحدِهم مذهبَ غيرِ الشافعي إذا أدّاه اجتهادُهُ إليه كما سبق ، وبل أولى ، لكونِ القديم قد كان قولاً له منصوصاً ، ويلتحقُ بذلك ما إذا اختار أحدهم القولَ المخرَّجَ على القولِ المنصوصِ ، أو اختارَ من القولين الذين رجَّحَ الشافعي أحدَهما غيرَ ما رجَّحَهُ ، وبل أولى من القول القديم )([3])
فالسببُ هو اجتهادٌ من الأصحاب في ترجيحِ قول مرجوعٍ عنه من الإمام ، فيكون كمن اختارَ مذهبَ غير إمامه ، وعليه فلا يكونُ من مذهب الشافعي ، ويترتَّبُ على هذا أن المقلِّدِينَ للإمام لا يجوزُ لهم متابعتُهُم فيما ذهبوا إليه ، يقول ابن الصلاح :
(ثم حكمُ من لم يكن أهلاً للتخريج من المتبعينَ لمذهبِ الشافعي رضي الله عنه أن لا يتَّبِعُوا شيئاً من اختياراتِهِم هذهِ المذكورةِ لأنَّهم مقلِّدُون للشافعيِّ دونَ مَنْ خالفَهُ ، والله أعلم)([4]) .
هذا رأيُ ابن الصَّلاح (ت643هـ) ، والذي تابَعَهُ عليه النووي في « المجموع » حيث قال :
(ثم إنَّ أصحابَنَا أفتَوا بهذه المسائلِ من القديم معَ أن الشافعيِّ رَجَعَ عنه فلمْ يَبْقَ مذهباً له ، هذا هو الصوابُ الذي قاله المحقِّقُون وجَزَمَ به المتقِنُون من أصحابنا .. فإذا علمتَ حالَ القديمِ ووجدنا أصحابَنا أفتَوا بهذه المسائل على القديم حملْنَا ذلك على أنه أدَّاهم اجتهادُهُم إلى القديمِ لظهورِ دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ، ولا يلزَمُ من ذلك نِسْبَتُهُ إلى الشافعيِّ ، ولم يقُلْ أحدٌ من المتقدِّمِينَ في هذه المسائل أنها مذهبُ الشافعي أو أنَّهُ استثناها ,
قال أبو عمرو[أي ابن الصلاح] : فيكون اختيارُ أحدهم للقديمِ فيها من قبيل اختياره مذهبَ غير الشافعي إذا أدّاه اجتهادُهُ إليه .. فالحاصلُ أنَّ من ليس أهلا للتخريج يتعيَّنُ عليه العملُ والإفتاء بالجديد من غير استثناء ، ومَنْ هو أهلٌ للتخريج والاجتهاد في المذهبِ يلزمُهُ اتباعُ ما اقتضاهُ الدليلُ في العمل والفتيا مبيِّنَا في فتواه أنَّ هذا رأيُهُ ، وأن مذهبَ الشافعيِّ كذا ، وهو ما نَصَّ عليه في الجديد )([5])
ولكن النوويَّ استثنى من هذه المسألة القولَ القديم المعضَّدَ بالحديث الصحيح فجعله من مذهب الشافعي ( هذا كلُّه في قديمٍ لم يعضُدْهُ حديثٌ صحيحٌ : أما قديمٌ عضَدَهُ نَصُّ حديثٍ صحيحٍ لا معارِضَ له فهو مذهبُ الشافعيِّ رحمه الله ، ومنسوبٌ إليه إذا وُجِدَ الشَّرْطُ الذي قدَّمْناه فيما إذا صَحَّ الحديثُ على خلافِ نَصِّهِ ، والله أعلم) ([6]) ولهذه المسألة وقفةٌ أخرى .
* عددُ هذه المسائل :
وبالنسبة لهذه المسائل وعددها ، فقد سُئِلَ عن كَمِّيتها ابن الصلاح(ت643هـ) في «فتاواه» فقال فيها :
(مسألة : سألَ سائلٌ عن كَمِّيَّةِ الأقوالِ القديمة التي يُفتى بها ، وتبيينها ؟
أجاب رضي الله عنه : بأن الإمام أبا المعالي بن الجُوَيْنِيِّ رحمه الله كان يذكرُ عن أئمته أنهم قالوا : كل قولين أحدهما جديدٌ فهو أصحُّ من القديم ، إلا في ثلاثِ مسائلَ : وصرَّح الإمام في « المذهب الكبير » على مسألتين منها : إحداهما : مسألةُ التباعد ، والقديمُ فيها أنه لا يجب ، والثانيةُ : مسألة التثويب ، والقديمُ فيها أنه يستحب ، وأما الثالثة وهي مسألة قراءة السورةِ فيما سوى الركعتين الأُوْلَتَيْنِ ، والقديمُ أنها لا تُسَنُّ ، قال : وعليه العمل .
وكنَّا نظنُّ أن هذه هي الثالثةُ حتى وجدته قد قال في « المختصر المنتخب من النهاية » : أن الثالثةَ تأتي في كتاب زكاة التجارة .
وذكر بعض من تأخّرَ : أنَّ المسائلَ التي يفتى فيها على القديم دون الجديد أربعَ عشرة مسألةً ، وما سواها فلا يجوز الفتيا فيها بالقول القديم .
فذكرَ المسائل الثلاث التي قدّمناها عن الإمام ، ومسألةُ الاستنجاءِ بالحجرِ فيما جاوَزَ المخرج ، القديمُ : أنه يجوزُ اذا لم ينتشرْ أكثرَ مما ينتشرُ في حَقِّ معظمِ الناس بأن لا تزيدَ على ما حول المخرج قريبا منه ، ومسألة لمس المحارم ، قال ابن مسعود -يعني صاحب « التهذيب » -: القديمُ أنه لا ينتقض ، وصححه الجُوَيْنِيُّ ، ومسألةُ الماءِ الجاري ، والقديمُ : أنه لا ينجُسُ إلا بالتغيُّر ، ومسألةُ تَعْجِيلِ العِشاءِ ، والقديم : أنه أفضل ، ووقتُ المغرِبِ ، والقديمُ : أنه يمتَدُّ إلى مغيبِ الشَّفَقِ ، والمنفردُ إذا نَوى الاقتداءَ في أثناءِ صلاته ، والقديمُ : جَوَازُهُ ، وأكلُ جلدِ الميتةِ المدبوغ ، والقديمُ : أنه لا يؤكل ، وإذا مَلَكَ مَحْرَمَاً من نَسَبٍ أو رَضَاعٍ ووطئها مع العلمِ بتحريمِها ، والقديمُ : أنه لا يلزمُهُ الحدُّ ، ومسألة قَلْمُ أظفارِ المَيِّتِ ، والقديمُ : أنه يُكرَهُ ، وشرطُ التَّحَلُّلِ في الحجِّ عند المرض ونحوه ، والقديمُ : أنه يجوزُ الشَّرطُ ويتحلَّلُ به ، ومسألةُ نِصابِ الرِّكازِ ، والقديمُ : أنه لا يُعْتَبَرُ ، والله أعلم .
(... فإن لهذه المسائل أغياراً ذهبَ فيها من يُعْتَمَدُ إلى الفتوى على القديم دون الجديد ، منها : استحباب الخطِّ بين يدي المصلي ، رآه الشافعي رضي الله عنه في القديم ، ورجعَ عنه في الجديد ، وضربَ عليه بعد ما كتبَه ، وإلى القولِ باستحبابه ذهبَ صاحب « المهذب » وغيره من غير ذكر خلاف .
ومنها : من ماتَ وعليه صيام ، فعلى القديمِ يصومُ عنه وليُّه وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب « مسلم » وغيره : أن من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ، ولا تأويلَ له يُفْرَح به .
ومنها : أنه إذا أبى أحدُ الشريكينِ من العمارة الحافظةِ للوجودِ فالجديد أنه لا يجبر ، والقديم أنه يجبر ، وهو صحيحٌ عند صاحب « الشامل » ، وبه أفتى صاحبه الشاشي وبه نفتي .
ومنها : الصَّداق مضمونٌ ، يَدُ الزوج ضمانُ اليد على القديم ، قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني والشيخ أبو نصر بن الصباغ رضي الله عنهما : هو الصحيح ) ([7]).
هذه المسائل كما ذكرها ابن الصلاح (ت643هـ) عددها 18 مسألة ، وتابعه عليها النووي في « المجموع » وزاد مسألة واحدة فتصبح 19 مسألة :
1- عدم وجوب التباعدِ عن النجاسة في الماء الكثير .
2-استحبابُ التثويبِ في أذانِ الصُّبح .
3-عدمُ استحبابِ قراءةِ السورةِ في الركعتينِ الأخيرتين .
4-جوازُ الاستنجاءِ بالأحجارِ فيما جاوزَ المخرَجَ ولم يبلُغْ ظاهرَ الأليتين .
5-عدم النَّقْضِ بلَمْسِ المحارم .
6-الماءُ الجارِي لا ينجُسُ إلا بالتغير .
7-استحبابُ تعجيلِ العشاء .
8-امتدادُ وقتِ المغرب إلى مغيبِ الشفق .
9-جوازُ اقتداءِ المنفرِدِ بجماعةٍ في أثناءِ الصلاة .
10-تحريمُ أكلِ جلد المَيْتَةِ المدبوغ .
11-وجوبُ الحدِّ بوطءِ المَحْرَم بمِلْكِ اليمين .
12-كراهيَّةُ تقليمِ أظفار الميِّتِ .
13-جوازُ اشتراطِ التحلُّلِ من الإحرامِ بعذر المَرَضِ .
14-عدم اعتبارِ النِّصابِ في الرِّكاز .
15-صيامُ الوليِّ عن الميِّتِ الذي عليه صوم .
16-استحبابُ الخطِّ بين يدي المصلّي عند عَدَمِ الشَّاخِصِ .
17-إجبارُ الشَّريكِ الممتنعِ عن العمارَةِ .
18-جعلُ الصَّداق في يَدِ الزوج مضمونا ضمانَ يَدٍ .
* والمسألة التي زادها النووي :
19- الجهرُ بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية .
هذه أشهر المسائل التي رجَّحَ فيها بعضُ فقهاءِ الشافعية أقوالا قديمة للإمام ، ونظمها بعضهم لشهرتها ([8]):
مسائلُ الفتوى بقولِ الأقدَمِ
هِيْ للإمام الشافعيِّ الأعظَمِ
1-2-3 لا ينجسُ الجاري ، ومَنْعُ تَبَاعُدٍ
والطهرُ لم يُنْقَض بلَمْسِ المَحْرَمِ
4 واسْتَجْمِرَنْ لِمُجَاوِزٍ عَنْ مَخرَجٍ
للصَّفْحَتَيْنِ وَلَوْ تَلَوَّثَ بالدَّمِ
5-6-7 والوقتُ مُدَّ إلى المَغِيْبِ لمغْرِبٍ
ثَوِّبْ لصُبْحٍ ، والعشاءَ فَقَدِّمِ
8-9 لا تَأتِيَنَّ في الاُخرَيَيْنِ بسورةٍ
والإقتداءُ يجوزُ بَعْدَ تَحَرُّمِ
10-11 والجهرُ بالتَّأمِينِ سُنَّ لمقتَدٍ
والخطُّ بَين يَدِي المصلِّي فَاعْلَمِ
12-13 والظفرُ يُكْرَهُ أخذُهُ مِنْ مَيِّتٍ
وكذا الرِّكازُ نِصَابُهُ لم يَلْزَمِ
14-15 ويصحُّ عَنْ مَيْتٍ صِيامُ وَلَيِّهِ
ويجوزُ شَرْطُ تَحَلُّلٍ للمُحْرِمِ
16 ويجوزُ إجبارُ الشريكِ على البِنَا
وعلى عَمارة كُلِّ مالِ يُقْسَمِ
17 والزوجُ إن يَكُنِ الصَّدَاقُ بِيَدِّهِ
فضمانُ يَدٍّ حُكْمُهُ في المَغْرَمِ
18-19 والجلدُ بعدَ الدَّبْغِ يحرُمُ أكلُهُ
والحَدُّ في وَطْءِ الرَّقِيْقِ المَحْرَمِ


بل وزاد الفقهاء بعدهم مسائل أخرى ونظموها ، منها ما ذكره البُجَيْرِمِيُّ(ت1221هـ) ([9]) :
وبعدُ فالحقُّ القديمُ المعتبرْ
المذهبُ الجديدُ طَيِّبُ الأثَرْ
والهجرُ للقديمِ حَقَّاً قد ثَبَتْ
إلا مسائلاً قليلةً أَتَت
أربعَةٌ مَعْ عَشْرَةٍ بالسَّنَدِ
عن صَاحبِ (الأشباهِ) خُذْ واعَتَمِدِ
وزدتُها سبعاً عن النَّسَّابةِ
السيِّدِ الشريف ذِي المهابةِ
1 المسحُ بالأحجارِ غيرُ جائزِ
مِنْ خارِجٍ مُلَوِّثٍ مُجاوِزِ
2-3 ولمسُ جِلْدِ مَحرَمٍ لا نقضَ بِهْ
وقَصُّ نَحْوِ الظُّفْرِ مِنْ مَيْتٍ كُرِهْ
4 وإن تَرَى رِجساً بِماءٍ رَاكدِ
ولم يُنَجِّسْهُ فلا تَبَاعَدِ
5 لِفَائتٍ سُنَّ الأَذَانُ يا فتى
ولو بلا جماعةٍ فيما أَتَى
6 ووقتُ مَغْرِبٍ حقيقيٍّ بَقِي
مُوَسَّعاً إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ
7-8 وفضلُ تقديمِ العِشَاءِ قَدْ زُكِنْ
وسُنَّ تَثْوِيبٌ لصُبْحٍ يا فَطِنْ
9 وفي أخِيرَتَيْ صَلاةٍ قد كُرِهْ
شيءٌ مِنَ القرآنِ يا ذا فانتَبِهْ
10-11 وإن نَوَى فَذٌّ جماعةً يَصِحْ
ودبغُ جِلدِ الميت أكلاً لم يُبَحْ
12 والجهرُ بالتأمينِ للمأمومِ في
جهريةٍ يا صاحِ سُنَّةٌ قُفِيْ
13 وسُنَّ خَطٌّ للمُصَلِّي إن فَقَدْ
نحوَ العَصَا مما عليه يُعْتَمَدْ
14 وَمَنْ يَمُتْ وصومُهُ قَد عُلِّقَا
بذمتِهْ يُصَامُ عَنْهُ مُطلَقَا
15 وشرطُ تَحلِيلٍ من التحرُّمِ
لنحوِ تمرِيضٍ جوازُهُ نُمِي
16 وغَرَّمُوا شهودَنا إن رَجَعُوا
عَنِ الأَدَا لَعَلَّهُم يَرْتَدِعُوا
17 وصَحَّحُوا شهادةَ الفَرْعَين
في نَصِّهِم على كِلا الأصْلَين
18 وأسقَطوا بَيِّنَتَيْ خَصمين
تعارَضَا جَزْما بغير مَيْنِ
19 والشاهدان قَدَّمُوهما على
شَطْرٍ مع اليمين فيما نقلا
20 ولم يحلَّفْ داخلٌ قد عارضَتْ
حُجَّتُهُ لخارجٍ فيما ثَبَتْ
21 وجائزٌ تزويجُ أمَّ الولَدْ
في أرجحِ القولينِ والمعتَمَدِ


ففي هذا النظم أثبت 21 مسألة ، ذكر منها سبع مسائل لم تكن من المسائل التسعة عشر الماضية وهي :
1- سُنِّيَّةُ الأذانِ للفائتة (رقم 5) .
2- تغريمُ شهودِ المال إذا رَجَعُوا عن الشهادة (رقم 16) .
3- قبولُ شهادةِ الأصلِ والفرعِ بعضِهم لبعض (رقم 17) .
4- سقوطُ البيِّنَتَيْنِ المتعارِضَتَيْنِ المُطْلَقَةِ والمؤَرَّخَةِ (رقم 18) .
5- تقديمُ صاحِبِ الشاهدِيْنِ على صاحِبِ الشاهِدِ واليمين (رقم 19) .
6- لا يشترط تحليفُ ذي اليَدِ مع بَيِّنَتِهِ إذا عارضتْها بيِّنةُ مَنْ ليس بيده العين (رقم 20)
7- جوازُ تزويجِ أُمِّ الولد (رقم 21)
فتصبح 26 مسألة .
ثم زاد الشيخ محمد بن سليمان الكردي(ت1194هـ) في « الفوائد المدنية » ([12]) مسألتين :
1- عدمُ تنجيس الميتةِ التي لا دَمَ لها سائلٌ للماءِ القليل .
2- نجاسةُ الخنزيرِ كنجاسة الكلبِ تغسلُ سبعا .
فتصبح 28 مسألة .
ثم زاد الباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة في رسالته للماجستير « الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم » والتي حاول فيها استقراء هذه المسائل :
1- الاغتسال من غُسل الميِّتِ آكد من غُسلِ الجمعة ([13]).
2- جوازُ صومِ المتمتع أيامَ التشريق إذا لم يجد الهدي([14]) .
3- ثبوت الاستيلاد بوطءِ الشبهة ([15]).
فتكون المسائل 31 مسألة .
ومن خلال بحثي وجدت مسألتين كذلك مما أفتيَ فيها بالقول القديم :
الأولى : في مسألةِ تكفين المرأة ، قال النووي في « الروضة » :
(وإن كفِّنَتِ المرأةُ في خمسة ، فقولان : الجديدُ : إزارٌ وخمارٌ وثلاثُ لفائفَ ، والقديم - وهو الأظهر عند الأكثرين - إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولفافتان ، وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم ، قلتُ : قال الشيخُ أبو حامد والمَحَامِليُّ : المعروفُ للشافعي في عامة كتبه أنه يكونُ فيها قميص ، قالا : والقول الآخر لا يعرف إلا عن المزني ، فعلى هذا الذي نقلا لا يكونُ إثبات القميص مختصاً بالقديم ، والله أعلم) ([16]) .
وقال في « المجموع » ([17]): (قال أصحابنا: وإذا كُفِّنَ الرجلُ والمرأةُ في ثلاثةٍ فهي لفائفُ ، وإن كُفِّنَ الرجلُ في خمسةٍ فثلاثُ لفائفَ وقميصٌ وعمامةٌ يُجعلان تحت اللفائفِ ، وقد سبقَ بيانُ هذا ، وإن كُفِّنَتْ في خمسةٍ فقولان : أحدُهما : إزارٌ وخمارٌ وثلاثُ لفائف ، والثاني : إزارٌ وخمارٌ ودِرْعٌ وهو القميص ولفافتان وهذان القولان مشهوران ، وقد ذكرهما المزني في « المختصر» فقال : أحبُّ أن يكونَ أحدَ الخمسةِ درعا لما رأيتُ فيه من فعل العلماء ، وقد قاله الشافعي مرَّةً ثم خَطَّ عليه ، هذا كلام المزني رحمه الله ، فأشار إلى القولين ، وسماهما جماعةٌ من الخراسانيين قديما وجديدا ، فجعلوا القديم استحبابَ الدِّرعِ والجديدَ عدمه ، قالوا : والقديمُ هنا هو الأصحُّ ، وهي من المسائل التي يفتى فيها على القديم)
والمسألة الثانية : في باب الرضاع ، فيمن عنده أربعُ زوجات وأرضعتْ أكبرهن زوجاتِهِ الثلاثَ ، والخلافُ فيما إذا أرضعتهن على التعاقب قالالنووي في « الروضة » :
(الثالثُ : أن تُرْضِعَهُنَّ متعاقباً فينفسخُ نكاح الأولى مع الكبيرةِ لما ذكرنا ، ولا تنفسخُ الثانية بمجردِ ارتضاعها لأنها ليست محرَّمَةً ، ولم تجتمعْ هي وأمٌّ ولا أختٌ ، فإذا ارتضعتْ الثالثةُ انفسخَ نكاحها ، لأنها صارتْ أختا للثانية التي هي في نكاحه .
وهل ينفسخُ معها نكاحُ الثانية أم يختصُّ الانفساخُ بالثالثة ؟ قولانِ ، وينسب الثاني إلى الجديد ورجَّحهُ الشيخ أبو حامد ، والأول إلى القديم ، وهو الأظهر عند أكثر الأصحاب ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، واختاره المزني ، فعلى هذا المسألةُ من المسائل التي رُجِّحَ فيها القديم) ([18])
فتكون المسائل 33 مسألة ، وهذا آخرُ عدد أمكنني إحصاؤه في المصادر المتوافرة ، وإلا فالشيخ الكردي يقول : (ولو تتبعتَ كلامَ أئمَّتنا لزادتْ المسائلُ على ثلاثينَ بكثير ، لأنَّ هاتين المسألتين اللتين زدتُهما من متعلَّقَاتِ النجاسة فقط .. ) ثم قال : ( وإذا كانت هذه المسائلُ بالنسبةِ للنجاسة فقطْ فما بالُكَ لو تتبعتَ أبوابَ الفقه )([19]) .
* مناقشة حول اعتمادية القول القديم في هذه المسائل :
هذه المسائل الماضية في كتب الفقه اشتُهِرَ أنها مما يُعتمَدُ فيها على القول القديم للشافعيِّ ويفتى بها وتكون مستثناة من القاعدة التي قرَّرُوها من عدم العمل بالقديم ، وعدم عدِّهِ من مذهب الشافعي ، يَدُلُّ على ذلك تتابع الفقهاء في كتبهم على ذكرها ونظمُها .
ولكن رأي جماعةٍ من الفقهاء المعتبرين كابن الصلاح(ت643هـ) المتقدِّمَةِ فتواه سابقا التشكيكُ في هذه الاعتمادية من طرفين :
أولا : في أن هذه المسائل هي مما يفتى به على القديم .
وثانيا : في أنه لا يوجد غيرها مثلها .
فلا تسلم الدعوتان ، دعوى الإثبات أنها من القول القديم ، ودعوى حصر هذه المسائل .
يقول ابن الصلاح : (إنَّ شيئا من هذا لا يُعزَى - على خلافٍ بين الأصحابِ فيه - ولا شيءَ من هذه المسائل اتفقَ الأصحابُ على أنها مسألةُ خلافٍ بين الجديدِ والقديمِ والفتيا فيها على القديم ، ولا موافقةَ أيضا على أنه ليسَ غيرها يُترَكُ فيه الجديد ويفتى به على القديم ، فلم يسلَّم ، إذ كلُّ واحد من هذين الحصرَينِ عَنَّ الخلاف في طرفيه إثباتا ونفيا .
إثباتاً من أنَّ الأمرَ فيما ذُكِرَ من المسائل على ما ذُكِرَ فيها
ونفياً في أنه ليسَ غيرها بالمثابة المذكورة .
أما في طرف النفي هذا فإن لهذه المسائل أغيارا ..)([20])ثم قال :
( وأما انتفاءُ الموافقةِ على ذلك في طرفِ الإثبات ، فإنَّ فيها ما صَحَّ فيه عن الجديدِ قولٌ موافقٌ للقديم ، فلا يكونُ الإفتاء بما صارَ إليه القديم إفتاءً بالقديم دون الجديد ، بل بِهِما معا ، ومنها ما ذَهَبَ فيه بعضُ الأئمة إلى أن الصحيحَ هو الجديدُ لا القديمُ ، ومنها ما قَطَعَ فيه بعضُ الأئمة بالقول الواحد ولم يجعل خلافاً بين الجديد والقديم ، ومنها ما يجعلُهُ بعضُ الأئمة مسألةَ وجهين لا مسألةَ قولين ، والله أعلم)([21]) .
فتبين أن كلَّ مسألة من هذه المسائل غير متَّفقٍ بين الفقهاء على أن المفتى به هو القول القديم للشافعي ، ومنهم من جعل في المسألة قولاً واحداً ، ومنهم من جعلها مسألة وجهين للأصحاب لا قولين للإمام .
ومن الذين نَفَوا هذا الرأي :
1- ابن الفركاح الفزاري(ت690هـ) ([22]) الذي صنف رسالة في الرَّدِّ على من زعم أنه يفتى بالقديم في مسائل .
2- الإسنوي(ت772هـ) في « المهمات » حيث يقول : (على أنَّ المسائل التي عَدُّوها لا تُسلَّمُ أن الإفتاءَ فيها على القديم لأمرين :أحدهما : أن الأكثرين خالفوا في معظمِها فأفتَوا فيها بالقولِ المشهور الجديد .ثانيهما : أنَّ أكثرَها فيها قولٌ جديد موافقٌ للقديم ، فتكون الفتوى فيه على الجديد لا القديم ).([23])
3- السُّلَمِيُّ المُنَاوِيُّ(ت803هـ) ([24]) في رسالته « قلائد الفرائد » عقد فصلا بعنوان (ذكرالمسائل التي زعموا أنه يفتى فيها بالقديم) وتتبَعَ النوويَّ في المسائلِ التي أوردها في « المجموع » وهي تسعَ عشرة مسألةً ، وبيَّنَ أن الفتوى في جميعها على الجديد .
4- الشيخُ محمد بن سليمان الكرديُّ(1194هـ) حيث عَقدَ فصلا لذلك في كتابه « الفوائد المدنية » وبيَّن أن الفتوى في جميعها على الجديد الموافق للقديم ([25])
5- والشيخ أحمد ميقري الأهدل(ت1390هـ) ([26]) في «سلم المتعلم المحتاج»([27]) .
6- وهو ما توصل إليه الباحث عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة في رسالته ، في كثير من المسائل التي جمعها ([28]) حيث توصلَ إلى أن الفتوى فيها على الجديد ، أو أن الجديدَ موافق للقديم فيها .
image001.gif

فتكون القاعدة على أصلها (القول المتأخر الجديد- هو المُرَجَّحُ عند الشافعية)



وهذه الظاهرة التي شاهدناها في هذه المسائل ، وهي ظاهرة وجود قول قديم يعارضه قولان جديدان ، أحدهما موافق له ([29]) ، يؤكد الدكتور لمين الناجي أثناء استقرائه لمسائل القديم والجديد أنها كثيرة جدا .
وهذا كله راجع إلى اختلاف الفقهاء أنفسهم في ثبوت بعض الأقوال وفي تحديد كونها من القديم أو الجديد ، فبعضهم يقرها ، وبعضهم ينكرها ، وبعضهم يجعلها قولين ، وبعضهم يقطع بقول واحد ، وهو ما يسمى بـ(الطرق في المذهب) ([30]) .



([1]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/128) .

([2]) المصدر نفسه .

([3]) المصدر نفسه .

([4]) المصدر نفسه .

([5]) النووي ، المجموع (1/109)

([6]) المصدر نفسه .

([7]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/225) .

([8]) الكردي ، الفوائد المدنية في من يفتى بقوله من متأخري الشافعية ، (البابي الحلبي 1938م) ص249 .

([9]) البجيرمي ، حاشية البجيرمي على الخطيب ، (دار الفكر ، الأخيرة ، 1988م) (1/49)

([10]) يقصد كتاب (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي حيث ذكر الأربعة عشر المسألة الأولى في آخر كتابه (دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1983م) ص540 .

([11]) النسابة هو : الشريف النسابة: حسن بن محمد بن أيوب بدر الدين أبو محمد الحسيني الشافعي الشهير بالشريف النسابة المقري توفى سنة 866 هـ انظر : إسماعيل باشا البغدادي ، هدية العارفين ، (اسطنبول ، 1951م) ( 1/152) ، في رسالته (نزهة القصاد في شرح منظومة الاقتصاد في كفاية العقاد) لابن العماد ، ومنها نسخة بمكتبة الأزهر الشريف برقم (335377) .

([12]) الكردي ، الفوائد المدنية (249-252) .

([13])عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زادة ، « الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم » ، رسالة ماجستير ، مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة ، ص89 .

([14]) المصدر نفسه ، ص194 .

([15]) المصدر نفسه ، ص280 .

([16]) النووي ، روضة الطالبين (2/112) .

([17]) المصدر نفسه (5/159) .

([18]) النووي ، روضة الطالبين ، (9/28) .

([19]) الكردي ، الفوائد المدنية ، ص255 .

([20]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/225) .

([21]) المصدر نفسه .

([22]) عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري، أبو محمد، تاج الدين الفركاح: مؤرخ، من علماء الشافعية، قال ابن شاكر: بلغ رتبة الاجتهاد. مصري الاصل، دمشقي الاقامة والشهرة والوفاة. له عدة مصنفات في الفقه والأصول ، انظر : التاج السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 60) وابن شاكر الكتبي ، فوات الوفيات (1/250) .

([23]) نقلا عن الإسنوي ، كافي المحتاج لشرح المنهاج ، تحقيق : محمد سند الشاماني ، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية ، 1426هـ ص(208) .

([24]) السلمي ، فرائد الفوائد (64-71) .

([25]) الكردي ، الفوائد المدنية ص255 .

([26]) أحمد ميقري شميلة الأهدل ، ولد بمدينة المراوعة من تهامة اليمن ، ونشأ بها وأخذ على علمائها حتى برع في الفقه ، وتولى القضاء بها ، له مجموعة مؤلفات (إسماعيل عثمان زين ، مقدمة سلم المتعلم المحتاج للأهدل ، ص611).

([27])أحمد ميقري شميلة الأهدل ، سلم المتعلم المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ،(دار المنهاج ، جدة ، 1426 ، ط1 ) ص120.

([28]) على سبيل المثال انظر كلامه في :ص 287 - 284 277 269- 265- 226- 219- 200 وغيرها .

([29]) وذكر أمثلة منها (2/256) .

([30]) انظر : الشربيني ، مغني المحتاج . (1 /12) .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما شاء الله تبارك الله
كعادتك حفظك الله تتحفنا دائما بالجديد المفيد .
تقبل منكم ، ونفع بكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
س- أنا الآن في طور توثيق مذهب الشافعية في نهاية وقت المغرب؛ فكيف أصنع؟
هل أقتصر على القول القديم فأقول: ومذهب الشافعية أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق.
أو لا بد من التفصيل!
ألا يكون في الكلام ربكة لو أنني قلت: وجديد قول الشافعي أن المغرب له وقت واحد، والقديم على أنه موسع إلى مغيب الشفق، وعليه الفتوى.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ملاحظة مهمة، وهي أن المشهور في كتب الخلاف هو قول الشافعي الجديد لاسيما أنه منصوص كلامه في "الأم".
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيكم
ومسألة لمس المحارم ، قال ابن مسعود -يعني صاحب « التهذيب » -: القديمُ أنه لا ينتقض ، وصححه الجُوَيْنِيُّ ،

عذراً أشكل عليَّ فهم ذلك
كيف صححه الجويني؟؟
وشكراً جزيلاً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
س- أنا الآن في طور توثيق مذهب الشافعية في نهاية وقت المغرب؛ فكيف أصنع؟
هل أقتصر على القول القديم فأقول: ومذهب الشافعية أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق.
أو لا بد من التفصيل!
ألا يكون في الكلام ربكة لو أنني قلت: وجديد قول الشافعي أن المغرب له وقت واحد، والقديم على أنه موسع إلى مغيب الشفق، وعليه الفتوى.

بورك فيكم يا شيخ فؤاد .
الأولى في هذه المسألة أن تشير إلى القولين في المذهب ، وتذكر القول الصحيح، لأن هذه المسألة على خلاف المتعارف عليه ، فالقول المعتمد عند الشافعية - كما لايخفى عليكم وكما وضحناه في القول المعتمد عند الشافعية - : الجديد من قولي الامام ، وهذه المسألة على خلاف ما جرت عليه عادة معاشر الشافعية. والله أعلم
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم




عذراً أشكل عليَّ فهم ذلك
كيف صححه الجويني؟؟
وشكراً جزيلاً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

نعم؛ ما قاله الامام الجويني صحيح. وهو القول المعتمد في المذهب، وهذا خاص بذات رحم محرم كالأم والبنت والأخت.
فلا أدري ما وجه الاشكال فيه

قال الإمام النووي في " المجموع" 2/27 :

"إذا لمس ذات رحم محرما ففى انتقاضه قولان مشهوران، ذكر المصنف دليلهما.
قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل والبحر وآخرون: نص عليهما الشافعي في حرملة.
قال المحاملى في "المجموع" : لم يذكر الشافعي هذه المسألة الا في حرملة.
وقال الشيخ أبو حامد في "التعليق" : ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، الا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص.
وقال صاحب "الحاوي" : في المسألة قولان، أصحهما: وبه قال في الجديد والقديم لا ينتقض.

فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض.
واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب "الابانة" فصحح الانتقاض، وهو شاذ، ليس بشئ.

وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة.

وأما المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن والجد ففيها طريقان: المذهب أنها على القولين، الصحيح: عدم الانتقاض، وبهذا قطع البغوي والرافعي وآخرون.
والثاني: حكاه الروياني: القطع بالانتقاض، قال: وهذا ليس بشئ.

وحكى في "البيان" الطريقين فيمن كانت حلالا له ثم حرمت بالمصاهرة، كأم زوجته، وبنتها والصحيح الأول.

وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطئ شبهة أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف" .
 
التعديل الأخير:

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيكم , وزادكم علما
عندما قال والقديم لاينقض وصححه الجويني
اعتقدت بلفظ التصحيح أن الجويني قال خلاف ذلك
وهو القول بالنقض ؛ وعليه
فقد اعتبرت أن هذه ثمرة فقهية جديده للجويني معتمده في ذلك
تغير رأيه في قاعدة أصوليه بني عليها الحكم
ولاسيما أن للجويني
أكثر من كتاب فقهي ففي النهاية يقول بعدم النقض , ولم أجد للمسألة ذكر في الدرة المضية
ولهذا وقع الإشكال عندي
وشكراً جزيلاً



 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
[font=&quot]لطيفة أصولية مما يدخل في هذا الباب، وقد ذكرها الزركشي في بحره:[/font]
[font=&quot]المرتبة السادسة: أن يقول من السنة كذا، فالذي عليه الأكثرون أنه يفهم منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة. قاله القاضي أبو الطيب: وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس على عبادة وقرأ بها وجهر، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة، وقال ابن السمعاني: إنه مذهب الشافعي. وقال ابن فورك: قال الشافعي في القديم: إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإن جاز خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ.[/font]
[font=&quot]وقال سليم الرازي في " التقريب ": إن الشافعي نص عليه في القديم، وتوقف فيه في الجديد، فقال: هو محتمل، وبه قال أبو بكر الصيرفي، والمذهب الأول.[/font]
[font=&quot]وهكذا حكاه المازري عن الشافعي في " شرح البرهان "، فقال: اختلف قول الشافعي فقال في القديم: هو مرفوع في الظاهر. وقال في الجديد: هو محتمل، ولم يره مسندا.[/font]
[font=&quot]وهكذا قال أبو الحسين بن القطان: اختلف قول الشافعي في قول الراوي: من السنة كذا، فكان يقول في القديم: إنه يريد سنة النبي. قال: وعلى معنى قوله: أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل، واحتج بأن قال: ورجع عن هذا في الجديد، فقال: قد يجوز أن يقال سنة البلد، وسنة الأمير، وأمرنا الأمير، وأمرنا الأئمة. فلا يجعل أصلا، حتى يعلم جملته، وقال عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك، وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.[/font]
[font=&quot]وهكذا قال الصيدلاني في " شرح مختصر المزني " في باب أسنان إبل الخطأ: إنه حجة على القول القديم، والجديد أنه ليس بحجة.[/font]
[font=&quot]فعلى هذا: المسألة عندهم مما يفتى فيها على القديم، وهو نوع غريب في المسائل الأصولية، وإن كثر ذلك في الفروع.[/font]
[font=&quot]قلت: لكن نص الشافعي في " الأم " وهو من الكتب الجديدة على أنه حجة، فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه: قال الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا هـ.[/font]
[font=&quot]وحينئذ فيصير في الجديد قولان، والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوص عليه في القديم والجديد معًا، وقد سبق كلام القاضي أبي الطيب أيضا، وقد جزم به الإمام الرافعي في كتاب التيمم في شرحه. وقال النووي في مقدمة " شرح المهذب ": إنه المذهب الصحيح المشهود، وجرى عليه الآمدي والإمام والمتأخرون.[/font]
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
[font=&quot]ومنها في الجلال المحلي:[/font]
[font=&quot]ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار, وينبغي تقدم هذه الأمور على الغسل كما تقدم في حق الميت .[/font]
[font=&quot]قال المحشي:[/font]
[font=&quot]قوله: (تقدم في حق الميت) أي على القول الجديد المرجوح، والراجح هناك القديم وهو عدم طلبها.[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]وهي غير مسألة غسل الميت المذكورة.
[/font]
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: المسائل التي رجحها الشافعية من المذهب القديم للإمام

شكر الله لكم وبارك فيكم
 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المسائل التي رجحها الشافعية من المذهب القديم للإمام

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
33
الكنية
ابو محمد
التخصص
شعبة محاسبة
المدينة
القاهرة - حلوان
المذهب الفقهي
شافعى
رد: المسائل التي رجحها الشافعية من المذهب القديم للإمام

جزاكم الله خيرا
 
أعلى