العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المعتصر من بحث "التقييد وافيضاح لقولهم لا مشاحة في الإصطلاح"

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله والحمد لله..
قال العلامة البقاعي في كتابه (( صواب الجواب )) ([1])

(( ولا يحل لأحد أن يصطلح علي كلمات الدين و الشريعة فيضعها بإزاء معاني الكفر، ولا العكس للعكس، ولا أن يقصد كلمات فيها نقص فيضعها لله سبحانه وتعالي بالإجماع ))
وقد شاع في كتب أهل العلم قاعدة: ( لا مشاحة في الاصطلاح) وهي قاعدة لابد من بيان حدودها وتخصيص عمومها ونقض اطرادها
ومن تلك القيود والإيضاحات ما يلي:
1ـ لا ينزل كلام الله ورسوله r على اصطلاح حادث:
من الأمور المسلمات لدى العلماء قاطبة أن كلام الله ورسوله r يجب أن يفهم على مراد الله ورسوله r ، وعلى ما جرت عليه لغة التخاطب في عصر الرسالة، ولا يجوز أن تحمل الألفاظ الشرعية على غير قصد الشارع، أو على مصطلح حادث
وإن مما يترتب على هذه الاصطلاحات الحادثة استشكال بعض العقول لبعض النصوص الشرعية، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مبيناً بعض أسباب وقوع الغلط في فهم كلام الشارع: (( وينضاف إلي ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثتها أرباب العلوم من الأصوليين، والفقهاء، وعلم أحوال القلوب وغيرهم، فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطبتهم وتصانيفهم، فيجئ من قدم علم تلك الاصطلاحات الحادثة، وسبقت إليه معانيها فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرد بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه، مع قلة البضاعة عن معرفة نصوصه
2ـ لا عبرة بمصطلح قصد به رد نص شرعي:
هناك بعض المصطلحات وضعت لرد بعض النصوص الشرعية، وعدم اعتبارها، ومنها ما قصد به صرف النصوص عن ظواهرها، وتأويلها تأويلاً فاسداً؛ مثل بعض مصطلحات أهل الكلام ( كالعرض ) و(الجواهر) و(الجسم ) و(الجهة) و(الحيز) وغير ذلك
يقول ابن القيم رحمه الله: (( والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة)) ([2])
4ـ ضرورة بيان ما في بعض الاصطلاحات من إيهام وتلبيس:
دأب أهل الكتاب على وضع معان بإزاء بعض الألفاظ الشرعية، ثم يحملون كلام الله ورسوله r عليها، ويصرفون بذلك صفات الله سبحانه وتعالي عن حقيقتها إلي معان أخري ليست بمراد الله ورسول الله r ؛ وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: (( والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم، ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله ، كما يوجد في كلام صاحب ( الكتب المضنون بها) ([3])
5- لا يجوز التزام المصطلحات المنطقية في بيان القضايا الشرعية:
أفتي الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ـ رحمه الله ـ بمنع استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية وعد ذلك من المنكرات المستبشعة، فقال فيما قال: (( وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله ( افتقار) ([4]).
6- لا يفسر كلام سلف الأمة أو يحكامون وفق اصطلاحات حادثة:
ومن أمثلة ذلك لفظ ( النسخ)؛ فالمتعارف عليه عند الأصوليين أن النسخ هو: ( رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه) ([5]).
لكنه في عرف السلف أعم من ذلك فهو يشمل التخصص، والتقليد، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته.
7- لا يصطلح مصطلح مغاير لما درج عليه أصحاب الفن:
يقول العلامة الشيخ طاهر الجزائري ـ رحمه الله ـ: (( هذا، وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملاً لها في معانيها المعروفة عند أربابه، ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقام، أو قاصد للإبهام والإيهام، مثال ذلك ... أن يقول قائل عن حديث ضعيف: أنه حديث حسن، فإذا اعترض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي؛ لاشتمال هذا الحديث علي حكمة بالغة.
وأما قولهم: (( لامشاحة في الاصطلاح )) فهو من قبيل تمحل العذر، وقائل ذلك عاذل في صورة عاذر)) ([6]).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref1([1]) مخطوط ( ل: 10/أ ـ ب11).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref2([2]) مدارج السالكين ( 3/ 306).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref3([3]) ينسب إلي أبي حامد الغزالي رحمه الله.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref4([4]) ما في المعقوفين وقع في الأصل المطبوع علي غير صواب.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref5([5]) (( الموافقات )) (5/ 418).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=37#_ftnref6([6]) (( توجيه النظر)) ( 1/78).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عرفنا أنك "العاصر" لهذا المعتصر لكن ما هو "المعتصر منه"، ومن صاحبه؟
 
أعلى