العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المقصود بطلاق الجاهل

إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
20
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة
لدي بحث عن طلاق الجاهل ما المقود به
هل الذي لايعرف العربية أو الذي لايعرف الحقيقة المترتبة عليه
مع أني بحث لم أجد يصرحون بهذين المعنيين
أرجوا الإفادة
والمسألة خالف فيها الحسن البصري هكذا قال ابن حزم في مراتب الإجماع
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجاهل بالطلاق

الجاهل بالطلاق

الجاهل بالطلاق
الجاهل بالطلاق إما أن يكون جاهلا في لفظه، أو جاهلا في قصده.
ومثاله:
1. إذا لُقِنَ لفظَ الطلاق، غير عارف بمعناه. وهو من لا يعرف العربية.
2. إذا حلف بالطلاق: لا يفعل كذا. ففعله معتقدًا أنه غيره. مثلما إذا حلف لا يسلم على زيد، فسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم.؛ إذ هو جاهل بكونه معهم.
3. إذا حلف على شيء بالطلاق، يظنه على وجه، فتبيَّن بخلاف ما يعتقده.
قال الإمام ابن حزم:
"من طلَّق وهو غير قاصد إلى الطلاق، لكن أخطأ لسانه. فإن قامت عليه بينة, قضي عليه بالطلاق، وإن لم تقم عليه بينة, لكن أتى مستفتيًا, لم يلزمه الطلاق"[1].
فطلاق الجاهل كطلاق المخطئ، وطلاق الناسي، وطلاق الملقن في حكمه، لا يقع. ودليله:
1) قول الله تعالى: ]وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً[ [الأحزاب: 5].
2) قول رسول اللهe "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[2].
فصح أنه لا عمل إلا بالنية، ولا نية إلا بعمل[3].
3) قال الله تعالى:]رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[ [البقرة:286].وقول النبي e: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". فسوَّى الله تعالى بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة، وسوى بينهما النبي e أيضًا. فإلزامه بالحنث أعظم مؤاخذة لما تجاوز الله عن المؤاخذة به.
1) أن الله تعالى إنما رتَّب الأحكام على الألفاظ لدلالتها على قصد المتكلم بها وإرادته، فإذا تيقنا أنه قصد كلامها, ولم يقصد معانيها، ولم يقصد مخالفة ما التزمه ولا الحنث. فإن الشارع لا يُلزمه بما لم يقصده، بل قد رفع المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك.
2) أن اللفظ دليل على القصد، فاعتبر لدلالته عليه، فإذا علمنا يقينًا خلاف المدلول، لم يجز أن نجعله دليلا على ما تيقنا خلافه، وقد رفع الله المؤاخذة عن قتل المسلم المعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصد قتله، بل قتله خطأً، ولم يلزمه شيئًا من ديَّته، بل حملها غيره. فكيف يؤاخذه بالخطأ و النسيان في باب الأيمان؟! هذا من الممتنع على الشارع!
3) وقد عفا الله عن المتكلم في صلاته عمدًا[4]، ولم يأمره بالإعادة لما كان جاهلاً بالتحريم لم يتعمد مخالفة حكمه، فألغى كلامه، ولم يجعله مبطلاً للصلاة، فكيف لا يُقتدى به, ويُلغى قول الجاهل في باب الأيمان, ولا يحنث- كما لم يؤثمه الشارع[5]؟



[1]المحلى 11/247.

[2]أخرجه مسلم,كتاب الإمارة,باب قوله r: "إنما الأعمال بالنية" (1907). وابن ماجة فيكتاب الزهد, باب النية (4227).

[3]المحلى 11/247. الإنصاف 8/464. الإقناع لطالب الانتفاع 3/531. حاشية الدسوقي 2/224. الوجيز في فقه الشافعي, ص289.

[4]حديث ذي اليدين الذي تكلم عامدًا في صلاته, نُقل نقل الكافة, في الصحيحين والسنن والمسانيد. أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الجماعة والإمامة, باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ (682): عن أبي هريرة,أن رسول اللهr, انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة, أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول اللهr: "أصَدَقَ ذو اليدين؟". فقال الناس: نعم. فقام رسول اللهrفصلى اثنتين أخريين, ثم سلم, ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول". وأخرجه مسلم في كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة (573).

[5]إعلام الموقعين 2/68، 422-426.
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
في مراتب الإجماع - (1 / 72)، قال ابن حزم:
"وَاخْتلفُوا فِي طلاق الْجَاهِل، فكرهه الْحسن".
والمسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقع طلاقه.
القول الثاني: لا يقع طلاقه.
القول الثالث: يقع طلاقه قضاءً، إلا أن تظهر قرينة على عدم إرادته الطلاق، فيقضي بها.
 
أعلى