العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الملخص الفقهي على المذهب المالكي

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد قام الأخ رياض التونسي جزاه الله كل خير بمراسلتي و أطلعني على ملخص فقهي في المذهب المالكي في فقه العبادات شارك به في بعض المنتديات فنظرت فيه فوجدته جيدا نافعا و لقد قمت بمراجعة بعضه لكن لم يسعفني الوقت لإتمامه كله لذلك اقترحت على الأخ الفاضل نشره في هذا المنتدى المبارك للفائدة و للتعقيب أو توضيح بعض الأجزاء منه مع ذكر الدليل باختصار لكل مسألة فيه راجيا من الإخوة الكرام المشاركة في ذلك.

ترتيب هذا الملخص قريب من ترتيب كتاب الحبيب بن طاهر : الفقه المالكي و أدلته فيمكن الإعتماد على هذا الكتاب كنواة لذكر الأدلة لأنه يذكر
ها و مصادرها من كتب المتقدمين في الحاشية كالموطأ و المدونة و البيان و التحصيل و الذخيرة و غيرها من الكتب كما يمكن إضافة بعض الكتب المعاصرة ككتاب الغرياني مدونة الفقه المالكي و أدلته و كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد الشنقيطي و كتاب إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل للشيخ محمد باي بلعالم رحمه الله و كتاب مسالك الدلالة قي شرح مسائل الرسالة للغماري و كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري كذلك.

في المرفقات الملخص و سأقوم أو الأخ رياض التونسي بارك الله فيه بذكر الأبواب تباعا و التعليق عليها سواء بالتصحيح أو التوضيح و ذكر الأدلة كما أرجو أن يشارك الإخوة خاصة المهتمين بالفقه المالكي منهم في الموضوع و ربما فتح بعضكم مواضيع أخرى في قسم الفقه المالكي عند النقاط التي تحتاج مزيدا من التوضيح حتى نثري الملتقى بالمواضيع النافعة و بارك الله فيكم
 

المرفقات

  • الملخص الفقهي على المذهب المالكي.rar
    139.1 KB · المشاهدات: 3
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
كتاب الطهارة

[font=&quot]أقسام الطهارة (قسمان):[/font]
[font=&quot]أولا: طهارة حدث: (مائية وترابية) [/font]

1-[font=&quot]حدث أكبر (يوجب الغسل)[/font]
2-[font=&quot]حدث أصغر (يوجب الوضوء)[/font]

[font=&quot]ثانيا: طهارة خبث: (مائية وغير مائية بالدبغ) [/font]

[font=&quot]إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه


توضيح :

على الفقه المالكي لا يفهم من الطهارة الثانية أنها بالتراب فقط بل بالصعيد الطيب ، قال في مواهب الجليل :

قال في التوضيح : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين . وقال ابن ناجي : طهارة تستعمل عند عدم الماء ، أو عدم القدرة على استعماله وزاد المناوي بعد قولنا : طهارة ترابية " ضرورية " ، وتبعه شيخنا الشبيبي ، ولا حاجة لقولهما : ترابية ؛ لأن المشهور أنه يتيمم على الجير وغيره مع وجود التراب ، وكذلك لا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز " ضرورية " ؛ لأن ما بعده يغني عنه ، انتهى .

وقوله على الجير يريد قبل طبخه كما سيأتي ، ولا اعتراض عليهما وقولهما ترابية ؛ لأن المراد التراب وما هو من جنسه وقال ابن رشد : طهارة ترابه تفعل مع الاضطرار دون الاختيار . اهــ



يتبع الأدلة
[/font]​
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد فالشكر موصول للأخ: عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن، الذي استجاب لطالبنا بمراجعة هذا الملخص الفقهي وإبداء ملاحظاته عليه .
هذا والدعوة للجميع للمشاركة وإبداء أراءهم، ونبدأ على بركة الله بجمع أدلة المذهب:

كتاب الطهارة
دليل مشروعيتها:
قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}[البقرة 222]، وقوله تعالى: {وَيُنَزِّل عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال 11]، وقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان 48].
ومن السنة حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطهور شطر الإيمان)) رواه مسلم

أقسام الطهارة (قسمان):
أولا: طهارة حدث: (مائية وترابية)
دليلها قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. [المائدة 6]
وعِنْدَ مُسْلِمٍ من حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ اَلْمَاءَ ))

1-حدث أكبر (يوجب الغسل)
دليله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة)) رواه البخاري
وَعَنْها رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ )) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة

2-حدث أصغر (يوجب الوضوء)
دليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه

ثانيا: طهارة خبث: (مائية وغير مائية)
المائية:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه
غير المائية:
وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: { لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ


ملاحظة: قد تتعدد الأدلة على المسألة الواحدة فنتقتصر على ذكر بعضها، أو تفوتنا بعض الأدلة فلا نأتـي على ذكرها كلها
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم

بالنسبة للطهارة الترابية أو الصعيد كما قلنا فدليل المالكية حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً " صحيح البخاري و عند مسلم : " وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا"

فثبت بالحديث جواز التيمم بالصعيد الطيب و هو ما صعد على الأرض من أجزائها - والحنفية عمموا ذلك لما نبت على الأرض - خلافا للشافعية و الحنابلة فقد حملوه على التراب فقط و حمل الشافعي الحديث السابق على المطلق و حديث التراب على المقيد فقيد المطلق أما المالكية و الأحناف فجعلوه من باب العام و الخاص و هو الصواب إن شاء الله فكان حديث التراب من باب التنصيص و التنصيص على بعض أفراد العام لا يخصص
العام إنما يؤكده لأن التخصيص يكون في باب التعارض و لا تعارض بين الحديثين و بذلك يوافق الحديث الآية و يسر الشريعة فالتراب لا يوجد في جميع أنحاء الأرض كما أحتج الشافعية و الحنابلة بقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} فقالوا "من" هي تبعيضية أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم ببعضه ، فأجاب المالكية و الأحناف بأن "من" هنا ابتدائية أي ابتداء المسح بأن يضرب الإنسان أولاً يديه على الأرض، ثم بعد ذلك يمسح بهما .

كل ذلك مبسوط في كتب الفقه لكن المقصود أنه الأولى الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه "وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" لأنه يوافق مذهب المالكية في التيمم بالصعيد الطيب و الله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
توضيح بالنسبة للطهارة الغير مائية :

عند المالكية إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء خلافا للأحناف و يستثنى من ذلك الاستنجاء و الدباغ كما أن هناك قولين في المذهب في طهارة البدن و الثوب : الوجوب والسنية ، قال في مختصر خليل : :" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ، ولو طرف عمامته ، وبدنه ، ومكانه ، لا طرف حصيره ، سنة أو واجبة إن ذكر وقدر ، وإلاّ أعاد الظهرين للإصفرار ، خلاف ".

لكن الجميع متفق على اعادة الصلاة للذاكر القادر و الله أعلم
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم

أقسام المياه (ثلاثة):
أولا: الماء الطاهر المطهر:
وهو الماء المطلق أو الطهور (كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة - اللون والطعم والريح - بمخالط طاهر أو نجس).

ثانيا: الماء الطاهر غير المطهر:
ما تغيرت أوصافه أو أحدها بطاهر غير ملازم.

ثالثا: الماء المتنجس:
ما حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة.
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم

أقسام المياه (ثلاثة):
أولا: الماء الطاهر المطهر:
وهو الماء المطلق أو الطهور (كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة - اللون والطعم والريح - بمخالط طاهر أو نجس).

ثانيا: الماء الطاهر غير المطهر:
ما تغيرت أوصافه أو أحدها بطاهر غير ملازم.

ثالثا: الماء المتنجس:
ما حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة.
سمعت الشيخ الددو يذكر أنها أربعة إذ جعل المياه مكروهة الاستعمال عند المالكية، قسمًا مستقلاًّ.
وقوله وجيه فمثلا المال القليل غير المتجدد أو الراكد ،حتى لو كان طاهرا مطهرا فإنه يكره استعماله في العبادات مع وجود غيره.
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
أقسام المياه
أولا: الماء الطاهر المطهر: وهو الماء المطلق أو الطهور (كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة - اللون والطعم والريح - بمخالط طاهر أو نجس).
*دليله:

قوله تعالى: {وَيُنَزِّل عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال 11]
ومن السنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r فِي اَلْبَحْرِ: { هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } أَخْرَجَهُ أبو داود، والنسائي، والترمذي.

ثانيا: الماء الطاهر غير المطهر: ما تغيرت أوصافه أو أحدها بطاهر غير ملازم.
*هذا القسم ليس فيه دليل نقلي، وإنما جعله الفقهاء قسما مستقلا لخفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه شيء من هذه الأشياء الطاهرة.
وقد يقال أن الماء الطاهر المطهر تتطلب فيه صفة المبالغة فيقال له "الطهور"، كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان 48]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)).

ثالثا: الماء المتنجس: ما حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة
*دليله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ r { لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ: { لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ } وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ".
وَلِلْبَيْهَقِيِّ: { اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ } وهو ضعيف إلا أنه يقويه إجماع العلماء.
قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس مادام كذلك) الإجماع لابن المنذر.

وننتظر إضافة الأخ عبد الحكيم وفقه الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم


الماء المطلق هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد و دليل الطهارة بالماء المطلق قوله تعالى : "و أنزلنا من السماء ماء طهورا" الفرقان

و ترفع النجاسة بالماء و دليل ذلك حديث الأعرابي ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ .

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ : "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْه

و يستثنى من الماء المطلق آبار ثمود فلا يجوز الوضوء منها و لا استعمال مائها لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء" رواه البخاري

و يقاس عليها آبار لوط و عاد.

ملاحظة سؤر الكلب و الخنزير غير نجس في المذهب .

للمزيد ينظر هذا الرابط : https://feqhweb.com/vb/threads/3566


بالسنبة للأقوال الأخرى عند المالكية ينظر كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر رحمه الله : Internet Archive: Free Download: ikhtilaf_as7ab_malik

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
إضافة للملخص

الأعيان الطاهرة


الأصل في الأشياء الطهارة لقوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً . البقرة


1- الحي و لو كان كلبا أو خنزيرا

دليل ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل على نجاستها.

دليل طهارة الكلب قوله تعالى : {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة ، 4 فلو كانت الكلاب نجسة لما أحل الله عز و جل أكل صيدها

كذلك حديث حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. صحيح البخاري تعليقا.

و في السنن الكبرى للبيهقي (3905): قال أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثنا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ بِالْمَسْجِدِ أَيَّامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَلَمْ يَكُونُوا يُغَيِّرُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا "

فلو كانت الكلاب نجسة لأمر رسول الله عليه الصلاة و السلام بإخراجها من المسجد.

أما حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) اخرجه الجماعة.

فمحمول على التعبد لا على النجاسة فلفظ طهور لا يقتضي الغسل من النجاسة و دليل ذلك :

قوله عليه الصلاة و السلام :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب . البخاري

ففم الإنسان طاهر و ليس بنجس


أما دليل طهارة الخنزير قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير . المائدة 4

قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله : و عندي أن إقحام لفظ اللحم إما مجرد تفنن في علم الفصاحة ، و إما للإيماء إلى طهارة ذاته كسائر الحيوانات .

2- عرق الحي و دمعه و مخاطه و لعابه و بيضه ، تعليل ذلك أنه لما كانت الحياة علة الطهارة فإن أجزاء الحي طاهرة إلا ما استثناه الدليل.


3- البلغم

4- الصفراء

5- جميع أجزاء الأرض و ما تولد منها مثل الحشيشة و الأفيون و السيكران فلا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسم


قال القرافي في كتابه الفروق : الْفَرْقُ الْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُسْكِرَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُرْقِدَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُفْسِدَاتِ ) هَذِهِ الْقَوَاعِدُ الثَّلَاثُ قَوَاعِدُ تَلْتَبِسُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا أَنَّ الْمُتَنَاوَلَ مِنْ هَذِهِ إمَّا أَنْ تَغِيبَ مَعَهُ الْحَوَاسُّ أَوْ لَا فَإِنْ غَابَتْ مَعَهُ الْحَوَاسُّ كَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَاللَّمْسِ وَالشَّمِّ وَالذَّوْقِ فَهُوَ الْمُرْقِدُ وَإِنْ لَمْ تَغِبْ مَعَهُ الْحَوَاسُّ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَحْدُثَ مَعَهُ نَشْوَةٌ وَسُرُورٌ وَقُوَّةُ نَفْسٍ عِنْدَ غَالِبِ الْمُتَنَاوِلِ لَهُ أَوْ لَا فَإِنْ حَدَثَ ذَلِكَ فَهُوَ الْمُسْكِرُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْسِدُ فَالْمُسْكِرُ هُوَ الْمُغَيِّبُ لِلْعَقْلِ مَعَ نَشْوَةٍ وَسُرُورٍ كَالْخَمْرِ وَالْمِزْرِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ مِنْ الْقَمْحِ وَالْبِتْعِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسُّكْرُكَةِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ مِنْ الذُّرَةِ وَالْمُفْسِدُ هُوَ الْمُشَوِّشُ لِلْعَقْلِ مَعَ عَدَمِ السُّرُورِ الْغَالِبِ كَالْبَنْجِ وَالسَّيْكَرَانِ وَيَدُلُّك عَلَى ضَابِطِ الْمُسْكِرِ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ فَالْمُسْكِرُ يَزِيدُ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْمَسَرَّةِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ وَالْمَيْلِ إلَى الْبَطْشِ وَالِانْتِقَامِ مِنْ الْأَعْدَاءِ وَالْمُنَافَسَةِ فِي الْعَطَاءِ وَأَخْلَاقِ الْكُرَمَاءِ وَهُوَ مَعْنَى الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَلِأَجْلِ اشْتِهَارِ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْمُسْكِرَاتِ أَنْشَدَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ زَعَمَ الْمُدَامَةَ شَارِبُوهَا أَنَّهَا تَنْفِي الْهُمُومَ وَتَصْرِفُ الْغَمَّا صَدَقُوا سَرَّتْ بِعُقُولِهِمْ فَتَوَهَّمُوا أَنَّ السُّرُورَ لَهُمْ بِهَا تَمَّا سَلَبَتْهُمْ أَدْيَانَهُمْ وَعُقُولَهُمْ أَرَأَيْت عَادِمَ ذَيْنِ مُغْتَمَّا فَلَمَّا شَاعَ أَنَّهَا تُوجِبُ السُّرُورَ وَالْأَفْرَاحَ أَجَابَهُمْ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ . وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّا نَجِدُهَا تُثِيرُ الْخَلْطَ الْكَامِنَ فِي الْجَسَدِ كَيْفَمَا كَانَ فَصَاحِبُ الصَّفْرَاءِ تُحْدِثُ لَهُ حِدَّةً وَصَاحِبُ الْبَلْغَمِ تُحْدِثُ لَهُ سُبَاتًا وَصَمْتًا وَصَاحِبُ السَّوْدَاءِ تُحْدِثُ لَهُ بُكَاءً وَجَزَعًا وَصَاحِبُ الدَّمِ تُحْدِثُ لَهُ سُرُورًا بِقَدْرِ حَالِهِ فَتَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ يَشْتَدُّ بُكَاؤُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَدُّ صَمْتُهُ وَأَمَّا الْخَمْرُ وَالْمُسْكِرَاتُ فَلَا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا مِمَّنْ يَشْرَبُهَا إلَّا وَهُوَ نَشْوَانُ مَسْرُورٌ بَعِيدٌ عَنْ صُدُورِ الْبُكَاءِ وَالصَّمْتِ وَثَانِيهمَا أَنَّا نَجِدُ شُرَّابَ الْخَمْرِ تَكْثُرُ عَرْبَدَتُهُمْ وَوُثُوبُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِالسِّلَاحِ وَيَهْجُمُونَ عَلَى الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهَا حَالَةَ الصَّحْوِ وَهُوَ مَعْنَى الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ : وَأُسْدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ وَلَا نَجِدُ أَكَلَةَ الْحَشِيشَةِ إذَا اجْتَمَعُوا يَجْرِي بَيْنَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُسْمَعْ عَنْهُمْ مِنْ الْعَوَائِدِ مَا يُسْمَعُ عَنْ شُرَّابِ الْخَمْرِ بَلْ هُمْ هَمَدَةٌ سُكُوتٌ مَسْبُوتِينَ لَوْ أَخَذْت قُمَاشَهُمْ أَوْ سَبَبْتَهُمْ لَمْ تَجِدْ فِيهِمْ قُوَّةَ الْبَطْشِ الَّتِي تَجِدُهَا فِي شَرَبَةِ الْخَمْرِ بَلْ هُمْ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبَهَائِمِ وَلِذَلِكَ إنَّ الْقَتْلَى يُوجَدُونَ كَثِيرًا مِنْ شُرَّابِ الْخَمْرِ وَلَا يُوجَدُونَ مَعَ أَكَلَةِ الْحَشِيشَةِ فَلِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّهَا مِنْ الْمُفْسِدَاتِ لَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ وَلَا أُوجِبُ فِيهَا الْحَدَّ وَلَا أُبْطِلُ بِهَا الصَّلَاةَ بَلْ التَّعْزِيرُ الزَّاجِرُ عَنْ مُلَابِسِهَا ( تَنْبِيهٌ ) تَنْفَرِدُ الْمُسْكِرَاتُ عَنْ الْمُرْقِدَاتِ وَالْمُفْسِدَاتِ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ الْحَدِّ وَالتَّنْجِيسِ وَتَحْرِيمِ الْيَسِيرِ وَالْمُرْقِدَاتُ وَالْمُفْسِدَاتُ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا نَجَاسَةَ فَمَنْ صَلَّى بِالْبَنْجِ مَعَهُ أَوْ الْأَفْيُونِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إجْمَاعًا وَيَجُوزُ تَنَاوُلُ الْيَسِيرِ مِنْهَا فَمَنْ تَنَاوَلَ حَبَّةً مِنْ الْأَفْيُونِ أَوْ الْبَنْجِ أَوْ السَّيْكَرَانِ جَازَ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَدْرًا يَصِلُ إلَى التَّأْثِيرِ فِي الْعَقْلِ أَوْ الْحَوَاسِّ أَمَّا دُونَ ذَلِكَ فَجَائِزٌ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْكَامُ وَقَعَ بِهَا الْفَرْقُ بَيْن الْمُسْكِرَاتِ وَالْآخَرِينَ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاضْبُطْهُ فَعَلَيْهِ تَتَخَرَّجُ الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَامُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اهــ

6- ميتة الآدمي و لو كان كافرا

دليل ذلك قوله تعالى : و لقد كرمنا بني آدم .الاسراء 70

عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل عثمان بن مضغون و هو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. رواه أبو داود و صححه الألباني

عن بن الزبير رضي الله عنه ، أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ، فتصلي عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد " صحيح مسلم

7- ميتة ما لا دم له مثل العقرب و الخنفس و البرغوث لقوله عليه الصلاة و السلام إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء و في الآخر داء. رواه البخاري و ابو داود.

كذلك ميتة الجراد

8- ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه المائدة 98

قوله عليه الصلاة و السلام فِي اَلْبَحْرِ: { هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ ، حديث صحيح صححه أهل العلم ينظر هذا الرابط

تخريج حديث هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ - مجالس الطريق إلى الجنة





فهذه الآية خاصة تخصص آية حرمت عليكم الميتة.

أما جلد الخنزير فدليل ذلك : قوله تعالى : قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس. الأنعام 145 فقول الله عز و جل لحم الخنزير يقتضي طهارة الجلد فاقحام كلمة لحم له معنى و استعمال لفظ اللحم خير من اهماله فدل ذلك على أن غير اللحم من الغير المأكول ليس بنجس أما الشحم فهو مأكول يلحق باللحم.

و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. (سنن ابن ماجة و النسائي ، صححه الألباني ) و الحديث عام و القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقصر الحديث على جلد المأكول اللحم فيدخل في ذلك جلد الخنزير.




9 - جميع ما ذكي من الحيوانات المباحة

10- الشعر و الصوف و الوبر و لو من ميت و لو كان خنزيرا لقوله تعالى : والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ( 80 ) النحل.

11 - الزغب و الريش

12 - المائعات كالماء و الزيت و العصير و لبن الآدمي و لو من كافر و لبن مباح الأكل و عسل النحل

13 - فضلة مباح الأكل .

دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

و ما رواه مسلم في صحيحه عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، " أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ : لَا .

و ما رواه البخاري و مسلم عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسْلًا، قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا

14 - القلس و القيئ

15- المسك و هو مستثنى من الدم ، دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطيب طيبكم المسك " سنن ابي داود و صححه الألباني


اجماع المسلمين على طهارته


16 - الخمر إذا تخللت لأن الحكم يدور مع علته


17- رماد النجس و دخانه لأن الحكم يدور مع علته و هنا تحولت عين نجسة إلى عين طاهرة 18 - الدم الغير المسفوح الباقي في الحيوان المذكى و دليل ذلك حمل المطلق على المقيد من آيتي تحريم الدم.

19 - ناب الفيل


يتبع الأعيان النجسة
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
تصحيح :

وقع اشكال عند حفظ المشاركة و التصحيح كالتالي :


10- الشعر و الصوف و الوبر و لو من ميت و لو كان خنزيرا لقوله تعالى : والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ( 80 ) النحل.


فهذه الآية خاصة تخصص آية حرمت عليكم الميتة.

أما جلد الخنزير فدليل ذلك : قوله تعالى : قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس. الأنعام 145 فقول الله عز و جل لحم الخنزير يقتضي طهارة الجلد فاقحام كلمة لحم له معنى و استعمال لفظ اللحم خير من اهماله فدل ذلك على أن غير اللحم من الغير المأكول ليس بنجس أما الشحم فهو مأكول يلحق باللحم.

و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. (سنن ابن ماجة و النسائي ، صححه الألباني ) و الحديث عام و القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يقصر الحديث على جلد المأكول اللحم فيدخل في ذلك جلد الخنزير.

 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة
بالنسبة لتقسيم القرافي في الفرق الأربعين، عندي استفسار بخصوص الكحول، هل تعد من المسكرات وبالتالي تكون نجسة؟
وفي انتظار إتمام الأعيان النجسة
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة
بالنسبة لتقسيم القرافي في الفرق الأربعين، عندي استفسار بخصوص الكحول، هل تعد من المسكرات وبالتالي تكون نجسة؟
وفي انتظار إتمام الأعيان النجسة


بارك الله فيك أخي الكريم

بالنسبة للكحول فهو مسكر إذن يلحق بالخمر فهو نجس عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

و حكي الإجماع على نجاس
ة الخمر لكن عندي الإجماع في عين الخمر المستخرجة من العنب و ليس بما يلحق بها لإسكاره لتفرد الأحناف بجواز الوضوء بالنبيذ و النبيذ كحول و ان كان الخمر نجس عندهم و الله أعلم

هناك خلاف بين المعاصرين في نجاسة الكحول فمن جعلها نجسة أجاز التداوي بها من باب الضروة لكن يطرح الإشكال في العطور أما من قال بطهارتها أجاز التعطر بالعطورة الممزوجة بالكحول و هناك من يفرق حسب نسبة الكحول في هذه العطور و الله أعلم

 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
الأعيان النجسة
1- ميتة كل حيوان بري له دم سائل، ولو كان مما يؤكل لحمه إن مات دون أن يذكى ذكاة شرعية، لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } [ المائدة 3]، { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } [الأنعام145]

2- ما خرج من الميتة النجسة من بول ولعاب ولبن وبيض، لأن الميتة نجسة فيتنجس ما بداخلها، أما ما خرج مما يؤكل لحمه بعد ذكاة شرعية فطاهر.

3- كل ما انفصل من ميت أو حي مما تحله الحياة، كقطعة لحم أو عظم أو قرن، لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة )) أبو داود والترمذي.

4- جلد كل حيوان ميتته نجسة لحديث عبد الله بن عكيم: قال: ((أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) أبو داود.

5- الدم المسفوح لقوله تعالى: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } [الأنعام145]

6- البول والمني والمذي والودي من آدمي وغيره من الحيوانات ولو كان مما يؤكل لحمها. فدليل نجاسة البول حديث ابن عباس: ((مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)) متفق عليه. وحديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه)) البخاري.
ودليل المذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((كنت رجلا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مِنِّي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ)) متفق عليه.
ودليل المني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة ، وإن بقع الماء في ثوبه)) البخاري.
ومن فعل الصحابة ما ورد في الموطأ أن عمر بن الخطاب غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا، فَقَالَ لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاِحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ ‏.‏ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاِحْتِلاَمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ))

7- رطوبة فرج من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل

8- دم الحيض والنفاس والاستحاضة: حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه)) متفق عليه

9- فضلة الآدمي، وفضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل، وفضلة ما يكره أكل لحمه، وفضلة ما يؤكل لحمه إن كان يأكل النجاسة. لحديث عبد الله بن مسعود ((أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ)) البخاري

10- القيح والصديد وما يسيل من الجسد من قروح قياسا على الدم.

11- السوداء: وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص، بخلاف الصفراء.

12- القيء المتغير ولو بحموضة، والقلس المتغير.

13- المائعات إذا حلت بها نجاسة مطلقا، والجمادات إذا ظن سريان النجاسة، لحديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال ((إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه)) رواه أبو داود والنسائي الترمذي

14- الماء المتغير بنجاسة دليله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (( لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ )) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ: (( لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ )) وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ".

15- المسكر المائع لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة 90]
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
الوضوء

*دليل مشروعيته: قوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الـْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ] [المائدة 6].
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) مسلم


شروط الوضوء (ثلاثة أقسام):

أولا: شروط وجوب الوضوء (أربعة):
1- دخول وقت الصلاة:
*لقوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الـْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ] [المائدة 6]

2- البلوغ:
*لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) أبو داود

3- القدرة على الوضوء:
*لقوله تعالى في آية الوضوء: [وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا] [المائدة 6]

4- حصول الناقض للوضوء:
*ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه.

ثانيا: شروط صحة الوضوء (ثلاثة):
1- الإسلام:
*فالعبادات لا تصح من الكفار، وإن كانت واجبة عليهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة

2- عدم الحائل من وصول الماء إلى البشرة

3- عدم المنافي للوضوء.

ثالثا: شروط وجوب وصحة معا (أربعة):
1- العقل، 2- عدم النوم والغفلة
* لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) أبو داود

3- نقاء المرأة من الحيض والنفاس
*عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)) البخاري

4- وجود الماء المطلق الكافي للوضوء
*لقوله تعالى: [وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا]
وعن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ )) متفق عليه



هذا ما تمكنت من جمعه من الأدلة فإن كان هناك إضافة أو ملاحظة فلا تبخلوا علينا
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
فرائض الوضوء

فرائض الوضوء

فرائض الوضوء (سبع)​

أهم الأدلة:
*آية الوضوء: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )المائدة 6
*حديث حمران مولى عثمان بن عفان: ((أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه.
*وحديث عبد الله بن زيد أنه ((سُئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه)). متفق عليه

1- (النية في ابتدائه)
*حكمها: فرض ومحلها القلب، وتكون عند غسل أول عضو (اليدين أو الوجه خلاف) المشهور أنها عند غسل الوجه
*في المنوي به: أحد ثلاثة أشياء:
أولها: رفع الحدث، أي عن الأعضاء وهو المنع المرتب عليها.
الثاني: الفرض أي ينوى أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض.
الثالث: استباحة ما كان الحدث مانعا منه مما يتوقف على الوضوء، كالصلاة ومس المصحف ونحوهما.
*فائدة: فرق المالكية بين نيات الوضوء:
فتصلى الفريضة بوضوء: الاستسقاء - النوافل - ركعتي الطواف - الجنازة - الكسوف - مس المصحف ( مجموعة في كلمة سنرجكم)، ولا تصلى بوضوء النوم - قراءة القرآن - التبرد - السوق أو السلطان - المسجد (مجموعة في كلمة نقتسم)
*دليل النية: حديث عمر (إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ). رواه البخاري و مسلم


2- (غسل الوجه):
من منبت الشعر المعتاد من الرأس إلى منتهى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، وغسل الوجه مع تخليل شعر اللحية الخفيفة لا الكثيفة فتعمم بالمسح:
*دليله: آية الوضوء
ديث عثمان وفيه: ((ثم غسل وجهه ثلاثاً))، وحديث عبدالله بن زيد فيه ((ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً))
*ودليل تخليل اللحية: حديث عثْمَانَ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي اَلْوُضُوءِ ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة


3- (غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع على المشهور)
*دليله: آية الوضوء
حديث عثمان وفيه: ((ويديه إلى المرفقين ثلاثاً))، وحديث عبدالله بن زيد فيه ((ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين))
وحديث أبي هريرة أنه ((توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد ثم قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا)) رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: (أنتم الغر المجلون يوم القيامة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) رواه مسلم
ودليل تخليل الأصابع حديث اللقيط بن صبرة: (أسبغ الوضوء وخلل الأصابع) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة


4- (مسح الرأس):
جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخى من شعرهما، ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تجوزه الجمجمة.
*دليله: آية الوضوء، وحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال: (ومسح رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه...) متفق عليه


5- (غسل الرجلين مع الكعبين):
المشهور بدون تخليل أصابع الرجلين.
*دليله: آية الوضوء، وأحاديث الوضوء العامة
وحديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ويلٌ للأعقاب من النار)). متفق عليه


6- (الدلك):
فيه ثلاثة أقوال: المشهور أنه فرض مستقل، الثاني عدم وجوبه، الثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقيق إيصال الماء.
*دليله: لا يتم تعميم غسل الأعضاء إلا بالدلك، وفيحديث عبد الله بن زيد قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.


7- (الفور/ أو الموالاة):
أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق، والمشهور وجوب الموالاة مع الذكر والقدرة ولا يؤثر الوقت القصير، وعليه فإن فرق الوضوء ناسياً فلا شيء عليه، وعامدا أعاد أبدا لتهاونه.
*دليله: آية الوضوء (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ).
ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: (ارجع فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داود و النسائي.
حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم (رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء) رواه أحمد وأبو داود وزاد ((والصلاة))
 
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
4
التخصص
التاريخ
المدينة
الناظور
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
بسم الله الرحمان الرحيم

ثانيا: شروط صحة الوضوء (ثلاثة):
1- الإسلام:
*فالعبادات لا تصح من الكفار، وإن كانت واجبة عليهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة

2- عدم الحائل من وصول الماء إلى البشرة

3- عدم المنافي للوضوء.

فيما يخص الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء عند المالكية [عدم الحائل من وصول الماء إلى البشرة] و هو وجوب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى الأعضاء مثل العجين و الشمع و الطين و كل مادة لاصقة ذات قشرة وجرم قبل الوضوء.فأدلة هذا الشرط:
1 ـ ما في الموطأعَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّار"ِ
ـ و في الصحيحين ـ و اللفظ لمسلم ـ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ"
فالأمر بإسباغ الوضوء
2 ـ الحديث الذي أخرجه مسلم و بوب له بابا هو( بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ ) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى"
فالأمر بإسباغ الوضوء يدل على أن الطهارة تكون ناقصة إذا تركت لمعة لم يصلها الماء،كما أن الذي ترك موضع ظُفُر أمره صلى الله عليه و سلم بالرجوع لأنه لم يحسن وضوءه بترك ذلك الموضع دون أن يمسه الماء.
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
أخي الطيب جزاك الله خيرا ويسرني أن تكون أو ل مشاركة لك في هذا الموضوع فلا تتوقف بارك الله فيك
وفي انتظار إضافات أخونا عبد الحكيم
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
سنن الوضوء (ثمانية)​

1- (الابتداء بغسل اليدين ثلاثا):
*دليله: حديث عبد الله بن زيد وفيه: (فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ) متفق عليه
وحديث أبي هريرة ‏أَن النّبِي ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده) متفق عليه

2- (المضمضة)
*دليله: حديث عمر بن عبسةوفيه: (ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه) مسلم
وحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا توضأت فتمضمض) أبو داود

3-4(الاستنشاق والاستنثار)
*دليلهما: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر) متفق عليه، وحديث لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) أبو داود النسائي
حديث عمر بن عبسة: وفيه: (ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه) مسلم

5- (رد مسح الرأس): رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه.
*دليله: حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه). وفي رواية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)
حديث المقدام بن معد يكرب قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ) أبو داود

6- (مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما):
*دليله: حديث ابن عباس (أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وعنه أيضا: (ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه، داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما) النسائي والبيهقي
حديث الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم توضأ، فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة) ابن ماجه
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه)

7- (تجديد الماء لمسح الأذنين)
حديث عبد الله بن زيد: (مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس) الحاكم والبيهقي

8- (ترتيب الفرائض فيما بينها):
*دليل سنية ترتيب الفرائض: أن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب
حديث علي: (ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء) رواه الدارقطني وفيه ضعف.
 
أعلى