العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(المنفعة في القرض)

إنضم
27 فبراير 2012
المشاركات
13
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
(المنفعة في القرض)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.
تعريف القرض فـي اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.
تعريف القرض فـي الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله».
· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.

أنواع المنافع في القرض وأحكامها:
المنافع في القرض نوعان:
النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:

أولاً: الزيادة في بدل القرض:
الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض(1 )، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:
1- قوله تعالى: (وحرم الربا…)(2 ).
2- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)(3 ).
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"( 4). وفي لفظ: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"(5 ).
4- قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ربا إلا في النسيئة"(6 ).
وقوله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"(7 ).
ووجه الاستدلال منها:
أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون "مثلاً بمثل، ويداً بيد".
الدليل الثاني:
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"( 8).
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

ثانياً: اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.
محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان الاشتراط لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح الجواز، سواء انتفع المقرض أو لا ما دام القصد الإرفاق بالمقترض.وذلك لما يأتي:
1- أن ذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
2- أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.

ثالثاً: اشتراط الأجل في القرض.
اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين:
والراجح أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل. فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه؛وذلك للأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود من القرض،ولدفع الضرر.

رابعاً: اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه.
صورة هذه المسألة:
أن يقترض شخص مالاً لغيره لا لنفسه، فلا يخلو:
1- أن لا يشترط المقترض أخذ جعل ثمناً لجاهه، وأن لا يلتزم بذلك المستفيد من القرض، فهذا جائز، بل مندوب إليه؛ لما فيه من الإعانة لأخيه، وتفريج كربته.
2- أن يشترط المقترض الجعل، بأن يقول: يا فلان اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة، أو يلتزم به المستفيد بدون شرط، ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز، والثاني: يحرم، والثالث: التفصيل: بأنه إن كان الأخذ لمجرد بذل الجاه والشفاعة حرم، وإن كان الأخذ لما يتكبده ذو الجاه من سفر ونفقة لتحصيل القرض جاز، لكن يشترط أن يكون الأخذ بقدر ما بذله من النفقة.
والقول الثالث هو الراجح لحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهـدى له هديـة عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيمــاً من أبواب الربا"( 9). فإذا كان قبول الهدية غير المشروطة رباً فكيف إذا اشترط الجعل!.
وبالتأمل يتبين أن التحريم لا علاقة له بعقد القرض، وإنما حصل لمعنى خارج عن عقد القرض، وهو أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.

النوع الثاني: المنافع غير المشروطة في القرض وأحكامها: وهي قسمان:
القسم الأول: المنافع المادية:
أ- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:
اتفق العلماء على تحريم الزيادة – في القدر أو الصفة – المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز إذا كانت الزيادة على سبيل البر والمعروف، بل يستحب للمقترض ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء أعرف المقترض عند الناس بحسن القضاء أم لا، لما يأتي:
الدليل الأول: عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً»(10 ).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استقرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سناً فأعطى سناً فوقه وقال: «خياركم محاسنكم قضاءً»(11 ).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما- قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين»(12 ).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي» (13 ).
وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ومع ذلك لم يكن إقراضه محرماً ولا مكروهاً.

ب- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء.
إذا بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض -قبل الوفاء-، مثل: الهدية للمقرض -وهي أكثر ما يمثل به الفقهاء-، ومثل الاستضافة، وركوب الدابة، والمساعدة على عمل من الأعمال، ونحو ذلك من المنافع التي قد يبذلها المقترض قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت من غير شرط، على قولين ، والراجح المنع إن كانت تلك المنافع من أجل القرض أوفي مقابله، أي من أجل أن يؤخر المقرض استيفاء القرض، أو يقرضه مرة ثانية ونحو ذلك، أو كانت عوضاً عن الانتفاع بالقرض؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير السداد من أجل هذه المنافع فتكون ربا، حيث يعود للمقرض ماله وزيادة هذا النفع الذي حصل عليه بسبب القرض.

أما إن كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض، مثل ما إذا كانت العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض كالجوار و نحوه فإنه يجوز. ويدل على ذلك:
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك »(14 )، كما أنه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
القسم الثاني: المنافع المعنوية غير المشروطة في القرض
أ- شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له.
هذه المنفعة التي تحصل للمقرض جائزة، بل يندب إليها في حق المقترض؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فيشكره المقترض ويدعو له، ويدل على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول: عن عبداللّه بن أبي ربيعة - رضي الله عنه - قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: «بارك اللّه لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء »( 15).

الدليل الثاني: عن عبداللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»( 16).
ب- انتفاع المقرض بضمان ماله عند المقترض وحفظه حتى يسدده:
هذه منفعة أصلية في القرض لا إضافية، وهي من مقتضى عقد القرض وطبيعته لا تنفك عنه، فهي جائزة باتفاق؛ لأنه لا يمكن القول بمنعها وجواز القرض ، وإلى هذا المعنى أشار ابن حزم حيث قال: «ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف ...».
جـ- انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه.
فإذا أقرض الشخص لا لابتغاء الأجر والثواب والإرفاق بالمقترض، وإنما لتكون له يد عليه بحيث ينتفع من جاهه ومنصبه، أو من جاه ومنصب أقاربه، بشفاعة أو تيسير بعض أمور الدنيا فإن حكم الدين حكم الرشوة؛ لأن القرض بهذا القصد غيرتها، وعلى هذا فالقرض حرام، إلا أن يكون للمقرض حق لا يستطيع أخذه إلا بالقرض، أو ظلم لا يمكن دفعه إلا به جاز للمقرض وحرم على المقترض؛ لأنها بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.

ضوابط المنفعة في القرض.
بعد ما تقدم من بيان لأحكام المنفعة في القرض فإنه يمكن وضع ضابط للمنفعة المحرمة في القرض، وللمنفعة الجائزة، على النحو الآتي:
ضابط المنفعة المحرمة:
«كل قرض جر منفعةً زائدة(17 ) متمحضة ( 18) مشروطة للمقرض على
المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة رباً».
وعلى هذا فالمحرم من المنافع نوعان:
1- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض، أو ما كان في حكم المشروطة.
2- المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض.
وأما ضابط المنفعة الجائزة فهو:
«كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى، أو مساوية».
مسألة: حكم قصد منفعة أصلية في القرض أو إضافية:
مثال المنفعة الأصلية: الإقراض بقصد حفظ المال وتضمينه.
ومثال المنفعة الإضافية: الإقراض مع اشتراط منفعة زائدة، كاشتراط الوفاء بزيادة على القرض.
إن موضوع القرض هو الإرفاق والمعروف، وهذا الأصل فيه، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمنع، فإذا خرج عن المعروف فلا يلزم أن يكون ممنوعاً؛ إذ لا دليل على المنع حينئذ، بل قد جاء ما يدل على الجواز. وبذلك يتبين أن هذا الضابط وهو (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع) لا يسلم في جميع الصور، وإنما يسلم إذا كانت المنفعة محرمة، وأما إذا كانت جائزة فلا يمنع من القرض لهذا التعليل -والله أعلم-.

مسألة: الحيلة في أخذ المنفعة في القرض:
الحيلة لذلك لها عدة صور أهمها:
الصورة الأولى:
البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع.
وذلك مثل: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بشرط أن تردها إليّ متى ما رددت إليك الثمن
والراجح تحريمها؛وذلك لأنها حيلة على أخذ المقرض - وهو المشتري صورة- المنفعة في مقابل القرض؛ حيث إن المشتري - وهو المقرض حقيقة- دفع الثمن ثم عاد إليه بعد مدة مع انتفاعه بالمبيع -بإجارته أو سكناه ونحو ذلك إذا كان عقاراً مثلاً-، مدة بقاء الثمن في يد البائع - وهو المقترض حقيقة- فالمقصود في الحقيقة إنما هو الربا، وتسميته بهذا الاسم لا تخرجه عن حقيقته، وقد تقرر أن اشتراط المنفعة في القرض ربا

الصورة الثانية:
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض. وذلك مثل أن يبيعه داراً ونحوها بألف بشرط الخيار، لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع -وهو المقترض حقيقة- بالثمن، ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛ لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض، فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.

الصورة الثالثة:
ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض أن يشترط في القرض عقد بيع أو نحوه، حتى يحابيه في الثمن فيأخذ زيادة على قرضه.

ثانياً: تطبيق معاصر للمنفعة في القرض.
الودائع الجارية.
تعريف الودائع الجارية وتكييفها الفقهي.
تعريف الودائع الجارية.
هي الودائع التي تُكَوِّن الحساب الجاري، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.
ومن الواضح أن عدم وجود قيود على السحب من هذه الودائع يعني تقييداً لحرية البنك في استخدامها بالمقارنة مع غيرها من الودائع.

حقيقة الودائع الجارية (تكييفها الفقهي):
اختلف الباحثون المعاصرون في حقيقة الودائع الجارية على أقوال أبرزها قولان. الأول: أنها ودائع، والثاني: أنها قروض، وهو الراجح، حيث ذكر أصحاب هذا القول أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمتأمل للعلاقة بين المصرف والمودع يظهر له أن العلاقة بينهما إنما هي قرض لا وديعة ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول: أن المصرف يمتلك الودائع الحالة ويكون له الحق في التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه- ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.
الدليل الثاني: أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء أكان بتفريط منه أو تعد أم لا وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع، فإن تلفت بتعدٍ منه أو تفريط ضمن، وإلا لم يضمن.

1- منافع المصرف من الودائع الجارية:
أ- استثمار ودائع الحساب الجاري:
وهذا جائز متى كان الاستثمار نفسه جائزاً؛ لأن الاستثمار منفعة للمقترض أصلية في القرض لا تنفك عنه؛ إذ إن المقصود من الاقتراض هو استهلاكه والانتفاع به. وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، وليس لصاحب الحساب الجاري حق في عوائد الاستثمار؛ بل إن منح المصرف أي عائد لأصحاب الحسابات الجارية عوضاً عن أموالهم يدخل في نطاق المنافع المحرمة في القرض.
ب- توليد الائتمان:
تعريف الائتمان:
الائتمان في العرف الاقتصادي هو افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه ولذلك منحه أجلاً للوفاء بدَيْنه.
إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة. وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعي للدائنية وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المبلغ. لكن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف، وحسب الآثار المترتبة على ذلك، فإذا كان المصرف يقوم باقتراض الأموال -المودعة عنده- ويقوم بإقراض أغلبها بفوائد، إضافة إلى إقراض الأموال الناتجة عن قدرة المصرف على توليد الائتمان، فهذا العمل يترتب عليه مفاسد عظيمة متمثلة في وجود التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة لميل المصارف إلى الإسراف في توليد الائتمان سعياً وراء تحقيق الربح في ظل تكلفة تكاد تكون معدومة. ولاشك أن هذا الفعل محرم لوجود الإقراض بالربا، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد.
وإذا لم يوجد الإقراض بفائدة ولكن وجد الإسراف في توليد الائتمان فإنه يترتب على ذلك مفاسد، فتحتاج المسالة إلى موازنة في تلك الحالة.
جـ- الأجور على الخدمات.
إن تقاضي المصرف أجراً -في الحساب الجاري ـ على الخدمات التي يقدمها جائز شرعاً؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع (المقرض).
فإن من الواضح أن هناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع (المقرض) متمثلة في رغبته في فتح حساب جارٍ يمكنه من تسهيل معاملاته بشكل يريحه من أعباء حمل النقود وتداولها. كما أن هناك عملاً يقوم به المصرف؛ حيث إن المصارف وهي في سبيل تقديم الخدمات والتسهيلات لعملائها تستأجر الأبنية التي تلزم لمباشرة أعمالها، وتدفع أجوراً للموظفين، وتقوم بإعداد السجلات والملفات، وتقوم بإصدار دفاتر الشيكات، وبطاقات الصراف الآلي، وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات. ومن المتقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب، والعمل المؤدى من الجانب الآخر فإن الأجر يكون له سبب شرعي. خاصة وأن هذا الأجر في جانب المقترض، حيث إن المصرف في مثل هذه الحالات باعتباره مودعاً لديه يكون مقترضاً لا مقرضاً. وإذا كان كذلك فليس هناك مجال للشبهة في اختلاط الأجر بالربا؛ لأن الربا هو الزيادة التي يتقاضاها المقرض من المقترض.

2- التسهيلات.
هناك منافع وتسهيلات تتحقق لصاحب الحساب الجاري أهمها ما يأتي :
أ- دفتر الشيكات و بطاقة الصراف الآلي .
مر في المسألة السابقة جواز تقاضي المصرف أجراً على الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب الجاري مثل إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي، وعلى ذلك فإنه يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بذلك مقابل ذلك الأجر. ولكن ما الحكم في انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي دون مقابل؟
يتضح أنه لا يوجد في هذه المعاملة اشتراط التبرع بقيمة هذه الخدمة للعملاء، مما يعني أنه لا يوجد اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض.
ولكن هناك منفعة يحصل عليها المقرض ـ صاحب الحساب الجاري ـ وهي الحصول على خدمة إصدار دفتر شيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل قبل وفاء القرض من غير شرط، ولم يكن ذلك عن عادة جارية بين الطرفين قبل القرض، وإنما كان ذلك بسبب القرض الذي بينهما.
اختلف الباحثون في هذه المسألة على قولين ـ فيما وقفت عليه ـ : والراجح هو جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل.
الدليل الأول:
أن المنفعة الإضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفين ـ المقرض والمقترض ـ فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان،بل إن المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه.

الدليل الثاني:
أن هذه المنفعة ليست منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.
ب- الأسعار المميزة لبعض الخدمات.
مثل بيع العملات على صاحب الحساب الجاري بسعر منخفض عن غيره من العملاء: فحكمها أنه إذا لم يكن للمصرف منفعة - في بذله هذه الخدمات أو تنازله عن بعض قيمتها- سوى القرض، فهي منفعة محرمة؛ لأنها منفعة للمقرض - صاحب الحساب الجاري- ولا يقابلها عوض سوى القرض. وهي وإن لم تكن مشروطة إلا أنها قبل الوفاء بسبب القرض.

جـ- القروض التي يحصل عليها العميل.
إن إقراض المصرف غيرَه مقابل فوائد ربا محرم، سواء أكانت الفوائد مقابل القرض أم مقابل تأجيله، وسواء كان القرض مباشراً، أم كان بمنح سقف ائتماني؛ لأن هذه الفوائد زيادة متمحضة للمقرض، مشروطة أو في حكم المشروطة، فتكون ربا.
وأما إذا كان المصرف يقرض بدون فوائد، فينظر: فإن كان المصرف يشترط أن يفتح المقترض حساباً عنده، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إقراض بشرط الإقراض، فيدخل في مسألة أسلفني وأسلفك، وهي محرمة.
وأما إن كان المصرف لا يشترط ذلك، وكان القرض دون مقابل فإن ذلك جائز.
د- تنظيم حسابات العميل وضبطها.
إن هذه المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري جاءت تبعاً لمنفعة المصرف من تنظيم حساباته، لضبطها وعدم تفويت حقوقه وحقوق الناس، ولذلك فإنه يجوز له الانتفاع بهذه الخدمة دون مقابل.
هـ- شهادة المصرف بملاءة العميل:
إن شهادة المصرف بملاءة صاحب الحساب الجاري وجدت بسبب طلب هذه الشهادة منه، بصفته الجهة المعتمدة -في غالب الأحوال- كمصدر لهذه المعلومات، وهو الذي يستطيع تحديد ذلك. وانتفاع صاحب الحساب الجاري بهذه الشهادة حسب الحقيقة انتفاع جائز وليس من المنفعة المحرمة في القرض.

3- تكلفة القرض الفعلية.
إنه يجب على المقترض وفاء القرض في المكان الذي اقترض منه،ولكن إذا كان المقرض سيتحمل تكلفة إيصال القرض له (كما في السحب النقدي ببطاقة الائتمان) فهل يجوز له أن يأخذ عوضاً عنها بقدر ما يعادل التكلفة الفعلية، أو على أنها خدمة(إجارة) يستحق عليها أجراً يتراضى عليه الطرفان.
والذي يظهر أنه يجوز للمقرض أن يأخذ ما يعادل التكلفة الفعلية فقط، ولايجوز له أخذ زيادة عليها؛لأنها تكون عوضا عن القرض حينئذ.
ولكن تنشأ إشكالات عند التطبيق (ما الذي يدخل في التكلفة الفعلية،وهل يحمل على العميل أو مجموع العملاء،وهل تحسب التكلفة التأسسيسية أو الدورية فقط)
وأما إذا قيل إن إيصال القرض خدمة مستقلة تستحق أجراً يتراضى عليه الطرفان دون اعتبار للتكلفة الفعلية، فإن هذا جمع بين القرض والإجارة وهذا لايجوزلأن الغالب أن يكون هناك محابة في الأجرة لأجل القرض،وفي الحديث:
(لايحل سلف وبيع)، والإجارة عقد معاوضة كالبيع.

4- الجوائز على القروض.
الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك مثلاً يعطى من هذه الجوائز والهدايا، فقد تقدم أن الهدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض فإنها محرمة.

---------------------------------------
الهوامش
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر: (120،121).
المحلى لابن حزم (8/77).
المغني لابن قدامة(6/436).
(2) سورة البقرة (375) .
(3) سورة البقرة (278) .
(4) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. .
(5 ) أخرجه: أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في وضع الربا.
وابن ماجة: كتاب المناسك، باب: خطبة يوم النحر.
(6) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب: بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل.
(7) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه.
(8) روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً:
إسناد المرفوع منه ضعيف جداً،وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (141-142)، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/411) ونصب الراية للزيلعي (4/130)، وأبو الجهم في جزئه كما في نصب الراية (4/130).
وممن حكم بضعفه: الصنعاني في السبل، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل.
وإسناد الموقوف ضعيف وقد أخرجه: البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب: من كره كل قرض جر منفعة، وقد أشار لضعف الأثر ابن حجر في البلوغ.


 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: (المنفعة في القرض)

باختصار المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة الزائدة -التي لا تقتضيها طبيعة القرض- وكذلك المنفعة المشروطة.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: (المنفعة في القرض)

"ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء".ما هو الدليل على هذا الكلام.ما هو الدليل على أن اشتراط الزيادة في العقد هو ربا؟هذا مجرد سؤالالموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17925#ixzz3Dxg0THIZ
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: (المنفعة في القرض)

"ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء".ما هو الدليل على هذا الكلام.ما هو الدليل على أن اشتراط الزيادة في العقد هو ربا؟هذا مجرد سؤالالموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17925#ixzz3Dxg0THIZ

الدليل بارك الله فيكم أن هذا داخل تحت ربا الجاهلية الذي حرمه الله بقوله : ( وحرم الربا ) وصورة القرض في الحقيقة صورة ربا النسيئة لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة فرق الشارع بينهما فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن وضع التبرع والإرفاق وصار معاوضة فيجب أن يجري فيه ما يجري في ربا النسيئة فخلاصته أن القرض بشرط الزيادة بيع والبيع مع الزيادة ربا . ويحمل على ذلك كل نصوص تحريم ربا النسيئة من الكتاب والسنة فهو داخل في عمومها .
ثم إن
الإجماع منعقد على تحريم الزيادة في العقد نقله غير واحد من المحققين فمنهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن جزي الغرناطي والعيني وابن حجر والقرطبي والشوكاني وغيرهم .
يضاف إلى ذلك ما روي عن الصحابة مما يؤيد الحديث الضعيف ( كل قرض جر منفعة فهو ربا )
 
التعديل الأخير:

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: (المنفعة في القرض)

الدليل بارك الله فيكم أن هذا داخل تحت ربا الجاهلية الذي حرمه الله بقوله : ( وحرم الربا )

الموضوع الأصلي:
بارك الله فيك أخي الكريم, إلا أنني لم أطلب الدليل على تحريم الربا, و إنما ما هو الدليل على أن اشتراط الزيادة في أول العقد- أي أن الزيادة كانت مذكورة في العقد- هي ربا؟
فخلاصته أن القرض بشرط الزيادة بيع
بارك الله فيك, أتفق معك أن الصورة التي تتحدث عنها هي بيع, و لا أتفق معك تسمية هذه الصورة بقرض بشرط الزيادة, لأنه لا توجد معاوضة يكون فيها أحد العوضين أكثر من الآخر تسمى قرضا, و إنما تسمى معاوضة بشرط الزيادة.
والبيع مع الزيادة ربا
إذن الصورة التي نتكلم عنها هي بيع, لكن السؤال, هل كل بيع مع زيادة ربا؟ إن كان نعم , فما هو الدليل على ذلك ؟
ويحمل على ذلك كل نصوص تحريم ربا النسيئة

نصوص تحريم ربا النسيئة ذكرت أصنافا مخصصة, فلا تكون دليلا على أن كل بيع مع زيادة هو ربا
ثم إن الإجماع منعقد على تحريم الزيادة في العقد نقله غير واحد من المحققين فمنهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن جزي الغرناطي والعيني وابن حجر والقرطبي والشوكاني وغيرهم .

الموضوع الأصلي:
أنا لا أصدق هذا الإجماع, فكيف تقام عليّ الحجة, رغم أني لا أظن أن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم الزيادة في العقد
يضاف إلى ذلك ما روي عن الصحابة مما يؤيد الحديث الضعيف ( كل قرض جر منفعة فهو ربا )

الموضوع الأصلي:
أولا إن كان هذا دليلا قاطعا, فعلينا أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه و سلم,
ثانيا هذا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من أنه رد الدين بزيادة
ثالثا: هذا لا يشمل ما نحن بصدد الكلام عليه, نحن نتكلم عن العقد الذي فيه الزيادة, و هذا العقد لا يسمى قرضا و إنما بيعا, أمّا " كل قرض جر منفعة فهو ربا" فهو يتكلم عن عقد القرض الذي يجر منفعة, أي يتكلم عن العقد الذي ليس فيه زيادة
رابعا: هذا الدليل ليس حجة على من لا يحتج بقول الصحابي
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: (المنفعة في القرض)

بارك الله فيك أخي
نبدأ بصاحبك ابن حزم رحمه الله ثم ننقل إجماعات البقية :
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : ( مسألة - ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن.
برهان ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق ". ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض ) المحلى ( 8 / 77 ) م ( 1192 )
وقال أيضاً : ( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل، ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به ) المحلى ( 8 / 467 - 468 ) م ( 1479 )

من نقل الإجماع من الحنفية :
قال العيني : ( وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام ) عمدة القاري ( 18 / 178 ) وكذا ( 18 / 380 ) .

من نقل الإجماع من المالكية :
1 - قال الحافظ ابن عبد البر : ( وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك ) الاستذكار ( 6 / 516 )
وقال في التمهيد ( 4 / 68 ) : ( وقد أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة )
2 - وقال ابن جزي الغرناطي : ( الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل ( المسألة الأولى ) في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخرا إلى أجل معلوم وإنما يجوز بشرطين أحدهما أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقاً للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف ..) القوانين الفقهية ( ص 248 )
3 - وقال الباجي : ( ولو كان ذلك على سبيل الشرط أو لعادة يرجوها لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه فأما الشرط فلا خلاف في منعه ) المنتقى ( 5 / 97 )
4 - وقال القرطبي : ( وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف ) الجامع لأحكام القرآن ( 3 / 241 ) .

من نقل الإجماع من الشافعية :
1 - قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا ) الإجماع ( ص 136 )
2 - وقال ابن حجر العسقلاني : ( وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً ) فتح الباري ( 5 / 57 )
3 - وقال ابن حجر الهيتمي : ( ( ولا يجوز ) قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر { كل قرض جر منفعة فهو ربا } وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعاً ...) تحفة المحتاج ( 5 / 47 ).

من نقل الإجماع من الحنابلة :
1 - قال ابن قدامة : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) المغني ( 4 / 390 )
2 - وقال ابن تيمية : ( وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً ) مجموع الفتاوى ( 29 / 334 )
3 - وقال ابن مفلح : ( كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ) المبدع ( 4 / 97 )
4 - وقال المرداوي : ( أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز ) الإنصاف ( 5 / 101 )
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: (المنفعة في القرض)

أخي الكريم بارك الله فيك
القرض : ( دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله )
الأصل أن القرض ممنوع فالقياس يقتضي تحريمه ؛ لأنه من ربا النسيئة ، وذلك أن ربا النسيئة قد يكون مع التفاضل وقد يكون بدونه لكن يجري في الربويات المذكورة سواء قيل بقصرها على الأصناف الستة كما هو مذهب الظاهرية ومن وافقهم أو يشمل الستة وما يقاس عليها كما هو قول الجمهور .
وفي الحالتين الصورة الظاهرة للقرض تشبه ربا النسيئة المحرم لكن لما خالف القرض ربا النسيئة في القصد وهو أنه تبرع وإحسان أجازه الشارع فإن كان القصد فيه المعاوضة والمنفعة لا التبرع حرم وينبغي أن يعلم أن العاقل لا يبيع شيئاً بمثله إلى أجل ولكن قد يقرض الشيء ليأخذ مثله بعد حين لكن البيع يكون مبادلة مع اختلاف الصفة والشرع جاء بمنع البيع مع اختلاف الصفة في الربويات .
وهذه الصورة سواء سميتها قرضاً أو بيعاً العبرة فيها بحقيقتها وهي المعاوضة إلى أجل بزيادة وهو ما يسمى ربا القرض وهو أحد نوعي ربا الجاهلية كما ذكر المفسرون :
1 - قال أبو بكر الرازي الحنفي ( الجصاص ) : ( معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال : " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم" وقال تعالى : "وذروا ما بقي من الربا " حظر أن يؤخذ للأجل عوض ..) أحكام القرآن ( 2 / 186 )
وقال أيضاً : ( والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ..) أحكام القرآن ( 2 / 184 )
وقال إلكيا الهراسي الطبري الشافعي : ( والله تعالى حرم الربا فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من إقراض الدنانير والدراهم بزيادة ) أحكام القرآن ( 1 / 254 )
وقال الفخر الرازي الشافعي : ( أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ، ويكون رأس المال باقياً ، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المديون برأس المال ، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به ) التفسير الكبير ( 2 / 351 )
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي : ( وربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية ؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً ورأس المال باقٍ بحاله ، فإذا حلَّ طالبه برأس ماله ، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل ، وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضا لأن النسيئة هي المقصودة فيه بالذات وهذا النوع مشهورٌ الآن بين الناس وواقعٌ كثيراً ) الزواجر عن اقتراف الكبائر ( 2 / 222 ) .

وأختم بما ذكره أبو العباس القرافي المالكي في الفروق ( 4 / 2 ) حيث يقول :
( " الفرق الحادي والمائتان بين قاعدة القرض وقاعدة البيع " :
اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام ، وقاعدة المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات ، وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات ، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور ، وهو مخالفة القواعد .
( سؤال ) العارية معروف كالقرض ، وإذا وقعت إلى أجل بعوض جازت ، وإن خرجت بذلك عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك إذا خرج بالقصد إلى نفع المقرض عن المعروف يجوز .
( جوابه ) إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة ، والإجارة لا يتصور فيها الربا ولا تلك المفاسد الثلاث ، والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه الربا ، وكذلك إذا وقع القرض في العروض هو ربا فيحرم للآية إلا ما خصه الدليل )

 
التعديل الأخير:

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: (المنفعة في القرض)

بارك الله فيك أخي,
في الحقيقة لا يهمني كثيرا كلام ابن حزم عندما تدخلت في هذا الموضوع, و إنما الذي يهمني هو الدليل القاطع على أن كل زيادة في العقد هي ربا.
لكن لا بأس أن نناقش كلام ابن حزم, لطالما أحببت أن أفهم جيدا ما كان يقصده, فكلامه الذي ذكرته لي قرأته مرات عديدة, إلا أن كلامه أفهمه فهما آخر, و لهذا قلتُ لك:
رغم أني لا أظن أن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم الزيادة في العقد

فعلا قال ابن حزم كما ذكرتَ:
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : ( مسألة - ولا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن.
برهان ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق ". ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض ) المحلى ( 8 / 77 ) م ( 1192 )

وقال أيضاً : ( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل، ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به ) المحلى ( 8 / 467 - 468 ) م ( 1479 )

إلا أنه قال قبل ذلك:مسألة 1190
القرض فعل خير , وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليردّ عليك مثله إما حالا في ذمته و إما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه. انتهى.
فما ذكره في المسألة 1192 كان في القرض, كان في عقد القرض, و كان قد بين قبل ذلك ما هو القرض في المسألة 1190, فبين أن عقد القرض هو أن تعطي شيئا ليرد إليك مثله
فنعم إذا كان لك مع شخص عقد تتفقون من خلاله أن تعطيه شيئا ليرد لك مثله, لا يجوز لك بعد ذلك أن تطالبه برد أكثر من ذلك.
أم تدخلي أنا فهو ليس في عقد اتفقا الطرفان على تماثل الشيئين, و إنما في عقد اتفقا الطرفان على التفاضل بين الشيئين
و نفس الشيء يقال على كلام ذكره في موضع آخر في مسألة رقم1487:
و أما القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا و غيرها, و في كل ما يتملك, و يحل إخراجه عن الملك, و لا يدخل الربا فيه , إلا في وجه واحد فقط, و هو اشتراط أكثر مما أقرض , أو أقل مما أقرض , أو أجود مما أقرض , أو أدنى مما أقرض و هذا مجمع عليه. انتهى .
و للأمانة العلمية أتذكر أني قرأت منذ مدة كلاما لابن حزم في موضع آخر يتكلم فيها حول الشرط الذي يكون في أول العقد, و حاولت أن أجده فلم أجده, فإن عثرت عليه سأكون لك من الشاكرين إن تضعه.

أما الإجماعات التي نقلتها فهي كذلك كلها في القرض, و قد تقدم تعريف القرض,
حاشا

- وقال ابن حجر العسقلاني : ( وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً ) فتح الباري ( 5 / 57 )

إلا أن هذا فيه تناقض, فعقد القرض ليس فيه زيادة, و لم يذكر أي دليل على كلامه سوى أن هذا يحرم اتفاقا, و كلنا يعلم أنه ليس بإمكان ابن حجر و لا غيره أن يجزم أنه يعرف كل أقوال المسلمين, فهذا محال و من ادعى ذلك فعليه البرهان.
تأمل كان سهلا أن يجد نصا في جواز رد أفضل مما استقرض, و لكن أن يجد نصا في حرمة اشتراط الزيادة في كل شيء في العقد, لم يذكر سوى أن هذا متفق على حرمته
أنا أبحث عن دليل من القرآن و السنة يبين أن الزيادة التي يتفق فيها طرفان في عقد مبادلة شيء بجنسه ربا.
أعتقد أن الله عز و جل لم يأمرنا أن نجعل الاتفاق الذي ينقله إمام من كلام الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم.

وهذه الصورة سواء سميتها قرضاً أو بيعاً العبرة فيها بحقيقتها وهي المعاوضة إلى أجل بزيادة وهو ما يسمى ربا القرض وهو أحد نوعي ربا الجاهلية كما ذكر المفسرون :

الموضوع الأصلي:
أنا أبحث ما ذكره الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه و سلم, و ليس ما ذكره المفسرون, فلا يمكن أن ننسب ما ذكره المفسرون إلى الرسول عليه الصلاة و السلام.
1 - قال أبو بكر الرازي الحنفي ( الجصاص ) : ( معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال : " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم" وقال تعالى : "وذروا ما بقي من الربا " حظر أن يؤخذ للأجل عوض ..) أحكام القرآن ( 2 / 186 )
وقال أيضاً : ( والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ..) أحكام القرآن ( 2 / 184 )
وقال إلكيا الهراسي الطبري الشافعي : ( والله تعالى حرم الربا فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من إقراض الدنانير والدراهم بزيادة ) أحكام القرآن ( 1 / 254 )


تمنيت لو أن الجصاص نقل دليلا من الكتاب و السنة, ثم إن كان هذا في القرض, فليس مما نحن فيه, و إن كانت الزيادة في العقد, فهذا في الدراهم و الدنانير, و ليس في كل شيء, و الزيادة المذكورة في العقد الذي يكون في الدراهم و الدنانير ربا بنص حديث النبي صلى الله عليه و سلم" الذهب بالذهب....."

أعيد سؤالي : ألا يوجد دليل يشبه" كل مبادلة جنس بجنسه متفاضلا فهو ربا"؟
و بارك الله فيكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: (المنفعة في القرض)

بارك الله فيك أخي
أفهم من كلامك أنك ترى أن ربا الفضل ليس محرماً ولا يدخل تحت الربا المنهي عنه ؟
أليس هذا مرادك ؟
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: (المنفعة في القرض)

بارك الله فيك أخي
علي أن أعرف ماذا تقصد بربا الفضل, حتى أستطيع الإجابة على سؤالك, فعلينا أن نتفق على الصورة التي نتكلم عنها أولا.
أنا أتكلم عن عقد مبادلة صنف بمثله بين طرفين , مع وجود زيادة و مع التأجيل.
الآن هذا يسمى ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض أو .... , هذا لا يهم, فقبل أن نطلق على هذه الصورة أنها ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض, علينا أن نبرهن أنها ربا.
الآن أقولك لك ماذا أعتقد حول هذه الصورة.
1- هي ربا إن كان الصنف الذي وقعت عليه المبادلة من الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة و أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
2- هي ليست ربا إن كانت المبادلة وقعت على غير تلك الأصناف الستة, إذ لا دليل على ذلك- طبعا في اعتقادي-
3- خطأ من يسمي هذه الصورة قرضا, فكيف تكون قرضا و القرض لا تكون فيه زيادة.
 
أعلى