العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الموسيقي المسجلة

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. هل يفرق السادة الشافعية بين سماع الموسيقي من الألات مباشرة فيحرم و بين سماعها مسجلة علي كاسيت مثلا فيكره و لا يحرم. و ما دعاني إلي السؤال عن التفريق أمور: 1. في فتاوي السيد علوي المالكي_رحمه الله_ عند الكلام علي صندوق الغناء(الفونوغراف) ذكر أن السادة المالكية حكموا عليه بالحرمة إلحاقا له بالأصل و بعض السادة الشافعية حكموا بالكراهة لكونه خاليا من الأوتار. 2. التفريق بين سماع قراءة القرآن المسجلة فلا يسجد عند سماع آية السجدة و بين القراءة من قاريء حي فيسجد. 3. تفريق السادة الشافعية بين النظر إلي العورة و بين النظر إلي مثال العورة.
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الموسيقي المسجلة

أين السادة الشافعية؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الموسيقي المسجلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطرح عليك عدة أسئلة : هل يختلف الأثر المترتب من سماع الموسيقى من تسجيل ، أو عن طريق مباشر ، وهل علة النهي عن السماع المباشر متوافرة في السماع من مسجل ، وهل النظر إلى مثيل العورة يترتب عليه نفس الأثر المترتب على النظر إلى العورة نفسها ، وهل يٌقهر الشيطان بسجودك عند سماع آية فيها سجده عبر مسجل أو تلفاز أو محمول ، أم يقهر فقط بالسجود عند السماع المباشر من القاريء ، وهل تثاب على سماع القرآن عبر مسجل أو تلفاز أو محمول كما تثاب بسماعه مباشرة من القارئ ؟
في نظري والله أعلم : إذا كانت علة النهي موجودة في الجانبين ، وكذا الأثر المترتب واحد فلا يفترق الحكم ، وإلا لن تثاب على سماع القرآن من مسجل أو تلفاز أو محمول أو كمبيوتر .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الموسيقي المسجلة

سامحنا على التأخر. لم أر مشاركتك إلا الساعة ..
سأجاوب عن مشاركتيك في جواب واحد لأن المسألتين مرتبطتان ببعض .
الشافعية كغيرهم من الفقهاء في قواعدهم الفقهية في الغالب يربطون الأحكام بالأمور الظاهرة ولا ينظرون للمآلات أو الحِكَمِ والمقاصد.
وهذه المسألة مبنية على حقيقة النظر والاستماع للشيء، وأنه انعكاس للضوء على المرئي، وانتقال الصوت من مصدر الصوت مباشرة.
وعليه فإن الشافعية لا يرتبون أي حكم شرعي على مشاهدة الخيال أو سماع صدى الصوت.
ونصوصهم خوصوا في النظر لخيال الشيء واضحة جدا .

قال في الروضة في مسألة من علق طلاق امرأته على رؤية زيد:
وَلَوْ نَظَرَتْ فِي الْمِرْآةِ أَوْ فِي الْمَاءِ فَرَأَتْ صُورَتَهُ، لَمْ تُطَلَّقْ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ لِلْإِمَامِ.

بل زاد اصحاب الحواشي أنه لا يحرم النظر إلى الأجنبية في المرآة كالقليوبي 3/209 والبجيرمي 3/372. وعبارتهم :
وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ.
وزيادتهم : (ولو مع شهوة) فيها نظر كبير، وبها يستدل من جوز النظر إلى النساء بشهوة في التلفاز.. ولا يخفى ما فيه .. مع مخالفته لمعتمد المذهب ، يقول ابن حجر في التحفة 7/192 :
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً.

وكذلك لا عبرة لرؤية الهلال في الماء ، قال نووي الجاوي في نهاية الزين ص184:
وَلَا أثر لرُؤْيَته فِي المَاء وَلَا فِي الْمرْآة.

ومن المعاصرين من يرى ثبوت حكم صدى الصوت للصوت كالسيد الفقيه العلامة محمد بن أحمد الشاطري في كتابه شرح الياقوت النفيس ص83 .
وأكثر المعاصرين على أن الصوت المسجل ليس له حكم الصوت الحقيقي، فأشرطة القرآن ليس لها حكم القران وكذلك صوت الأذان وغيره.

وعليه فيكون تحريم صوت الموسيقى أو مشاهدة النساء في التلفاز ليس لذاتها وإنما للأثر الناشيء عنها، فإن أثارت فتنة أو شهوة حؤمت ، وإن لم يوجد هذا الأثر فلا حرمة فيها على قواعد الشافعية. والله أعلم ..
وهذا كتبته على عجل.. وأتمنى من الإخوة تصويبي أو الاستدراك علي.. لكني رغبت إجابة الأخ الذي انتظر فترة بلا جواب..
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الموسيقي المسجلة

جزاكم الله خيرا شيخي الكريم؛ لكن بقي قولهم أن ( ما حرم حرم النظر إليه) هل الحرمة تقتصر كذلك علي النظر إلي الأصل لا النظر إلي المثال و علي هذا لا يحرم النظر إلي صورة فوتوغرافية لتمثال مثلا؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الموسيقي المسجلة

وأكثر المعاصرين على أن الصوت المسجل ليس له حكم الصوت الحقيقي، فأشرطة القرآن ليس لها حكم القران وكذلك صوت الأذان وغيره.
من أي ناحية ، هل من ناحية ثواب الاستماع ، أو الترديد خلف المؤذن ، أم من ناحية مس أشرطة القرآن للمحدث ؟
فإن كان الأول فأرى والله أعلم أن فيه تعسف ؛ لأننا بذلك قد حرمنا أنفسنا خير كثير ، وإن كان الثاني فالخلاف فيه سائغ
جزاك الله خير برجاء توضيح هذه العبارة المنسوبة للمعاصرين .
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الموسيقي المسجلة

وعليه فيكون تحريم صوت الموسيقى أو مشاهدة النساء في التلفاز ليس لذاتها وإنما للأثر الناشيء عنها، فإن أثارت فتنة أو شهوة حؤمت ، وإن لم يوجد هذا الأثر فلا حرمة فيها على قواعد الشافعية. والله أعلم ..
جزاكم الله شيخنا الكريم ويشهد الله أني أحبك في الله لما أستشعره بقلبى تجاهكم من حب وشفقة على الاخوة كأنك أب وأخ وهذا لم ألتمسه من غيركم من بعض المراقبين عفا الله عني وعنهم.
وهل هذا الذي ذكرتموه ينطبق على قول السادة الشافعية من عدم حرمة رؤية المرأة من خلال المرآه ويكون معلقا بحال الشهوة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

بل زاد اصحاب الحواشي أنه لا يحرم النظر إلى الأجنبية في المرآة كالقليوبي 3/209 والبجيرمي 3/372. وعبارتهم :
وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ.

نرجو نقل كلام باقى أصحاب الحواشى والمحققين بخصوص هذه المسألة

نص نهاية المحتاج للرملي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً، وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-2663

نص تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَيْسَ مِنْهَا الصَّوْتُ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3036
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الموسيقي المسجلة

مع مخالفته لمعتمد المذهب
هل هذا يبين أن معتمد المذهب أن الرؤية في المرآة لا تحرم مالم تكن بشهوة؟.
والشيخ البيجوري أطلق عدم الحرمة ولم يبين الفرق بين الشهوة وبين غيره.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

والشيخ البيجوري أطلق عدم الحرمة ولم يبين الفرق بين الشهوة وبين غيره.
وكذلك الرملي فى النهاية
نص نهاية المحتاج للرملي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً، وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الموسيقي المسجلة

وفي التحفة قال : ومحال ذلك مالم يخف فتنة.
وتشبيه الإمام الرملي للصوت بالمرآة دليل على أنهما حكم واحد .
لذا تبين من كل المشاركات السابقة التي ذكرت كلام الإئمة ما يلي :
أن النظر في المرآة لا يتعلق به حكم .
أن النظر للأجنبية في المرآة لا يحرم مالم يلتذ به أو خاف على نفسه الفتنة أو كان نظره بشهوة.
أن سماع الموسيقى من المسجل أو من التلفاز لا يحرم لذاته بل للأثر المترتب عليه ، ومن الشافعية المعاصرين من أعطى للمسجل حكم الحقيقي.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

نص نهاية المحتاج للرملي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً، وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ



نص تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَيْسَ مِنْهَا الصَّوْتُ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

الرملي (وكذلك ابن حجر) ذكر حكم المرآة ثم ذكر حكم الصوت فلم يقيد الرملي عدم حرمة النظر فى المرآة بشروط (هذا ظاهر كلامه) بينما قيد ابن حجر عدم الحرمة بشروط
(فالرملي لم يقل الصوت كالمرآة حتى نقول تشبيه)
فأعتقد أن البجيرمي والقليوبى حملا كلام الرملي على ظاهره (وهو عدم تقييد عدم الحرمة بشروط) ورجحاه
لذلك رجوت نقل كلام باقى المحققين ليتضح هل هي فعلاً مسألة خلافية بين التحفة والنهاية أم أن كلام القليوبي والبجيرمي وهم وأنه يجب حمل كلام الرملي الذي ظاهره الإطلاق على ما قيده ابن حجر أو حمل التقييد بعدم خوف الفتنة والالتذاذ على ما بحثه الزركشي (الذى فى آخر نص النهاية) على المسألتين (المرآة والصوت) مع العلم أن هاذين القيدين فى كلام ابن حجر خاصان بالصوت فقط كما هو واضح فى نص التحفة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

قد يفهم أن الرملى فى النهاية أسقط القيد الذى قيده ابن حجر فى التحفة لعدم موافقته عليه وهذا ما فهمه قليوبى والبجيرمى

لكن أصحاب الحواشى على التحفة وعلى النهاية الشروانى والشبراملسى (وهما يذكران الخلافات بين التحفة والنهاية فى حاشيتيهما) لم يشيرا إلى اختلاف عبارة الكتابين وإسقاط القيد الذى فى التحفة من النهاية

فصاحبا الحاشيتين فَهِما أن الرملى حذف قيود مسألة المرآة اختصاراً لعدم التكرار لوجود نفس القيود فى مسألة الصوت واعتمد على ذكر القيود بعد مسألة الصوت لتشمل المسألتين معاً ، ورأَى الإثنان أن هذا الفهم ظاهر بحيث لا يحتاج إلى الإشارة إليه

والظاهر لى أن هذا الفهم صحيح فتصورى أن لو كان الرملى خالف ابن حجر لاستبدل عبارة ابن حجر (وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً) بعبارة (ولو مع شهوة) مثلاً بدلاً من حذفها فقط ، لإثبات اعتراضه على ابن حجر فى المسألة ودفع توهم موافقته فيها
والذى يؤكد صحة هذا الفهم عدم ذكره لقيد خوف الفتنة قبل مسألة الصوت ، والفتنة لا يختلف أحد فى وجوب الاحتراز منها

وابن قاسم العبادى أقر ابن حجر على هذا التقييد فى حاشيته على التحفة

ولم يتكلم القاضى زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى فى المسألة ولا يوجد كلام للمتقدمين عن القاضى فى المسألة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض هم على الترتيب :
• علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024 هـ ، له حاشية على شرح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري .
• أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ .
• شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي المشهور بعميرة ، صاحب الحاشية المشهورة .
• أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 997-1087 هـ، صاحب الحاشية المشهورة على "نهاية المحتاج" .
• أبو الحسن علي بن ابراهيم بن احمد بن علي الحلبي القاهري نور الدين 975- 1044، صاحب السيرة الحلبية المشهورة .
http://www.feqhweb.com/vb/showthread...ll=1#post13923

هؤلاء هم أعمد أصحاب الحواشى بالترتيب وليس فيهم البجيرمى وقليوبى
لكن فيهم ابن قاسم العبادى والشبراملسى

فالمعتمد ما نص عليه ابن حجر صراحةً فى التحفة لأنه يؤيده 2 من أعمد أصحاب الحواشى (وهناك من وافقهم من أصحاب الحواشى كالشروانى والدمياطى حيث نقل تقييد ابن حجر فى التحفة مقراً له) بينما الذى فهم التعارض بين التحفة والنهاية 2 ليسا من أعمد أصحاب الحواشى

فالمعتمد
وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً


هذا مجرد تفكيرى القاصر والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: الموسيقي المسجلة

وأكثر المعاصرين على أن الصوت المسجل ليس له حكم الصوت الحقيقي، فأشرطة القرآن ليس لها حكم القران وكذلك صوت الأذان وغيره.

وعليه فيكون تحريم صوت الموسيقى أو مشاهدة النساء في التلفاز ليس لذاتها وإنما للأثر الناشيء عنها، فإن أثارت فتنة أو شهوة حؤمت ، وإن لم يوجد هذا الأثر فلا حرمة فيها على قواعد الشافعية. والله أعلم .
حقيقة هذا الكلام فيه ظاهرية وتعسف .. والا فأين المقاصد هاهنا ؟ .. أجدنى مضطراً أن أقول

أن ما قرره بعض المتأخرون فيه تخريج على أقوال السابقين بشىء كبير من الحرفية والظاهرية فى تلك المسائل ..


وهل وافق الشافعية أى مذهب فى المسألتين ؟ .. النظر فى المرآة

والصوت المسجل ؟

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

الشافعية كغيرهم من الفقهاء في قواعدهم الفقهية في الغالب يربطون الأحكام بالأمور الظاهرة ولا ينظرون للمآلات أو الحِكَمِ والمقاصد.
وهذه المسألة مبنية على حقيقة النظر والاستماع للشيء، وأنه انعكاس للضوء على المرئي، وانتقال الصوت من مصدر الصوت مباشرة.
وعليه فإن الشافعية لا يرتبون أي حكم شرعي على مشاهدة الخيال أو سماع صدى الصوت.

فليس أول من تكلم فى مسألة المرآة هم المعاصرون
بل نص عليها ابن حجر الهيتمى فى التحفة وشمس الدين الرملى فى النهاية وقد سبقهما جمع من علماء الشافعية حسب تقريرهما

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً
نهاية المحتاج للرملي:
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً، وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

والأدلة الشرعية المعتمدة فى المذهب: الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وإدخال مسألة فى عموم نص أو قياس مسألة على أخرى منصوص عليها مما يختلف فيه الفقهاء من أيام الصحابة على حد علمى القاصر


رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى:
الثَّانِي: لَمْ أَرَ مَا لَوْ نَظَرَ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ فَرْجٍ مِنْ مِرْآةٍ أَوْ مَاءٍ، لِأَنَّ الْمَرْئِيَّ مِثَالُهُ لَا عَيْنُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَظَرَ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ مَاءٍ هِيَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَصَرَ يَنْفُذُ فِي الزُّجَاجِ وَالْمَاءِ، فَيَرَى مَا فِيهِ وَمُفَادُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ الْمِرْآةِ أَوْ الْمَاءِ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِالنَّظَرِ وَنَحْوِهِ شُدِّدَ فِي شُرُوطِهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَالشَّهْوَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنَا
انتهى



انظر كيف أن المسألة عند ابن عابدين خاتمة محققى الأحناف محل نظر فهى تحتاج إلى النظر فى أوجه الاتفاق والافتراق بين المسألتين للوصول إلى حكم

فهذا النظر هو الذى يختلف فيه الفقهاء على مر الأزمنة لاختلاف قواعدهم وأنظارهم ......إلخ

فالقول بأن هذا تعسف وظاهرية غير سائغ فى نظرى القاصر

والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: الموسيقي المسجلة

فالقول بأن هذا تعسف وظاهرية غير سائغ فى نظرى القاصر
لا أخى لم أقصد أصل الكلام بل التخربج عليه ..خصوصا الذى فى بعض الحواشى لانه قد يفتح الباب ان قيل فى وسائل الاعلام

لبعض الشباب لمشاهدة أو سماع مواد محرمة .. وهذه فتوى عن سماع القرآن مسجلا من دار الافتاء الأردنية وهى تلتزم بالمذهب فى الافتاء :
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2765
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

خصوصا الذى فى بعض الحواشى
الذى فى بعض الحواشى قمت بالرد عليه هنا
الرد على من قال أن معتمد المذهب الشافعى جواز النظر إلى انعكاس صورة المرأة فى المرآة ولو مع شهوة



وقبل أن أقرأ فتوى دار الإفتاء الأردنية
هذه الدار لا يؤخذ منها معتمد المذهب بدليل

هذه فتواهم بالنسبة للمسح على الجوارب المعاصرة
http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1999/search/المسح+على+الجورب

وفيها: والخلاصة: أن الجوارب غير الشفافة التي يلبسها الناس اليوم يجوز المسح عليها في مذهب الحنابلة، وفي قول عند الشافعية يقابل "الأصح". والله أعلم.
انتهى

فهم يقولون بوجود قول غير معتمد فى المذهب الشافعى يُجَوِّز المسح على الجوارب المعاصرة وأن معتمد المذهب الحنبلى على ذلك

وهذا خطأ ظاهر فى نسبة الأقوال للمذهبين فشروط المسح محررة واضحة فى كتب المذهبين المعتمدة
المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=95&ID=65

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=601


المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .

http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=21&ID=111



فالحد الأدنى الموجود داخل المذهبين اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً بحيث يقوم مقام الخف وهذا الشرط غير متحقق فى الجوارب المعاصرة


أنصحك بأخذ معتمد المذهب من كتبه المعتمدة http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=2800&page=4&p=124828&viewfull=1#post124828
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: الموسيقي المسجلة

معذرة أخى بالنسبة للمعتمد فبعض الأخوة أقر أنه حتى قد يكون غير واضح أو محدد .. فضلا عن أن المعتمد عند المتأخرين ان كان سيجر مصائب

أو يكون مظنة الوقوع فى الحرام

فلا حاجة لنا به .. أنا كنت مختلف مع بعض وجهات النظر كالدكتور أكرم القواسمى عن تجديد أمورا فى

المذهب والآن أتفق معهم جزئيا​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الموسيقي المسجلة

بالنسبة للمعتمد فبعض الأخوة أقر أنه حتى قد يكون غير واضح أو محدد

مَن مِن الإخوة أقر بأن ما فى حاشية قليوبى والبجيرمى فى هذه المسألة يعتبر من الأقوال المعتمدة؟

وزيادتهم : (ولو مع شهوة) فيها نظر كبير، وبها يستدل من جوز النظر إلى النساء بشهوة في التلفاز.. ولا يخفى ما فيه .. مع مخالفته لمعتمد المذهب ، يقول ابن حجر في التحفة 7/192 :
(إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً.
 
أعلى