العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=194
في الرابط السابق مناقشة علمية لموضوع د. ربيع بن أحمد، وتطرقنا خلاله باقتضاب للقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبما أنا أخذنا على أنفسنا ألا نخرج عن الإطار العام للموضوعات المتخصصة إلا بقدر الحاجة، فإنه بد لي فتح موضوع جديد نناقش فيه هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم من جهتين:
1- من جهة صحتها.
2- من جهة محلها.
فبدأت في جمع المادة واستفتحت بكتاب "البحر المحيط" لبدر الدين الزركشي رضوخا للتحدي الكبير الذي تبناه بعض مشايخنا حفظهم الله بأنه لا يكاد يستطيع أحد أن يزيد في بحثه عن المواد الأصولية التي أودعها الزركشي في "بحره"، وزيادة على ذلك فقد أتحفنا الزركشي في عرضه لهذه المسألة التي نحن بصددها بنقول نفيسة من كتاب "شرح الإلمام" لمؤلفه الفقيه الأصولي الكبير المحقق شيخ الإسلام ابن دقيق العيد
وهو كتاب فقد أكثره اليوم وبقيت منه قطعة حققت في جامعة الإمام في ستة رسائل جامعية لازالت إلى اليوم حبيسة الرفوف والأدراج سوى رسالة واحدة أخرجها الشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله من كل مكروه، تضمنت شرح سبعة أحاديث فقط في مجلدين اثنين فيها من العلم الأصولي ما لا يمكن وصفه لأن النظير عزيز فهي واحدة في بابها، ومثاله لم يكرر إلا أن تنظر في كتاب ابن دقيق الآخر "الإحكام في شرح عمدة الأحكام"
سيكون سياق المسألة على الترتيب الذي أورده الزركشي في البحر المحيط، ثم نسجل أهم النتائج في نهاية الموضوع بعد استيفاء جمع المادة، قال رحمه الله:
[ المسألة ] الثالثة:
قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، وعليه اعتمد في صحة أنكحة الكفار ، وفي الإسلام على أكثر من أربع نسوة وغير ذلك ، لقضية غيلان حيث لم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب ، فكان إطلاق القول دالا على أنه لا فرق بين أن تقع تلك العقود معا أو على الترتيب ، واستحسنه منه محمد بن الحسن .
ثم أورد الزركشي الأقوال في المسألة:
فالقول الأول: هو ما سبق وعليه نص الشافعي أن اللفظ ينزل منزلة العموم في المقال
والثاني : أنه مجمل فيبقى على الوقف .
والثالث : أنه ليس من أقسام العموم ، بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله عليه السلام لا من دلالة الكلام ، وهو قول إلكيا الهراسي .
والرابع : اختيار إمام الحرمين وابن القشيري أنه يعم إذا لم يعلم عليه السلام تفاصيل الواقعة ؛ أما إذا علم فلا يعم ، وكأنه قيد المذهب الأول .

وتأول أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهن دفعة واحدة ، فإن وقع مرتبا فإن الأربع الأول تصح ، ويبطل فيما عداه .
وأجاب الإمام أبو المظفر بن السمعاني: بأن احتمال المعرفة بكيفية وقوع العقد من غيلان وهو رجل من ثقيف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في نهاية البعد ، ونحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استفهام الحال ، ويظهر من الشارع إطلاق الجواب ، فلا بد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال كلها .
قلت : ولا سيما والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان بالإسلام ، على أنه قد ورد ما يدفع هذا التأويل ، وهو ما رواه الشافعي بسنده عن عمرو بن الحارث عن { نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : فارق واحدة ، وأمسك أربعا ، قال : فعدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ، ففارقتها } ، فهذا تصريح بأنه وقع مرتبا ، والجواب واحد .
قال الأستاذ أبو منصور : وقد وافقنا أهل الرأي على هذا في غرة جنين الحرة لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب فيه غرة عبدا أو أمة ، ولم يسأل عنه : هل كان ذكرا أو أنثى ؟ فلما ترك التفصيل فيه دل على التسوية فيهما .انتهى .
ولذلك استدلوا لاعتبار العادة في أيام الحيض للاستحاضة بحديث أم سلمة { لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ، فلتترك الصلاة بقدرها } قالوا : فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من سواد وحمرة وغيرهما ، فدل هذا على اعتبار العادة مطلقا وتقديمه على التمييز وأصحابنا استدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة } فأطلق اعتبار التمييز من غير استفصال لها ، هل هي ذاكرة لعادتها أم لا ؟ لكنه مخالف لهذه القاعدة .
وقد قسم الإبياري هذه إلى أقسام :
أحدها : إن تبين اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص الواقعة ، فلا ريب في أنها لا يثبت فيها مقتضى العموم .
ثانيها : أن لا يثبت بطريق ما استفهام كيفية القضية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي تنقسم إلى أقسام ، والحكم قد يختلف بحسبها ، فينزل إطلاقه الجواب فيها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأقسام ، لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى ، لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم ، لاحتمال أن تكون الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم ، فلا بد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال ، وفي كلامه ما يقتضي الاتفاق على هذه الصورة .
ثالثها : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها ، كما إذا سئل عمن جامع في نهار رمضان ، فيقول : فيه كذا ، فهذا يقتضي استرسال الحكم على جميع الأحوال ؛ لأنه لما سئل عنها على الإبهام ، ولم يفصل الجواب ، كان عمومه مسترسلا على كل أحواله .
رابعها : أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود ، ويطلق السؤال عنها فيجيب أيضا كذلك ، فإن الالتفات إلى القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى الإطلاق في السؤال يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فالتفت الشافعي إلى هذا الوجه .
وهذا أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة الإشكال وحصول تمام البيان ، وأبو حنيفة نظر إلى احتمال خصوص الواقعة ، لأنها لم تقع في الوجود إلا خاصة ، فقال : احتمال علم الشارع بها يمنع التعميم .
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
نقل موفق ياشيخ فؤاد الزبيدي
ووافى فؤادٌ فؤاداً
بارك الله فيكما؛ ونفع بكما
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما شاء الله تبارك الله أخي فؤاد


نقل نفيس

أشعر بهذا النقل أن الصورة اتضحت إلى حد كبير، ولكن طمعا بإضافات أخرى نتمهل قليلا قبل تسجيل النتائج.
 

عمارمحمد عباس

:: متابع ::
إنضم
4 أبريل 2008
المشاركات
1
شكر الله سعيكم الحثيث على نشر العلم النافع ، الذي به نستطيع أن نفهم الفهم الصحيح البعيد عن الشطط أو الزلل ، فهذه القاعدة الأصولية " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ينبغي أن تفهم بشكل صحيح ، لأنَّ بعضاً من أهل الأهواء حاولوا معي أكثر من مرة أن يسقطوا دلالة النصوص الثابتة بهذه القاعدة ، لذا ينبغي أن نجعل لها قيداً صحيحاً ، تجعل منه سداً مانعاً من استغلالها من قبل أهل الأهواء والباطل
 

منطق

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
5 أبريل 2008
المشاركات
2
التخصص
شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم أستاذنا
فؤاد
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة:
"
قال - يعني أبا رية - :
"ومن القواعد الجليلة ...أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال يكسوها ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال "

أقول:
موضع هذا:
أن يحتمل الخبر وجهين ولا دليل فيه على أحدهما، فأما إذا كان أحدهما راجحا فالحكم له."
ص 248
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
للشيخ الإمام تقي الدين السبكي كلام في الجمع بين هاتين القاعدتين في شرحه علي منهاج النووي لعلي أنشط لصفه و نقله لكم لاحقا إن شاء الله تعالي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للشيخ الإمام تقي الدين السبكي كلام في الجمع بين هاتين القاعدتين في شرحه علي منهاج النووي لعلي أنشط لصفه و نقله لكم لاحقا إن شاء الله تعالي

جزاكم الله خيرا، بانتظار ما تتحفونا به
---------------
قرر ابن دقيق العيد ومعه الصنعاني قاعدة جليلة فيها قيد مهم، قررا ذلك في فوائد حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان في كتابيهما : الإحكام لابن دقيق العيد، وحاشيته "العدة" للصنعاني:

مفاد القاعدة بقيدها (بتصرف):
عدم الاستفصال إنما يكون شاملاً لتلك الأحوال المختلفة إذا تقارنت في احتمال الوقوع لكلٍ على حد سواء أو قريب من السواء لا إذا كان نادرا أو خلاف الظاهر أو ضعيف الاحتمال.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقفت على نقولات ابن دقيق العيد المفصلة في شرح الإلمام حسب الطبعة الجديدة لدى دار النوادر سأسجلها هنا إن شاء الله إذا فرغت من ترتيبها.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

قرر ابن دقيق العيد ومعه الصنعاني قاعدة جليلة فيها قيد مهم، قررا ذلك في فوائد حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان في كتابيهما : الإحكام لابن دقيق العيد، وحاشيته "العدة" للصنعاني:

مفاد القاعدة بقيدها (بتصرف):
عدم الاستفصال إنما يكون شاملاً لتلك الأحوال المختلفة إذا تقارنت في احتمال الوقوع لكلٍ على حد سواء أو قريب من السواء لا إذا كان نادرا أو خلاف الظاهر أو ضعيف الاحتمال.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير ابن دقيق العيد بعدم الدخول النادرة هل يُعتبر أمر راجح معمول به في المذهب الشافعي , هذا لو نظرنا باعتبار كونه رحمه الله تعالى عَلَم أصولي من أعلام المذهب الشافعي
لكن , ما ذكره ابن السبكي في الاشباه والنظائر , والبرماوي في الفوائد
على اعتبار صحة دخول النادرة في حكاية ترك الاستفصال , لاحتمال أن يكون النادر هو المراد , وقالوا بقطع دخول النادرة
وعليه هل يعتبر قول ابن دقيق العيد معمول في المذهب أم لا؟؟؟؟؟؟؟
هذا مرادي!
وهذا قول ابن السبكي في الاشباه والنظائر((...إذا كان بعض صور الواقعة نادرًا ؛ فهل يجعل ترك الاستفصال عامًا فيه على القول بالعموم ؟ وبأن الصورة النادرة هل تدخل في العموم ؟ أو
يقال : تدخل الصورة النادرة قطعًا لاحتمال أن تكون هي الواقعة , أو لا تدخل قطعًا لأن دخولها أضعف من دخول غيرها, وهذا عموم حكمي فلا يقوى على الاستدخال قوة صرائح الألفاظ , فيه نظر واحتمال
والأرجح الأول , وإن كان للرافعي قول في اختلاع الحائض لما استدل بقضية امرأة ثابت أن الحيض ليس بأمر نادر ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين عن سبيعة الأسلمية أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته ؛ فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا ، قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي .
قال ابن دقيق العيد : استدل به بعضهم على انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا من حيث أنه رتب حل النكاح على وضع الحمل من غير استفصال.
قال : وهذا ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة والعلة نادر وحمل الجواب على الغالب ظاهر ؛ وإنما يقوي تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض.

قلت : وفيه نظر فإن الظاهر دخول النادرة
وهذا قول البرماوي في الفوائد ((إذ كان بعض حالات الواقعة نادراً فقضية كلام المقترح أنها لا تدخل في العموم , لأن العموم فيها ضعيف , لكن الظاهر الدخول , إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام , بل قيل يدخل قطعاً لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة ))
أشعر بهذا النقل أن الصورة اتضحت إلى حد كبير، ولكن طمعا بإضافات أخرى نتمهل قليلا قبل تسجيل النتائج

أين النتائج ما زلنا ننتظرها , متى عساها أن تظهر؟؟؟
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

وقفت على نقولات ابن دقيق العيد المفصلة في شرح الإلمام حسب الطبعة الجديدة لدى دار النوادر سأسجلها هنا إن شاء الله إذا فرغت من ترتيبها.
ولديَّ سؤال أيضاً عن طبعة دار النوادر من أين أتيتم بها لكوني أريد نسخة منها
وهل الكتاب الذي لديكم يحتوي على جزء كبير من كتاب الإلمام , لأنه يقال أن معظم الكتاب مفقود
وقد وجدت نصاً في بعض الكتب لابن دقيق العيد مأخوذ من كتابه هذا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

ولديَّ سؤال أيضاً عن طبعة دار النوادر من أين أتيتم بها لكوني أريد نسخة منها

وهل الكتاب الذي لديكم يحتوي على جزء كبير من كتاب الإلمام , لأنه يقال أن معظم الكتاب مفقود

وقد وجدت نصاً في بعض الكتب لابن دقيق العيد مأخوذ من كتابه هذا

الكتاب اقتنيته من معرض القاهرة، وهو الآن متوفر في المكتبات السعودية
نعم، معظم الكتاب مفقود، والقدر الذي طبع منه فيه شرح 55 حديثا في 5 مجلدات، والطبعة القديمة كان فيها شرح 7 أحاديث في مجلدين.
لكن كان متوسعاً في الشرح فهو ليس على غرار شرح العمدة، فهو يتكلم عن التخريج وعن الغريب وعن الفوائد
في حديث البراء بن عازب أمرنا بسبع ونهينا عن سبع
ذكر فيه أكثر من 400 فائدة!
الكتاب باختصار لا نظير له في بابه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

تقرير ابن دقيق العيد بعدم الدخول النادرة هل يُعتبر أمر راجح معمول به في المذهب الشافعي , هذا لو نظرنا باعتبار كونه رحمه الله تعالى عَلَم أصولي من أعلام المذهب الشافعي


أين النتائج ما زلنا ننتظرها , متى عساها أن تظهر؟؟؟

الأستاذة فدوى بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة
حتى أكون صريحاً معك فإن الإجابة على إيرادك يستدعي مني قراءة الموضوع من أوله وهو ما لا أنشط له الآن لانشغالي الآني.
ولعل الإخوة يتدارسون الموضوع بجدية.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال

ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"
قاعدة معروفة في أصول الفقه، معناها:
أن الرسول عليه السلام إذا سُأِل عن صورة محتملة لعدة أحوال، فأجاب صلى الله عليه وسلم بلفظ غير مقيد بما ذكر في صورة السؤال: فإن الحكم حينئذ يكون شاملا للصور كلها.
ملخص كلام ابن دقيق العيد من شرح العمدة.
 
أعلى