العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الواجب المطلق والواجب المقيد ،و أقسام الواجب المقيد عند الحنفية ، وهل لتقسيمهم هذا فائدة عملية ؟

إنضم
4 يوليو 2016
المشاركات
31
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
كلية اللغات والترجمة
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
لواجب
#ينقسم_الواجب_بإعتبار_وقت_أدائه_إلى_واجب_مُطلق_وواجب_مُؤقت
ــــــــــــــــ
#الواجب_المُطلق هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً على وجه الإلزام ، ولم يُعين وقتا لأدائه ، كالكفارة الواجبة فى الحِنث باليمين ، فَليس لفِعل هذه الكفارة وقتٌ مُعين ، فللحانث أن يُكفر بعد الحَنث مباشرة ، وإذا شاء كفَّر بعد ذلك ، وتبقى الكفارة واجباً فى ذمته إلى أن يؤديه المكلف، فحينئذ تبرأ ذمته .
#الواجبُ_المُقيد أو المُؤقت هو ما أَمَرَ به الشارعُ حتماً فى وقت مُعين ، مثل صومِ رمضان لمنْ شهِد الشهرَ ولا عُذْرَ له بتأخيرِ الصوم، كما قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
#ويترتب_على_هذا_التقسيم :
أن الواجب المؤقت يأثم المُكلف بتأخيره عن وقته لغير عُذر ، لأن المطلوبَ فيه واجبان " فِعل الواجب ، وفعله فى وقته " ، فإذا فعل الواجب بعد وقته = فقد أتى بأحد الواجبين وأهمل الآخر ، فيأثم بذك إن لم يكن صاحب عُذر ، وأما الواجب المطلق فمتى شاء المكلف فَعَله ، لكن المُسارعة إلى فعله أولى وأبرأ للذمة ، خشية أن يُحال دون فِعله .
.
#والواجب_المُقيد_ينقسم_عند_الحنفية_إلى_ثلاثة_أقسام :
#القسم_الأول :الواجب المُوسَّع وهو: ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه، فلا تستغرق العبادة المطلوبة إلا جزء يسير من هذا الوقت الموسع ، كأوقات الصلوات الخمس ، فمثلا ً الشخص يتمكن من فريضة الظهر فى جزء مِن الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة ونصف ، ويتمكن أيضاً ما هو مِن جنس هذه العبادة فى هذا الوقت ، فلا تستغرق فريضة صلاة الظهر الوقت كله .
#القسم_الثانى : الواجب المُضيَّق ما كان وقتُه يسعه ولا يسع غَيرَه من جنسه ، صوم رمضانَ لمَنْ شهد الشَّهرَ ، فيبدأ الشهر من رؤية هلاله وينتهى حين رؤية هلال شهر شوال ، فهذ الوقت يتسع لعبادة صيام رمضان الفرض ، ولا يمكن أن يُؤتى بصيام آخر فى هذا الوقت .
#القسم_الثالث : الواجبُ ذو الشبهين ، وهو الذى لا يسع وقتُه غيرَه من جهة ، ويسع غيرَه من جهة أخرى ، وهذا فى الحج ، فوقت الحج هو الأشهر المعلومات ، وتستغرق مناسك الحج جزءاً منها ، وهو من هذه الجهة وقت مُوَسع ، لكن لا يمكن أن يُؤدى المرء فى هذه الأشهر إلا حَجْة واحدة ، وهو من هذه الجهة وقت مُضيق .
#هل_لتقسيم_الواجب_المُقيد_إلى_ثلاثة_أقسام_فائدة_عملية ؟؟
يترتب على هذا التقسيم عند الحنفية أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، وأما الواجب المُضيق فلا يجب تعيينه بالنية حين أدائه فى وقته ، لأن الوقت مِعيارٌ له ، لا يسعُ غيرَه من جنسِه ، فبمجرد النية ينصرف ما نواه من الواجب ، والجمهور لم يُفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق فى مسألة النية ، لعموم قول النبى : إنما الأعمال بالنيات " .
#وبالمثال_يتضح_المعنى :
رجلٌ شهد شهر رمضان ، هل يلزمه أن يُعين أن صومَه هذا صومُ فريضة أم يصوم فقط ؟؟ ، وإن لم يُعين : يصح صومُه أم لا يصح ؟؟ ، وإن نوى غيرَ صيام الشهر : هل تصح نيتُه أم ينصرف العمل إلى صيام الشهر ؟؟؟
الحنفية يقولون : لأن الشهر معيار لفريضة الصوم فيه ، نوى أم لم ينوى ، فعملُه مقبول ، ولا يلزم تعيين النية ، لأنه لا يُتصور أن يأتى بعملٍ آخر فى وقت الفريضة المُحدد لها فى هذا الوقت .
أما الجمهور فقالوا : لابد من تعيين النية ، فإن نوى غير الفريضة لم يصح ما نواه ، ولم يُجزئ عنه صيام الفريضة ، فلو نوى صيام نذر مثلا ، فكلا الأمرين: صيام النذر باطل ، وصيام الفريضة باطل ، وكأنه لم يصم .
 
أعلى