العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله.

كما تعلمون، فإن المشهور في مذهب مالك هو أن وقت المغرب قصير لا يمتدّ إلى غياب الشفق. قال الدسوقي : (ولكن الحق أن القول بالإمتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه خليل والدردير).

كيف تمّ توجيه ما يلي ليكون القول بالامتداد هو الضعيف و غيره هو الأقوى :

1. قول مالك في الموطأ : (الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب)
و قوله في المدونة : (وأحب ما فيه الي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها الا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل)
ما توجيه هذا الكلام؟ هل هو منسوخ؟ هل هو خطأ؟ و ما الذي يجعل كلامه الآخر في أن وقت المغرب غير ممتدّ أصحّ من كلامه هنا؟

2. قال صلى الله عليه و سلم : ((صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء . خشية أن يتخذها الناس سنة)) متفق عليه.
ما توجيه هذا الحديث؟ منسوخ؟ ضعيف؟ عارضه ما هو أقوى منه؟ ...

3. و قال صلى الله عليه و سلم : ((وقت المغرب ما لم يغب الشفق)) رواه مسلم في صحيحه. نفس السؤال هنا كيف توجيه هذا الحديث؟
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

هذا مبحث للقرطبي من تفسيره، يقرّر فيه أن الجمع بين حديث إمامة جبريل و الأحاديث المتأخرة ممكن و أنه أولى من النسخ، و أن الأرجح عنده هو التوسعة

((اختلف العلماء في آخر وقت المغرب؛ فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلاها باليومين لوقت واحد وذلك غروب الشمس، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضا وبه قال الثوري. وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى كان سقوط الشفق. خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخر بالمدنية وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته.
والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغوا فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر.
قلت: القول بالتوسعة أرجح. وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبدالغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبدالله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصل المغرب حتى أتى سرف، وذلك تسعة أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبين وإن كان التاريخ معلوما؛ فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب، ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خويز منداد: ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله اعلم. ))
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

جزاكم الله خيرا

الامتداد وعدمه مشهوران والراجح الامتداد وعليه بنيت فروع مشهورة أيضا
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

بارك الله فيك يا أخي

عندما تجد وقتا هل تستطيع أن تتوسّع أكثر في هذه المسألة، في تقرير شهرة القولين عن مالك إلخ ...
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

بارك الله فيكم
أما عدم الامتداد فذكر شهرته كثير من علمائنا وأما الامتداد ففي كتاب النصيحة شرح مختصر خليل :" وقال ابن العربي والرجراجي : الصحيح المشهور من مذهب مالك امتداد وقتها للشفق "
وقال محمد الحسن بن أحمد الخديم : " والقولان مشهران والأول أرجح "
ذكر هذا عن قول صاحب الكفاف :
من الزوال لتمام القامةِ ... مختار ظهرٍ ولعصرٍ التي
من بعدُ والمغرب ُ من أن تغرُبا ... لغيبةِ الشفق عند نُجَبا
وقدرُها مع الأذانينِ ومعْ .... غسل وستر تنزذُهٍ تُبِعْ ...إلخ

ومن الفروع المبنية على الامتداد جواز التطويل في قراءة المغرب ما لم يغب الشفق وجواز تأخير النزول للمسافر

وللحديث بقية إن شاء الله
 
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
37
الجنس
ذكر
الكنية
بن مصدق
التخصص
مهندس
الدولة
تونس
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا و نفع بالشيخ سيدي محمد
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

آمين ولكم بالمثل تشرفت بتعليقكم ولا تحرمونا من إسهامكم في الملتقى المالكي
 
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
13
الكنية
أبو محمد
التخصص
العقيدة
المدينة
ايت بها
المذهب الفقهي
مالكي
رد: امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

وامتد للشفق وقت المغربي ... شهره الرجراجي وابن العربي
 
أعلى