العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انتهاء ولاية القاضي وأسبابها

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

هناك طرق عديدة يفقد بها القاضي ولايته للقضاء ويخرج منها ، وأهم هذه الطرق :

1/ عزل القاضي من قبل الإمام أو نائبه إذا وجد الإمام أفضل منه أو ظهر عجزه وعدم كفاءته، أو أقر بأنه حكم بجور متعمدا أو ثبت عليه ذلك بالبينة . فقد عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرحبيل بن حسنة عن القضاء فقال له شرحبيل :أعن سخطة عزلتني قال: لا ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى منك في العمل . فقال : يا أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل عمر ذلك.

2/ فسق القاضي : إذا ارتكب القاضي بعض الأفعال المفسقة كشرب الخمر أو غيره من الكبائر فإنه ينعزل لحظة فسقه ولا تعتبر أحكامه بعد تلك اللحظة. قال ابن قدامة : ( فأما إن تغيرت حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه فإنه يعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله وجها واحدا )

3/ الردة : لأن الإسلام شرط في صحة ولاية القاضي، وشرط في استمرارها ، وعلى هذا فلوا ارتد قاض عن الإسلام فإن ولايته للقضاء باطلة من تلك اللحظة التي ارتد فيها .

4/ الجنون والسفه : وبعبارة أدق فقدان أهلية التكليف فإذا فقد القاضي هذه الأهلية لم يعد صالحا للقضاء وبالتالي فإنه ينعزل

5/ فقدان السمع أو البصر أو النطق : فقد ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو العمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء .

6/ المرض المعجز : فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض وأعجزه عن القيام بعمله ، ولم يرج شفاؤه فإنه ينعزل .

7/ انتهاء مدة ولايته واختصاصه : فإذا عين الإمام رجلا على القضاء مدة سنة فإن ولايته للقضاء تنتهي بانتهاء السنة ، وكذلك إذا كلفه الإمام بالنظر في قضية أو مجموعة قضايا محدودة فإنه بمجرد الفراغ من النظر في تلك القضايا تكون قد انتهت ولايته .

8/ استقالة القاضي من القضاء : إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل الإمام استقالته ،فإنه تنتهي ولايته بذلك.

9/ الموت : لأنه مبطل لأهلية التصرف وبالتالي تنتهي ولاية القاضي بمجرد موته.
 
أعلى