العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انظروا إلى الشيخ عبد الله الغماري يأتي بما لم يسبق إليه في علم الأصول!

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال علي جمعة في بحث له عن التجديد الأصولي (سأرفعه لكم قريبا جدا إن وفقني الله)

على أن هناك من ادعى خلاف ذلك ونادى بالتجديد بأسلوب آخر وهو أن يأتي في مسائل الأصول برأي لم يسبق إليه أو على الأقل لم نره فيما بين أيدينا من كتب الصول .
أولا: ومثال ذلك ما ذهب إليه العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري حيث يقول في كتابه سبل التوفيق ص136:
ذكر بعض ما حررته من الفوائد ومنها مالم أسبق إليه.
منها أني فرقت بين دلالة الإقتران , التي اشتهر بين العلماء أنها ليست بحجة , وجعلتها نوعين : نوع ليس بحجة باتفاق وهو أن تقترن أفعال متعاطفة أو تكون داخلة تحت أمر عام أو بالواو أيضا مثل خمس من الفطرة..الحديث .
فلا يدل ذكر الختان فيها على أن غيره واجب كالختان.
ولا يدل ذكر السواك فيها على أن غيره ليس بواجب كالختان فهذه الدلالة ضعيفة باتفاق.
النوع الآخر:أن يقترن أمران في نهي , نحو نهى عن كل مسكر مفتر , فهذه الدلالة حجة في تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا تحت نهي يخصهما.
وانظر توضيح هذه الفائدة في آخر كتابي واضح البرهان.
- ومنها أنني بينت ما ينسخ من الأحكام وما لاينسخه منها.
فقلت الذي ينسخ من الأحكام هو الواجب والحرام والمباح , وأن المندوب لاينسخ ورددت على بعض المالكية الذي زعم أن الركعتين بعد آذان المغرب وقبل الصلاة كانت مشروعة ثم نسخت . فبينت أن هذا القول غلط لأنه فضيلة والفضائل لا تنسخ والمكروه أيضا لاينسخ لأنه تابع للمندوب.
-ومنها أنني ذكرت ان الشئ قد يباح ويحرم مرتين وأكثر مثل نكاح المتعة . قد نسخ تحريمه مرتين او ثلاثة ثم نسخت إباحته إلى الأبد.
-أما الواجب فإنه إذا نسخ لا يعود واجبا أبدا وهذا لم يقله أحد قبلي.
وهاتان الفائدتان مذكورتان في كتابي الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.
-ومنها أن ابن حزم أكثر في كتابه المحلى من إلزام خصومه بالقياس مع أنه لا يقول به وتبعه مقلدوه في المغرب.
فقررت أن المعلوم عند علماء الجدل ان العالم لا يلوم خصمه في المناظرة إلا بما يعتقده ويذهب غليه , ولا يجوز أن يلزمه بما يذهب إليه , لأن الغرض من المناظرة عند علماء الجدل الوصول إلى الحق من أحد الطرفين , وليس الغرض الإلزام للمخاصم فقط.
وهذه الفائدة نبهت عليها في الرأي القويم.
-ومنها أنني نبهت على أن نسخ التلاوة والذي اجمع عليه الأصوليون ليس بجائز , بل هو مستحيل عقلا وكتبت فيه رسالة (ذوق الحلاوة) وهي مطبوعة.
وقد خالفني في رائي هذا بعض العلماء تقليدا لما عرف عند الأصوليين وأني مستعد لموافقتهم بشروط :
1- أن يثبتوا أن تلك الآيات ثبتت قرآنيتها بالتواتر وهذا غير موجود قطعا.
2- أن يبينوا الحكمة من نسخ التلاوة بعد وجودها في القرآن.
3- أن يجيبوا عن قول الله تعالى :" لا مبدل لكلمات الله" انتهى.
 
أعلى