العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
55
الكنية
أبومعاذ
التخصص
شريعة - جامعة الإمام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
(شقاق الزوجين) الأسباب الآثار العلاج

بقلم الشيخ الدكتور

على بن راشد الدبيان
 

المرفقات

  • شقاق الزوجين.pdf
    402 KB · المشاهدات: 4

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
قرار هيئة كبار العلماء


رقم ( 26 ) وتاريخ 21\8\1394 هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا بني بعده ، وبعد :

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثا أعدت في ذلك بحثا ، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394 هـ والثاني والعشرين منه .

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها ، وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة ، وترغيبها في الانقياد لزوجها ، وطاعته ، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته ، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ، ولا كسوة ، ولا سكنى ، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها ، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح ، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها ، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ، ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها ، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها ، واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك ، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن ، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على
أيديهما فبها ، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها ، على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها ، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض ، فإن لم يتفق الحكمان ، أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما ، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض .

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى :

أما الكتاب : فقوله تعالى : سورة النساء الآية 114 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز ، والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما .

وقوله تعالى : سورة النساء الآية 34 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ الآية ، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي ؛ لما فيه من تحقيق المصلحة .

وقوله تعالى : سورة النساء الآية 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج ، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما .

وقوله تعالى : سورة النساء الآية 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا الآية ، وهذه

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 657)

الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض .

وقوله تعالي : سورة البقرة الآية 229 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

وأما السنة : فما روى البخاري في [ الصحيح ] عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : صحيح البخاري الطلاق (5277) ، سنن النسائي الطلاق (3463) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2056). جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فردت عليه ، فأمره ففارقها .

وقوله صلى الله عليه وسلم : سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327). لا ضرر ولا ضرار فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر .

وأما الأثر : فما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما ، وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، ورواه النسائي أيضا .

وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم ، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت
المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا ، فقال علي : ( كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به ) .

ورواه النسائي في [ السنن الكبرى ] ورواه الشافعي والبيهقي ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح .

وما أخرجه الطبري في [ تفسيره ] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : ( فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز ) .

وأما المعنى : فإن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا ؛ لأنه ينافي المودة والإخاء ، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ، مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم ، وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر ، وتوليد العداوة والبغضاء .

وصلى الله وسلم على محمد ، وآله وصحبه .


هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة الخامسة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


عبد الله بن حميد
عبد الله الخياط
عبد الرزاق عفيفي
محمد الحركان
عبد المجيد حسن
عبد العزيز بن صالح
صالح بن غصون
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
سليمان بن عبيد
محمد بن جبير
عبد الله بن غديان
راشد بن خنين
صالح بن لحيدان
عبد الله بن منيع
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزى الله خيراً أخي أبا معاذ؛ وشكر الله للشيخ صلاح على مداخلته الطيبة المهمة.
وللتتمة ومزيد الفائدة ثمة موضوعٌ سابقٌ منذ عهد قديم بعنوان:
ورقة إصلاح الشِّقاق بين الزَّوجين
 
إنضم
1 فبراير 2011
المشاركات
9
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعية
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

بارك الله فيكم
بحث قيم
 
إنضم
27 يوليو 2010
المشاركات
12
الكنية
بو عمر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الأزهر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

كانت رسالتي في الماجستير بعنوان: التحكيم وأثره في الشقاق بين الزوجين في الشريعة والقانون... وهو موضوع جيد وبارك الله فيكم يا دكتور فموضوع التحكيم بين الزوجين له أثر كبير في حل الشقاق بينهما .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

بارك الله فيكم
موضوع جيد وملح ؛ لأنه إن لم يكن حديث كل أسرة ، فهو حديث كل ساعة ، وقد تفاقمت هذه المشكلة مؤخراً لسوء فهم الزوجين بحقوق الآخر ، بل وعدم إتقان فن المداراة بينهما .
 
إنضم
1 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
الشريعة و القانون
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

بحث قيم يستحق المدارسة، مع خالص الشكر على المجهود
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

شكرا لكم على البحث القيم، وأريد أن أطرح تساؤلا مفاده، هل يكفي الجانب الشرعي لمعالجة الشقاق بين الزوجين؟ خصوصا إذا لمسنا من الأسرة أنها غير متدينة،
وماذا عن بعض القوانين التي تجرم ضرب الزوج زوجته؟ كيف يمكن الإفتاء بجواز الضرب وإن كان خفيفا وغير مبرح، في مكان سيادة هذه الأنظمة؟
وقد قرأت موضوعا لبعض الإخوة بعنوان: فتاوى ضد القانون، ومن ضمن ما مثل به الإفتاء بضرب الزوجة عند الشقاق، فما رأي الإخوان الكرام، وشكرا
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

وأؤكد على هذا الجانب التأديبي ..
أصبحنا في زمان .. لا يسمح فيه بتأديب الزوجة .. وذلك لعدد من الأمور .. من بينها : تسلط بعض الأزواج في استعمال هذا الحق .. أو تعديه على الزوجة بغير حق .. الخ
لكن هل يعني هذا .. أن يتم الغاؤه ؟

قبل مدة .. حصلت مشكلة بين زوج وزوجته .. فنصحها فلم تنتصح ,, وهجر فراشها فترة طويلة تصل إلى شهر .. فلم تنتفع .. فجاءها يوماً يطلب منها أمراً .. فردت عليه بقلة أدب .. فركلها بظهر قدمه - كما تركل الكرة - على فخذها .. ولم تترك هذه الضربة أي أثر ، لا رضوض ولا كسور ولا احمرار ولا شيء .. فاتصلت على أهلها .. وتدخلوا وكبرت المشكلة بينهما ..

فهل فعله بهذه الصورة (ركل الزوجة برجله) هو تطبيق صحيح للآية ؟ أم أنه تطبيق خاطيء ؟

شكر الله لكم
 
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو يوسف
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

وفقكم الله واسعدكم في الدارين
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

بسم الله الرحمان الرحيم
شقاق الزوجين هو كما أسلف الإخوة حديث الساعة خاصة وبعد أن تضاعف عدد المتدخلين في مشكل الشقاق بين الزوجان
الزوجان
الحكمان او المجلس العائلي
مؤسسة ذات الطابع الاجتماعي او مايسمئ با لمساعدات الاجتماعية
الجمعيات النسوية والتي غالبا ماتنصب نفسها مطالبة بالحق المدني ضدا عن إرادة الزوجة المتضررة
الجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال
هناك في الحقيقة هرج ومرج يستدعي الوقوف لتوضيح الرؤية وتصحيح المسار على ضوء الكتاب والسنة
 

مزيونة عمر جهيم

:: متابع ::
إنضم
3 يناير 2014
المشاركات
1
الكنية
جهيم
التخصص
دراسات إسلاميه
المدينة
زليتن
المذهب الفقهي
سلفي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

بارك الله فيك
 
إنضم
2 أغسطس 2013
المشاركات
2
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
البيض
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث (شقاق الزوجين) الأسباب - الآثار - العلاج

جزاكم االه خيرا مشكوريييين أبحث عن موضوع التحكيم في الطلاق بارك الله فيكم
 
أعلى