العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لقد ردد بعض الفضلاء ممن تتلمذنا على أشرطتهم وكتبهم ومحاضراتهم أن هناك إجماعا عمليا على تغطية النساء الوجه ،وأن النساء لم يكشفن وجوههن إلا في عهد الانحطاط هذا الذي نعيشه ،وأن هذا في رأيهم يعتبر دليلا قويا على وجوب تغطية الوجه ، وهذا الكلام لا يصح لا سندا ولا استدلالا ،وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ،وهؤلاء الأفاضل لهم علم جاري إلى يوم القيامة ،و جعلهم الله سببا من أسباب هداية الناس ورفع بهم الدين لكن الحق أحق أن يتبع ، وهذه المقولة فضلا عن أنها تخالف ما في كتب التاريخ والفقه أيضا لا تصلح دليلا على استحباب تغطية الوجه فضلا عن القول بوجوب تغطية الوجه ،واستحباب تغطية الوجه إنما جاء من أدلة أخرى ،وكنت أغض الطرف عن نقد هذا الاستدلال ؛ لأن من يردده له مكانة و قبول عند الكثير من الناس خوفا من فقد ثقة الناس بهم ؛ لأن العوام عندهم من يخطيء لا يؤخذ منه شيئا عكس طلبة العلم ومن يتعلم العلم الشرعي فهو يعلم أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم ،ولقد سمعت دوما من الشيخ مسعد أنور ممن تتلمذت على أشرطته أنه لا معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبسم الله أبدء وبه اهتدي وعليه اتوكل فباديء ذي بدء قد يستند القائلون الفضلاء الذين نعلهم فوق رأسي بمقولتهم هذه إلى ما يلي : حكى الحافظ ابن حجر الشافعي في ( فتح الباري ) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) وقال أيضا : (( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))
و حكاه أيضا البدر العيني الحنفي في ( عمدة القارئ شرح البخاري )
وقال أبو حامد الغزالي الشافعي في ( إحياء علوم الدين ) : ( لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ))
وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة (( . وهذه الأقوال لا تصلح دليلا على سنية النقاب فضلا عن وجوبه ،وهذا غيض من فيض من الرد على هذا الاستدلال . الوجه الأول : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) فهل هذا الإجماع الذي نقله إمام الحرمين عن شيء حدث أم لم يحدث ؟ ، وكيف يستقيم هذا الإجماع المزعوم مع قول ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه (فهل هذا الإنكار على شيء حدث أم لم يحدث ؟ فإذا كان كل النساء منتقبات فكيف يسوغ هذا الإنكار ؟ وقد يقول قائل يتحدث عن أمر مستقبلي ،ويرد عليه أين الدليل على أنه يتحدث عن أمر مستقبلي ؟!!!!!!!!!!!
الوجه الثاني : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام السرخسي الحنفي (483 هـ) في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها )) فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل هذا في الصلاة ،وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام السرخسي ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع . الوجه الثالث : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام المرغيناني الحنفي ( 593 هـ ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد المحرمة وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام المرغيناني ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ .
الوجه الرابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البابرتي الحنفي ( 786 هـ ) في ( العناية شرح الهداية ) : (( إذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة )) . ،وكذلك قال الإمام زين الدين الرازي الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في ( تحفة الملوك ) : ))ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك(( . فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل يقصد كبيرة السن وهذه طامة كبرى ،وخطأ فادح إذ كيف تقول قولا لم يقله القائل أنسيت في الأصول أنه لا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمامين ثبت عنهما غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟ والإمام الأعلم منك باللغة والفقه والأصول قطعا يقول ( الحرة الأجنبية ) ولفظ الحرة عام يشمل كبيرة السن وصغيرة السن الجميلة وغير الجميلة فانتبه لما تقول قبل أن تتقول على العلماء ما لم يقولوه .
الوجه الخامس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن عبد البر المالكي في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة )) فهل ابن عبد البر يتحدث عن حكم شيء مستقبلي أم شيء واقع و يقع ؟
الوجه السادس : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الهندية الحنفي : (( يجوز النظر إلى مواضع الزينة منهن ،وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة ،وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام )) فهل يتحدث عن النساء الكافرات أو الفاسقات اللآتي كن أحيانا يبرزن الشعر والوجه والساق ؟ إذا قلنا هذا فقد تقولنا على العالم ما لم يقله لأنه يتحدث عن حكم عام فالقول بأنه يريد صنفا معينا من النساء يحتاج لدليل فافهم . الوجه السابع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب الفتاوى الخانية الحنفي : (( الأجنبية لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس ،و روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الأجنبية بغير شهوة )) .
الوجه الثامن : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الحنفي : (( وفي القدم روايتان : في ظاهر الرواية لا يحل النظر إليها ، ولا يباح النظر إلى غير الوجه والكفين )) .
الوجه التاسع : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام الكاساني الحنفي 587هـ في ( بدائع الصنائع ) : (( فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية إلا الوجه والكفين )) .
الوجه العاشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي الشافعي في ( المجموع ) : (( وكذا المذهب إطلاق أنهما ليس بعورة ومما استدل به في ذلك أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه عند البيع والشراء وإلى إبراز الكفين للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة )) كيف يستقيم هذا الكلام وكل النساء منتقبات في وقت النووي أي لسنا كاشفات الوجوه ؟ وهذا التعليل تعليل كثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين إذن الوجه يبرز وليس مغطى وهذا يفهمه من له أدنى علم باللغة فضلا عن الأصول ،وهل يبرز الوجه في البيع والشراء فقط ؟!!!! إذا أردت أن تقيد قول العلماء فأتي بأقوال منهم وليست منك .
الوجه الحادي عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول ابن قدامة الحنبلي في ( المغني ) : (( وقال القاضي : يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ؛لأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل )) . فهل القاضي يتحدث عن النساء الفاسقات أو النساء الكافرات أم يتحدث عن النساء عامة ؟ إذا أردت أن تخصص قول القاضي فأتي بقول منه وليس منك .
الوجه الثاني عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا ما بوب له البيهقي في سننه الكبرى : (( باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة )) انظر ( النظر إليه ) ، وليس ( طلب النظر إليها ) مما يدل على أن النساء كان منهن من يكشفن الوجه والقول بأنهن الفاسقات أو الكافرات فقط يحتاج لدليل فهو تخصيص بلا مخصص .
الوجه الثالث عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول النووي في ( روضة الطالبين ) : (( نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان )) .
الوجه الرابع عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا قول الإمام البغوي الشافعي في ( شرح السنة ) : (( فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة )) .
الوجه الخامس عشر : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .
الوجه السادس عشر : رغم عدم صحة هذا الإجماع المزعوم ، ولو سلمنا جدلا به فأثبت أولا أن النساء كن يلبسنه تدينا ،وليس عن عادة وتقاليد أثبت العرش ثم أنقش ،فاليوم تجد من المنتقبات من يلبسن النقاب كعادة عندهن وليس تدينا وقد سمعت في جامعة القاهرة وعين شمس من يلبسن النقاب بسبب الأب قال ألبسي فلبست وهي لا ترضى أن تلبسه لكن لبسته خضوعا لقول الأب وتريد أن تخلعه ونساء اليوم في هذا الشأن كنساء العصور السابقة ولو أثبت أن النساء كن يلبسنه تدينا فليس فعلهن دليل على الاستحباب فضلا عن الوجوب قال الإمام جلال الدين المحلي الشافعي في ( شرح الورقات ) عند قول الإمام الجويني الشافعي في الورقات : ( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ) : (( كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح نظم الورقات : (( إذا أجمع علماء عصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟ هذا غيض من فيض من ردي على هذه المقولة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد السبت 22/12/2007
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نعم الأمر كما ذكرت حفظك الله فالاحتمال الذي أوردته قوي
وهو أنه يحتمل أن هذه الإجماعات العملية المحكية في تغطية المرأة وجهها من بابة الإجماع العملي ويحتمل أنه من العادات التي غلبت على النساء
على أنه قد ينازع فيقال يضعف الاحتمال: اننا متفقون على مشروعية واستحباب تغطية الوجه، وإذا كان الأمر كذلك فإن حمله على جهة التدين الذي تواصى به النساء بعضهم عن بعض
إلا أنه لا يبعد كذلك أن يستحيل مع ضعف التدين إلى عادات غالبة

كما أنه يحتمل أن ما ذكرته ليس هو إجماعاً مستغرقا لجميع فئات المجتمع وعصوره فربما يند الشيء والشيء ولكن قصد من حكى الإجماع أنه عمل موروث معمول به في جميع الأقطار على مر الأزمان

وعلى كل تقدير، وإذا اعتبرنا قوة هذه الاحتمالات فإنه كذلك لا يسقط به الاستدلال

لأن المستدل بهذا الإجماع قد يقول لك: أنا يكفيني وقوع هذا الإجماع ولو على فرض كل الاحتمالات السابقة

فمسألة العمل مسألة أخص من الإجماع الأصولي، ولا أريد أن أستبق النتائج التي نأمل استخلاصها من موضوع مراعاة ما جرى عليه العمل

ولكن لعلي أورد كلاما لابن رجب ذكره في شرح الأربعين أنه لا يجوز أن يجمع الناس على باطل ولا يجوز كذلك أن يظهر الباطل على الحق
فالحق له صورتان:
1- أن يقع إجماعاً.
2- أن يكون ظاهرا.

ولا يجوز أن يكون الحق مخفيا غير ظاهر لا يعرفه أحد ولو أنه قيل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
والمقصود أن الاحتمال الذي أوردته يا أستاذنا رأفت قوي ووارد إلا أنه لا يمنع الاستدلال لأن المستدل به قد يستصحب استدلاله بهذا الإجماع على فرض سائر الاحتمالات.

وهنا فائدة أخرى:

فمعلوم أن الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال

نضيف إلى هذه الفائدة

أن يكون هذا الاحتمال القوي مانعا من الاستدلال بمعنى أنه لا يمكن للمستدل أن يستصحب استدلاله مع ظهور هذا الاحتمال
أما اذا استطاع أن يستصحب استدلاله ولو على فرض هذا الاحتمال فإن هذا الاحتمال لا يجوز أن يكون مسقطا للاستدلال

بارك الله فيكم استاذنا رأفت استفدنا كثيرا من مناقشتكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لذا فإن تعقبي عليك في استعمالك هذه القاعدة غير صحيح من حيث تعقبتك لأن الاحتمال الذي أوردته ليس من قبيل الاحتمالات الخاطئة.
وكان الواجب أن أسلم بصحة الاحتمال الذي أوردته ثم أبين أنه لا يؤثر في قيام الاستدلال.

ولي أن أعتذر بأن سبب طرقي المهيع الأول هو أمر نفسي، وهذا كثير فكل من شغله أمر ما استصحبه في جميع أحواله: مسراته وأحزانه جده وهزله فضلا عن استصحاب المسائل العلمية في مناسباتها أو حتى ما دنى ونأى عن حماها
ولذا نجد أن زميلنا د. ربيع مثلا استصحب مسألة عورة المرأة في موضوعه أدوات الحكم الشرعي فكان هذا المثال حاضرا في ذهنه حين كتابته موضوع الأدوات.
وأظهر صورة علمية لهذا المعنى تتجلى في ابن تيمية وابن حزم
فالأول استغرقت مناقشاته العقدية أو الكلامية جل مصنفاته فحينما يتكلم في مسائل الفروع إن صح التعبير نجده يتلمس نقاط الالتقاء مع الأصول العقدية فيرجعها إلى أصولها.
بل نجده يذهب إلى أبعد من هذا حينما يفسر المراحل التي قصها الغزالي في كتابه "منقذ الضلال" إلى نزعات فلسلفية.
أما ابن حزم فإن مسألة النص واليقين والقياس والتقليد أظهر من أن ينبه على تكريره لها.
وأنا هنا إنما نزعت إلى تحرير هذه القاعدة لما غلبني من الاستياء والكآبة من شيوع الغلط وظهوره في استعمالها بين طلبة العلم فأنت تتكلف الاستدلال وهو لا يعدُ أن يخيب آمالك بأنه يحتمل كذا أو كذا، والدليل إذا تطرق إليه سقط به الاستدلال.
ولعمري لو كانت هذه القاعدة حقا هكذا بعجرها وبجرها لما استقامت مناظرة ولا راج سوق الجدل ولعدنا من الغنيمة بالإياب.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا أستاذنا رأفت وفؤاد على هذه المشاركات التي حقا مثمرة بل من يقرأها تنمي عنده الملكة الفقهية ،وأحب أن أضيف على كلام شيخنا فؤاد أن المخالف إذا قال : (( أنا يكفيني وقوع هذا الإجماع ،و لو على فرض كل الاحتمالات السابقة(( مما يقال له أن الكلام في حجية الإجماع العملي على الإيجاب كالكلام على حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الإيجاب وانقل لكم غيض من فيض من كلام أهل العلم المعاصرين في مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تعرف صفتها الشرعية من وجوب وندب وإباحة ؛لأن من يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الإيجاب فغيرها من باب أولى : العلامة ابن عثيمين : (( فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته ،وأنه مشروع )) ( شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 356 المكتبة التوفيقية ).
الشيخ محمد الخضري : (( وإن جهلت الصفة وكان قربة فهو مندوب ،وإلا فهو مباح )) (أصول الفقه الشيخ محمد الخضري ص 234 دار الحديث الطبعة الأولى 1422هـ 2001 م ))
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
د/ عبد الكريم زيدان : (( ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية ،ولكن عرف أن الفعل قصد القربة كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها فغن الفعل يكون ومستحبا في حق الأمة أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة ، فإن الفعل يكون دالا على إباحته في حق الأمة كالمزارعة والبيع ونحو ذلك )) ( الوجيز في أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان ص 167 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000 ) .
د/أحمد يوسف : (( فإن جهلت الصفة ،وكان الفعل من جنس القرب فهو مندوب ،وإن لم يكن من جنسها دل ذلك على الإباحة )) ( الفقه الإسلامي تطوره أصوله قواعده الكلية د.أحمد يوسف ص 185 دار الهاني 2002 م )
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
د/محمد سليمان الشقر : (( وأما ما لم تعلم صفته من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهو قسمان : فما كان من جنس القربات كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة أو يحافظ على صوم أيام معينة فهذا يحمل على الندب ،ولا يحمل على الوجوب ....)) ( الواضح في أصول الفقه د.محمد سليمان الأشقر ص 102 دار السلام الطبعة الأولى 1422هـ 2001م )) .
د/وهبة الزحيلي : (( فإن جهلت صفة الفعل الشرعية فإن ظهرت فيه القربة بأن كان مما يتقرب به إلى الله عز وجل كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليهما دل الفعل على الندب )) ( الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي ص 45 دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م )
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
نأتي للإجماع العملي نفسه فغاية ما فيه المشروعية لا الإيجاب ففرق شاسع بين الفعل و الأمر بالفعل ،وفعل الشيء لا يستلزم وجوبه على الفاعل ،والفعل يدخل فيه عدة احتمالات كالعادة والندب والإيجاب وليس بأحدها بأولى من الأخر ،ومن يستدل باحتمال منهم فليأت بدليل صريح صحيح ،وإلا فلا ، قال الإمام جلال الدين المحلي في ( شرح الورقات ) عند قول الإمام الجويني الشافعي في الورقات : ( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ) : (( كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم )) انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه)
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
إن استطرادك هذا - الذي دفعك تواضعك إلى الاعتذار عن إقحامه - يا أستاذنا الجليل - قد أفادنا فوائد نادرة ، ولآلئ تسر كل ذي عين باصرة ...
ومثل هذا ما نرجوه من أمثالكم ..من حملة هذا العلم والمتخصصين فيه ..
وليت شعري كم نحن بحاجة إلى انتهاج ما يحسم ما وقعنا فيه من فوضى الفتاوى ..التي استتبعت التفرق المذموم ..وابتعدت بنا عما لهذه الأمة نروم ..
فيا مرحبا بالتأصيل السليم للعلم الشرعي ، الذي قام عليه أمر الدنيا والآخرة ..
والله يجزيك خيرا على ما تفيدينيه مما أبحث عنه .. ويجزي الله د ربيع خير الجزاء على ما يمتعنا فيه ويفيد من موضوعاته المتنوعة وأبحاثه الرائقة .
والله يجمعنا على ما يحب ويرضى ..والحمد لله رب العالمين .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا أستاذنا رأفت على هذا الدعاء
 

رفيدة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 يوليو 2008
المشاركات
1
حكى الحافظ ابن حجر الشافعي في ( فتح الباري ) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال )
وقال أيضا : (( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب ))
وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة )
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
قال القاضي عياض في حديث جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { فأمرني أن أصرف بصري } . رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
ذكره الإمام النووي فى شرح صحيح مسلم مقراً له.
q.gif

http://shamela.ws/browse.php/book-1711#page-3173
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمى:

وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ نَقْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِلْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بِدُونِ مَنْعٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ وَرِعَايَةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ
نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ.
q.gif




http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-3037



أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
وَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ لَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا؛ لِأَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِنَّ فِي ذَاتِهِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1203
..
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد :
فإن كان لي أن أشارك معكم فأقول : إن قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ، صحيحة مائة بالمائة ، غير أن توظيفها الخاطئ هو الذي جعل بعض المشتغلين بالعلم يشنعون على القاعدة نفسها ، وإن كان الصواب التشنيع على الاستعمال الخاطئ لها .
ومعنى القاعدة : أن الدليل إذا تطرق إليه احتمال ناشيء من دلالة سياقه أو ألفاظه بطل بها الاستدلال في محل الاحتمال وليس مطلقا حتى تترجح أحد هذه الاحتمالات بمرجح آخر غير محل الاحتمال في الدليل - لايشترط أن يكون دليلا آخر منفصل كما فهم البعض .
والمعتبر في الاحتمالات هي :
1-الاحتمالات المتساوية .
2- الاحتمالات الناشيء من ذات الدليل أو من الأدلة الشرعية المتعلقة بذات المسألة لا العقلية الخارجية الموهومة .
3-الاحتمالات المؤثرة في الحكم فليس كل احتمال توافر فيها الشرطان السابقان يؤثر في الحكم .
مثال ذلك : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )(البقرة: من الآية228)
فكلمة قروء مشتركة بين الطهر والحيض في أصل الوضع فيحتمل بهذا الاعتبار أنه قال : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ حيضات ،أو أنه قال : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ أطهار ، فلا يجوز إغفال هذا الاحتمال ولا الاستدلال بهذا اللفظ (قروء) على كونه طهرا أو حيضا ؛ لكن يلاحظ هنا أن الاستدلال مازال قائما بالدليل في غير هذا الموضع الاحتمالي أعني وجوب التربص ثلاثة ،ولذا نجد أن الفقهاء يحاولون ترجيح أحد الاحتمالات هنا : إما بدلالة تأنيث الثلاثة التي تدل على تذكير المعدود فيكون الطهر هو المراد والمخالف هنا يقول له بل التأنيث هنا لمراعاة لفظة القرء لا المعنى وهو الطهر فيذهب المخالف إلى إبطال المرجح لا الدليل ولا القاعدة - كما يفعل أهل هذا الزمان -وإما أن يذهب إلى أدلة خارجية ورد فيها لفظ القرء بمعني الحيض -وللمخالف أن يقول هي خارج محل النزاع وأنا لا أنكر أنها تستعمل بالمعنى الآخر لها أيضا في لسان الشرع ،وهكذا ...يكون النقاش في المرِجح لأحد الاحتمالات وبطلان المرِجح .
وإلا فمن التعسف الاستدلال بالمحتمل المتساوي في محل احتماله دون مرجح .
ومنه أيضا رد المرجح دون وجه مقبول لرده.
لاحظت أن بعض إخواني يقول الاحتمال الراجح او القوي ولا وجه له لأنه إذا كان الأمر كذلك فيجب العمل بمقتضاه دون خلاف إنما الكلام في الاحتمال المساوي ، لما أورده المستدل إذا كان مؤثرا وشرعيا .
والله أعلم .
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة

ولذا نجد أن الفقهاء يحاولون ترجيح أحد الاحتمالات هنا : إما بدلالة تأنيث الثلاثة التي تدل على تذكير المعدود فيكون الطهر هو المراد والمخالف هنا يقول له بل التأنيث هنا لمراعاة لفظة القرء لا المعنى وهو الطهر فيذهب المخالف إلى إبطال المرجح لا الدليل ولا القاعدة - كما يفعل أهل هذا الزمان -وإما أن يذهب إلى أدلة خارجية ورد فيها لفظ القرء بمعني الحيض -وللمخالف أن يقول هي خارج محل النزاع وأنا لا أنكر أنها تستعمل بالمعنى الآخر لها أيضا في لسان الشرع ،وهكذا ...يكون النقاش في المرِجح لأحد الاحتمالات وبطلان المرِجح .

أخى د. محمد جمعة العيسوي بارك الله فيك
أرجو أن تفيدنا بالنسبة للسؤال المطروح فى هذا الموضوع وهو عن تطبيق قاعدة ترجيح مذهب الصحابى راوى الحديث لأحد تفاسيره
تفسير لفظة القرء هل هو الطهر أم الحيض بالنسبة لعدة المطلقة
 
إنضم
25 يوليو 2017
المشاركات
56
الكنية
أبو عمر
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
رد: بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة

السلام عليكم
صدر كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في فرض ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=16788
وهو تتمة لكتاب ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=15352 .
ويوجد بهذا الموقع الكريم (خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف )

www.feqhweb.com/vb/t23691

امل مراجعة الخلاصة المختصرة لطالب الحق قبل المناقشة والتي تبين عدم وجود خلاف بتاتا بين الائمة الأربعة ولا اهل الظاهر بتاتا ولا 1%. بل لم يكونوا يعرفون مذهب السفور ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم انه قول في الإسلام ، بل بالاجماع بينهم قاطبة (أن كشف المراة وجهها امام الرجال الأجانب كبيرة من كبائر الذنوب تبرج من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل العربيات قبل الاسلام) . بالاجماع عن أهل اللغة والمعاجم واهل الشريعة بكل تخصصاتها عقيدة وحديثا وفقها وتفسيرا ولغة، من أئمة الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة .

ولهذا تجد الأخ الكريم د/ ربيع يورد النقول ويتناقض ويؤول كلام الائمة الصريح في الاجماعات كابن حجر العسقلاني والغزالي ووو ولا يسعني سرد البقية .
والمشكلة ان نقوله التي أوردها لـ (الفتنة والشهوة) فهمها فهما مغلوطا عن مقصد ومراد الفقهاء
فهذه علتهم في فرض ستر المسلمة لوجهها كما هي علة الفريق الاخر (العورة) فاختلافهم في العلل وما هي الحكمة والعلة وتخريج مناط فرض ستر المسلمة لوجهها فمن قائل (العورة) ومن قائل (لا ليس الوجه عورة) وإنما لـ (الفتنة والشهوة) التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء للاية (زين للناس حب الشهوات من النساء) وللحديث (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء) فكلهم يوجبون ستره اما بعلة الفتنة والشهوة او بعلة العورة فاختلافهم خلاف تنوع في الفروع لا في اصل الفريضة بتغطية المراة وجهها عن الرجال .
وقد بسطت كل ذلك في الخلاصة والكتابين المشار اليهما بل الذين لم يقولوا بالعورة كانوا اشد تشددا وازيد واوسع في فريضة الحجاب من القائلين بالعورة :
* اختلفوا في العلل وهل العلة من طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها كونه (عورة) أو (ليس لكونه عورة) وإنما لما هو أشمل وأوسع وأشد وهو لعلة (الفتنة والشهوة) الحاصلة من كشف المرأة لشيء من زينتها: حيث اعترضوا على علة العورة لكون المرأة تكشفه في صلاتها وإحرامها ولو قيل عورة لقيل وكيف صحت صلاتها ونسكها وقد كشفت ما عد عندكم من العورة، وقالوا ولأن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة، كالخاطب ونحوه، فلم يناسب أن يقال فيما أباحته الشريعة عورة فتأنفه النفوس وترفضه ولا يأخذ الناس بالرخص، ولأنه لا يلزم أن كل ما يجب ستره ويحرم نظره بالضرورة أن يكون من العورة، فالمرأة تستر جسدها ورأسها وقدميها في صلاتها وإن كانت وحدها في بيتها ولا أحد عندها ولا عورة، والرجل يؤمر في الصلاة بستر عاتقه وليس بعورة، والمرأة مأمورة بغض بصرها عن الرجال ولا عورة، وبالتالي فهم يرون أن علة العورة وإن صحت في عمومها من أن (المرأة عورة) للحديث لكنها ليست هي الحكمة والعلة المرادة هنا من تحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلة في فريضة ستر وجهها في الحجاب، وبالتالي فهي قاصرة عندهم في بيان معنى الغاية الواسع من فريضة الحجاب وهي الفتنة والشهوة.
فمن قالوا بعلة الفتنة والشهوة وأنه ليس بعورة، كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا وأزيد وأقوى وأوسع وأشمل من القائلين بعلة العورة لا كما يضنه المتاخرون اليوم من أهل السفور حيث:
* منع بعضهم النظر للأمرد وحجبوه عن مجالس الريبة من الرجال بعلة الفتنة والشهوة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم نظر المرأة للرجال بحجة الفتنة والشهوة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم نظر من جاز نظرهم لوجه المرأة كالمحرم الفاسق، أو الأخ الذي ليس بينه وبين أخته سابق خلطه فيؤمن جانبه، كبعض الأخوة من الرضاعة، أو كما في بعض الأحوال حيث أمر رسول الله e سودة من الاحتجاب من رجل حكم أنه أخوها، خشية الفتنة والشهوة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم الأولاد الكبار للزوج المتوفى من نظر زوجه أبيهم خشية الفتنة والشهوة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم نظر العم والخال كراهة من خشية وصفها لأبنائهما، ولا عورة.
* ومنع بعضهم دخول، وأكل، ونظر، الزوج المطلق أو المظاهر لوجه زوجته، خشية الفتنة والشهوة بمواقعتها قبل نية العزم على الرجوع أو الكفارة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم النظر للمرأة من خلف جلبابها وإن لم يظهر منها شيء خشية الفتنة والشهوة، ولا عورة.
* ومنع بعضهم كشفها لوجهها ولو في طريقها الخالية من الرجال ولا عورة. خشية من ان يراها الرجال فجأة كما في حديث نظر الفجأة في مسلم وشرحه القاضي عياض وغيره وان اكثر العلماء على جواز كشفها اذ الداعي لسترها غير موجود وهم الرجال . وهي تكشف في طريقها الخالية كحديث عائشة (كنا اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه) دل على الجواز ولكن بعدهم احتاطوا وتشددوا بعض الفقهاء للزمان وتغير الناس ونحو ذلك ومنعوهن من الكشف بمجرد خروجهن للطرقات ولو كانت خالية. فبحثهم كله في كشفها (في طريقها) (في الطريق) كما عند شرح النووي لحديث نظر الفجأة في صحيح مسلم وكما عند ابن مفلح فلم يكن نقاشهم بتاتا عن كشفها (أمام الرجال)، فمسألة جواز كشفها في طريقها الخالية مشهورة بحثها غير النووي وابن مفلح والقاضي عياض كثير من الفقهاء والعلماء فهي معروفة شهيرة كمنع بعضهم الخاطب من النظر لمن أراد نكاحها وفيه كل تلك الاحاديث والمندوبات من النصوص الصريحة عن رسول الله على ندب نظره ومع ذلك مشهور عن كثير من الفقهاء منعه وقالوا توصف له من احدى قريباته ، فمن لم يتصور حرص وشدة واحتياط المتقدمين في صيانة وحماية جناب فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها ، ظن خلافهم انه أمام الرجال وهم ما قالوا (أمام الرجال) بل ناقشوا (في طريقها) و(في الطريق) ولا رجال بل كلامهم هذا جاء في شرحهم لحديث نظر ( الفجأة ) أي البغته أي من غير قصد ، فقالوا فلا يكون بغته الا لانه يجوز كشفه في طريقها عند خلو الرجال ولحديث عائشة حين كشفن وجوههن حين جاوزوهن الرجال ، وقد رد الموجبون ستره بمجرد خروجها من بيتها ومنع كشفها ولو في طريقها الخالية بانه لا يلزم من نظر الفجأة أن يكون في طريقها فقد يحصل لها وهي في سطح بيتها أو نافذة دارها او نحو ذلك . وقد بسطت بيان هذا عن القاضي عياض والعلماء في كتاب (اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) فمن لم يتصور شدة وحرص المتقدمين في تلك المسائل لم يستوعب كثيرا من مسائل فريضة الحجاب فضنها أنها (أمام الرجال). وهم لم يأتي عنهم طوال 14 قرنا حرف واحد ان ذلك (امام الرجال ) أو بلفظ (تكشف) ولو مرة واحدة كما جاء (تغطي تستر وجهها) ما لا يحصى عند تفسيرهم اية (من وراء حجاب ) واية (يدنين).

وغير ذلك، فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد تشددا وأوسع وأشمل وأزيد من القائلين بعلة العورة.

فهم متفقون مع من يقولون (بالعورة) ولهذا لا نفرح بمن يقولون بـ(العورة) او نرجح أحد الفريقين وكأنهم مختلفون في اصل الفريضة فهذا غلط خطير
كما حصل اليوم في تفريقهم في فريضة الحجاب
. وقد نبه على تقرير هذا الأصل من عدم تفريق اقوال الفقهاء وكأنها في الأصول والثوابت مما ينتج اعتقد غلط احدهم في الأصول وتفريق الدين الحق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كالشاطبي والزركشي وغيرهم كما بيناه في الخلاصة وكتاب الاجماعات وكشف الاسرار عن القول التليد. فكلهم محسن وصواب وحق فالمراة (عورة) (وفتنة) (وشهوة) لما اودع الله فيها من ميل الرجال لهن فكلها وردت بها النصوص الشرعية وكلهم صواب، ولهذا جميعهم تجدهم يختلفون في الفروع كمثل العلل ونحو ذلك :
* واختلفوا هل القواعد يكشفن وجوههن أو لا؟
* واختلفوا هل الخاطب ينظر لوجه من أراد نكاحها أو لا؟
* واختلفوا هل الإماء يسترن وجوههن كالحرائر أو لا؟
* واختلفوا هل يجوز أن تنظر المرأة للرجال أو لا؟
* واختلفوا هل يرى العم والخال وجه أبنة أخيه أو أخته، أو لا، خشية من أن يصفانها لأبنائهما؟
* واختلفوا هل تكشف السيدة وجهها لعبدها أو لا؟
* واختلفوا هل تكشف المسلمة وجهها للمرأة الكافرة أو لا؟
* واختلفوا هل تكشف المسلمة العفيفة وجهها للمسلمة الفاسقة أو لا؟
* واختلفوا هل ينظر الرجل للمرأة المنقبة وتأملها من خلف جلبابها أو لا؟
* واختلفوا هل تكشف المسلمة وجهها أمام الأعمى أو لا؟
* واختلفوا هل تكشف المرأة وجهها في طريقها الخالية أو لا؟
* واختلفوا هل لو عرف الشاهد المرأة من خلف النقاب يكفي ويحرم كشفها، أو لا بد من التحقق منها بكشف وجهها؟
* واختلفوا هل تكشف الفتيات اليافعات وجوههن عند الضرورة أو لا؟ لأن في غيرهن غنية، ولأن الفتنة بهن أكثر، فيوكلن، ونحو ذلك.
* واختلفوا هل يلزم فوق وجود الضرورة، معرفة عدالة الناظر قبل نظره لوجه المرأة، هل يخشى منه فتنة أو لا؟ أو لا يلزم البحث عن عدالته للحاجة والضرورة المؤقتة والقصيرة، وللحاجة لأحياء الحقوق ومصالح الناس.
* واختلفوا في مجرد وصف المرأة للرجل، وقالوا لا يجوز إلا لغرض شرعي كمثل خاطب يريد تزوجها ونحوه، فتوصف له ، وإلا فيحرم!! فكيف يفترون عليهم القول بأصل كشفها لوجهها مباشرة أمام الرجال.
* واختلفوا هل يأكل أو يدخل أو يرى وجه زوجته المظاهر قبل الكفارة أو لا؟
* واختلفوا هل يدخل أو يأكل أو يرى وجه زوجته المطلق طلاقا رجعيا قبل نية الرجوع لها أو لا؟
* واختلفوا في أولاد الزوج المتوفى الكبار، هل يرون وجه زوجة أبيهم الشابة كونهم من المحارم لها أو لا خشية الفتنة، فيضرب بينهم الحجاب كالأجانب؟
* ونحو ذلك من خلافاتهم في الفروع حتى في نفس المذهب الواحد، فيختلفون فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجال.
واغلب هذه الخلافات فيما هو مرخص أو مباح او مندوب على فعله كنظر الخاطب أو العم أو الخال أو الاخ الذي ليس بينه وبين اخته سابق خلطة أو اولاد الزوج الكبار ونحو ذلك ومع ذلك منعوهم عند البعض من كافة المذاهب الاربعة من أن تكشف المرأة وجهها لهم . وهي بخاصة من نقول الائمة الاحناف والمالكية وغيرهم وهذا مذكور في كتابي عنهم (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب).
ومن هنا ومما سبق في بيان شدة خلافهم على سترها في غير الرجال الاجانب يتبين غلط الدكتور ربيع احمد في مقاله وذكره نقول اهل العلم في معنى قصد الفقهاء (للفتنة والشهوة) فهم قصدوا كما بيناه من منع النساء من الكشف ولو لحاجة وضرورة لفساد الناس والزمان فمنعووا النساء بالعموم وبعضهم منع الجميلة وبعضهم منع الشابات لان الفتنة بهن اكبر وهذا من حق العلماء فعلة كما قالت عائشة في جواز خروج النساء للمساجد لو راهن رسول الله بعد وفاته في زمنها لمنعهن وكما منعوا الخاطب والعم والخال حتى لا يصفانها لابنائهما ومنعوا عبدها وبل من المراة مثلها الكافرة والفاسقة ووو كما سبق وتقدم معنا فيما اختلفوا فيه فيما هو اشد من سترها وجهها عن الرجال الأجانب وكله دللنا عليه من نقولاتهم في كتابنا ، فكل نقولات الدكتور هي في الحقيقة ليست لعموم الناس وانما في شخص مخصوص مفرد جاز نظره للضرورة في كشفها لوجهها ومن احتاط منعه،
فالدكتور أصاب عندما انكر على من يقول ( في زمن الفتنة يكون الحجاب واجب) فهذه مقولة بدعية اشد خطرا وايهاما وتدميرا للحقيقة وصحيح الدين فالله لم يجعل فريضة الحجاب اختيارا يتلاعب بها الناس حسب ما يرون بل جاء بها أوامر بنصوص قطعية (فسالوهن من وراء حجاب) وذكروا مع أمهات المؤمنين نساء المسلمين بالاجماع لم ينس واحد في تفسيرها ذكر نساء المسلمين مع أمهات المؤمنين كما بيناه في كتابنا(اجماعات) واما السبب في ذكر بيوت النبي بالذات مع انها تعم غيرهن بالاجماع ايضا فستجده اختصارا في (الخلاصة) في هذا الموقع الطيب. وكما الفرض في الاية التي بعدها اذا خرجن من بيوتهن يتسترن من (وراء جلابيبهن) عليهن بالكامل بقوله (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) فستوى الامر فيهن عن الرجال داخل البيوت وخارجها لا كما تناقض اهل السفور اليوم . ففريضة الحجاب بستر وجوههن ابدا لا اختيار فيها ابدا باجماع المسلمين والمفسرين يدنين بمعنى (يغطين وجوههن) من 14 قرنا لن تجد واحدا لم يقل في تفسيرها(يغطين يسترن وجوههن) اجماع منقطع النظير لن أقول انظر للمتقدمين ولكن انظر لتفسير لجنة علماء الازهر وللشعراوي ولتفسير الطنطاوي ومعلوم موقفه من النقاب ولكن عندما جاء في تفسيرها لم يجد قولا عند التحقيق والبحث العلمي غير قولا واحد بالستر الكامل ، وراجع تفاسير الامة والدنيا كلها لو وجدتم من لم يقل فيها من المتقدمين خاصة (تغطي تستر ) فتحدي اخبروني به.
المقصد ان الدكتور الكريم لو عرف شدة وحرص المتقدمين وانهم يختلفون في طلب عدم كشف وجهها من الخاطب لها والمراة الكافرة والفاسقة والزوج المظاهر وهو زوج والزوج المطلق طلاقا رجعيا والزوجة باقية في عصمتهما فقال بعض من الاحناف والمالكية تستر وجهها عنه حتى يكفر المظاهر وينوي الرجعة المطلق طلاقا رجعيا خشية من ان يواقعها قبل الكفارة ونية الرجعة او حرصهم على عدم كشف وجهها احتياطا خوفا من مجرد وصف العم والخال لابنة أخيه او اخته فلا تكشف وجهها لهم احتباطا خشية من مجرد وصفها لابنائهم . ولو علم شدة منعهم كشف الزوجة الشابة لابناء زوجها المتوفى الكبار كما قاله الاحناف وجعلوهم في حكم الأجانب و منع بعضهم من كشفها ولو (في طريقها) الخالية من الرجال ووووووو كما نقلنا تلك المسائل الدالة على اجماعهم بلا اي شك ولا جدال في كتاب (اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) . لعرف وادرك معنى مقصد قولهم لا تكشف للفتنة والشهوة .
وقد بينت ذلك في الخلاصة والكتابين ف
قلت :
(
ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها العادية المعتادة ، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند حال الضرورة، كالشاهد والمتبايع ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته).
( للمزيد... راجع المبحث الرابع من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد)

واما قول اهل السفور اليوم أو من يقولون ( تستر وجهها للزمان وللفساد واذا خشيت الفتنة والشهوة ) يقصدون تخرج كاشفة لعموم الناس وتتلاعب وتختار هي وهم اذا مرت برجال ؟؟؟!! هذا تسفيه وتعييب للشريعة وفقهائها لا يقوله الشرع ولا فقهاء الاسلام اصحاب الاصول والتحقيق والاستنباط والعقل والمنطق والدليل ، ففضلا على ان اقوالهم ونصوصهم صريحة في انهم يقصدون من جاز نظره وقت الضرورة بالتمثيل على قولهم هذا بالشاهد والمتبايع والقاضي والطبيب والخاطب ووو صريح كالشمس فكيف جعلوه اليوم لعموم الناس ؟؟؟، ففوق ذلك لانه قول باطل لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع قول بدعي ساقط لا يمكن تطبيقه بتاتا فكيف تخرج المراة للشارع وتعرف من ينظر لها نظرا بفتنة وشهوة ومن لا ينظر لها بشهوة. كلام لا يقوله عقلاء بل ولا افراد عاديين فضلا عن ان يقوله علماء وشرع منزل من الحكيم الخبير ، لم تكن في يوم مسألة من الفرائض والاحكام لعبة بيد الناس يتخيرون وينظرون ؟؟؟ وكيف تعرف من عموم الناس في الشوارع هذا؟ وكيف تغطي او تستر وهم بالمئات ، وكيف هم سيسيرون ويحسون ويغطون او يتصادمون بالطرقات والسيارات ؟؟؟ هذا قول محدث ليس في كتب الفقهاء بل تسفيه للشريعة وعلمائها وباطل من واقع نصوصهم ، والنصوص التي ذكرها الدكتور هي فيمن جاز لها ان تكشف له للضرورة مفرد مع مفرد كما يعبرون ومع ذلك منعوه اما كما نقل الدكتور عنهم لشدة جمالها او حتى يعلم عدالة وحال الناظر هل يخشى منه او عليه اذا نظر الفتنة والشهوة كل كلامهم بالمفرد يتكلمون في الرخص وحال الضرورات لا في احوالها العادية او عموم الناس ، أو كما منعوا الشابات من الكشف ولو لضرورة وقالوا لان الفتنة بالشابات كبير بعكس المراة الكبيرة وكما منعوا شهود الصلوات للشابات في كل الصلوات وهذا نزاع في فروع الاحناف ولن اقول الحنابلة بل ساتيكم من الاخير احناف ومالكية ممن يقولون قولا واحدا (ليس عورة) ومع ذلك هم اشد تشددا في ستر المسلمة وجهها ليس من الاجانب فقط بل ممن اشد من ذلك من اولاد الزوج المتوفي الكبار ومن الزوج المظاهر والمطلق التي هي في عصمتهم ومن الكافرة والفاسقة لا تكشف وجهها وووو كما سبق في كتابنا وهنا نقلناه وهذا منقول من كتبهم .

فلو ادرك الدكتور وغيره وفقهم الله لما يحب ويرضاه، هذه الخلافات فيما هو اشد وازيد وفوق اجماعهم بفرض ستر وجهها عن الاجانب حيث منعوا كشفها من الخاطب والعم والخال وعبدها وزوجها المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا ومن اخيها ومن المراة مثلها الكافرة والفاسقة وغيرها مما اختلفوا فيه فيما هو اشد من اجماعهم على فرض سترها وجهها عن الاجنبي، لعلم انه لم يكن بينهم خلاف بتاتا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال الاجانب بتاتا ، وان قولهم ليس بعورة لا يعني كشفه فهي مقولة في اصول الفقه وليست باية ولا حديث. وفوق انها تخالف نص الحديث عن رسول الله (المراة عورة) فهي عندهم لا تعني كشفه بتاتا بل بالعكس راو انها قاصرة وتحد من المقصد والمعنى الواسع من حكمة فريضة الحجاب فقالوا ليس للعورة وان كانوا يقولون بالعورة في العموم للحديث كما جاء عن السرخسي وغيره من الاحناف والمالكية ولكن في مسالة فريضة الحجاب راو ان الحكمة وتنقيح مناط فرض الشارع لفريضة الحجاب لستر المسلمة لوجهها معنى اوسع واكبر وهو لما يؤدي كشفه حتما ولا بد من شهوة وفتنة قد جلب وفطر الرجال عليها من اصل خلقتهم فقالوا علتنا في فرض الحجاب للفتنة والشهوة بكشفه وعليه كانوا اشد تشددا ممن قالوا بالعورة بعكس ما يظن الناس اليوم ان القائلين بالعورة هم اشد تعصبا في فريضة الحجاب ، ولهذا تجد من الحنابلة كابن قدامة والمرداوي يقولون الوجه ليس بعورة ومن الاحناف والمالكية من يقول المراة عورة مستورة لانهم يعلمون انه لا مشاحة في الاصطلاح ومؤداهم كلهم لستره وانما خلافهم في الفروع والعلة والحكمة للشارع من فرض ستره ولا شك ان تحقيق مناط العلة له اثر في تقرير غير وبقية المسائل كما منعوا بقولهم الفتنة والشهوة اصنافا لم يكن بالامكان حجب المراة وجهها عنهم لو قيل بعلة العورة لانهم ممن يجوز كشفها لهم ولا عورة، ولهذا فهم متفقون على فريضة ستر المسلمة لوجهها فلا نفرح عندما يقول فريق منهم (عورة) لا نفرح وكانهم مختلفون فيما بينهم اختلاف تضاد ، بل من قالوا ليس عورة وإنما للفتنة والشهوة هم اشد تشدد واوسع واشمل في فريضة الحجاب ولهذا حرم بعضهم كشف الامرد في مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وحرم بعضهم كشف المسلمة لوجهها امام الكافرة والفاسقة الغير مامون في دينهم من افشاء سرها ووصفها ولا عورة ، وحرم بعضهم كشف وجهها للاعمي ولا عورة خشية الفتنة والشهوة منه او عليه ، وحرم بعضهم كشفها لوجهها من زوجها المطلق او المظاهر ولا عورة وحرم بعضهم كشفها لوجهها من بعض محارمها ممن لم يكن بينهم وبينها سابق خلطة كالاخ من الرضاع كما منع رسول الله سودة من كشف وجهها لاخيها مع انه حكم انه اخوها، فما رأها حتى ماتت، وكما منع بعضهم النظر للمراة المنقبة من خلف جلابيبها والتي حتى لا يبين منها شي ولا انكشف منها ما هو عورة ومع ذلك حرموا النظر لها من خلف جلبابها بعلة الفتنة والشهوة ومنعوا كشفها لوجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو الطريق خالية من الرجال ولا عورة وغير ذلك كثير لا يسع المجال لذكره . ذكرناه في كتبنا ومحاورات موقع (اهل الحديث) ولا مانع من بيانه وقت الحاجة

امل من الاخوة الكرام عدم سرعة الرد وقراءة الخلاصة وكذلك بخاصة كتاب
(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ) ومراجعة الردود والمناقشات في موقع (اهل الحديث) حيث رددت على بقية الشبه على فريضة ستر المسلمة لوجهها : كحديث الخثعمية بكلمة واحدة انها كانت في (الظعن) بنص حديث مسلم (داخل هودجها) حين نظر وتلفت الفضل يمينا وشمالا من ناحية لناحية يريد ينظر اليها حين مر (الظعن) والظعن النساء في الهوادج كما ان التلفت من ناحية لناحية لا يكون لامراة كاشفة امام عموم الناس في الطرقات والا كيف حول رسول الله ذقن الفضل عنها وكيف سيحول ذقنه عن بقية النساء غيرها بل وكيف سيحول ذقن امة الرجال في ذلك الموقف من الحجيج عن امة النساء الكاشفات على قول اهل السفور اليوم ...تعرف ان مذهب السفور اليوم مذهب فاشل بدعي معيب لعظمة الاسلام وشريعة الحكيم الخبير لم يكن يوما من دين الله ولا قول امام من الائمة بتاتا فليس التبرج والسفور الذي معناه بالاجماع عند اهل اللغة تبعا لاهل الشريعة انه كشف المراة وجهها يسمى تبرجا وسفورا وراجعوا الخلاصة بل كل المعاجم فليس التبرج مذهب ابي حنيفة النعمان امام الفقهاء ولا مذهب مالك امام دار الهجرة ولا مذهب الشافعي الاصولي ولا مذهب احمد الاثري ولا مذهب احد لا من اهل الظاهر ولا غيرهم بتاتا ، فلو ترجمت لاعجمي او خواجه او كافر حديث الخثعمية على معنى وفهم اهل السفور اليوم المحدث المبتدع حديثا وان النساء في شريعة محمد ابن عبد الله يخرجن كاشفات وان رسول الله اخذ بذقن الفضل و لوى عنقه عن رؤية الخثعمية!! لقال وماذا بعد سيراها اذا ذهبت او سيرى غيرها من الاف النساء الم يكن غيرها بجمالها او قريب من جمالها كاشفة ؟ وسيسال وكيف هو ببيقة الرجال عنها حين ذهبت ؟ هل تبعها او تبعهم حتى يلوى اعناقهم عنها او عن الاف النساء من الرجال غيرها ؟؟!! مذهب مضحك باطل فاشل لا يقبله عاقل ولا عامي ولا اعجمي ولا كافر لو ترجمت له هذه المعاني الباطلة. ومثله المضحك الباطل قولهم ان المراة تخرج كاشفة عن وجهها لعموم الناس في الطرقات واذا يوجد شعرت هي او هم بفتنة وشهوة غطت وتسترت !!! وهم ماذا يفعلون ؟؟ هل هذا الواقع اليوم من حال الكاشفات اليوم في الشوارع والعمل والاسواق ومخاطبة الرجال كما يريده أهل السفور اليوم ، قولهم في واد وقول الشريعة ونصوص الكتاب والسنة في واد ثان بعيدا عنهم ، وكل من يسمع هذا التناقض والعجب الذي لا يمكن تطبيقه ولا يصدر بل ولم يصدر من علماء الاسلام وانما هو مفترى مكذوب عليهم. سيعلم وسيقول ما هذا الهراء الذي يخالف اصل وضع الفرائض والاصول والاحكام تتخير المراة والرجال ولدرجة أن تعلم الغيب وما في صدور وقلوب ومشاعر الرجال بل وكيف ستحيط علما بمن حولها من الرجال من كل جانب من ينظر نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر وهي اصلا لم تحط بهم علما ولم تحصيهم عددا وكذلك حال الرجال لو خرجت النساء متبرجات، والحقيقة كما كررناها ان الفقهاء يقصدون شخصا معينا مخصوصا ممن جاز نظره بذاته لوحده كشاهد ومتبايع وخاطب وطبيب ونحوهم حتى يعرف عدالته وحاله لا يفتتن ولا يفتن لهذا يذكرونه ويذكرونها هي بالمفرد (رجل ... المرأة ... ينظر . إذا لم يخش منه... جاز لها كشف وجهها...) بمعنى انه في الأصل كان مستورا و كله مفرد مع مفردة وبخاصة عند تفسيرهم اية الرخص والضرورات المتاخرة بقرابة سنة عن تشريع ونزول ايات فريضة الحجاب التي في الاحزاب حيث نزلت (الا ما ظهر منها) في سورة النور متاخرة في الرخص والتوسعة على الناس كما في تفاسيرهم من مختصر ومن متوسع في الشرح وانه في الشهادات والنكاح للخاطب ومعرفة شخصها عند توثيق البيوع والتقاضي ومثله في النواحي الامنية للتاكد من شخصها ونحو ذلك حال مرضها عند طبيب حتى ذكروا حال انقاذها من حريق او غرق او ما انكشف رغما عنها من ريح او سقوط ونحو ذلك . وكما قلنا وقد اخذوه ايضا وقاسوه في باب شروط صلاتها وما يرخص ويجوز ان تظهر منها في صلاتها ، وهذا بالاجماع انها متاخرة نزولا كما اثبتناه في كتبنا وبالاجماع انها في الرخص والضرورات وقاسوه ايضا بما يظهر ويرخص للمراة ان تظهره في صلاتها . فهي استثناء (الا ما ظهر منها) والاستثناء لا ياتي الا بعد حكم مقرر سلفا كقوله تعالى (الا ما اضطررتم اليه ) وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وغير ذلك مما هو معلوم بالاجماع في الرخص والضرورات . راجع كتاب (اجماعات المذاهب) فقد ذكرنا اكثر من عشرة ادلة على أن قوله تعالى ( الا ما ظهر منها ) بالاجماع في الرخص والضرورات وكيف منهج الفقهاء حيث قاسوا ايضا ما يرخص لها كشفه في صلاتها ان يظهر منها وهما الوجه والكفان . فقد بسطنا ذلك كله.
وارجوا ان يتسع صدركم لبعض ما قلته فالغاية حفظ دين الله من التحريف والتبديل والتصحيف الغير مقصود في زمن الغربة .

والله الموفق
 
أعلى