العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
منقول من موضوع
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي



الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz32jl5qwP5


من المسائل الخلافية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة


المسألة الأولى:

استعمال أواني الذهب والفضة محرم

لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟

1- اعتمد الحافظ العلائي أنه من الكبائر ونقله عن الأصحاب ووافقه البلقيني والدميري ونقله الدميري عن جماعة

2- واعتمد الأذرعي أنه من الصغائر ونقله عن جمهور المتقدمين ووافقه البيجوري والبجيرمي
ونقل ابن حجر عن بعض المتأخرين (غير الأذرعي) اعتمادهم لذلك وأنهم نقلوه أيضاً عن الجمهور
ووافقه أيضاً ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر فقد ذكره في كتابه من باب أنه عُدَّ كبيرة عند بعض أئمتنا ثم استدرك ابن حجر على هذا القول
وهو المقدم




المسألة الثانية:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها

هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة (فهو نقد) يعد استعمالاً محرماً أم لا

اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم

ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
1- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
2- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم



ملحوظة:

1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم

2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب
q.gif







المسألة الثالثة:
يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)


لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار

1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري


ملحوظة:

1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين

وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك


2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء




المسألة الرابعة:

مسألة تحلية الكعبة وسائر المساجد

هل يجوز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي جدرانها وبابها ، وكذلك يدخل فيها زركشة كسوة الكعبة بالذهب والفضة وهو ما صرح به الشبراملسي وغيره)

1- اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما

2- واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم

ملحوظة:

1-
قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري على اعتراضات التقي السبكي

2-
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
q.gif



أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي

أ- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ

ب- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا




المسألة الخامسة:

الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى

1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً


1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر

والله أعلم



2- هل يشترط لجواز الصب
من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟

قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام
القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف


لكن النووي في
المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر

مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك

وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم

وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد




المسألة السادسة:
- الاستعمال المحرم لأواني النقد غير مقصور على ما يتعلق بالبدن
خلافاً للإسنوي



المسالة السابعة:
صب الغير من إناء النقد على الشخص ليس استعمالاً محرماً بالنسبة للشخص (فإذا أذن له عصى من جهة الأمر فقط)
خلافاً لابن دقيق العيد
الذي جزم بأنه استعمال محرم إذا أمره ، ورجح إذا لم يأمره أنه استعمال محرم (فالمسألة فيها نظر إذا لم يأمره)



المسألة الثامنة:

- يشترط صب ماء الورد في إناء آخر أو في إحدى اليدين ثم التطيب باليد الأخرى للخلاص من حرمة الاستعمال
خلافاً للريمي الذي بالغ فرجح عدم اشتراطه (رجح حل الصب في اليد التي يتطيب بها مباشرةً )



المسألة التاسعة:
يحل اتخاذ ثياب الحرير للرجال
خلافاً للعز ابن عبد السلام الذي أفتى بحرمة اتخاذه للرجال واستوجهه بعضهم بناءً على أن ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كأواني النقد

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَكَذَا) يَحْرُمُ (اتِّخَاذُهُ) أَيْ اقْتِنَاؤُهُ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُر لِاسْتِعْمَالِهِ غَالِبًا كَآلَةِ اللَّهْوِ وَمَا أَدَّى إلَى مَعْصِيَةٍ لَهُ حُكْمُهَا،
وَإِنَّمَا جَازَ اتِّخَاذُ نَحْوِ
ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ لِلنَّفْسِ مَيْلًا ذَاتِيًّا لِذَاكَ أَكْثَرَ فَكَانَ اتِّخَاذُهُ مَظِنَّةَ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.




المسألة العاشرة:
فعل التمويه حرام سواء كان يتحصل منه شىء بالعرض على النار أم لا

لكن هل يحرم التمويه بالفضة بالنسبة لآلة الحرب

1- اعتمد ابن حجر الحل ووافقه الشوبري والسيد عمر البصري والبرماوي (لحاجة إغاظة العدو)
وهو المقدم

2- واعتمد ابن قاسم العبادي الحرمة ووافقه الشبراملسي والحلبي والكردي والبجيرمي والحفني (كحرمة تمويه حلي النساء)




المسألة الحادية عشر:

مسألة حكم وضع الكوز على الصفيحة النقد التي على هيئة إناء

يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة وهذا الخلاف موجود في كلام أصحاب الحواشي وحصل أيضاً في مناقشة على الملتقى بسبب كلام ابن حجر المحتمل

ويترتب على هذا الخلاف ، الخلاف في إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي أو نفيه

لقراءة المناقشة التي حصلت على الملتقى من خلال الرابط التالي
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19132#ixzz32uoysugv


الملخص:

كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف

وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته


على القول بإثبات الخلاف

تكون المسألة كالتالي:

الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم



على القول بنفي الخلاف تكون المسألة كالتالي:

الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها




وجه نفي الخلاف:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).


وجه إثبات الخلاف:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فإطلاق ابن حجر في الإيعاب حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)

وقد ذكر الكردي في الحواشي المدنية أن كلام الإيعاب والتحفة يشم منه حل وضع الكوز
q.gif





المسألة الثانية عشر:

ضبة الفضة الكبيرة لحاجة لا تحرم بل تكره

لكن إذا عمت جميع الإناء هل تحرم أم تبقى على الكراهة (عدم الحرمة)

1- اعتمد الحرمة الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي في كتبه المقدمة وفاقاً للماوردي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الحرمة (الكراهة) الرملي وفاقاً لابن حجر في الإيعاب (وهو مؤخر عن كتبه الاخرى) ووافقه قليوبي وعبد الرحمن الشربيني والبجيرمي والشيخ سلطان والبرماوي والجمل والترمسي
3- وتوقف ابن قاسم العبادي حيث نقل القولين بدون ترجيح (فيندفع ما في حاشية الشرواني أن ابن قاسم نقل ما في الإيعاب مقراً له)







تنبيه:
عبارة (وهو المقدم) الموجودة في كل مسألة هي بناءً على ضابط وضعته لنفسي لا يلزم أحداً قطعاً
فعند اختلاف المتأخرين فالتخيير بين أقوالهم كما قاله الكردي

والله أعلم

المشاركات الأصلية المحتوية على نص النقولات من كتب المذهب:

استعمال أواني الذهب والفضة محرم

لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟

1- اعتمد الحافظ العلائي أنه من الكبائر ونقله عن الأصحاب ووافقه البلقيني والدميري ونقله الدميري عن جماعة

2- واعتمد الأذرعي أنه من الصغائر ونقله عن جمهور المتقدمين ووافقه البيجوري والبجيرمي
ونقل ابن حجر عن بعض المتأخرين (غير الأذرعي) اعتمادهم لذلك وأنهم نقلوه أيضاً عن الجمهور
ووافقه أيضاً ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر فقد ذكره في كتابه من باب أنه عُدَّ كبيرة عند بعض أئمتنا ثم استدرك ابن حجر على هذا القول
وهو المقدم

تحفة المحتاج لابن حجر:
قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ
حاشية الشرواني:
عِبَارَةُ شَيْخِنَا (أي البيجوري) عَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا الدَّمِيرِيِّ مِنْ الْكَبَائِرِ.
وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ،

الإيعاب لابن حجر الهيتمي (صفحة 124)
ويؤخذ من هذا الوعيد الشديد أن استعمال ذلك كبيرة وهو محتمل

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي:
تَنْبِيهَاتٌ: مِنْهَا: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّ تَصْوِيتَ النَّارِ فِي جَوْفِهِ الْمُتَوَعَّدَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ صَلَاحَ الدِّينِ الْعَلَائِيَّ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ تَوْجِيهِ كَوْنِ ذَلِكَ كَبِيرَةً وَزَادَ نَقْلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَتَبِعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: قَالَ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الشُّرْبَ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ وَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا تُوُعِّدَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ كَبِيرَةٌ انْتَهَى. وَنَقَلَ ذَلِكَ الدَّمِيرِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَيْضًا فَقَالَ:
وَعَدَّ مِنْهُنَّ ذَوُو الْأَعْمَالِ ... آنِيَةَ النَّقْدَيْنِ فِي اسْتِعْمَالِ
لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلُوهُ عَنْ الْجُمْهُورِ: أَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-193#page-193

والله أعلم

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها

هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة يعد استعمالاً محرماً أم لا

اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم

ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
1- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
2- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم



ملحوظة:

1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم

2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب
q.gif





حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (لَا يَحْرُمُ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ، وَإِنْ قَصَدَهُ إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ ز ي. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يَحْرُمُ وَإِنْ مَسَّهُ بِفَمِهِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ اج.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-114




الحواشي المدنية للكردي على شرح بافضل لابن حجر (صفحة 46):
(قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه)
وَقَعَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ
1- ففي التحفة نحو هذا الكتاب
2- وأطلق في فتح الجواد حل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة
3- وفِي الْإِيعَابِ للشارح أَمَّا إذَا وَضَعَ فَاهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ حَلَّ وَإِلَّا حَرُمَ، وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ مطلقاً بناءً على حرمة تحلية الكعبة بالذهب والفضة اه أي كما هو المعتمد
4- وَعبارة الإمداد له وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ لِلْمَطَرِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَمِهِ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أخذاً مما ذكروه فيما لو شم رائحة مجمرة النقدين من بعد اه.

وَقَالَ سم الْوَجْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَحْرُمُ أَوْ بَعِيدًا فَلَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْمُبَخَّرَةِ وِفَاقًا لِلرملي اه، وَنَقَلَهُ الزِّيَادِيُّ عَنْ الرملي أَيْضًا اهـ.

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها



حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(فَرْعٌ)
يَحِلُّ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ وَإِنْ قَصَدَهُ أَيْ: إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ ز ي

http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-37
يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)

لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار

1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري



ملحوظة:

1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين

وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك


2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء




المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِوَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ نُحَاسٍ وَمَوَّهَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إنْ كان يتجمع منه شئ بِالنَّارِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْتَهْلَكِ وما يتجمع منه شئ وَالصَّوَابُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمُسْتَهْلَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَابِعُوهُ وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ إذَا غُشِّيَ جَمِيعُهُ بِالْفِضَّةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-259

فالإمام النووي فرق بين المسألتين فأعمل الوجهين فى مسألتنا مطلقاً بينما فى المسألة الأخرى أعمل الوجهين فقط فى حالة عدم تجمع شىء بالنار (استثنى ما يتجمع منه شىء بالنار فهو مقطوع بحرمته)

بمعنى أن الإمام النووي قيد جواز إناء النحاس المطلي بالذهب أو الفضة بقيد عدم تجمع شىء منه بالنار بينما لم يقيد جواز إناء الذهب أو الفضة المطلي بالنحاس بقيد تجمع شىء منه بالنار وقال أن علة عدم التحريم فى هذه المسألة عدم وجود خيلاء (مطلقاً وهى حاصلة فى الإناء الذي تم ستر جميعه وإن لم يحصل منه شىء بالنار وهو ما اعتمده ابن حجر)

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ صَدِئَ إنَاءُ الذَّهَبِ أَيْ بِحَيْثُ سَتَرَ الصِّدَاءُ جَمِيعَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِفَوَاتِ الْخُيَلَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَغْشِيَةَ الذَّهَبِ السَّاتِرَةِ لِجَمِيعِهِ كَالصِّدَاءِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا شَيْءٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-120


والله أعلم




صرح النووي بأن تجمع شىء بالنار قيد فى المسألة الثانية
ولم يقيد مسألتنا به
وهذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد فى مسألتنا واعتباره فقط فى المسألة الثانية

فكيف ينص عليه فى المسألة الأخرى ولا ينص عليه فى مسألتنا ويكون قيد معتبر عنده فى المسأتين جميعاً؟!!!
ولو افترضنا أن هذا لا يعد صريحاً من الإمام النووي فيكون هو ظاهر كلامه بلا شك




فتح الوهاب لشيخ الإسلام:
(إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا) لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِهَا لِكَثْرَتِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِالتَّقْيِيدِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ

http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-61

فأول من اعتبر هذا القيد فى مسألتنا هو ابن الرفعة مع كون هذه المسألة قديمة تناولها المتقدمين بالبحث وحررها الرافعي والنووي وكلهم لم يعتبروا هذا القيد





وجدت ابن حجر قام بمناقشة المسألة في الإيعاب صفحة 126 و 127

نصه:

ابن الرفعة
بعد أن نقل عن النووي الحل بناءً على أن العلة الخيلاء وعن غيره الحرمة بناء على أنها العين
قال : إن كان الرصاص جرم ينفصل منه شىء لم يحرم ثم قال: وإلا يجري الوجهان أي باعتبار العين والخيلاء والذي صححه بعد الأول فعليه يحرم هذا لوجود العين بعدم حصول شىء مما موهت به فهو كالعدم بخلاف ما إذا حصل قال: لأنه إناء رصاص لأدرج فيه ذهب

وبما تقرر يعلم أن كلامه مبني على ضعيف وهو اعتبار العين علة مستقلة
والمعتمد أنها العين بشرط الخيلاء وإلا حرم إناء النقد المموه مطلقاً وليس كذلك لما مر فيه من التفصيل الدال على أنها العين بشرط الخيلاء
وحينئذ فالذي يتجه اعتماد ما جرى عليه في الجواهر كالروضة من إطلاق حل المموه هنا سواء حصل منه شىء بالعرض على النار أم لا
وبه صرح في المجموع فإنه فصل في التمويه بالنقد دون التمويه بالنحاس
فقال: لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلهوَخَارِجَهُ فوجهان مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا . انتهى
فانظر إلى تصحيحه الحل مع قوله إن قلنا لعينهما حرم تجده صريحاً في أن المدار هنا على انتفاء الخيلاء وقد صرح في المجموع كما علمت بانتفائها بقوله وإلا فلا
ومن ثم عقب ذلك بقوله: وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِ . انتهى
وتعبيره أولاً بالتمويه وثانياً عن الإمام بالتغشية ومغايرته بينهما في حكاية الخلاف في التمويه وتغشية الظاهر فقط وإقراره الإمام على القطع في تغشيتهما يندفع به قول بعضهم التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور خيلاء انتهى . وهذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك ويشهد له ما حكاه في المجموع عن جمع من العراقيين وأقرهم من أنه لو صدأ إناء لذهب حل استعماله وظاهره أنه لا فرق في الصدأ حيث ستر العين بين قليله وكثيره فالتمويه والتغشية مثله
وتنظير الأذرعي في ذلك بأن هؤلاء الجماعة بنوه على معتقدهم أنه حرم للخيلاء والصحيح عند الشيخ أبي حامد أنه حرم لعينه ، يرد بما مر من أن العلة مركبة منهما وبالصدأ زال أحد جزئيها وهو الخيلاء




النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 258):
ولو اتخذ إناءً من أحد النقدين وموهه بنحاس ونحوه فالأصح عند المصنف أنه يحرم استعماله ، واعترض عليه بأن المعنى الصحيح الذي نص عليه الشافعي في الجديد أن التحريم لعينها.
ومعنى الخيلاء حكي عن القديم لا غير ، وحينئذ فالأصح التحريم وهو مقتضى كلام الرافعي.




حاشية الشهاب الرملي على الأسنى:
فَتَرْجِيحُ زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الْخُيَلَاءِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلتَّعْلِيلِ بِالْعَيْنِ، وَفِي ضَبْطِ انْتِفَاءِ ظُهُورِ الْخُيَلَاءِ بِالتَّحَصُّلِ نَظَرٌ إذْ التَّمْوِيهُ بِنُحَاسٍ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ قَدْرٌ يَسِيرٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ قَدْ لَا يَمْنَعُ ظُهُورَ الْخُيَلَاءِ



حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا، وَهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْغَرَرِ حَيْثُ أَطْلَقَ الْحِلَّ، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحُصُولِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَكَذَلِكَ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمْ كُرْدِيٌّ أَيْ وَالْخَطِيبُ عِبَارَتُهُ فَإِنْ مَوَّهَ غَيْرَ النَّقْدِ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ وَخَاتَمٍ وَآلَةِ حَرْبٍ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ مَوَّهَ النَّقْدَ بِغَيْرِهِ أَوْ صَدَى مَعَ حُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَوْ الصِّدَاءِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ النَّقْدِ فِي الْأُولَى لِكَثْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الثَّانِيَةِ لِقِلَّتِهِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ.



شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
حِلُّ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ إذْ الْعَيْنُ لِقِلَّتِهَا مُسْتَهْلَكَةٌ وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَوَّهَهُ، أَوْ غَشَّاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِنُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نُحَاسٍ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الصَّدَأُ لَوْ فُرِضَ نُحَاسًا تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ

حاشية الرشيدي على النهاية:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَدَّرَ الصَّدَأُ نَحْوُ نُحَاسٍ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وَلَوْ شَكَّ هَلْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ، وَلَا يُشْكِلُ بِالضَّبَّةِ عِنْدَ الشَّكِّ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا، وَيُحْتَمَلُ الْحِلُّ، وَمَحَلُّ هَذَا الثَّانِي فِي الْأُولَى أَمَّا الثَّانِيَةِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ حَرِّرْهُ شَوْبَرِيٌّ

حاشية قليوبي على الجلال:
(تَنْبِيهٌ) لِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ حُكْمُ عَكْسِهِ كَإِنَاءٍ مِنْ نَقْدٍ طُلِيَ بِنَحْوِ نُحَاسٍ فَإِنْ حَصَلَ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَيْءٌ حَلَّ وَإِلَّا حَرُمَ.
قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ الِاسْتِعْمَالُ مَعَ مُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّقْدِ فَمَعَ عَدَمِهَا أَوْلَى، وَلِذَلِكَ حَمَلُوا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَوْلَى مَعَ احْتِمَالِهِ لِلثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُجْعَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لَهُمَا، فَلَا تَصْرِيحَ وَلَا زِيَادَةَ فَتَأَمَّلْ.

حاشية الجمل على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَخْ) لَوْ شَكَّ هَلْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ وَلَا يُشْكِلُ بِالضَّبَّةِ عِنْدَ الشَّكِّ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ الْحِلُّ وَمَحَلُّ هَذَا فِي الْأُولَى أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

حاشية البيجوري (صفحة 77):
ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بالنحاس مثلاً إن حصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم

حاشية الترمسي (ج1 صفحة 377):
قوله (فإنه يحل): أي سواء حصل منه شىء بالعرض على النار أو لا قاله الكردي، ومثل ذلك ما لو صدىء إناء الذهب أو الفضة بحيث ستر جميع ظاهره وباطنه .. فإنه يحل استعماله
وقوله (وهما): أي العين والخيلاء
قوله (موجودان في الأول): أي الإناء المموه بهما الذي يحصل منهما شىء بالعرض على النار
قوله (دون الثاني): أي غير موجودين في الثاني الذي هو إناء الذهب والفضة المغشى بنحو نحاس
وعبارة شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام: (وَهَلْ حُرِّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِعَيْنِهِمَا، أَوْ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَوَّلُ كَاخْتِصَاصِهِمَا بِتَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا وَوُجُوبِ حَقِّ الْمَعْدِنِ فِيهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلِّلُونَ بِالثَّانِي فَالْوَجْهُ مُرَاعَاةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ شَرْطًا
لِيُصْبِحَ الْحُكْمُ الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ وَالْمُغَشَّى بِنُحَاسٍ وَلِيُفَارِقَ الضَّعِيفَ الْمُعَلَّلَ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ.
وَأَمَّا حُرْمَةُ الزِّينَةِ بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ وَحُرْمَةُ الضَّبَّةِ مَعَ زِينَةٍ وَكِبَرٍ فَلِوُجُودِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْعَيْنَ وَالْخُيَلَاءَ؛ وَلِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ الْمَلَاهِي). انتهى بالحرف

مسألة تحلية الكعبة وسائر المساجد

هل يجوز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي جدرانها وبابها ، وكذلك يدخل فيها زركشة كسوة الكعبة بالذهب والفضة وهو ما صرح به الشبراملسي وغيره)


1- اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما

2- واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم


ملحوظة:

1-
قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري على اعتراضات التقي السبكي

2-
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
q.gif



أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي

أ- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ

ب- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا




حاشية الشرواني على التحفة:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِهَايَةٌ مُغْنِي وَهَلْ مِنْ التَّحْلِيَةِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي سَتْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ يَخْتَصُّ بِمَا يُجْعَلُ بِبَابِهَا أَوْ جُدْرَانِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْآنَ الْأَوَّلُ ع ش شَيْخُنَا، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَيَحْرُمُ كِسْوَتُهَا بِالْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى الْمَحْمَلِ الْمَعْرُوفِ وَكِسْوَةُ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَنَحْوِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ لِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ وَهَكَذَا كِسْوَةُ تَابُوتِ الْوَلِيِّ وَعَسَاكِرِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِحِلِّ التَّحْلِيَةِ وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي غَيْرِهَا فِي نَحْوِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَالْمُصْحَفِ وَالْكُرْسِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ تَحْرِيمُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ كَغَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.


المجموع شرح المهذب للنووي:
وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَمْوِيهُ سَقْفِهِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا فِيهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَمِلَهُ أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) الْجَوَازُ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِعْظَامًا لِلدِّينِ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَتْرِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ


الشرح الكبير للرافعي:
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوى وغيره (احدهما) الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (واظهرهما) المنع ويحكى ذلك عن ابي اسحق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ حُلِّيَتْ الْكَعْبَةُ مَثَلًا بِنَقْدٍ حَرُمَ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى فِيهَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَخَرَجَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهِمَا بِهَا، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ.


النجم الوهاج للدميري (ج3 صفحة 201) :
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان:
الأصح التحريم
والثاني - وبه أفتى الغزالي- : الجواز كما تستر الكعبة بالحرير

النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 258):
والأصح عند الشيخين حرمة تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة
وخالفهما الشيخ فصحح الحل وفاقاً للقاضي حسين وقال المنع لا سيما في الكعبة بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها .....


فتاوى التقي السبكي:
وأما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في صدر هذه الأمة وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد وذهب سقفه ; وإن قيل : إن ذلك امتثال أمر الوليد .
فأقول : إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك , بل أقول قد ولي عمر بن عبد العزيزالخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له : إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه , والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا , على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها أعني الكعبةبخصوصها , ورأيتها أيضا في كتب المالكية في الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم .
وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها فليضبط ذلك ولا يتعدى , ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء , وتضييق النقدين محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية , ولا أمنع من جريان الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية ; على أن القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن حكمها حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك , وقد قال الغزالي في الفتاوى : الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم , ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل على جوازه . هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب , وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق . فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها قل من ذكره منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده , وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه .



ملحوظة:
قد رد الحافظ ابن حجر على اعتراضات التقي السبكي

فتح الباري للحافظ ابن حجر:
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه ، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به ، والوليد لا حجة في فعله ، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان ، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد ، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء ، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح ، فلعله رأى أن تركها أولى ، لأنها صارت في حكم المال الموقوف ، فكأنه أحفظ لها من غيره ، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه ، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله : إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب . . . إلخ ، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه ، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة ، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد ، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف ، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف ، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف ، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر ، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها - دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي ، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب ، والقناديل من الأواني بلا شك ، واستعمال كل شيء بحسبه ، والله أعلم .




q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها
q.gif



أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي

1- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ

2- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ومن الحيل ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله والحيل المبيحة إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه ، ثم يأكله أو يصب الماء في يده ، ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ، ثم ينقله ليمينه ، ثم يستعمله انتهى ، وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ، ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله ، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى .

وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ولو في نحو يد ) يشمل اليمنى سم

http://library.islamweb.net/newlibra...d=20&Hashiya=2


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى

1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً


1- اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

2- واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر

والله أعلم

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76

حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-115#page-111

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=20&ID=168

q2.gif




2- هل يشترط لجواز الصب
من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟

قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام
القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف


لكن النووي في
المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر

مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك

وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم

وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد


حاشية الشبراملسي نقلاً عن الإيعاب:
وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ: مَنْ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ صَبَّ مَا فِيهَا فِي إنَاءٍ غَيْرِهَا بِقَصْدِ التَّفْرِيغِ وَاسْتَعْمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَجْعَلْ الطَّعَامَ عَلَى رَغِيفٍ وَيَصُبَّ الدُّهْنَ وَمَاءَ الْوَرْدِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهَا بِالْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَصُبَّ مِنْ يَدِهِ إلَى مَحَلِّ الْوُضُوءِ، وَكَذَا لِلشُّرْبِ: أَيْ بِأَنْ يَصُبَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهَا.
قَالَ غَيْرُهُ: وَكَذَا لَوْ مَدَّ بِيُسْرَاهُ ثُمَّ كَبَّ بِيَمِينِهِ اهـ

روضة الطالبين للإمام النووي:

وَطَرِيقُهُ فِي اجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ، أَنْ يَصُبَّ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ فِي إِنَاءٍآخَرَ، وَيُسْتَعْمَلُ الْمَصْبُوبُ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِمِنْ قَارُورَةِ الْفِضَّةِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْحِيلَةُ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا أَنْ يَصُبَّهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَصُبَّهُ مِنْ الْيَسَرَيْ فِي الْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ: وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ صَبَّهُ مِنْهَا عَلَى مَحَلِّ الطَّهَارَة جَازَ قَالَ وَكَذَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْهَا جَازَ فَلَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي يُرِيدُ غَسْلَهُ فَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ (1) وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي نَحْوَ هَذَا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ التَّوَقِّيَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلْيُخْرِجْ الطَّعَامَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ ثُمَّ يَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَعْصِي قَالَ وَفَعَلَ مِثْلَ هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ


نهاية المحتاج للرملي:
وَالْحِيلَةُكَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِعْمَالِ إذَا كَانَ فِي إنَاءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ فِي أَحَدِ كَفَّيْهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيُصِبْهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْحِيلَةُ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ الطَّعَامَ مِنْ الْإِنَاءِ إلَى شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَقِشْرَةِ رَغِيفٍ ثُمَّ يَأْكُلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ فِي شَيْءٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ، وَيَصُبُّ مَاءَ الْوَرْدِ فِي يَسَارِهِ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(فَلْيُفَرِّغْهُ) أَيْ الْإِنَاءَ بِأَنْ يَصُبَّ مَا فِيهِ وَلَوْ (فِي يَدِهِ) الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى (ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ) لِيَنْدَفِعَ عَنْهُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ.
بعض المسائل الخلافية التي رأيتها في الإيعاب (صفحة 125) في باب أواني النقد المحرم استعمالها واتخاذها :

1- الاستعمال المحرم لأواني النقد غير مقصور على ما يتعلق بالبدن
خلافاً للإسنوي


2- صب الغير من إناء النقد على الشخص ليس استعمالاً محرماً بالنسبة للشخص (فإذا أذن له عصى من جهة الأمر فقط)
خلافاً لابن دقيق العيد
الذي جزم بأنه استعمال محرم إذا أمره ، ورجح إذا لم يأمره أنه استعمال محرم (فالمسألة فيها نظر إذا لم يأمره)

3- يشترط صب ماء الورد في إناء آخر أو في إحدى اليدين ثم التطيب باليد الأخرى للخلاص من حرمة الاستعمال
خلافاً للريمي الذي بالغ فرجح عدم اشتراطه (رجح حل الصب في اليد التي يتطيب بها مباشرةً )


مسألة خلافية من التحفة:

يحل اتخاذ ثياب الحرير للرجال
خلافاً للعز ابن عبد السلام الذي أفتى بحرمة اتخاذه للرجال واستوجهه بعضهم بناءً على أن ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كأواني النقد

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
(وَكَذَا) يَحْرُمُ (اتِّخَاذُهُ) أَيْ اقْتِنَاؤُهُ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُر لِاسْتِعْمَالِهِ غَالِبًا كَآلَةِ اللَّهْوِ وَمَا أَدَّى إلَى مَعْصِيَةٍ لَهُ حُكْمُهَا،
وَإِنَّمَا جَازَ اتِّخَاذُ نَحْوِ
ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ لِلنَّفْسِ مَيْلًا ذَاتِيًّا لِذَاكَ أَكْثَرَ فَكَانَ اتِّخَاذُهُ مَظِنَّةَ اسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.


والله أعلم

فعل التمويه حرام سواء كان يتحصل منه شىء بالعرض على النار أم لا

لكن هل يحرم التمويه بالفضة بالنسبة لآلة الحرب

1- اعتمد ابن حجر الحل ووافقه الشوبري والسيد عمر البصري والبرماوي (لحاجة إغاظة العدو)
وهو المقدم

2- واعتمد ابن قاسم العبادي الحرمة ووافقه الشبراملسي والحلبي والكردي والبجيرمي والحفني (كحرمة تمويه حلي النساء)

والله أعلم


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:

وَالتَّحْلِيَةُ فِعْلُ عَيْنِ النَّقْدِ فِي مَحَالٍّ مُتَفَرِّقَةٍ مَعَ الْأَحْكَامِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَلِإِمْكَانِ فَصْلِهَا مَعَ عَدَمِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهَا فَارَقَتْ التَّمْوِيهَ السَّابِقَ أَوَّلَ الْكِتَابِ أَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ بَعْضِهِمْ جَوَازُ التَّمْوِيهِ هُنَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا حَاجَةً لِلزِّينَةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِخِلَافِهِ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَهُ تَمْوِيهُهَا بِفِضَّةٍ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ أَمْ لَا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ التَّمْوِيهِ بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي تَمْوِيهٍ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَمَا هُنَا فِيهِ حَاجَةٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) الْفَرْقُ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَمَا يُتَخَيَّلُ مِنْ أَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ لَا غَرَضَ مَقْصُودٌ فِيهَا وَالْغَرَضُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَاضِحٌ بَصَرِيٌّ

حاشية الجمل على شرح المنهج:

وَالتَّحْلِيَةُ لَصْقُ عَيْنِ النَّقْدِ أَيْ قِطَعٌ مِنْهُ فِي مَحَالَّ مُتَفَرِّقَةٍ مَعَ الْإِحْكَامِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَيُمْكِنُ فَصْلُهَا مَعَ عَدَمِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهَا وَأَمَّا التَّمْوِيهُ فَهُوَ تَسْيِيحُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيُطْلَى بِهِ الشَّيْءُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا جَوَازُهُ فِي آلَةِ الْحَرْبِ كَالتَّحْلِيَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا حَاجَةً لِلزِّينَةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ حَجّ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ حَرْبٍ بِخِلَافِ التَّمْوِيهِ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِلْإِغَاظَةِ انْتَهَتْ.
وَجَزَمَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ قَالَ: وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر تَحْرِيمُ التَّمْوِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف


حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ) إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِ وَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ الَّتِي جَوَّزُوهَا بِإِلْصَاقِ قِطَعِ النَّقْدِ وَلَا تَشْمَلُ التَّمْوِيهَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي لِإِمْكَانِ فَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
والذي أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا إطْلَاقُ مَنْعِ التَّمْوِيهِ وَلَوْ سَلَمَ كَلَامُ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ لَقِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ الْمُبَاحِ لِوُجُودِ مَا عَلَّلَ بِهِ فِي آلَةِ الْحَرْبِ أَيْضًا كُرْدِيٌّ.

حاشية
الشبراملسي على النهاية:

( قوله أو جدار ) عبارة ابن حجر : أما فعل التمويه فحرام في نحو سقف وإناء وغيرهما ا هـ . وإطلاق غيرهما شامل للتمويه من المرأة لما تتزين به من نحاس أو غيره ، وقياس ما يأتي عن ابن حجر في آلة الحرب جوازه لحاجة التزين به ( قوله : أو على الكعبة ) نعم بحث حله في آلة الحرب تمسكا بأن كلامهم يشمله ويوجه بعد تسليمه بأنه لحاجة كما يأتي ا هـ حج . وقضية قوله ويوجه بعد تسليمه التوقف فيه ، وعبارة سم على المنهج : وقد صرحوا في باب اللباس بتحريم تمويه الخاتم والسيف مطلقا

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:

( قوله : ولرجل منها حلية آلة حرب ) ومع ذلك تجب الزكاة فيما جعله - ص 33 - حلية إذ لا يلزم من الحل عدم وجوب الزكاة كما تقدم فيما إذا اتخذ الرجل الحلي لكنزه شوبري وظاهر كلامهم عدم الفرق في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ووجهه أنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب ولأن إغاظة الكفار ولو مما بدارنا حاصلة مطلقا كما في شرح م ر والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالجزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام كما في حج
ضبة الفضة الكبيرة لحاجة لا تحرم بل تكره

لكن إذا عمت جميع الإناء هل تحرم أم تبقى على الكراهة (عدم الحرمة)

1- اعتمد الحرمة الخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي في كتبه المقدمة وفاقاً للماوردي وهو المقدم
2- واعتمد عدم الحرمة (الكراهة) الرملي وفاقاً لابن حجر في الإيعاب (وهو مؤخر عن كتبه الاخرى) ووافقه قليوبي وعبد الرحمن الشربيني والبجيرمي والشيخ سلطان والبرماوي والجمل والترمسي
3- وتوقف ابن قاسم العبادي حيث نقل القولين بدون ترجيح (فيندفع ما في حاشية الشرواني أن ابن قاسم نقل ما في الإيعاب مقراً له)


حاشية الشرواني على التحفة:
خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَتْ الضَّبَّةُ لِلْحَاجَةِ مَا لَوْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْإِنَاءِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حِينَئِذٍ ضَبَّةً مَمْنُوعٌ، وَنَقَلَ سم مِثْلَهَا عَنْ الْإِيعَابِ وَأَقَرَّهُ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرَمِيُّ.
مَا فِي الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالْكَبِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي التُّحْفَةِ وَالْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ الْحُرْمَةُ إنْ عَمَّتْ الْإِنَاءَ، وَأَقَرَّ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ، وَخَالَفَ الشَّارِحُ ذَلِكَ فِي الْإِيعَابِ وَبَحَثَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعْمِيمُ لِحَاجَةٍ جَازَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ، وَكَذَلِكَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَلَوْ بِمَحَلِّ شُرْبٍ أَوْ اسْتَوْعَبَتْ جُزْءًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِ جُزْءًا مَا لَوْ اسْتَوْعَبَتْ الْجَمِيعَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ عَمَّ التَّضْبِيبُ الْإِنَاءَ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا وَفِي إطْلَاقِهِ وَقْفَةٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ التَّعْمِيمُ لِحَاجَةٍ جَازَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَا يُقَالُ هُوَ لَا يُسَمَّى ضَبَّةً حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا مَا يُصْلَحُ بِهِ خَلَلُ الْإِنَاءِ وَهَذَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إلَخْ اهـ.


حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِي) نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ عَمَّ التَّضْبِيبُ الْإِنَاءَ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ التَّعْمِيمُ لِحَاجَةٍ جَازَ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ.

حاشية قلوبي على الجلال:
قَالَ شَيْخُنَا: وَإِنْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْإِنَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَمَا قِيلَ إنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى ضَبَّةً مَمْنُوعٌ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ أَوْ كَبِيرَةٍ لَهَا) وَلَوْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْإِنَاءِ. س ل

حاشية الجمل على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ مَا يَصْلُحُ بِهِ خَلَلُهُ) أَيْ وَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ الْإِنَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى ضَبَّةً مَمْنُوعٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

حاشية الترمسي (ج1 صفحة 374)
والقول بأنها إذا عمت جميع الإناء لا تسمى ضبة ممنوع

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة

جزى الله شيخنا محمد بن عبدالله بن محمد خير الجزاء على قيامه بمراجعة المسائل
بارك الله فيه ونفع به
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة

تلخيص جميل
بارك الله فيك

خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)

والذي في
النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 258):
ولو اتخذ إناءً من أحد النقدين وموهه بنحاس ونحوه فالأصح عند المصنف أنه يحرم استعماله ، واعترض عليه بأن المعنى الصحيح الذي نص عليه الشافعي في الجديد أن التحريم لعينها.
ومعنى الخيلاء حكي عن القديم لا غير ، وحينئذ فالأصح التحريم وهو مقتضى كلام الرافعي.
فلتصحح العبارة إلى:
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً، وفاقاً لأحد القولين (وهو مقتضى كلام الرافعي)
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة

خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً، وفاقاً لأحد القولين (وهو مقتضى كلام الرافعي)

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا

..
 
أعلى