العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بشروط إجزاء النضح بالنسبة للنجاسة المخففة

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
منقول من موضوع
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي


من المسائل الخلافية المتعلقة بإجزاء النضح من بول الصبي الذكر الذي لم يطعم غير اللبن للتغذي ولم يبلغ الحولين





المسألة الأولى:
عبارة (لم يطعم غير اللبن للتغذي)

هل اللبن المقصود به
1- لبن الآدمي فقط
2- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات الطاهر فقط (لبن مأكول اللحم)
3- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات سواء كان لبن طاهر (لبن مأكول اللحم) أو نجس (لبن من مغلظ أو من طاهر غير مأكول اللحم) أو متنجس


1- اعتمد الأول الأذرعي ووافقه ابن قاسم الغزي
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني وابن قاسم العبادي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والحلبي والحفني وعطية الأجهوري (شيخ الجمل) والجمل والبجيرمي وهو ظاهر إطلاق المتقدمين وقد أطلق الإسنوي التسوية بين لبن الآدمي وغيره
وهو المقدم




المسألة الثانية:
عبارة لم يطعم غير اللبن
1- خرج الماء كما قاله ابن قاسم العبادي ونقله الشرواني عنه ولم ينقل خلافه
2- خرج السمن اعتمده الرملي وابن حجر وأصحاب الحواشي
وتوقف ابن قاسم العبادي
3- خرج الجبن مطلقاً كما اعتمده ابن حجر والشبراملسي وقليوبي
خلافاً للحفني والحلبي والجمل الذين اعتمدوا أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر
وتوقف ابن قاسم العبادي في إلحاق الجبن أو عدم إلحاقه باللبن
4- خرج القشدة مطلقاً كما اعتمده الرملي
خلافاً للحلبي والشبراملسي والحفني والبجيرمي والجمل الذين قالوا القشدة كاللبن مطلقاً
وخلافاً لقليوبي الذي قال أن القشدة من أمه لا تضر بينما من غير أمه تضر
و توقف ابن قاسم العبادي في إلحاق القشدة باللبن

تنبيه:
الموجود في حاشية البجيرمي على الخطيب التفريق بين القشدة من أمه وبين القشدة من غيرها
لكن هذا خطأ في التحقيق والله أعلم

فالموجود في حاشيته على شرح المنهج عدم التفريق بينهما
وهو ما نقله الشرواني عن البجيرمي

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ أَيْ مِنْ أُمِّهِ،

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن

حاشية الشرواني:
عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشدة أي من أمه أو لا


فالذي ينسب للبجيرمي القول بعدم التفريق بينهما




المسألة الثالثة:
إذا طعم غير اللبن للتغذي هل

1- يجب الغسل سواء استغنى به عن اللبن (أي اقتصر على الطعام الآخر أو كان الطعام الآخر الغالب في غذائه) أو لم يستغن به عن اللبن (أي اقتصر على اللبن أو كان اللبن هو الغالب في غذائه أو مساوي للطعام الآخر)
أي أنه يجب الغسل إذا أكل طعاماً قليلاً مع اللبن (وقد ذكر المحب الطبري وابن حجر أن أقل قدر من الطعام الآخر الذي يوجب الغسل إذا أُكل للتغذي هو القدر الذي يمكن أن تتولد منه فضلة البول)

2- أم يجب الغسل فقط إذا استغنى به عن اللبن (أي إذا كان الطعام الآخر هو الغالب في غذائه)
فإذا كان الطعام الآخر أقل من أو يساوي اللبن في غذائه يجزىء النضح


1- اعتمد الأول الإسنوي والمحب الطبري وابن حجر والرملي والحلبي والطندتائي والبجيرمي والشرواني وفاقاً لما في شرح مسلم للإمام النووي
وهو المقدم

2- واعتمد الثاني ابن الرفعة (صاحب الكفاية) والزركشي وشرف الدين ابن يونس (شارح التنبيه) وتاج الدين ابن يونس (شارح التعجيز) والدميري والموفق حمزة بن يونس الحموني والزيادي والشبرملسي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والجمل



تنبيه:
جاء في حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page

الظاهر أنه حصل خلط في هذا النقل عن الإيعاب
أو أنه تصحيف من كلمة (وفاقاً) إلى كلمة (خلافاً)
فابن حجر في الإيعاب لم يعترض على عبارة شرح مسلم
بل الزركشي اعترض عليها لأن معناها أنه متى طعم غير اللبن للتغذي ولو لم يستغني عن اللبن وجب الغسل ، ثم اعترض ابن حجر على الزركشي
فعبارة شرح مسلم موافقة لابن حجر ومن وافقه




المسألة الرابعة:
مسألة خالف فيها الرملي والده الرملي الكبير

نهاية المحتاج للرملي:
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه ،
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ إلَخْ) وَهُنَا أَمْرٌ مُهِمٌّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَأَقَامَ أَيَّامًا وَدَامَ فِيهَا عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمُغَيِّرِ مِنْ جَوْفِهِ وَهَذَا كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ إذَا قُلْنَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي جَوْفِهِ عَادَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-16#page-19

والمقدم ما اعتمده الرملي لموافقة الزيادي وشيخه الطندتائي ونقله الكردي مقتصراً عليه




المسألة الخامسة:
هل الحولين تحديدية أم تقريبية فلا تضر زيادة يومين ؟

الذي اعتمده الرملي أنها تقريبية فلا تضر زيادة يومين
ووافقه الأجهوري ونقله الكردي مقتصراً عليه
ووافقه الشيخ خضر وابن شرف
وهو المقدم

وكلام الزيادي يؤخذ منه أنها تحديدية
واعتمده الشبراملسي وقليوبي والبجيرمي والحفني




المسألة السادسة:
لو شك هل البول قبل الحولين أم بعدهما هل يجب غسله أم يكتفى بنضحه؟

اعتمد الشبراملسي إجزاء النضح وهو المقدم
خلافاً للشيخ سلطان الذي اعتمد وجوب الغسل




المسألة السابعة:
لو أكل لبن قبل تمام الحولين ثم بال بعد تمامهما
هل يجزىء النضح أم يجب الغسل؟

اعتمد الزيادي وشيخه الطندتائي والجمل وجوب الغسل ونقله الكردي مقتصراً عليه (وقال الجمل أنه مقتضى إطلاق شيخ الإسلام)
وهو المقدم

خلافاً لابن قاسم العبادي والشبراملسي والحفني الذين اعتمدوا إجزاء النضح




المسألة الثامنة:
مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

هل
1- يشترط زوال أوصاف النجاسة المخففة الثلاثة كما هو الحال مع باقي أنواع النجاسة (فيجب إزالتها ولو بزيادة نضح)
2- أم يشترط زوال الطعم فلا يضر بقاء اللون والريح بعد النضح
3- أم لا يشترط زوال أي من الأوصاف الثلاثة فلو بقيت الأوصاف الثلاثة جميعها بعد النضح لا يضر


1- اعتمد الأول شيخ الإسلام والرملي والخطيب والإسنوي وأقره أصحاب الحواشي وهو المقدم
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر الهيتمي









تنبيه:
عبارة (وهو المقدم) الموجودة في كل مسألة هي بناءً على ضابط وضعته لنفسي لا يلزم أحداً قطعاً
فعند اختلاف المتأخرين فالتخيير بين أقوالهم كما قاله الكردي

والله أعلم

المشاركات الأصلية المحتوية على نص النقولات من كتب المذهب:
في مسائل النجاسة المخففة:

عبارة (لم يطعم غير اللبن للتغذي)

هل اللبن المقصود به
1- لبن الآدمي فقط
2- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات الطاهر فقط (لبن مأكول اللحم)
3- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات سواء كان لبن طاهر (لبن مأكول اللحم) أو نجس (لبن من مغلظ أو من طاهر غير مأكول اللحم) أو متنجس


1- اعتمد الأول الأذرعي ووافقه ابن قاسم الغزي
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني وابن قاسم العبادي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والحلبي والحفني وعطية الأجهوري (شيخ الجمل) والجمل والبجيرمي وهو ظاهر إطلاق المتقدمين وقد أطلق الإسنوي التسوية بين لبن الآدمي وغيره
وهو المقدم


الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق بين اللبن النجس والطاهر ولا بين لبن أمه أو غيرها ولو من لبن نحو شاه ، وقول الزركشي أن شرب اللبن النجس أو المتنجس يمنع النضح يرد بما مر في الإنفحة ، وقول الأذرعي وتبعه الغزي أن شرب لبن نحو الشاه يمنعه أيضاً فيه نظر والأوجه الأخذ بإطلاقهم ثم رأيت الإسنوي رجحه وتبعه الزركشي في الخادم


المهمات للإسنوي (ج2 صفحة 85):
الثالث: أن إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق في اللبن بين أن يكون من آدمي أو غيره وهو متجه.


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَاهِرٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي الْأُولَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِلَبَنِ الْمُرْضِعِ، وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ قِيَاسًا مِنْهُ عَلَى لَبَنِ الْإِنْفَحَةِ،

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَا يَضُرُّ تَنَاوُلُ شَيْءٍ لِلتَّحْنِيكِ أَوْ لِلْإِصْلَاحِ وَلَا لَبَنُ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا عَلَى الْأَوْجَهِ

نهاية المحتاج للرملي:
ولا فرق في اللبن بين أن يكون طاهرا أو نجسا ولو من مغلظة من آدمي أو غيره .


حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَالَ سم: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أُمِّهِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي لَبَنِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا بَيْنَ اللَّبَنِ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالنَّجِسُ، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ، وَإِنْ وَجَبَ تَسْبِيعُ فَمِهِ لَا سَمْنِهِ وَجُبْنِهِ. اهـ. ق ل.


حاشية عميرة على الجلال:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَيْرَ لَبَنٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَوْ مُغَلَّظًا.


حاشية الجمل على شرح المنهج:
سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ حَلِيبًا أَوْ رَائِبًا أَوْ خَائِرًا أَوْ أَقِطًا مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَمْنَعُ النَّضْحَ اهـ شَيْخُنَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ح ل وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ح ف
عبارة لم يطعم غير اللبن
1- خرج الماء كما قاله ابن قاسم العبادي ونقله الشرواني عنه ولم ينقل خلافه
2- خرج السمن اعتمده الرملي وابن حجر وأصحاب الحواشي
وتوقف ابن قاسم العبادي
3- خرج الجبن مطلقاً كما اعتمده ابن حجر والشبراملسي وقليوبي
خلافاً للحفني والحلبي والجمل الذين اعتمدوا أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر
وتوقف ابن قاسم العبادي في إلحاق الجبن أو عدم إلحاقه باللبن
4- خرج القشدة مطلقاً كما اعتمده الرملي
خلافاً للحلبي والشبراملسي والحفني والبجيرمي والجمل الذين قالوا القشدة كاللبن مطلقاً
وخلافاً لقليوبي الذي قال أن القشدة من أمه لا تضر بينما من غير أمه تضر
و توقف ابن قاسم العبادي في إلحاق القشدة باللبن

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
( قوله غير لبن ) يشمل الماء

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: غَيْرَ لَبَنٍ) أَيْ وَلَوْ سَمْنًا أَوْ جُبْنًا اهـ حَجّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ أُمِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيُغْسَلُ مِنْهُ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لَمْ يُطْعَمْ إلَخْ هَلْ قِشْدَةُ اللَّبَنِ وَسَمْنُهُ كَاللَّبَنِ أَوْ لَا م ر، وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْحَلَبِيِّ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ.
أَقُولُ: وَهُوَ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ.
وَأَمَّا السَّمْنُ فَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ حَجّ وُجُوبَ الْغَسْلِ بِسَبَبِهِ


حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: غَيْرَ اللَّبَنِ) هَلْ يَلْحَقُ بِاللَّبَنِ مَا أُخِذَ مِنْهُ كَجُبْنٍ وَسَمْنٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْإِلْحَاقُ.

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (غَيْرَ لَبَنٍ) كَسَمْنٍ وَلَوْ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ،

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن

حاشية قليوبي:
قوله : ( لبن ) ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط .

حاشية الجمل:
اللبن هنا القشطة والزبد والجبن الخالي عن الإنفحة وسواء كان اللبن حليبا أو رائبا أو خائرا أو أقطا من أمه أو من غيرها ولو من مغلظ فهذا كله لا يمنع النضح ا ه شيخنا وهذا هو المعتمد كما في ح ل وأقره شيخنا ح ف خلافا لما وقع في ع ش


تنبيه:
الموجود في حاشية البجيرمي على الخطيب التفريق بين القشدة من أمه وبين القشدة من غيرها
لكن هذا خطأ في التحقيق والله أعلم

فالموجود في حاشيته على شرح المنهج عدم التفريق بينهما
وهو ما نقله الشرواني عن البجيرمي

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ أَيْ مِنْ أُمِّهِ،

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن

حاشية الشرواني:
عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشدة أي من أمه أو لا


فالذي ينسب للبجيرمي القول بعدم التفريق بينهما
إذا طعم غير اللبن للتغذي هل

1- يجب الغسل سواء استغنى به عن اللبن (أي اقتصر على الطعام الآخر أو كان الطعام الآخر الغالب في غذائه) أو لم يستغن به عن اللبن (أي اقتصر على اللبن أو كان اللبن هو الغالب في غذائه أو مساوي للطعام الآخر)
أي أنه يجب الغسل إذا أكل طعاماً قليلاً مع اللبن (وقد ذكر المحب الطبري وابن حجر أن أقل قدر من الطعام الآخر الذي يوجب الغسل إذا أُكل للتغذي هو القدر الذي يمكن أن تتولد منه فضلة البول)

2- أم يجب الغسل فقط إذا استغنى به عن اللبن (أي إذا كان الطعام الآخر هو الغالب في غذائه)
فإذا كان الطعام الآخر أقل من أو يساوي اللبن في غذائه يجزىء النضح




1- اعتمد الأول الإسنوي والمحب الطبري وابن حجر والرملي والحلبي والطندتائي والبجيرمي والشرواني وفاقاً لما في شرح مسلم للإمام النووي
وهو المقدم

2- واعتمد الثاني ابن الرفعة (صاحب الكفاية) والزركشي وشرف الدين ابن يونس (شارح التنبيه) وتاج الدين ابن يونس (شارح التعجيز) والدميري والموفق حمزة بن يونس الحموني والزيادي والشبرملسي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والجمل



تنبيه:
جاء في حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page

الظاهر أنه حصل خلط في هذا النقل عن الإيعاب
أو أنه تصحيف من كلمة (وفاقاً) إلى كلمة (خلافاً)
فابن حجر في الإيعاب لم يعترض على عبارة شرح مسلم
بل الزركشي اعترض عليها لأن معناها أنه متى طعم غير اللبن للتغذي ولو لم يستغني عن اللبن وجب الغسل ، ثم اعترض ابن حجر على الزركشي
فعبارة شرح مسلم موافقة لابن حجر ومن وافقه




الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
قال الزركشي: وفي شرح مسلم (إنما يجزىء ما دام الصبي يقتصر على الرضاع فإن أكل الطعام على وجه التغذية وجب الغسل بلا خلاف) ، وما قاله مردود فلو أطعم غير اللبن للتغذية ولم يحصل له استغناء عن الرضاع لم يجب الغسل كما دلت عليه الأحاديث ونصوص الشافعي والأصحاب . انتهى ملخصاً.
وزعمه أنه لا يضر الطعام للتغذية إذا لم يستغن به عن اللبن غير صحيح بل متى كان للتغذية ضر سواء استغنى به عن اللبن أم لا فقد لا يستغنى عنه ويشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة وليس في الأحاديث وكلام الشافعي والأصحاب ما يشهد لما زعمه بل فيها شاهد لأنه متى طعم وجب الغسل إلا إن حملناه على طعام للتغذي لأنه الذي يستحيل استحالة مستكرهة.
ومن ثم قال الإسنوي وفي الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) وفيها توسع وتفريط لأنه قد لا يستقل بنحو الخبز ومع ذلك يشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة . انتهى.
وما زعمه الزركشي موافق لما مر عن الكفاية وابن يونس
وما أحسن قول المحب الطبري (لم يطعم من غير اللبن ما يتغذى به بحيث تتولد منه فضلة البول)
وعجيب من الزركشي حيث ساق هذا بعد زعمه السابق كالشاهد له وهو في الحقيقة شاهد عليه
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Mak...1/DSC00111.JPG

حاشية عميرة على الجلال:
قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ لِلتَّغَذِّي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ شَارِحُ التَّنْبِيهِ لَمْ يَسْتَقِلْ بِالطَّعَامِ أَيْ يَكْفِيهِ عَنْ اللَّبَنِ انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَقِلِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اللَّبَنِ غَالِبًا فِي غِذَائِهِ، انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-87

المهمات للإسنوي (ج 2 صفحة 84):
وفي الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) ، وقال ابن يونس شارح التعجيز (المراد أن يكون غير اللبن غالباً في غذائه)
وقال الموفق حمزة بن يونس الحموني في شرح التنبيه (معنى قوله يطعم: أي يستقل بجعل الطعام في فيه والعمدة هنا على ما في شرح المهذب)
https://archive.org/stream/AlMohmatA...e/n83/mode/2up

النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 427):
والمراد بـ (لم يطعم) : لم يستقل به بحيث يصير له غذاء كالخبز ونحوه.
وقيل: لم يطعم شيئاً غير اللبن أصلاً


حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...ge-98#page-106

نهاية المحتاج للرملي:
وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله ، سواء استغنى به عن اللبن أم لا
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية الجمل على شرح المنهج:
وَلَوْ اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَكْثَرَ غُسِلَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَلَا غَسْلَ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي اهـ زي اهـ ع ش.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-119#page-187

حاشية قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ لَبَنٍ مَغْلُوبٍ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ عَادَ إلَى اللَّبَنِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-86

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-224#page-316
مسألة خالف فيها الرملي والده الرملي الكبير

نهاية المحتاج للرملي:
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه ،
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ إلَخْ) وَهُنَا أَمْرٌ مُهِمٌّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَأَقَامَ أَيَّامًا وَدَامَ فِيهَا عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمُغَيِّرِ مِنْ جَوْفِهِ وَهَذَا كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ إذَا قُلْنَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي جَوْفِهِ عَادَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-16#page-19

والمقدم ما اعتمده الرملي لموافقة الزيادي وشيخه الطندتائي ونقله الكردي مقتصراً عليه

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه ؟ أو يقال يغسل مطلقا لأنه صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي ، يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي. ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...ubjectID=16487

والله أعلم
هل الحولين تحديدية أم تقريبية فلا تضر زيادة يومين ؟

الذي اعتمده الرملي أنها تقريبية فلا تضر زيادة يومين
ووافقه الأجهوري ونقله الكردي مقتصراً عليه
ووافقه الشيخ خضر وابن شرف
وهو المقدم

وكلام الزيادي يؤخذ منه أنها تحديدية
واعتمده الشبراملسي وقليوبي والبجيرمي والحفني

حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ولم يجاوز سنتين ) أي تحديدا أخذا من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي ا هـ .


وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الإقناع أن ذكر الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره ا هـ وقال البجيرمي المعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية [ ص: 316 ] كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي ا هـ .
http://library.islamweb.net/newlibra...d=20&Hashiya=2

حاشية الجمل:
والحولان تحديد كما قاله ع ش خلافا للشيخ خضر في حاشية التحرير ا ه من خط شيخنا الحفني
http://islamport.com/w/shf/Web/3445/550.htm

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَالَ ابْنُ شَرَفٍ: فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ زِيَادَةِ يَوْمَيْنِ اهـ
لو شك هل البول قبل الحولين أم بعدهما هل يجب غسله أم يكتفى بنضحه؟

اعتمد الشبراملسي إجزاء النضح وهو المقدم
خلافاً للشيخ سلطان الذي اعتمد وجوب الغسل

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَلَوْ شَكَّ هَلْ الْبَوْلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا فَهَلْ يُكْتَفَى بِالرَّشِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ؟ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِأَنَّ الرَّشَّ رُخْصَةٌ وَالرُّخَصُ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ. وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِيهِ بِالنَّضْحِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بُلُوغِ الْحَوْلَيْنِ وَعَدَمُ كَوْنِ الْبَوْلِ بَعْدَهُمَا،

لو أكل لبن قبل تمام الحولين ثم بال بعد تمامهما
هل يجزىء النضح أم يجب الغسل؟

اعتمد الزيادي وشيخه الطندتائي والجمل وجوب الغسل وهو المقدم ونقله الكردي مقتصراً عليه (وقال الجمل أنه مقتضى إطلاق شيخ الإسلام)

خلافاً لابن قاسم العبادي والشبراملسي والحفني الذين اعتمدوا إجزاء النضح

حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام:
ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما كما قاله سم في حواشي شرح البهجة ونقله عنه ع ش على م ر وأقره ا ه من خط شيخنا الحفني
فقوله قبل مضي حولين متعلق ببول فيفيد أنه لو بال بعد الحولين قبل أن يطعم ما ذكر فلا بد من الغسل كما تقدم ا ه

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَ التَّمَامِ بِأَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَعَ التَّمَامِ وَنَزَلَ مِنْهُ الْبَوْلُ بَعْدَ التَّمَامِ.

حاشية الشبراملسي:
(قَوْلُهُ: فَبِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَبَالَ بَعْدَهُمَا لَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَفِي الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ: لَوْ شَرِبَ اللَّبَنَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ثُمَّ بَالَ بَعْدَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرَ اللَّبَنِ فَهَلْ يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ أَوْ يَجِبُ فِيهِ الْغَسْلُ؟ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ أَكْلِ غَيْرِ اللَّبَنِ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ يَنْبَغِي أَوْ مَعَ التَّمَامِ بِأَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَعَ التَّمَامِ وَنَزَلَ مَعَ التَّمَامِ اهـ.
هل
1- يشترط زوال أوصاف النجاسة المخففة الثلاثة كما هو الحال مع باقي أنواع النجاسة (فيجب إزالتها ولو بزيادة نضح)
2- أم يشترط زوال الطعم فلا يضر بقاء اللون والريح بعد النضح
3- أم لا يشترط زوال أي من الأوصاف الثلاثة فلو بقيت الأوصاف الثلاثة جميعها بعد النضح لا يضر


1- اعتمد الأول شيخ الإسلام والرملي والخطيب والإسنوي وأقره أصحاب الحواشي وهو المقدم
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر الهيتمي

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 153):
وفي الإمداد للشارح: قضية كلامهم كالخبر الاكتفاء بالرش وإن بقي الطعم واللون والريح وهو ظاهر، وحمل ذلك على الغالب من سهولة زوالها بالنضح تضييق للرخصة .اه. وهو كذلك في فتح الجواد وجرى عليه في الإيعاب أيضاً وأطال
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها في الفقه الشافعي


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالرَّشِّ مَعَ بَقَاءِ أَوْصَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي اللَّوْنِ وَالرِّيحِ قَالَ: لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَكْتَفِ بِهِ لَأَوْجَبْنَا غَسْلَهُ انْتَهَى.
وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا


حاشية الشرواني على التحفة:
(نُضِحَ) وَلَا بُدَّ مَعَ النَّضْحِ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَسَكَتُوا عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ سُهُولَةُ زَوَالِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّ بَقَاءَ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ لَا يَضُرُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَزَادَ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ مِنْ عَصْرِ مَحَلِّ الْبَوْلِ أَوْ جَفَافِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ بِخِلَافِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي لَا تَنْفَصِلُ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ أَيْ وَلَوْ بِالنَّضْحِ أَمَّا الْجِرْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.


نهاية المحتاج للرملي:
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَالْحَدِيثُ الْآتِي أَنَّ النَّضْحَ يَكْفِي وَإِنْ بَقِيَ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلرُّخْصَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ خِلَافُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُتَّجِهُ أَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ كَغَيْرِهَا، وَحَمْلُ وُجُوبِ إزَالَةِ أَوْصَافِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُخَفَّفَةِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا.
 
أعلى