العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​
والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
القاعدة الأولى
الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
 

عمار الملا علي

:: متابع ::
إنضم
18 سبتمبر 2016
المشاركات
40
التخصص
هندسي
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

جزاك الله خيرا
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب –وهو المشهور من المذهب- ويتفرع على ذلك مسائل:
أ‌) إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك -إذا مس- ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره.
ب‌) لو قال لزوجته (شعرك طالق أو سنك أو ظفرك) لم تطلق على المذهب – وهو المشهور من المذهب- لأن الشعر وما ذكر في حكم المنفصل فلا يقع عليه الطلاق بخلاف باقي أعضاء البدن.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

عود مبارك فضيلة الشيخ أمين؛ أشرق الملتقى ببزوغ فجركم من جديد ...
القاعدة الثانية
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب –وهو المشهور من المذهب- ويتفرع على ذلك مسائل:
أ‌) إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك -إذا مس- ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره.
ب‌) لو قال لزوجته (شعرك طالق أو سنك أو ظفرك) لم تطلق على المذهب – وهو المشهور من المذهب- لأن الشعر وما ذكر في حكم المنفصل فلا يقع عليه الطلاق بخلاف باقي أعضاء البدن.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

شكر الله لكم شيخ عبد الحميد حسن ظنكم ونسأل الله أن يكتب أجركم وأجر القائمين على هذا الملتقى المبارك، ويسترنا وإياكم بستره الجميل
عود مبارك فضيلة الشيخ أمين؛ أشرق الملتقى ببزوغ فجركم من جديد ...
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة
من وجبت عليه عبادة، فأتى بما – أي بقدر زائد - لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل – القدر المجزئ والقدر الزائد - بالوجوب، أو – لا يوصف بالوجوب إلا- قدر الإجزاء منه.
- هذا القاعدة على قسمين: -
-الأول:- إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها.
-الثاني:- إن لم تكن - الزيادة - متميزة ففيه وجهان وينبني عليه مسائل منها:
أ‌) إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة - وهو المشهور من المذهب- أو سبعها ؟ -إن قلنا بالأول وجب التصدق بها كلها، وعلى الثاني يجب التصدق بسبعها فقط-
ب‌) إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه – وجهان وصحح في الإنصاف أن الواجب قدر الناصية- .
-مسألة:- ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح ، فمن ذلك:
- إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه.
- إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة
العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها:
أ‌) زكاة المال يجوز تقديمها بعد سبب وجوبها وهو كمال النصاب، وقبل شرط الوجوب وهو مضي الحول، ولا يجوز تقديمها على سبب وجوبها وهو كمال النصاب.
ب‌) كفارة اليمين -مالية كانت أو بدنية- سبب وجوبها عقد اليمين، وشرط وجوبها الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فيجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة
من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجَّل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه – العبادة التي فعلها قبل وقت الوجوب- أم لا؟
هذا على قسمين :
(أحدهما) أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب، أن الواجب غير المعجل ولذلك صور :
أ‌) إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر، قال صاحب المغني لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به – وهو المشهور من المذهب- ، وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه – أي الصوم- كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه.
ب‌) إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه– فالمشهور من المذهب أنه يجزئه- لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب .
(الثاني) أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل:
أ‌) إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها –فتجزئه على المشهور من المذهب- .
ب‌) إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء –اجزأته على المشهور من المذهب-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئه، ولذلك صور منها:
أ‌) إذا أحج المعضوب –وهو العاجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله- عن نفسه، ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب – وهو المشهور من المذهب -؛ لأنه فعل الواجب عليه في وقته.
ب‌) إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه ثم عوفي، فإنه لا يلزمه قضاء الصوم – وهو المشهور من المذهب- .
(مسألة) يلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط –في العبادة- ثم تبين ، فإنه يغتفر في الأصح، فمن ذلك:
أ) إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان –بعد ذلك- أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب- .
ب) إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان ، والمشهور النقض لتعلق حق الغير به –وهو المشهور من المذهب-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة
من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع –فيها- لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
هذا على ضربين:
الأول: أن يكون المتلبَّس به رخصة عامة شرعت تيسيرًا على المكلف وتسهيلًا عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده؛ لم يلزمه .
(الضرب الثاني): أن يكون المُتَلَبَّس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في إثناء التلبس بالبدل، كالعِدَّة بالأشهر؛ فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض –وبناء عليه لو اعتدت بالأشهر فجاءها الحيض في أثناء ذلك لزمها أن تستأنف العدة وتعتد بالحيض- ،
وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها:
أ‌) المتيمم إذا شرع في الصلاة، ثم وجد الماء؛ ففي بطلانها روايتان – والمشهور من المذهب البطلان- لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة؛ فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر.
ب‌) إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، ثم زال أحد الشرطين -وهما العجز عن مهر الحرة وخوف العنت- فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين –والمشهور من المذهب عدم الفسخ-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
هذا أقسام:
(القسم الأول): أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها:
كتحريك اللسان في القراءة –للأخرس-، وإمرار الموسى على الرأس -للأصلع- في الحلق، والختان -بإمرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا-، فهذا ليس بواجب؛ لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل؛ فسقط ما هو من ضرورته.
(القسم الثاني): ما وجب تبعًا لغيره، وهو نوعان:
(أحدهما): ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها؛ كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق أم لا؟
على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد – وهو المشهور من المذهب-
(والثاني): ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق، ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود؛ فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح - وهو المشهور من المذهب- ؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلًا له.
(القسم الثالث): ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة:
(فالأول): كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه؛ فلا يلزمه بغير خلاف.
(والثاني): كعتق بعض الرقبة في الكفارة؛ فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل؛ لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ، فلا يُشرع عتق بعض الرقبة.
(القسم الرابع): ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه؛ فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها:
أ) من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي –وهو المشهور من المذهب-.
ب) من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء –وهو المشهور من المذهب-
ووقع التردد في مسائل أخر:
أ‌) المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه – من الماء-؛ ففي وجوب استعماله -والتيمم للباقي- وجهان – والمشهور من المذهب الوجوب-
ب‌) إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين، والصحيح الوجوب – وهو المشهور من المذهب-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة
العبادات الواقعة على وجه محرم -على أقسام-:
الأول: إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها؛ لم يصح، وله أمثلة:
أ‌) صوم يوم العيد؛ فلا يصح بحال على المذهب –وهو المشهور من المذهب-.
ب‌) الصلاة في أوقات النهي –لا تصح على المشهور من المذهب-.
الثاني: إن كان التحريم عائدًا إلى شرط العبادة؛ فإن كان على وجه يختص بها لم يصح ، -وله- أمثلة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك.
الثالث: إن كان التحريم عائدا إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها –وهو المشهور من المذهب-، -وله- أمثلة منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة.
الرابع: إن عاد التحريم إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصحة وجهان –والمشهور من المذهب الصحة-،-وله- أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة العاشرة
الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:
(منها): ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن.
(ومنها): ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق.
(ومنها): ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور منها:
أ‌) التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه، ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين – والمشهور من المذهب الثاني-.
ب‌) خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز – وهو المشهور من المذهب-.
ت‌) عقد النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية، ومع القدرة على التعلم فيه وجهان –والمشهور من المذهب أنه ينعقد ولا يلزمه تعلم العربية-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية عشرة
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
النوع الأول: العبادات المحضة.
فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا كقضاء رمضان على الأصح –والمشهور من المذهب عدم جواز التنفل بالصوم قبل قضاء رمضان-، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور منها:
أ‌) إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ؟ على وجهين –والمشهور من المذهب أنه لا ينعقد-.
ب‌) إذا حج تطوعًا قبل حجة الإسلام؛ لم يقع عن التطوع، وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح –وهو المشهور من المذهب-.
النوع الثاني: التصرفات المالية ومن أمثلتها:
أ‌) كالصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك- وهو المشهور من المذهب- ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية عشرة
المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها؛ وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟
ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه الثاني؛ لأن فيه اقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنوعه.
وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟
هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور:
أ‌) الاستفتاح فالمذهب أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرا عليه –وهو المشهور من المذهب-، واختار ابن هبيرة أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل ، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يستفتح بذلك .
ب‌) إجابة المؤذن هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة أم لا؟ وكذا في التثويب في الفجر؟ فيه وجهان-والمشهور من المذهب عدم المشروعية- .
ت‌) ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإنه قد ورد فيها كما صليت على آل إبراهيم، وورد كما صليت على إبراهيم، فهل يقال الأفضل الجمع بينهما؟ فإن من الأصحاب من اختار الجمع بينهما –والمشهور من المذهب عدم الجمع بينهما- وأنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك، وقال لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، كذا قال، وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة عشرة
إذا وجدنا أثرًا معلولًا لعلة – أي أثرا سببه علة معلومة-، ووجدنا في محله علة صالحة له –معلومة متحققة لدينا-، ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرها –أي لعلة غير العلة المعلومة لدينا-، لكن لا يتحقق وجود غيرها ؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة؛ أم لا؟
في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم ؛ لأن الأصل أن لا علة سوى هذه العلة المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل الظاهر ، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان، فمن صور المسألة:
أ‌) إذا وقع في الماء نجاسة –معلومة له لم تغير الماء- ثم غاب عنه، ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب –وهو المشهور من المذهب- إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه ، والأصل عدم وجود مغير غيرها.
ب‌) إذا وجُد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما، فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه –وهو المشهور من المذهب- إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأن الأصل عدم وجود غيره.
ت‌) لو جرح صيدا جرحا غير موح – أي غير قاتل-، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه فهل يحل أكله ؟ على روايتين أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم –وهي المشهور من المذهب- . والثانية : لا يحل
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة عشرة
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور:
أ‌) إذا وجد اثتان مَنِيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتًا خارجًا ولم يعلم من أيهما هو؛ ففي المسألة روايتان:
(إحداهما): لا يلزم واحدًا منهما غسلٌ ولا وضوءٌ –وهو المشهور من المذهب- ؛ نظرًا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث.
(والثانية): يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل –وهو الطهارة- زال يقينًا في أحدهما؛ فتعذر البقاء عليه، وتعين الاحتياط.
ب‌) قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو؛ ففيها وجهان:
أحدهما: يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه –فلا يقع الطلاق بواحدة منهما وهو المشهور من المذهب-.
والثاني: أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة؛ لأن واحدة منهما طلقت يقينًا، فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد.
وذكر بعض الأصحاب احتمالًا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكمًا، هذا هو الظاهر –أي من كلام أحمد- ذكره الشيخ تقي الدين –ابن تيمية-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة عشرة
إذا استصحبنا أصلًا، أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح –فلا يؤثر لذلك اللازم بتغير الأصل الآخر أو ترك العمل بالظاهر الآخر-، ولذلك صور منها:
أ‌) إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا – لا يدري هل هو مذي أو مني- وقلنا لا يلزمه الغسل، فنقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك –في كون الخارج مذيا - ، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك –في كون الخارج منيا- فيبقى في كل منهما على أصله .
ب‌) إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه – أي يجرحه جرحا قاتلا- فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه –أي الحيوان- حتى يتيقن وجود السبب المبيح له – وهو كونه مذكى-، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة ، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة عشرة
إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة منها:
أ‌) هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ، فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟
ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، فيه روايتان –والمشهور من المذهب أن الاعتبار بحال الوجوب- فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلاً، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور أنه يجزئه – وهو المشهور من المذهب فمن قدر على الهدي بعد وجوب الصوم عليه سواء شرع في الصوم أو لم يشرع فيه لم يلزمه الانتقال إلى الهدي فإن فعل أجزأه-؛ لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة.
ب‌) اذا أتلف شيئًا له مثل، وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب؛ لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل؛ فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة.
وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداءً؛ فلا يبعد أن يخرَّج في وجوب أداء المثل خِلافٌ.
ت‌) لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فُسخ البيع لعيب، قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه –وهو المشهور من المذهب-؛ لأن حقه وجب في القيمة، ولم تكن العين في ملكهما –أي حين الطلاق- ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر –أي برجوعه بنصف العين-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة عشرة
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة؛ فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور:
أ) إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور –من المذهب- أن الكثرة أفضل ، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية –واختارها ابن تيمية-.
ب) أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقل – فأيهما أفضل ؟ -المشهور من المذهب أن البدنتين أفضل فالقاعدة عندهم أن التعدد أفضل من المغالاة في الجنس-، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة ، وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه – يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحَّى بكبشٍ أقرن فحيلٍ، يأكل في سواد، ويشرب في سواد"- .
ت) رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة ، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها أيهما أفضل؟ ظاهر –النقل عن أحمد- ترجيح المكرِه نفسه؛ لأن له عملين جهادا وطاعة أخرى ، ولذلك كان له أجران ، وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة.
 
أعلى