العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم​
والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
القاعدة الأولى
الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة والتسعون
من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه فهو على أحوال:
الحال الأولى: إن كان الإتلاف مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب، أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب.
الحال الثانية: إن كان الإتلاف مستندًا إلى اجتهاد مجرد؛ كمن دفع مالًا تحت يده إلى من يظن أنه مالكه أو أنه يجب الدفع إليه، أو أنه يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق اللَّه تعالى إلى من يظنه مستحقًّا، ثم تبين الخطأ؛ ففي ضمانه قولان.
الحال الثالثة: إن كان الإتلاف مستندا لما لا يجوز الاعتماد عليه، ولم يتبين أن الأمر بخلافه؛ فإن تعلق به حُكم فنُقض فالضمان على المتلف، وإلا فلا ضمان.
ويندرج تحت هذه الجملة مسائل:
أ) لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور؛ فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينقض حكم الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء.
ب) لو وصى لشخص بشيء، فلم يُعرف الموصى له؛ صرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرِّق ما فرقه؟ على روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه، وقال أبو بكر في "الشَّافي": إنْ فعله الوصي بإذن الحاكم؛ لم يضمن وإن كان بدون إذنه ضمن.
ت) لو دفع زكاة ماله أو كفارته إلى من يظنه فقيرًا، فبان أنه غني؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما أن لا ضمان، وكذلك لو كان العامل هو الدافع، وقال الشيخ تقي الدين: وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس والأموال الموصى بها والموقوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الآخذ مستحق فأخطأ.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة والتسعون
من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدِي؟ هذا على قسمين:

أحدهما: أن تكون العين ملكًا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير:
- فإن كان المتصرف له ولاية التصرف؛ وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينًا.
- وإن لم يكن له ولاية:
§ فإن كانت العين متميزة بنفسها؛ فلا ضمان، ويجزئ.
§ وإن لم تكن متميزة من بقية ماله؛ ضمن ولم يجزئ، إلا أن يجيز المالك التصرف، فنقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة.
ويتفرع على هذا مسائل:
أ) لو امتنع من وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه؛ صح، وبرئ منه ولا ضمان.
ب) لو امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرًا تجزئ عنه ظاهرًا وباطنًا في أصح الوجهين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه –وكذلك- لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة أو حبس، فأخذ الساعي الزكاة من ماله؛ سقطت عنه... –ومثله- ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ؛ كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات.
ت) إذا عين أضحية فذبحها غيره عنه بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئًا، نص عليه؛ لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب؛ فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
ث) إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير إذنه، حيث لا ولاية له عليه؛ فإنه يضمن في المشهور؛ لأنه لا يسقط به فرض المالك لفوات النية المعتبرة منه وممن يقوم مقامه، وخرج الأصحاب نفوذه بالإجازة من نفوذ تصرف الفضولي بها، وهذا الذي ذكرناه في العبادات؛ كالزكاة والأضحية والنذر إنما هو إذا نواه المخرج عن المالك، فأما إن نوى عن نفسه، وكان عالمًا بالحال، فهو غاصب.

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له؛ فأداه الغير إلى مستحقه:
- فإن كان مستحقه معينًا؛ فإنه يجزئ ولا ضمان.
-وإن لم يكن معينًا؛ ففي الإجزاء خلاف.
ويندرج تحت ذلك مسائل:
أ‌) الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك؛ أجزأت ولا ضمان.
ب‌) إذا دفع أجنبي عينًا موصى بها إلى مستحق معين؛ لم يضمن، ووقعت موقعها، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين، بل مقدر – كالثلث والربع- وإن كانت لغير معين؛ ففي الضمان وجهان.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة والتسعون
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون يسيرًا تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع.
وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تُزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون إذن الحاكم أم لا؟ والمنصوص جواز التصدق به، ولم يعتبر حاكمًا.
وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن حاكم قولًا واحدًا على أصح الطريقين.
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
أ) اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
ب) الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز الصدقة بها، فإن كان المالك معروفًا، لكنه غائب؛ رفع أمره إلى السلطان، وإن كان مجهولًا جاز التصرف فيه بدون حاكم، وإن كان علم صاحبه لكنه أيس منه؛ تصدق به عنه، نص عليه.
ت) الودائع التي جهل مُلَّاكُها يجوز التصدق بها بدون حاكم، نص عليه، وكذلك إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة؛ تصدَّق به، نص عليه، ولم يعتبر حاكمًا.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة والتسعون
من ادعى شيئًا ووصفه دُفع إليه بالصفة إذا جُهل ربه ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا، ويتخرج على ذلك مسائل:
أ) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه ، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما – وهو المشهور من المذهب- وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ في الدفع؛ فوجهان .
ب) الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.
ت) اللقيط إذا تنازع اثنان أيهما التقطه، وليس في يد أحدهما، فمن وصفه منهما؛ فهو أحق به.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة والتسعون
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانًا بغير عوض في الأظهر، ويندرج تحت ذلك مسائل:
أ) الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه على الصحيح أيضًا.
ب) إعارة الحلي ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين، واختار بعضهم وجوب بذل الماعون، وهو ما خف قدره وسهل؛ كالدلو والفأس والقدر والمنخل وإعارة الفحل للضراب، وإليه ميل الشيخ تقي الدين .
ت) المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفًا غيره.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة المائة
الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة:
أ) الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان- والمشهور من المذهب عدم جواز الأكل-.
ب) فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وجهان، أشهرهما الجواز – وهو المشهور من المذهب إلحاقا لها بالواجب بالشرع من الصلوات المفروضة-.
ت) نذر صيام أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضًا، -والمشهور من المذهب لا يجوز له الوفاء به، ويقضي الصوم، وعليه كفارة يمين-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية بعد المائة
من خُيِّرَ بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا؛ فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف – وذهب شيخنا إلى أن الأفضل عدم التجزئة وإخراج الواجب من جنس واحد - يتنزل عليه مسائل:
أ) لو أخرج الجبران في زكاة الإِبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين – والمشهور من المذهب الإجزاء-.
ب) لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنه يجزئ على المشهور –وهو المشهور من المذهب- وفيه وجه بعدم الإجزاء.
ت) لو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين؛ فالمذهب الإجزاء – وهو المشهور من المذهب- ويتخرج فيه وجه آخر بعدم الإجزاء.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية بعد المائة
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط ، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه، ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة:
أ) الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة –ولا يعتبر شرط بلوغ النصاب- ولو أكثر صرف أمواله في تملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين – المشهور من المذهب أنه لا ينزل منزلة الفار-.
ب) المطلق في مرضه –أي المرض المخوف- لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها منه إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه ففيه روايتان – والمشهور من المذهب أنها لا ترث مع انتفاء التهمة- .
ت) السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب – ولا يعتبر حينئذ شرط الإدراك والقصد- بخلاف من سكر ببنج أو نحوه .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة بعد المائة
الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور :
أ) الوضوء إذا اعتبرنا له الموالاة لم يقطعه التفرق اليسير ، وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين –المشهور من المذهب بجفاف الأعضاء في الوقت المعتاد-.
ب) الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبنى عليه سواء، قلنا الموالاة سنة أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب – وهي المشهور من المذهب- .
ب) لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل وأخرج باقيه، وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يطل الفصل بينهما قطع، وإن طال ففيه وجهان-والمشهور من المذهب عدم القطع-.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة بعد المائة
الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم ؟
إن كان الملتزَم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه، أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به، وألزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف ، فالأول له صور :
أ) أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك فيصح .
ب) إذا طلق إحدى زوجاته فيصح، وتعين بالقرعة على المذهب .
ت) لو أعتق أحد عبيده فيصح ويعين بالقرعة أيضا على الصحيح.
وأما الثاني فله صور :
أ) البراءة من المجهول – كما لو أبرأ الدائن المدين من دين لا يعلم قدره- وأشهر الروايات صحتها مطلقا –وهو المشهور من المذهب- سواء جهل المبرِئ قدره ووصفه أو جهلهما معا، وسواء عرَفه المبرَئ أو لم يعرفه .
ب) البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء وفيه روايتان، أشهرهما أنه لا يبرأ –وهو المشهور من المذهب- والثانية يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه لتغريره وغشه.
ت) إجازة الوصية المجهولة وفي صحتها وجهان –والمشهور من المذهب صحتها-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الخامسة بعد المائة
في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات :
أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع :
النوع الأول: عقود التمليكات المحضة كالبيع ، وعقود التوثقات كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض بعده كالهبة والصدقة – وله أحوال-:
1- لا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين، وضمان أحد هذين الدينين ، وفي الكفالة احتمال ؛ لأنه تبرع فهو كالإعارة والإباحة.
2- يصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة.
3- إن كانت متميزة متفرقة – كصاع من إحدى الصبرتين- ففيه احتمالان – الصحة وعدمها-
4- إن كانت مختلفة من جنس واحد كصبرة مختلفة الأجزاء –مثل صبرة قرع مختلفة في الصغر والكبر- فوجهان :
أحدهما : البطلان كالأعيان المتميزة .
والثاني : الصحة وله من كل نوع بحصته.
النوع الثاني : عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة – وهو المشهور من المذهب-.
النوع الثالث : عقد تبرع معلق بالموت، فيصح في المبهم بغير خلاف؛ لما دخله من التوسع، كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل يعين بتعيين الورثة أو بالقرعة على روايتين – والمشهور من المذهب بتعيين الورثة-.
النوع الرابع: عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين وإباحة أحد هذين الرغيفين فتصح.
النوع الخامس: عقود المشاركات والأمانات المحضة مثل أن يقول : ضارب بإحدى هاتين المائتين -وهما في كيسين- ودع الأخرى عندك وديعة ، أو ضارب من هذه المائة بخمسين فإنه يصح للتماثل.
النوع السادس: أن يكون الإبهام في المتملِّك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله : أعطوا أحد هذين كذا صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة : من رد عبدي فله كذا ، وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.
النوع السابع: الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية –من طلق جزء من زوجته كيد أو رجل أو أعتق جزء من عبده سرى الطلاق و العتق على الجميع- صح في المبهم، كالطلاق –كطلاق زوجه من زوجاته- والعتاق.
وأما الإخبارات –فعلى أحوال-:
- فما كان منها خبرا دينيا أو كان يجب به حق على المخبِر قُبل في المبهم .
- فإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا فيما يظهر له فيه عذر الاشتباه، ففيه خلاف.
- وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق.
ويخرج على ذلك مسائل :
أ) لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قُبل، وصار كمن اشتبه عليه طاهر بنجس ، وكذلك لو أخبره بنجاسة أحد الثوبين ، أو أن أحد هذين اللحمين ميتة والآخر مذكاة، ونحو ذلك .
ب) الإقرار فيصح بالمبهم ويلزم بتعيينه مثل أن يقول : أحد هذين ملك لفلان ، أو له عندي درهم أو دينار، ويصح للمبهم كما لو أقر أنه أعتق أحد هذين العبدين ، أو أعتقه موروثه ، وكذلك إذا أقر أنه زوج إحدى بناته من رجل ولم يسمها ثم مات، فإنها تميز بالقرعة على المنصوص .
ت) الدعوى بالمبهم فإن كانت بما يصح وقوع العقد عليه مبهما كالوصية – كما لو ادعى أن زيدا أوصى له بثوب- فإنها تصح .
ث) الدعوى على المبهم – كما لو ادعى أن السارق أحد هذين- فلا تصح ولا تسمع، ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها . فلو قال : قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة لم يسمع
فصل
لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام، وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، وإلا –بأن كان مما تشترط له الشهادة كالنكاح- ففيه خلاف، والإخبار تابع للإنشاء في ذلك ويتخرج على ذلك مسائل :
أ) ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه ولا يصح . فلو قال : زوجتك بنتي وله بنات لم يصح ، وأما إن عينا في الباطن واحدة وعقدا العقد عليها باسم غير مميز نحو أن يقول : بنتي وله بنات أو يسميها باسم وينويا في الباطن غير مسماه ففي الصحة وجهان –والمشهور من المذهب عدم الصحة- ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية.
ب) الوصية لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فله حالتان :
إحداهما: أن يُعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحدا منهما معينا وأشكل علينا معرفته، فههنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بالقرعة.
الحالة الثانية : أن يُطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه فهو كالوصية لأحدهما مبهما ، حكى الأصحاب في الصحة روايتين – والمشهور من المذهب عدم الصحة- ولكن المنصوص عن أحمد الصحة .
ت) لو كان له ابنتان اسمهما واحد فوهب لإحداهما شيئا أو أقر لها ثم مات ولم يبين، فقال القاضي قياس المذهب إخراج المستحقة منهما بالقرعة، كما لو أقر أنه زوج إحدى بناته ثم مات ولم يبين ، وهذا صحيح
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السادسة بعد المائة
يُنزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصلُ بقاءَه، إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل :
أ) اللقطة بعد الحول فإنها تتملك لجهالة ربها، وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح – وهو المشهور من المذهب-، وكذلك الودائع والغصوب ونحوها .
ب) مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم . وجاز صرف ماله في المصالح.
ت) إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نسائه ولا يحتاج إلى التحري في ذلك على أصح الوجهين – وهو المشهور من المذهب- ، وكذلك لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية ، أو اشتبه حرام قليل بمباح كثير.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة السابعة بعد المائة
تمليك المعدوم ، والإباحة له نوعان :
أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح .
والثاني : أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف والإجازة، وهذا إذا صرح بدخول المعدوم، فأما إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف ، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل :
أ) الإجازة لفلان ولمن يولد له، فإنها تصح
ب) الوقف على من سيولد له فصرح القاضي في خلافه بأنه لا يصح –وهو المشهور من المذهب- ؛ لأنه وقف على من لا يملك في الحال.
ت) الوقف على ولده وولد ولده أبدا أو من يولد له فيصح بغير إشكال نص عليه – لكونه تبعا لولده الموجود- .
ث) لو وقف على ولده وله أولاد موجودون ثم حدث له ولد آخر ففي دخوله روايتان – والمشهور من المذهب عدم دخوله- .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثامنة بعد المائة
ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب ؟ فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن، ويندرج تحت ذلك صور :
أ) المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم أو غرق أو طاعون، وجهل تقارن موتهما وتعاقبه حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور –وهو المشهور من المذهب- وورثنا كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله – أي ماله القديم الذي مات عنه- دون ما ورثه من صاحبه .
ب) إذا أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة وشك هل أحرم بهما معا فيبطلان وتعاد الجمعة، أو أحرم بهما مترتبتين فتصلى الظهر ؟ على الوجهين أصحهما تعاد الظهر – وهو المشهور من المذهب- لأن التقارن مستبعد .
ت) إذا زوج وليان وجهل هل وقع العقدان معا فيبطلان، أو مترتبين فيصحح أحدهما بالقرعة ؟ ففيه وجهان أيضا :
أحدهما : يبطلان لاحتمال التقارن .
والثاني: لا، لاستبعاده – والمشهور من المذهب أن الحاكم يفسخهما لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به-
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة التاسعة بعد المائة
المبهم من جهة منع التصرف فيه من عدمه على أقسام:
القسم الأول: مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان، يؤثر الاشتباه فيها المنع من التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.
القسم الثاني: المنع من الجمع يمنع من التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة ، فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من – التصرف في- الجميع مع التساوي ، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح.
القسم الثالث: المنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم .
فللأول أمثلة :
أ) إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى يميز بالقرعة على الصحيح ، وحكي رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه.
ب) اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحدة منها حتى يتبين على الظاهر.
ت) لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فاختلطت في تمر فإنه يمنع من أكل تمرة منه حتى يعلم عين التمرة ، وإن كنا لا نحكم عليه بالحنث بأكل واحدة .
وللثاني أمثلة:
أ) إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات، فالأظهر أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه ؛ لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع –وهو القدر الذي يحصل به الجمع المحرم-.
ب) إذا تزوج خمسا أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل ؛ لأن الجمع – الممنوع- حصل به – دفعة واحدة- ولا مزية للبعض على البعض فيبطل بخلاف ما إذا تزوجهن في عقود متفرقة – فيصح نكاح المتقدمة لمزية تقدمها ويبطل نكاح المتأخرة-
وأما إن كان لبعضهم مزية فله صور :
- إذا تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان :
أحدهما : يبطل النكاحان. والثاني : يبطل نكاح الأم وحدها – وهو المشهور من المذهب-. لأن نكاح البنت لا يمنع نكاح الأم إذا عري عن الدخول بخلاف العكس فتحرم الأم ، فكان نكاح الأم أولى بالإبطال.
– وظاهر هذه العبارة مشكل إذ الأم هي التي نكاحها لا يمنع نكاح ابنتها إذا عري من الدخول، بخلاف البنت فنكاحها يمنع نكاح أمها بمجرد العقد ولو لم يدخل بها الزوج، قال في كشاف القناع عند سوق هذه المسألة ما نصه (11/ 360): " (وَلَوْ تَزَوَّجَ أُمًّا وَبِنْتًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ) النِّكَاحُ (فِي الْأُمِّ فَقَطْ) وَصَحَّ فِي الْبِنْتِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَضَمَّنَ عَقْدَيْنِ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَصَحَّ فِيمَا يَصِحُّ وَبَطَلَ فِيمَا يَبْطُلُ، لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِّ سَبَقَ وَبَطَلَ ثُمَّ عُقِدَ عَلَى الْبِنْتِ صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبِنْتِ سَبَقَ وَبَطَلَ ثُمَّ عُقِدَ عَلَى الْأُمِّ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا وَقَعَا مَعًا فَنِكَاحُ الْبِنْتِ أَبْطَلَ نِكَاح الْأُمِّ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ زَوْجَتِهِ، وَنِكَاحُ الْأُمِّ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْبِنْتِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ رَبِيبَتَهُ مِنْ زَوْجَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلِذَلِكَ صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ وبَطَلَ نِكَاح الْأُمِّ "
وبمثل هذا التعليل أيضا أبطل أصحابنا نكاح الأم في ما لو أسلم الرجل وتحته أم وبنت فأسلمتا معا ولم يكن قد دخل بهن، ينظر في ذلك (المغني 7/163) (دقائق أولي النهى 2/689)
فلعل العبارة الصحيحة والعلم عند الله هي " لأن نكاح البنت لا يمنعه نكاح الأم إذا عري عن الدخول بخلاف العكس فتحرم الأم" وهو الذي يستقيم به المعنى.
وقد راجعت الطبعة المحققة من القواعد بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان (2/415)، والطبعة التي أصدرتها مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لشرح شيخنا العثيمين للقواعد (2/209) ، وكذلك التقريب لقواعد ابن رجب للشيخ خالد المشيقح ص[SUP]290[/SUP]، فوجدت العبارة بلفظ: (لأن نكاح البنت لا يمنع نكاح الأم...) ولم أجد من نبه على موضع الإشكال، ولم أراجع شيئا من النسخ المخطوطة لعدم توفرها لدي، فلعل فيها مزيد إيضاح والله أعلم -.
وللثالث: أمثلة:
أ) قال لزوجاته : والله لا وطئت إحداكن ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمى إحداهن وهو القدر المشترك بين الجميع فيكون موليا من الجميع، مع أن العموم يستفاد أيضا من كونه مفردا مضافا .
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة العاشرة بعد المائة
من ثبت له أحد أمرين فله أحوال:
الأول: إن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر.
الثاني: إن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار.
الثالث: إن كان حقًّا واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف.
الرابع: وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي.
الخامس: وإن كان عليه حقان أصل وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
أ) لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعين له المال، ولو عفى عن المال؛ ثبت له القود.
ب) لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه.
ت) لو تحجر مواتًا، وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه؛ فإن حقه يسقط منه.
ث) لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حبس وعزر حتى يختار.
ج) لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الحادية عشر بعد المائة
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويخرج عليها مسائل:
أ) إذا قلنا: موجب قتل العمد أحد شيئين –القود أو الدية-، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه الدية؟ على روايتين – والمشهور من المذهب تلزمه الدية- .
ب) لو ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟ على الروايتين. والصحيح فيهما عدم وجوب الدية – وهو المشهور من المذهب- لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينًا، وأما إن قلنا: إن موجب القتل القصاص عينًا، فالدية بدل؛ فلا يجب بما لا يجب به المبدل.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة
إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح ، ويتخرج على ذلك مسائل :
أ) إذا وجد المحرم صيدا وميتة فإنه يأكل الميتة نص عليه أحمد- وهو المشهور من المذهب- ؛ لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله ، وأكل الميتة فيها جناية واحدة.
ب) من أبيح له الفطر لشبقه فلم يمكنه الاستمناء واضطر إلى الجماع في الفرج فله فعله، فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففيه احتمالان ذكرهما صاحب المغني أحدهما وطء الصائمة أولى –وهو المشهور من المذهب- ؛ لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها وذلك جائز لفطرها لأجل الولد ، وأما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه فإنه حرم للأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه . والثاني : مخير لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة عليها، وإفساد صوم الطاهرة.
والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب دون وطء الحائض .
ت) إذا ألقي في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك أعني المقام في النار وإلقاء النفوس في الماء فهل يجوز إلقاء النفوس في الماء أو يلزم المقام؟ على روايتين – والمشهور من المذهب أنهم مخيرون لعدم المرجح- والمنقول عن أحمد في رواية مهنا أنه قال : أكره طرح نفوسهم في البحر . وقال في رواية أبي داود : يصنع كيف شاء ، قيل له : هو في اللج لا يطمع في النجاة ، قال : لا أدري فتوقف.
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة
إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى ، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى ، أو كل فرد على مجموع الجملة الأخرى ، - وهذا على أقسام -:
القسم الأول: أن توجد قرينة تدل على توزيع الجملة على الجملة الأخرى - فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله-:

  • إما لجريان العرف، -مثل أن- يقول لعبديه : إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران ، فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوب أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق ؛ لأن الانفراد بهذا عرفي –إذ العرف جرى بأن كل واحد منهما هو الذي يتولى ركوب دابته أو تقلد سيفه- فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.
  • أو دلالة الشرع على ذلك – مثل أن- يقول لعبديه : إن دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى ما وجد من أحدهما الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق، لأن الانفراد بهذا شرعي – لحرمة دخول أحدهما على زوجة الآخر- فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.
  • وإما لاستحالة ما سواه – أي ما سوى التوزيع- مثل أن يقول لزوجتيه : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان ، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين –لأنه إن أكلت واحدة منهما الرغيفين استحال أكل الثانية لهما فهذا قرينة على أن مراده أكل كل واحدة رغيفا-
القسم الثاني: أن توجد قرينة تدل على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه : إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان، فلا يطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا – لأن تكليم كل واحدة منهما لهما لا يحصل إلا بذلك-
القسم الثالث : أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، ولذلك أمثلة كثيرة:
أ) قوله صلى الله عليه وسلم في تعليل مسحه الخفين ( إني أدخلتهما وهما طاهرتين) هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة، أو المراد أنه أدخل كل القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟
وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فعلى التوزيع الأول وهو توزيع المفرد على الجملة لا يجوز المسح – وهو المشهور من المذهب- ؛ لأنه في حال إدخال الرجل الأولى الخف لم يكن الرجلان طاهرتين، وعلى الثاني وهو توزيع المفرد على المفرد يصح ، وفي المسألة روايتان عن
ب) إذا رهنه اثنان عينين أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما، مثل أن يرهناه دارا لهما على ألف درهم له عليهما، نص أحمد في رواية مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر أن الدار رهن على ما بقي، فظاهر هذا أنه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد على الجملة لا على المفرد .
 
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة
إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير ؟ فيه وجهان. وهل يقال باستحقاق الشريك من كل جزء أو بالتشاطر، يحتمل وجهين وكلام الأصحاب يدل على التشاطر، ويتفرع على ذلك مسائل :
أ) لو قال لمشتري سلعة أشركني في هذه السلعة فهل يصح وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة ؟ على وجهين ، والمجزوم به في المحرر الصحة تنزيلا على المناصفة – وهو المشهور من المذهب- .
ب) لو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة له ثم قال للأخرى شركتك معها، فإن قلنا : بالمناصفة اقتضى وقوع اثنتين – فيجبر النصف في الثالثة لكل واحدة- وإن قلنا : الإبهام لم يقع أكثر من واحدة ؛ لأنها اليقين إلا أن يفسره بأكثر من ذلك .
ت) لو تعدد الشركاء فهل يقال يستحق الشريك نصف ما لهم أو مثل واحد منهم؟ على وجهين، فلو اشترى اثنان شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه؟ على وجهين.
 
أعلى