العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع السلم والبيع الموصوف بالذمة ، في مواجهة البطالة

إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
مما قرأته للدكتور رفيق يونس المصري :
أنَّ بيع السلم من خلال الحديث النبوي الشريف هو فقط في مجال الزراعة ، " أن يسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم " وفي رواية أخرى :"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " دون ذكر الوزن .
وفي هذا الحديث التوجيه بمن عنده بذورٌ أن يدفعها لمن لايجد إلا عمله ووقته في أرضه ، وعند الحصاد يرد له ما أخذ منه .
وأما البيع الموصوف في الذمة : فهو في الصناعة و التجارة ، يأخذ مالاً مقابل بناء بأوصاف تامة لاتحتمل الغبن عرفاً ، وبذلك يستطيع هذا المهندس أو البناء أخذ المال ليقوم بالعمل لأنه لايملك مالاً يعمل به ، ويبيع البناء قبل وجوده بأوصاف مطردة يتصف بها .
وعندما ينجز البناء يدفعه إلى صاحبه بتلك الأوصاف .
أو صاحب حرفة النجارة ،يصنع أثاثاً بمال قد باع به سلعته سلفاً ؛ فيستطيع أن يشتري مواد التصنيع وأن ينفق على نفسه وأهله وأن يستمر في العمل .
وبهذا نجد تطور التشريع الإسلامي بكل أنواع العقود اللازمة والضرورية لمصالح الناس مما سبق ومن المضاربة ومن باقي أنواع الشركات الجائزة .
والواقع يفسر السلم بالزراعة والموصوف بالذمة بالصناعة والتجارة -بإحضار سلعة موصوفة بدقة ، والذي يبدو أنها تكون من عمله أيضاً ، لأنها خلاف للحديث " لاتبع ماليس عندك - وهنا يوجد بعض من سواهما في التعريف ولعل الأرجح كلام الدكتور رفيق يونس المصري في بعض أبحاثه .
 
أعلى