وضاح أحمد الحمادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 1,228
- الإقامة
- عدن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)
قد كنت اطلعت على هذه الاعتراضات ودفع القرضاوي لها في رسالته (بيع المرابحة للآمر للشراء) وتعقيب الدكتور رفيق المصري عليه ، ثم رد الكتور القرضاوي ، والجميع مطبوع في كتاب صغير الحجم ، ورأيت أن عامة ما ذكرتم حفظكم الله ليس بالقوي في الدلالة على فساد المعاملة ، فالشرط في البيع مختلف فيه ، ولعل أشد المذاهب فيه مذهب الشافعي ، ثم أجازوه في صور أو بقيود ، ويكفي خصمك فيه مجرد المنع ، أما بيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وغير ذلك فيبنى على كون العقد المعروف بـ (الوعد بالشراء) هل هو بيع في الحقيقة أم لا؟
والخصم منازع فيه يزعم أنه ليس ببيع بدليل أنك لو قلت لتاجر : أعدك أني أشتري سلعتك ، لاحتجت بعد وعدك إلى العقد على البيع بشروطه ، ولم يكن وعدك كافياً في إبرام الصفقة.
ولم أرَ يستقيم معهم سوى الإلزام بالوعد ، فإن صح القول بأنه ملزم فماذا فيه غير نفي الخيار؟
وإن لم يكن ملزماً فماذا فيه غير الإبقاء على الخيار؟
وكنت اطلعت على توجيه الإمام المعلمي لمشروعية خيار المجلس ورأيته يتفق تماماً مع مقاصد الشريعة بحسب تعبير المقاصديين ، ورأيت مراعاته واجبة.
كما أني قرأت له رحمه الله توجيهاً لقوله جل وعلا (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) أعجبني جداً عزز ما في نفسي من أن الغرامة التي يدفعها العميل للبنك على نكوله عن الشراء مدفوعة مقابل لا شيء.
فاقتصرت على ما قدمت.
والله أعلم.
جزاك الله خيراًهذا اعتراض على العقد من الجهة الشكلية الإجرائية وهو ينضم إلى اعتراضات أخرى كثيرة كالإلزام بالوعد، والبيع وشرط، والبيعتين في بيعة والبيع وسلف وربح ما لم يضمن ونحو ذلك مما يذكره المحرمون لهذا العقد.
قد كنت اطلعت على هذه الاعتراضات ودفع القرضاوي لها في رسالته (بيع المرابحة للآمر للشراء) وتعقيب الدكتور رفيق المصري عليه ، ثم رد الكتور القرضاوي ، والجميع مطبوع في كتاب صغير الحجم ، ورأيت أن عامة ما ذكرتم حفظكم الله ليس بالقوي في الدلالة على فساد المعاملة ، فالشرط في البيع مختلف فيه ، ولعل أشد المذاهب فيه مذهب الشافعي ، ثم أجازوه في صور أو بقيود ، ويكفي خصمك فيه مجرد المنع ، أما بيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وغير ذلك فيبنى على كون العقد المعروف بـ (الوعد بالشراء) هل هو بيع في الحقيقة أم لا؟
والخصم منازع فيه يزعم أنه ليس ببيع بدليل أنك لو قلت لتاجر : أعدك أني أشتري سلعتك ، لاحتجت بعد وعدك إلى العقد على البيع بشروطه ، ولم يكن وعدك كافياً في إبرام الصفقة.
ولم أرَ يستقيم معهم سوى الإلزام بالوعد ، فإن صح القول بأنه ملزم فماذا فيه غير نفي الخيار؟
وإن لم يكن ملزماً فماذا فيه غير الإبقاء على الخيار؟
وكنت اطلعت على توجيه الإمام المعلمي لمشروعية خيار المجلس ورأيته يتفق تماماً مع مقاصد الشريعة بحسب تعبير المقاصديين ، ورأيت مراعاته واجبة.
كما أني قرأت له رحمه الله توجيهاً لقوله جل وعلا (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) أعجبني جداً عزز ما في نفسي من أن الغرامة التي يدفعها العميل للبنك على نكوله عن الشراء مدفوعة مقابل لا شيء.
فاقتصرت على ما قدمت.
والله أعلم.