العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
(بيع المرابحة للآمر بالشراء)


من المعاملات البنكية التي انتشرت في المصارف الإسلامية بسبب صدور فتاوى شرعية بجوازها عقد المرابحة. وهو أكثر العقود التي تمارسها كثير من البنوك الإسلامية إثارة للجدل، وذلك للشبه الكبير بينه وبين عقد الفائدة الربوية. فما معنى هذا العقد؟ وما هي مميزاته؟


  • تعريف عقد المرابحة:
هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري[1].


  • المرابحة نوعان:

  1. المرابحة العادية أو الأصيلة: وصورتها أن تكون البضاعة عند التاجر (المرابح) فيأتي آخر ويقول: أريد أن أشتري منك هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريت به مع ربح معلوم. فهنا المرابح يشتري لنفسه أولاً دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة. وهذه الصورة هي المذكورة في كتب الفقه القديمة، وهي المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر المتخصصة في نوع معين من السلع في مخازنها، حيث يذهب إليها المشتري ليستفيد من تنجيم الثمن، بالإضافة إلى تخصصها في هذا النوع من البيع.وهذه الصورة جائزة بإجماع العلماء ولا خلاف فيها ولا شبهة ، وقد كانت موجودة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
  2. المرابحة للآمر بالشراء: وهي الصورة الموجودة اليوم في البنوك، والتي طورتها المصارف الإسلامية لتكون بديلاً شرعياً للقرض الربوي في كثير من الحالات. وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي.

  • الفرق بين النوعين:
إن الفرق بين نوعي المرابحة يظهر من التعريف ففي حين أن النوع الأول العادي الموجود قديماً والمبحوث في كتب الفقه القديمة هو نوع من التجارة يكشف فيها البائع للمشتري رأس ماله في السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً. أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي اتفق عليه معه.


  • ومن هنا فقد عُرّف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه:
"قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً و ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء "[2].
_________________________ ___
[1] - تعريف بيع المرابحة- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)- ج 2- ص 229
[2] - المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية- مقال على موقع http://www.mostashar.com نقلاً عن كتاب "التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي –للدكتور عطية فياض
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

هذا اعتراض على العقد من الجهة الشكلية الإجرائية وهو ينضم إلى اعتراضات أخرى كثيرة كالإلزام بالوعد، والبيع وشرط، والبيعتين في بيعة والبيع وسلف وربح ما لم يضمن ونحو ذلك مما يذكره المحرمون لهذا العقد.
جزاك الله خيراً
قد كنت اطلعت على هذه الاعتراضات ودفع القرضاوي لها في رسالته (بيع المرابحة للآمر للشراء) وتعقيب الدكتور رفيق المصري عليه ، ثم رد الكتور القرضاوي ، والجميع مطبوع في كتاب صغير الحجم ، ورأيت أن عامة ما ذكرتم حفظكم الله ليس بالقوي في الدلالة على فساد المعاملة ، فالشرط في البيع مختلف فيه ، ولعل أشد المذاهب فيه مذهب الشافعي ، ثم أجازوه في صور أو بقيود ، ويكفي خصمك فيه مجرد المنع ، أما بيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وغير ذلك فيبنى على كون العقد المعروف بـ (الوعد بالشراء) هل هو بيع في الحقيقة أم لا؟
والخصم منازع فيه يزعم أنه ليس ببيع بدليل أنك لو قلت لتاجر : أعدك أني أشتري سلعتك ، لاحتجت بعد وعدك إلى العقد على البيع بشروطه ، ولم يكن وعدك كافياً في إبرام الصفقة.
ولم أرَ يستقيم معهم سوى الإلزام بالوعد ، فإن صح القول بأنه ملزم فماذا فيه غير نفي الخيار؟
وإن لم يكن ملزماً فماذا فيه غير الإبقاء على الخيار؟
وكنت اطلعت على توجيه الإمام المعلمي لمشروعية خيار المجلس ورأيته يتفق تماماً مع مقاصد الشريعة بحسب تعبير المقاصديين ، ورأيت مراعاته واجبة.
كما أني قرأت له رحمه الله توجيهاً لقوله جل وعلا (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) أعجبني جداً عزز ما في نفسي من أن الغرامة التي يدفعها العميل للبنك على نكوله عن الشراء مدفوعة مقابل لا شيء.
فاقتصرت على ما قدمت.
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

والذي يجيز هذا العقد لجواز أجزائه بانفراد كلٍّ لا بد له أن يلتزم جواز بيع العينة؛ لأن العينة أيضا إذا نُظر إليه كأجزاء كان حلالا، وإنما نشأ التحريم عن التركيب، ولهذا فإن مثل هذه العقود المركبة تدخل، بجلاء، في عموم النهي عن بيعتين في بيعة والنهي عن بيع وسلف.
بارك الله فيك
قد وُجِدَ من أجاز بيع العينة بمعنى شراء السلعة بأجل ثم بيعها للبائعها بسعر أنقص ، وهو مذهب الشافعي ، وقد اتكأ عليه الدكتور القرضاوي في رسالته آنفة الذكر ، وليس الكلام في صحة هذا التفسير أو بطلانه ، بل في كون المنازعة فيه حاصلة ، وما كان كذلك ولم يكن فيه نص أوشك أن يجر اللدد فيه إلى المكابرة من غير نتيجة.
ثم ما ذكرتم من الفرق في السعر وتأثير النية لا يسقط مباشرة على الدلالة على صحة العقد وفساده ، وإن كان فمن وجه خفي تمكن فيه المنازعة .
لكن الشأن في تعيين حقيقة الوعد بالشراء هل هو بيع أم لا ، وإن لم يكن هل هو بمعناه أم لا ، وإن لم يكن هل يلزم منه خلل في عقد البيع التالي أم لا.
هذا ظني.
أما نفس اشتراء البنك للسلعة ثم بيعها بأجل فالصورة لا خلاف في حلها أصلاً ، ولو اختلف السعر نقداً وأجلاً على رأي جماهير الفقهاء ، حتى الشافعية الذين فسروا بيعتين في بيعة بنقداً بكذا وأجلاً بكذا ، فإنهم لم يمنعوا الصورة إلا إذ انبرم العقد قبل تعيين أحد الثمنين النقد أو الآجل ، فإن عين قبل العقد كما يفعله البنك صح عندهم.
والله أعلم
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الوعد الملزم
من الأمور المهمة التأصيل الشرعي في فقه المعاملات المالية المعاصرة ،خاصة مع تطور المصرفية الإسلامية ، فوجدت قضية الإلزام بالوعد هذه مخرجاً شرعياً سهلاً – حسب زعمهم – فبدلاً من الابتكار في صيغ الاستثمار الشرعية أخذت تحاكي المصرفية الربوية وظهر ما يسمى بأسلمة المصارف ، وأصبحت المرابحة المركبة تشغل الحيز الأكبر من استثمارات المصارف الإسلامية حتى تصل أحياناً إلى 90% من حجم الاستثمارات .
فظهر مبدأ التلفيق بين الأقوال الفقهية من مختلف المذاهب، حتى يخرج الباحث برأي يناسب العصر الحالي.
ولكنه وقع من حيث لا يشعر في تناقضات أصولية مهمة –فتراه يقول بمفهوم المخالفة تارة على رأي الجمهور ، و في مسألة أخرى لا يقول به على مذهب الحنفية ، بل ترى أحيانا يرجح رأيا في بحث وينقضه في بحث آخر .
إن قضية الإلزام بالوعد تدخل في كثير من معاملات المصرفية المعاصرة فهي تدخل في المرابحة المركبة ، والإجارة المنتهية بالتمليك ، والمشاركة المنتهية بالتمليك .
ومن الملاحظ على كثير من كتابات المعاصرين في هذا المجال أنها تدافع عن المصرفية الإسلامية وتوجد لها الحلول التي تتفق مع مصالحها ، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الزبون مع أنها الجانب الأقوى في المعاملة . فمن للزبون!
ظهرت مسألة الإلزام بالوعد، وأخذ الملفقون يبحثون عن الحيل لجوازها فاستدلوا بأدلة عامة، وعند التحقيق تجدها خارجة محل النزاع، واستدلوا كذلك بأقوال الفقهاء فجاءت في غير موضعها تارة، ومبتورة تارة أخرى ولمعالجة هذه القضية ، أورد النقاط التالية :
1. ما الفرق بين الوعد الملزم وبين العقد ، إذا كانت النتائج واحدة أو ( هناك فروق غير مؤثرة ) ، أليس الأصل في العقود للمعاني وليس للألفاظ والمباني ، فسموه ما شئتم فمعناه العقد بدليل أن الوعد في القانون تترتب عليه آثار العقد كما جاء ذلك في الوسيط للسنهوري حيث قال معلقاً على ذلك : (فالوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين هو إذن بيع تام ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع ، لأن هذا الوعد ليس إلا بيعاً ابتدائياً )
2. إذا تبين أن الوعد الملزم عقد جاءت إشكالية بيع ما لا يملك الثابتة من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما لا تملك ).
3. مصطلح المرابحة مصطلح معروف في الفقه الإسلامي ، وهو نوع من بيوع الأمانة ، والملاحظ أن الذين كتبوا في المرابحة المصرفية يبدأ بالمرابحة الفقهية ويستدل بها على جواز المرابحة المصرفية ، أقول الفرق بينهما شاسع ما بين السماء والأرض ، ولا علاقة بينهما البتة ، والمرابحة الفقهية بريئة من المرابحة المصرفية كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب . بل الاستدلال بالمرابحة الفقهية على المرابحة المصرفية تدليس ، فتأمل !
4. إن القول بعدم الإلزام بالوعد له مثيل في الشرع وذلك في مسألة خيار المجلس إذ يمكن أن يصدر الإيجاب والقبول بين العاقدين ، ثم يفسخ أحد العاقدين ما لم يتفرقا ، أليس عدم الإلزام قبل الإيجاب والقبول أولى ، ثم على القول بأن الوعد ملزم فأين يكون خيار المجلس في عقد البيع المبني على الوعد الملزم .
5. القول بالإلزام بالوعد يفقد العاقد شرط التراضي عند إبرام العقد إذا رأى العدول ، والتراضي شرط أساس في صحة العقود .
6. استدلال القائلين بالإلزام بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " حيث أن القول بالإلزام يدفع الضرر عن المصرف ، فجوابه أن القول بالإلزام يوقع الضرر على المتعاقد ، والضرر لا يزال بمثله ، ويقال أيضاً أنه لم تتعين هذه الوسيلة لإزالة الضرر عن المصرف بل هناك وسيلة شرعية وهي خيار الشرط .
7. استدلال القائلين بالإلزام بآيات من كتاب الله تعالى، يجد المتأمل أنها خارجة محل النزاع إذ لا توجد آية تدل على الإلزام بالوعد قضاءً، وكلها في الميثاق الذي أخذه الله على عباده من جهاد وإنفاق في سبيل الله تعالى.
8. الاستدلال بحديث آية المنافق ثلاث لا يصح لأن غاية ما يدل عليه الإثم وليس القضاء عليه ثم إن إخلاف الوعد لا يذم بإطلاق كم وعد بما لم يحل.
9. الاستشهاد بأقوال الفقهاء كقول الإمام الشافعي:( الأم (ج 3 / ص 39)
إذا أرى الرجلُ الرجلَ السعلة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه) ، والغريب في الأمر أن أحد الباحثين –غفر الله له وتجاوز عنه عندما نقل كلام الإمام الشافعي توقف عند قوله ( فالشراء جائز ) ولم ينقل اشتراط الشافعي بعدم الإلزام .
ويعلّق الدكتور رفيق المصري على هذا النقل المبتور فيقول ) أجل لقد اجتمع إمام العصر ( وسماه د... ) مع الإمام الشافعي على هذه الصورة، غير أن الإمام الشافعي انفرد عنه بحرمتها، وإمام العصر تفرد بحلها، وجعل منها يتيمة الدهر وفريدة العصر.
أجل ، لقد ضاقت على إمام العصر سبل الإبداع الدكتوري فرأى أن يغير على صندوق الإمام الشافعي للعمليات المحرمة فيسرق عملية ويجعلها حلالاً ، فالحرام x الحرام = حلال مثلما أن الناقص x الناقص = زائد .!
10نقل صورة المرابحة المعاصرة غير الإمام الشافعي الإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ، وابن القيم وغيرهم وكلهم نصوا على عدم الإلزام ، وكأن المسألة أي ( عدم الإلزام ) مقطوع بها عند المتقدمين .
11كلام المالكية إنما هو بالوعد في التبرعات وذلك كما عرفه ابن عرفة المالكي ( الوعد إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل ).
12نص المالكية على عدم جواز المرابحة في صورتها المعاصرة بل اعتبروها من بيوع العينة ومن ذلك ما جاء في الموطأ ( الموطأ - رواية يحيى الليثي - (ج 2 / ص 663)
وحدثني مالك أنه بلغه:أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه ).
وجاء في المقدمات لابن رشد (التاج والإكليل لمختصر خليل (ج 7 / ص 87)
وَالْعِينَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: جَائِزَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمَحْظُورَةٌ فَالْجَائِزَةُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ فَيَقُولَ لَهُ: هَلْ عِنْدَك سِلْعَةُ كَذَا أَبْتَاعُهَا مِنْك فَيَقُولَ لَهُ: لَا.
فَيَنْقَلِبَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ مُرَاوَضَةٍ وَلَا مُوَاعَدَةٍ فَيَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ فَيُخْبِرَهُ أَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فَيَبِيعَهَا بِمَا شَاءَ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً ( وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ ) عِيَاضٌ : كَرِهُوا أَنْ يَقُولَ لَا يَحِلُّ أَنْ أُعْطِيَك ثَمَانِينَ فِي مِائَةٍ وَلَكِنَّ هَذِهِ سِلْعَةٌ قِيمَتُهَا ثَمَانُونَ خُذْهَا بِمِائَةٍ لِأَجَلٍ ( أَوْ اشْتَرِهَا وَيُومِئُ لِتَرْبِيحِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ ) ابْنُ رُشْدٍ : الْمَكْرُوهُ مِنْ أَوْجُهِ الْعِينَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا أُرْبِحُك فِيهَا وَأَشْتَرِيهَا مِنْك مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاوِضَهُ عَلَى الرِّبْحِ عِيَاضٌ : وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ وَلَا أَبْلُغُ بِهِ الْفَسْخَ .
وَسَمِعَ يَحْيَى إنْ قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي عَبْدَ فُلَانٍ بِسِتِّينَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَبِيعَهُ مِنِّي بِخَمْسِينَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَا يُفْسَخُ.
ابْنُ رُشْدٍ : نَقْدًا إنْ كَانَتْ الْبَيْعَتَانِ مَعًا بِالنَّقْدِ ( بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ ) ابْنُ رُشْدٍ : إنْ قَالَ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ ، فَإِنْ وَقَعَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ : إنَّ الْآمِرَ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ ضَامِنًا لَهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ الْآمِرُ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا بَعْدَ شِرَاءِ الْمَأْمُورِ التاج كَانَ ذَلِكَ لَهُ .
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُفْسَخُ الْبَيْعُ الثَّانِي إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَتُرَدُّ إلَى الْمَأْمُورِ ، فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّتْ إلَى قِيمَتِهَا مُعَجَّلَةً يَوْمَ قَبَضَهَا الْآمِرُ كَمَا يُصْنَعُ بِالْبَيْعِ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى مُوَاطَأَةٍ بِبَيْعِهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا لِلْمَأْمُورِ فَيَدْخُلُهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك ( وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ لِي ) ابْنُ رُشْدٍ : فَإِنْ قَالَ : اشْتَرِ لِي سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ فَذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ زَادَ فِي سَلَفِهِ فَإِنْ وَقَعَ لَزِمَتْ السِّلْعَةُ لِلْآمِرِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ كَانَ لَهُ وَيَكُونُ لِلْمَأْمُورِ جُعْلُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ فِي قَوْلٍ وَالْأَقَلَّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ وَالدِّينَارَيْنِ اللَّذَيْنِ أَرْبَى لَهُ بِهِمَا فِي قَوْلٍ ( وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إمْضَاؤُهَا وَلُزُومُهُ الِاثْنَيْ عَشَرَ قَوْلَانِ ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ حَبِيبٍ يُفْسَخُ الْبَيْعُ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّتْ إلَى قِيمَتِهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْآمِرَ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ بِاثْنَيْ عَشَرَ .
13لماذا لم ينقل القائلون بالإلزام قول المالكية بعدم جواز المرابحة بصورتها الراهنة ، أليس قولهم بالتنصيص عليها أقوى من تخريج المسألة على قضية الإلزام بالوعد عندهم .
14تخريج المسألة على قول المالكية بالإلزام بالوعد وتطبيقها على المرابحة المصرفية ، تأباه أصول المالكية إذ أن من أصولهم التوسع في مبدأ سد الذرائع خاصة فيما يسمى عندهم ببيوع الآجال ، إذ أنهم منعوا بيوعا كثيرة بحجة التهمة ، بل كرهوا أن يكون بيع الرجل كله أو أغلبه بالأجل ، أليس تخريج المسألة على مبدأ المالكية في تضييق بيوع الآجال أولى من تخريجها على مسألة الوعد الملزم المزعوم .
15يقول د رفيق المصري : (من ذهب من العلماء إلى أن الوعد في المعاوضات الوفاء به أولى وأوجب من التبرعات فمذهبه عجيب جداً فإنه يقلب الفقه والأصول وأحكام الوعد والغرر رأساً على عقب وبجرأة عجيبة . )
ويقول : ( الوعد الملزم –أيها السادة العلماء أكبر كارثة فقهية في هذا العصر فإذا كنتم ترون أن استحلال ربا الإنتاج كارثة والتأمين التجاري كارثة فالوعد الملزم أعظم إذ به يستحلون بالتدريج ما شاءوا من محرمات )
مجلة المجمع الفقهي 10/3/31 .
16إن تحمل المصرف مخاطرة نكول الزبون يجب أن تكون كأي مخاطرة يتحملها التاجر، فالتجارة محفوفة بكثير من المخاطر فلماذا لا تكون هذه أحدها .
17هناك وسيلة شرعية بديلة عن الوعد الملزم وهي البيع بشرط الخيار وذلك عندما يشتري المصرف السلعة يشترط على التاجر شرط خيار بفسخ البيع خلال مدة معينة فإذا لم يتم عقد البيع الثاني ، فإن المصرف يرجع السلعة إلى بائعها الأول ، ( شرط الخيار لا يمنع من التملك على الراجح ) .
وفي الختام أقول إن القول بالإلزام بالوعد قول خطير جداً لأنه حيلة ربوية باسم الفقه الإسلامي
هذا ما تيسر إعداده وتهيأ بيانه ، والله تعالى أعلم وأحكم
أبو الحسن علي بن محمد آل حمدان



 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

دكتور ايمن جزاك الله كل خير الحقيق اني انا ببحث باصل هذه المعاملات ووتطبيقها في البنوك الاسلامية وقد قمت بقرائت النقاش الذي تم بين الاخت ام طارق والدكتور ابو علي وقد تم التسائل عن البديل لهذه المعاملات البديل موجود ولكن بحاجة الى دراسة جيدة اتمنا بعد ان اقوم بعمل هذا المشروع ساقدمه اليكم ان شاء الله
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

أخي زاهد بارك الله فيك
إذا كان لديك شيء في هذا الباب فاطرحه في المنتدى للنقاش.
الأفكار الجديدة النيرة هي دائما محل ترحيب
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اخي الكريم قد بحثت ولكن قليلا ولست بالباحث المتمكن ولكن ما وجد خلال البحث ان معاملة البيع بالتقسيط والزيادة عليه هذه فيها شبهة الربا والله اعلى واعلم وقد قرأت ان الشيخ الالباني رحمه الله قد حرم هذه المعاملة باستناده الى حديث البيعتين في بيعة وان هذه المعاملة هي البيعتين في بيعة .
ولكن لم اجد بديل للمعاملات الاسلامية غير هذه المعاملة فخطر في بالي انه بالابتعاد عن شبيه الربا نكون قد توصلنا الى معملة اسلاميةبحتة والله اعلى واعلم
بحثت في بعض البنوك الاسلامية الموجودة عندنا لم اجد القرض الحسن فيها لم اجد اي استثمار يساعد على رفع المستوى الاقتصادي للبلد
السبب هو ميل البنوك الاسلامية للربح المضمون ولا يأتو التجارة من ابوابها لان فيها مخاطرة وهنا بدأ البحث كلنا نعلم بان التجارة هي ربح وخسارة وان لم تخسر او تخطء لا تحقق الربح الذي اقوله هنا وفي هذه المعاملات انه ليس علينا ان نخسر كي نربح ولكن نقوم بالاستثمار وناخذ الاحتياط دائما
الفكرة التي اطرحها ان البنوك الاسلامية وجب عليها امتلاك المشاريع ومن ثم البيع حتى استند بكل هذه المعاملات الى الاية الكريمة " وأحل الله البيع وحرم الربا " فكل هذه المشاريع التي تلبي رغبات وحاجات المواطن يمكن استثمارها ويمكن العمل بها صحيح انها تحتاج لاموال طائلة ولكن البنك ليس سوى مدير لهذه الاموال والاموال هي اموال المستثمرين في حسابات المضاربة والمشاركة التي هي اصلا معاملات اسلامية وبالتالي لو طرحنا المثال البسيط عندما نريد شراء سيارة عن طريق البنك نذهب الى متجر السيارات ونحجز السيارة التي نريد ثم نبلغ البنك بها فيقوم بشرائها ومن ثم يبيعها لن النقطة الحساسة هنا ان صاحب متجر السيارات عندما باع السيارة للبنك قد اخذ ربحه من التجارة التي يعمل بها وهنا وبعد هذا الربح ياتي البنك لياخذ ربحا له وبذلك اصبح على المواطن ربحان ربح البنك وربح التاجر وهذا ينهك المواطن بالثمن ولكن لو ان البنك كان يمكتلك هذه الشركة لربح ربحا واحد وهو ربحه الحقيقي من التجارة بالتالي طبق الشريعة الاسلامية بالاية الكريمة واحل الله البيع وحرم الربا هذه نقطة واحد اما النقطة الثانية فقد سهل البنك على المواطن وهذا هو هدف الاقتصاد الاسلامي هو التسهيل والعدالة الاقتصادية وعدم احتكار الاسواق لفئات معينة من الدولة وغيرها الكثير وعلى هذا المثال نطبق كافة المشروعات التالية مثلا الاثاث او مواد البناء او الادوات الكهربائية وغيرها من المشاريع كل هذا يؤدي الى ارباح طائلة لو قام البنك باستثماراتها بالتالي راس المال من المستثمر الادارة من البنك وتعدد المشاريع يبقيق دائما في ربح حيث لو كان هناك ضعف في مشروع معين يتم دعمه من المشروع الثاني وهذا الجانب يجذب المستثمرين بحيث لا توجد خسارة وما زلنا بالتجارة والبيع ولم نتطرق الي جوانب اخرى
ولو طرحنا مثال اخر على العقارات او الشقق نقيس نفس القياس السابق لو فرضنا ان البنك امتلك ارضا بالشراء واراد بناء عقار سكني مكون من 5 طبقات كل طبقة تحتوي اربع شقق الارقام ليست دقيقة ولكن دعونا ننتبه لهذه ان مقاول " شركة "البناء عندما يريد بناء عقار كهذا العقار لو كان سعر العقار 2مليون دولار لا يقل ربح المقاول خلال سنة عن 300 الف دولار هذا جانب واحد ودعونا نخوض بتفاصيل ادق الشركة تسلم البناء الى مقاول اخر ليوقم بالناء الاساس وغيره يكون ربح المقاول الثاني من البناء خلال السنة ما يقارب 100 الف دولار ومن ثم نكمل هناك عامل البلاط وعامل المنيوم وعامل حديد وعامل تشطيبات واقل ربح لك من هؤلاء العمال طبعا عندما نقول ربح يعني صافي ربح بعد اقتطاع اجار العمال مع كل مقاول لا يقل ربح الواحد فيهم عن 20 الف دولار وهذا اقل مقاول ولو نظرنا من جانب اخر لو ان شركة المقاولات كانت ملك البنك تكون كل هذه الارباح تابعة للبنك وزيادة على ذلك مواد البناء التي يتم شرائها ايضا من البنك فهكذا مبنى يتجاوز سعر مواد الناء فيه عن مليون دولار وهذا المليون مقدر ربحه ب 300 الف دولار بعد كل هذا وذاك نجد اننا قد حققنا ارباح طائلة بالتالي نستطيع البيع بسعر السوق ولا داعي للزيادة على التقسيط فربحنا محقق وهدفنا مححق وقد سهلنا ويسرنا امر المحتاج وهذا هو ما اسعى الى توضيحة ولا اريد ان اقول ان تلك المعاملة حرام او حلال ولكن في نظري والله اعلى واعلم انني طبقت بهذه النظظرية الاية الكريمة " وأحل الله البيع وحرم الربا " وقد طبقت هدف الاسلام وهدف النظام الاسلامي


وجزاكم الله كل خير اخي الكريم ارجو ان تبدو لي رأيكم في ذلك
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

وكي لا ننسى مدى تأثر اقتصاد البلد بهذه المشاريع توكن المبيعات كبيرة وغير متوقعة للتسهيل في البيع واضا هذا يقوي اقتصاد البلد اذ ان مثل هذه المشاريع تدفع بعجلة النمو الاقتصادي الى الامام وان هذه المشاريع تحد من البطالة التي يعاني منها اغلب الاقطار العربية والاسلامية
اترك لكم التعليق
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

فضيلة الدكتور وصلتني رسالتك وقد قلت لي بان هذه الافكار ليست بجديدة
طالما ان هذه الافكار موجودة من قبل لماذا لا تطبق اليس واجب علينا تطبيقها ان كان بالامكان تطبيقها
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

فضيلة الدكتور وصلتني رسالتك وقد قلت لي بان هذه الافكار ليست بجديدة
طالما ان هذه الافكار موجودة من قبل لماذا لا تطبق اليس واجب علينا تطبيقها ان كان بالامكان تطبيقها
قوانين بعض البلاد تمنع البنوك من مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية المباشرة (المشاريع).
الأنشطة التجارية والمشاريع تنطوي على مخاطرة. وفي ظل وجود طريقة توفر ربحا مضمونا (الربا وأشباهه من المعاملات) مالذي سيدفع رأس المال نحو المغامرة! فرأس المال جبان كما تعلم. من هنا كانت أفضل وسيلة لتشجيع الاستثمار، في الأنظمة الوضعية، تخفيض سعر الفائدة، لدفع البنوك ورؤوس الأموال إلى الاستثمار في الأسهم. وكذلك أفضل وسيلة لدفع البنوك الإسلامية للاستثمار بالمضاربة والمشاركة هو إغلاق باب المرابحة المركبة المشبوه. ما دامت المرابحة وأشباهها من حيل الربا مفتوحة على مصراعيها فلن تتعامل البنوك الإسلامية بالمشاركات الحقيقة التي يتأسس عليها النظام الاقتصادي الإسلامي في حفز الاستثمار والاحتياط له وعدالة التوزيع للربح والجهد.
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

نحن نعلم بان كل هذه المشاريع هي عبارة عن رغبات المجتمع ككل ونعلم بان هذه المشاريع قائمة الان ولكن مخصصة ومحتكرة لمجموعات خاصة وان هذه المشاريع ناجحة وتحقق الارباح فاين الخطر من اقامة هذه المشاريع تحت شعار البنوك الاسلامية هذا اولا وثاانيا نحن عندما نتحدث عن اقتصاد اسلامي وعن عدالة الاسلام لا يجب ان نتكلم عن قوانين بعض البلاد لاننا عندما نبحث عن شي نبحث عن حكه في الاسلام لاننا مسلمون ولا يهمنا اكان البلد يسمع او يمنع ما يهمنا هو تطبيق الاسلام على الاسس الواضحة والصحيحة والبعيد كل البعد عن الشبهات وطالما بقينا هكذا متكوفي الايدي لقوانين البلاد التي هي اصلا قوانين غير اسلامية وغربية لن نطبق الاسلام مثال صغير عندنا وعند كل البلدان العربية بالاغلب طوائف اخرى كاملسيحية والقاونين في هذه البلاد تجيز بيع الخمر فهل نشتري الخمر ونقول ان هذه هي قوانين البلاد بالطبع لا لان الاسلام حرم علينا ذلك لن نقدم عليها ولو كان شرائها مجانا
الذي اقوله لا يجب ان نقف مكتوفي الايدي عن هذه القوانين يجب الوقوف وبحزم لتوضيح الامر والعمل على تطبيقه وانا الوم على اصحاب العلن الذين من الله عليهم من علمه الواسع وجب عليهم اولا القيام بذلك جزاكم الله كل خير
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

كلامكم طيب.
أرجو أن يجد أذنا صاغية من أهل الشأن.
المشكلة هي في البنوك الإسلامية نفسها والقائمين عليها ومشايخ الرخص والتلفيقات الذين يفتون لها.
ولا أرى لهذه المشكلة من حل في الأفق لا سيما في ظل هيمنة النظام الرأسمالي على العالم
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور ايمن ولكن ان لم يكن منا الجهد المبذول لايقاف المعاملات الراس مالية فمن اين ننتظر هذا الجهد ايجوز ان نقف متوفي الايدي على هذه المعاملات ونحن نعلم علم اليقين مدى شبهتها ولا نقول تحريمها طالما اوجدنا البديل فلا يجب علينا السكوت
جزاكم الله كل خير
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير ولكن اين ابحث عن هذه الكتب القديمة وما اسمائها ولماذا لم تكن الكتب الجديدة مثل القديمة جزاك الله كل خير
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

اختي الكريمة ام طارق جزاك الله كل خير ولكن اين ابحث عن هذه الكتب القديمة وما اسمائها ولماذا لم تكن الكتب الجديدة مثل القديمة جزاك الله كل خير
أي كتب بارك الله فيك؟
ولم أفهم الشطر الثاني من السؤال
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة أم طارق
موضوع مهم جداً وهو محل للتطبيق اليومي في واقع المعاملات المالية، بل هو يشغل حيز كبير من معاملات المصارف الإسلامية، وله تداعيات كثيرة وتفريعات وتطويرات .. يعرفها من تعمق في التعامل مع المصارف والبنوك ..
- لأن هذه المسألة تتشعب منها مسائل بحسب تطبيقات المصارف ..
1- اشتراط الزيادة عند التأخر عن السداد .. وبعض المصارف الإسلامية تسميه (الوعد بالتصدق)، ويقصدون أنه إذا تأخر عن السداد فإن عليه دفع زيادة ولا يأخذها البنك وإنما تصرف للفقراء .. !!!
2- اشتراط التأمين على الحياة في العقد
3- هل الوعد ملزم هنا أو لا ؟
4- تسجيل السلعة باسم المصرف والمشتري حتى تنتهي فترة السداد !
5- هل تقبض المصارف السلعة وتتملكها قبل بيعها على الآمر بالشراء؟ وهل شراء المصارف السلعة بالخيار لمدة أسبوع يعتبر تحايلاً ؟
وغيرها من تفريعات ..

وقد كان لي فيها بحيث صغير، وتبين لي من خلاله أن المسألة قديمة وليست حادثة كما يتصور بعضهم ..
قال السرخسي –رحمه الله - : ( رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها. قال يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها .... ) المبسوط ج7ص628
وعن مالك – رحمه الله - : ( أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه ) الموطأ - كتاب البيوع/باب النهي عن بيعتين في بيعة
قال الشافعي – رحمه الله - : ( وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال: اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَاَلَّذِي قال أُرْبِحْك فيها بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فيها بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَهَكَذَا إنْ قال: اشْتَرِ لي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ له، أو مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍشِئْت وأنا أُرْبِحْك فيه، فَكُلُّ هذا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ هذا فِيمَا أَعْطَى من نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ في هذا ما وَصَفْتُ إنْ كانقال أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أو دَيْنٍ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ في الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ ) الأم ج3 ص39
وقال ابن القيم – رحمه الله - : ( رجل قال لغيره : اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر : قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار، فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه) إعلام الموقعين ج4ص27

* وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
بارك الله فيكم ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

* وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
وفيكم بارك الرحمن
وجزاكم على على الإضافات القيمة
البحث موجود عندي وسأرفعه لاحقا بإذن الله
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

إن الفرق بين نوعي المرابحة يظهر من التعريف ففي حين أن النوع الأول العادي الموجود قديماً والمبحوث في كتب الفقه القديمة هو نوع من التجارة يكشف فيها البائع للمشتري رأس ماله في السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً. أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي اتفق عليه معه.



ما هي هذه الكتب القديمة وكيف استطيع الوصول اليها
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

ما هي هذه الكتب القديمة وكيف استطيع الوصول اليها
يمكنك الاطلاع على أمهات كتب الفقه مثل:
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)
- المغني لابن قدامة
- المجموع للنووي

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

* وطلبي هو: هل هذا البحث محفوظ عندك في ملف، فأرجو رفعه للاستفادة منه ..
البحث مع المرفقات
وهو مستل من بحثي بعنوان البنوك الإسلامية بين التحليلات والتحايلات
 

المرفقات

  • بيع المرابحة.pdf
    2 MB · المشاهدات: 0
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
20
التخصص
علوم مالية ومصرفية
المدينة
رام الله
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع المرابحة للآمر بالشراء (معناه، حكمه، مميزاته، سلبياته)

جزاكم الله كل خير للتوضيح
رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة،
وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال: اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ
( رجل قال لغيره : اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا
اخي الكريم ابو روان جزاك الله كل خير لما قدمت ولكن هنا الا يرد بخاطركم تساؤل ان كل هذه التي ذكرت من قبل وغيرها ان الذي يشترط الربح على المعاملة هو الرجل او المشتري وليس البائع ان ما يدور في البنوك الاسلامية ان البنوك هي التي تضع مقدار الربح الذي تريد وليس المشتري بالتالي لا خيار للمشتري سوى القبول رغمنا عنه لانه بحاجة ماسة فاين هذه المرابحة واين الترا
ضي
 
أعلى