العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تأثير الواقع في فتوى الرمي قبل الزوال وبعده : من خلال تراث العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه (حفظه الله )

إنضم
8 أبريل 2012
المشاركات
60
الكنية
كلية الامام الاعظم الجامعة
التخصص
أصول فقه
المدينة
سامراء
المذهب الفقهي
مالكي

إن هذه المسألة من مسائل التعبديات ، وقد وردت فيها آراء متباينة في تحديد وقت الرمي ؛ فالرأي الراجح هو الرمي بعد الزوال وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، والرأي المرجوح منسوب لبعض أهل العلم ، فسأذكرها اختصاراً .المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن ذهب إلى هذا مالك([1])، والشافعي([2])، وهو الصحيح من مذهب أحمد([3]).فيستند إلى فعل الشارع الذي يدل على وجوب الرمي في هذا الوقت ؛ أي بعد الزوال.المذهب الثاني: يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا : ونسب ابن حجر ([4]) والعيني ([5])هذا المذهب إلى عطاء وطاوس . وابن عباس([6]) ، ومذهب أبي حنيفة([7]) ، ومحمد الباقر ، و الإمام الناصر من الزّيديّة([8]).
وقد استنجد العلامة عبد الله بن بيه (حفظه الله تعالى) بتقديم الرأي المرجوح بقاعدة جريان العمل عند المالكية ؛ وذلك لقيام المقتضي لذلك لاختلاف الزمان وإكراهات الواقع التي فرضها على المكان .
فقد استند في ترجيحه إلى اكراهات الواقع ، ورافد الدرس المقاصدي : ( أما الواقع : فكثرة الحجاج في عصر وسائل المواصلات فيه ضيقت المكان وقاربت الزمان فأدَّت لزحام هلكتْ فيه الأنفس وتضاعفت المشقة .
المقصد الشرعي : المحافظة على الأنفس إحدى الضرورات : چ ﭹ چ چچ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ چ[ النساء : 29] .
المقصد الشرعي الآخر : التيسير چ ? ? ? ? ? ? ﮰﮱچ[الحج:78]
ولا سيما في فريضة الحج بدليل " افعل ولا حرج" وأدلةٌ كثيرةٌ لا تحصى )([9]).
فالواقع المعاصر فرض تحديدات على أهل العلم وجعلهم يقلبون دفاترهم ، ليستخرجوا رأياً يناسب تحديات زمانهم وتطورات أماكنهم ، وذلك بتقديم رأي ضعيف لقيام سببه ، وفرض مصلحته، وليس إلغاءً لراجحه ، لذلك نجد العلامة بن بيه يلاطف طلابه بقوله : (فإني أقول لطلبتي : إن مكانةَ القول الراجح محفوظةٌ ، وحقوقُه مصونةٌ ؛ لكن المقاصدَ تحكُم عليه بالذهاب في إجازةٍ ، ولا تحيلُه إلى التقاعد ، ريثما تختفي المصلحةُ التي من أجلها تبوَّأ القول الضعيف مكانَه )([10]).


([1])المدونة، (2/ 183)

([2]) الأم، (2/180)

([3])المغني ، (3/ 476).

([4])الفتح ، (3/ 580)

([5])عمدة القاري ، (10/ 86)

([6])البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، (2/376) .

([7])بدائع الصنائع ، (2\ 136)

([8])ينظر : فتاوى الزرقا ، 2/47)

([9])مشاهد من المقاصد ، (192 ، 193) ؛ وينظر : الاجتهاد المقاصدي ، الخادمي : (235) .

([10]) مشاهد من المقاصد ، (193)
 
أعلى