ايهاب محمد جاسم السامرائي
:: متابع ::
- إنضم
- 8 أبريل 2012
- المشاركات
- 60
- الكنية
- كلية الامام الاعظم الجامعة
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- سامراء
- المذهب الفقهي
- مالكي
إن هذه المسألة من مسائل التعبديات ، وقد وردت فيها آراء متباينة في تحديد وقت الرمي ؛ فالرأي الراجح هو الرمي بعد الزوال وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، والرأي المرجوح منسوب لبعض أهل العلم ، فسأذكرها اختصاراً .المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن ذهب إلى هذا مالك([1])، والشافعي([2])، وهو الصحيح من مذهب أحمد([3]).فيستند إلى فعل الشارع الذي يدل على وجوب الرمي في هذا الوقت ؛ أي بعد الزوال.المذهب الثاني: يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا : ونسب ابن حجر ([4]) والعيني ([5])هذا المذهب إلى عطاء وطاوس . وابن عباس([6]) ، ومذهب أبي حنيفة([7]) ، ومحمد الباقر ، و الإمام الناصر من الزّيديّة([8]).
وقد استنجد العلامة عبد الله بن بيه (حفظه الله تعالى) بتقديم الرأي المرجوح بقاعدة جريان العمل عند المالكية ؛ وذلك لقيام المقتضي لذلك لاختلاف الزمان وإكراهات الواقع التي فرضها على المكان .
فقد استند في ترجيحه إلى اكراهات الواقع ، ورافد الدرس المقاصدي : ( أما الواقع : فكثرة الحجاج في عصر وسائل المواصلات فيه ضيقت المكان وقاربت الزمان فأدَّت لزحام هلكتْ فيه الأنفس وتضاعفت المشقة .
المقصد الشرعي : المحافظة على الأنفس إحدى الضرورات : چ ﭹ چ چچ چ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ چ[ النساء : 29] .
المقصد الشرعي الآخر : التيسير چ ? ? ? ? ? ? ﮰﮱچ[الحج:78]
ولا سيما في فريضة الحج بدليل " افعل ولا حرج" وأدلةٌ كثيرةٌ لا تحصى )([9]).
فالواقع المعاصر فرض تحديدات على أهل العلم وجعلهم يقلبون دفاترهم ، ليستخرجوا رأياً يناسب تحديات زمانهم وتطورات أماكنهم ، وذلك بتقديم رأي ضعيف لقيام سببه ، وفرض مصلحته، وليس إلغاءً لراجحه ، لذلك نجد العلامة بن بيه يلاطف طلابه بقوله : (فإني أقول لطلبتي : إن مكانةَ القول الراجح محفوظةٌ ، وحقوقُه مصونةٌ ؛ لكن المقاصدَ تحكُم عليه بالذهاب في إجازةٍ ، ولا تحيلُه إلى التقاعد ، ريثما تختفي المصلحةُ التي من أجلها تبوَّأ القول الضعيف مكانَه )([10]).
([1])المدونة، (2/ 183)
([2]) الأم، (2/180)
([3])المغني ، (3/ 476).
([4])الفتح ، (3/ 580)
([5])عمدة القاري ، (10/ 86)
([6])البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، (2/376) .
([7])بدائع الصنائع ، (2\ 136)
([8])ينظر : فتاوى الزرقا ، 2/47)
([9])مشاهد من المقاصد ، (192 ، 193) ؛ وينظر : الاجتهاد المقاصدي ، الخادمي : (235) .
([10]) مشاهد من المقاصد ، (193)