رد: تتبع الرخص - من أجازه؟
والسلام عليكم
الشك الذي وقع في نسبة القول بجواز تتبع الرخص إلى ابن الهمام يأتي من عدة اعبارات:
1. أنه لم يأت بأي جواب عن الإجماع على منعه والذي نقله ابن عبد البر وابن حزم
2. أنه لم يصرح بجوازه في التحرير وهو متن أصيل في أصول الفقه
3. أن علماء عصره لم يردوا عليه موقفه من الرخص، وهذا من أظهر الأدلة على أنه ذهب مذهب الجواز في الأخذ بالرخص دون تتبعها
4. أن إباحته للانتقال بين المذاهب لا يستلزم تتبع الرخص، فكم من مبيح للأول مانع عن الثاني
5. قوله في الفتح "
وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه
" يجعل كلامه السابق "لكف
الناس عن تتبع الرخص
" مشكلا، لأنه ربما أراد بقوله "تتبع الرخص" هنا مجرد اتباع الرخص، مريدا بذلك أن يرد على من جاء بالتشديد في مسألة الرخص. والتعبير بالتشديد محله في الأخذ بالرخص الذي أباحه الشرع والأدلة وجمهور الفقهاء والأصوليين، ولكن لا تشديد في منع الناس عن تتبع الرخص بل هذا المنع ممدوح كما هو واضح.
فنعم المشار إليه هو تتبع الرخص ولكن نسأل: هل أراد بذلك تتبع الرخص "المصطلح عليه" أم مجرد اتباع الرخص؟ هذا هو الإشكال. وعلى الأقل فلا أرى من المناسب أن نجعل ابن الهمام خارقا للإجماع على منع تتبع الرخص.
رجعت إلى حاشية العطار:
https://ia700302.us.archive.org/18/items/shiatelhatare/hshyatar2.pdf
جـ 2 صـ 442، وكذلك الحواشي الأخرى على شرح جمع الجوامع، فلم أجد أي قول يخالف قول المنع من تتبع الرخص.
قال ابن النجار في شرح الكوكب:
وذكر أنه ظاهر كلام أحمد، فإنه رضي الله تعالى عنه سئل عن مسألة في الطلاق،
فقال: "إن فعل حنث".
فقال السائل: "إن أفتاني إنسان أن لا أحنث"،
قال: "تعرف حلقة المدنيين؟"
قلت: "فإن أفتوني حل؟"
قال: "نعم"
ثم قال ابن النجار في سياق مسألة تتبع الرخص بعد أن قرر تفسيق المتتبع:
وذكر بعض أصحابنا عن أحمد في فسق من أخذ بالرخص روايتين وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد. قال ابن مفلح: وفيه نظر
السؤال الخامس: بما أن الراوي لعدم التفسيق عن الإمام أحمد مجهول، وبما أن ابن مفلح استشكل التأويل في وجه التفسيق، وبما أن رواية عدم الفسق ظاهرها أنها مبنية على ما أجاز الإمام من الأخذ من فقهاء المذاهب الأخرى (كما في مسألة الطلاق المارة)، هل تصح نسبة رواية عدم التفسيق بتتبع الرخص إلى الإمام أحمد؟