رد: تثنية الحذاء من جهة أصابع الرجلين في السجود
لَكِنْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْأَدَبُ خَلْعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مَعَهُمَا مِنْ تَمَامِ السُّجُودِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَمِيعِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَمَا فِي الْإِمَامِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ اهـ.
وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الطَهَارَةَ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ إِتْمَامُ السُّجُودِ أَنْ يَكُونَ خَلْعُ النَّعْلِ أَدَبًا مَعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ،
بعد التدقيق في العبارة بدا لي الآتي والله أعلم
أولاً:
هل
تيقن طهارة النعل شرط لصحة الصلاة فيه؟؟؟؟
على حد علمي القاصر
لا
بدليل مسألة الشك في وقت إصابة النجاسة لثوبه بعد انتهاء الصلاة حيث تصح الصلاة بلا خلاف، ويستحب إعادتها احتياطاً.
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة ، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف، قال الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1541&idto=1542&bk_no=14&ID=973
وبدليل مسألة الشك في نجاسة موضع الصلاة في المقبرة حيث تصح الصلاة عليه مع الكراهة.
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء ، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف ، وهي مكروهة كراهة تنزيه ، وإن شك في نبشها فقولان ( أصحهما ) تصح الصلاة مع الكراهة ، ( والثاني ) لا تصح
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1543&idto=1544&bk_no=14&ID=974
وبالتالي فإن الإمام الخطابي لم يخطىء عندما ذكر أنه في حالة
عدم تيقن طهارة النعل ،
فالأدب حينئذ خلع النعل،
حيث أنه لا يجب خلع النعل إذا شك في نجاسته لأن الأصل في النعل الطهارة فلا يحكم بنجاسته بالشك
ثانياً:
على حد علمي شرط صحة الصلاة هو وضع بعض بطن أصابع القدمين ولو بعض إصبع واحد من كل قدم
بدليل قولهم بالنسبة لباطن اليد
(ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية) فبطن إصبع واحد أصلي من كل يد يجزىء
وبالتالي يكون الإمام الخطابي أيضاً لم يخطىء عندما قال أن الأدب خلع النعل إذا لم يتمكن من وضع بطن
جميع الأصابع،
حيث أن الواجب فقط وضع بطن
بعض الأصابع
وبالتالي فإن اعتراض الملا علي القاري على الخطابي غير متوجه،
وكلام الإمام الخطابي في منتهى الدقة
هذا مجرد فهمي القاصر والله أعلم
وهذا فيه تأييد لما ذهب إليه الشيخ محمد فلو كان جائزاً عند الإمام الخطابي الصلاة في النعل مع عدم إمكانية وضع بطن بعض الأصابع لقال أن الأدب خلع النعل في حالة عدم التمكن من وضع بطن بعض الأصابع ، لكنه ذكر الجميع فدل على عدم جواز الصلاة في النعل في حالة عدم إمكانية وضع بطن بعض الأصابع
والله أعلم
والخطابي من كبار أئمتنا الشافعية
الإمام الخطابي بَلَغَ مرتبةً مِن مراتبِ الاجتهادِ، وهذه المرتبة لا تقل عن مرتبة القاضي حسين والروياني والقفال والبيهقي ونحوهم في المذهب، وأقواله مليئة في كتب المذهب