العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحقيق المناط: تحكيم للقواعد أم تحكم فيها؟ (ج2)-مقالي الجديد على موقع نماء للدراسات والبحوث

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
drasah01.JPG


http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=93
2ـ ضبط معيار الموازنة بين المصلحة والمفسدة:
هذا الضبط يتجلى في ثلاث صور لإعمال قواعد الاجتهاد:
ـ الصورة الأولى: إعمال سد الذرائع:
بالنسبة لعلاقة الذرائع بتحقيق المناط، يمكن القول أن اختلاف العلماء حول العمل بها من عدمه، مرجعه إلى اختلافهم في تحقيق المناط، قال الشاطبي:" فباب سد الذرائع من هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض، وهو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة(#).
وقال كذلك: " وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج، وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع؛ ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان؛ فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل، ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد الممنوع صراحًا(#).
وعلى هذا، فالشاطبي يرى أن رد الشافعي رحمه الله لسد الذرائع كان من باب تحقيق المناط، لذلك يقول:" ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي، فإنه اعتبر المآل أيضًا؛ لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا مانع على هذا؛ إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع(#).
فعلاقة سد الذرائع إذن بتحقيق المناط مرجعها إلى أن سد الذرائع تشكل استثناء من الدليل العام يمنع تعدية الحكم دون نظر إلى مناطه ومآل العمل به، لذا كان المجتهد مكلفا أن ينظر في كل واقعة على حدة ضمن واقعها وظروفها وملابستها، وعملا بتحقيق المناط الخاص حتى يضمن سلامة تنزيل الحكم.
ـ الصورة الثانية: العمل بالاستحسان:
إذا كان سد الذرائع استثناء من القواعد العامة على وجه المنع من الفعل تحقيقا للمناط، فإن الاستحسان لا يخرج عن هذه الصورة، أي عن كونه استثناء من الدليل العام لكن على وجه الترخص في الفعل وإباحته مراعاة للمآل واعتبارا للعوارض المحيطة بالمكلف، وهذا الاستثناء هو أقرب إلى المصلحة والتطبيق السليم لكون دليل الاستحسان أقوى من دليل المنع(#) وأقوى من القياس الظاهر.
دعوى الاستحسان عند القائلين به لا تقف عند اعتبار ما اعتبره الشرع بالنص عليه حسنا، بل إن اعتبار الشرع نصا له يوجب اعتباره في كل ما ينزل بالمكلفين وكان له ما يوجبه من مقتضيات وعوارض وملابسات محيطة بفعل المكلف وتمثل جزءا من الواقع الذي تنزل عليه أحكام الشرع ومقاصده، خاصة وأنه يجسد التيسير ورفع الحرج ومبدأ العدل والمصلحة، وهما مقصدان جوهريان للشريعة، لأن معنى الاستحسان في أغلب الأحوال هو الالتفات إلى العدل والمصلحة(#).
وبما أن المجتهد المفتي " ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات"(#)، وأن الغاية هي أن يقع القصد من المكلف موافقا للقصد الذي قصده الشارع، فإن ذلك يستلزم وجوبا أن يكون لهذا النظر مقوماته الأصولية والمقصدية، وهذا الاستلزام في ذاته استلزام عن أمر آخر، وهو قاعدة المصالح والمفاسد التي عليها مدار التكليف الشرعي، وهو ما يجعل تحقيق المناط آلية للموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا هو عين أثر الاستحسان فيما يقوم به المجتهد من ترديد النظر بين ما يحيط بالمكلف من مصلحة ومفسدة تتعارضان بينهما وتتجاذبانه، فيكون الحكم بالاستحسان تبعا لغلبة المصلحة أو غلبة المفسدة، فإذا كانت المصلحة هي الغالبة، وكانت أكبر من المفسدة التي يراد تجنبها كان الحكم بجواز الفعل أمرا حتما، وكان لا بد من فتح الذريعة إليه بالاستحسان على اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيجب إذن أن يتغير الفعل من صعوبة إلى سهولة، ومن مشقة إلي تيسير ومن منع إلى ترخيص للعارض المعتبر شرعا والضرورة التي اقتضت ذلك(#).
إن تنزيل الأحكام على واقع المكلف لا يأتي نمطيا أو اعتباطيا، أو بموجب الاقتضاء الأصلي فقط، بل يكون مع اعتبار المآل معيارا لمشروعية الفعل(#)، وليس هذا هروبا من الأحكام أو تحايلا عليها بل هو صميم النظر المصلحي الذي يوجب بعد تحقيق المناط مراعاة الاستثناءات وتجاوز المقتضى الأصلي للحكم أحيانا إذا كانت نتيجة التمسك به في المآل أن يضيع مقصدٌ كلي من مقاصد الشريعة.
ـ الصورة الثالثة: العمل بمراعاة الخلاف:
تدخل هذه القاعدة في باب الترجيح بين المصالح، والمفاسد والموازنة بين الأدلة وآثار تنزيلها في الواقع، وفي باب تحقيق المناط في المتفق عليه والمختلف فيه#، والنظر فيما يؤول إليه إبقاء الواقع على ما هو عليه أو تغييره، وهذا ما يجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة فقهية مقاصدية لا غنى عن الأخذ بها لمن كانت همته النظر في أمور العباد من جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، وهذه القاعدة هي : " يغتفرفيالبقاءمالايغتفرفيالابتداء "، ذلك أن تغيير الأمر الواقع كثيرا ما يكون أصعب من ابتدائه وإيجاده من الأساس، كما في القاعدة الفقهية : المنع أسهل من الرفع، فمنع وقوع الخلل والانحراف ابتداء أسهل من رفعه وإزالته بعد وقوعه، ولذلك يغتفر في البقاء والاستدامة ما لا يغتفر في الإنشاء والإيجاد، فإذا كان التغيير والإزالة يترتب عليهما مفسدة أكبر من مفسدة بقاء الفعل، حُكم ببقائه ترجيحا لكبرى المصلحتين، ودفعا لأعظم المفسدتين .
يقول الشاطبي رحمه الله : " وذلك أنّ الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلّف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرّع له من الزواجر أو غيرها... وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشدّ عليه من مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إلى أنّ ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، لأنّ ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أنّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة، ...وهذا كلّه نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد .. (#)"
3ـ ضبط الامتداد الزمني للمصلحة أو المفسدة:
وهذا ما يعنيه أستاذنا وشيخنا أحمد الريسوني حفظه الله حين يقول:" المصلحة ـ أو المفسدة ـ قد يكون لها قدر معين في وقت حصولها، وفي زمنها القريب، وقد يكون لها بعد ذلك شان آخر ووزن آخر، وأعني بصفة خاصة أنها قد تتزايد وتتوالد، فتأخذ حجما كبيرا بمرور الوقت، فمثل هذه المصلحة لا ينبغي النظر إليها وإلى مقدارها عند أول أمرها فقط، بل ينظر إليها في آثارها المستقبلية المتوقعة، ومن خلال ذلك يتم الحكم عليها ووضعها موضعها، سواء تعلق الأمر بحالة تعارضها مع غيرها، أو بحالة تقديرها، لتقرير الإقدام أو الإحجام، أو لاتخاذ ما يلزم في شأنها، والذي يعنينا الأن هو حالة التعارض، فعلى هذا: إذا تعارضت مصلحتان، إحداهما لها وجود زمني محدود، والأخرى لها امتداد طويل وأثر بعيد، قدمت الثانية، ولو كانت الأولى أكبر مها في أول الأمر، بل يتحتم عند الموازنة البحث والنظر في الامتداد الزمني لكل منهما، وتقدير مداه وحجمه ونوعه، ولا يكون التغليب بين المصالح سديدا إلا بهذا... وكما تعظم المصلحة بما يتولد عنها من آثار ومصالح، فكذلك السيئة، فقد تكون إحداهما في أول الأمر عملا قليلا، ولكنه ينمو ويعظم شأنه بقدر ما يترتب عنهن طال الزمان أو قصر... وكذلك الأعمال الضارة، فكلما كانت مما يطول أثره كانت اسوأ، وكانت أولى أن تجتنب وتحارب"(#).
إن كلام الدكتور الريسوني يبرز طبيعة العلاقة القائمة بين تنقيح المناط وبين البعد الزمني للمصلحة والمفسدة، وأثره في أخذ المفتي أو المجتهد بمصلحة دون مصلحة، أو درئه لمفسدة دون أخرى، فالامتداد الزمني للمصلحة أو المفسدة له أثر في توجيه الحكم وتحقيق مناطه، فقد تتعارض مصالح الدنيا ومصالح الآخرة وإن خفيت إذ لا عبرة هنا بالخفاء أو الظهور، والواجب أن تكون نتيجة النظر تغليب الآجلة على العاجلة، ولهذا ما انفك الشاطبي رحمه الله يقرر أن تنقيح المناط الخاص لا يقوم به إلا العالم الرباني#، لأن هذه مناطات إما أن يغلب عليها الهوى فيقدم الآجل على العاجل، ومن هذا حذر الله تعالى حين قال: ) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ( ()،وإما أن تخضع لميزان الشرع والنقل، أو لاستنباط المجتهدين الربانيين(#).
هذا عن تعارض الامتداد الزمني لمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، أما عن تعارض مصالح الدنيا زمنيا، فتحقيق المناط فاعل في عملية تحديد المفارقة بينهما زمنيا، ولهذا لم يقسم عمر رضي الله عنه أراضي الخراج(#) رغم ما في ذلك من مصالح للمسلمين، لكنها مصالح ذات امتداد زمني قصير جدا لا يقوم في وجه مصلحة ضمان مورد مالي لخزينة الدولة، وهذا وإن كان من باب إذا تعارض مصلحتان قدمت أعظمهما، إلا أنه أيضا يصح الاستدلال به في هذا المقام.
وكما قلنا في المصالح بالإقدام على أعظمها، نقول في المفاسد بارتكاب أخفها، وهذا معروف مشاهد، لكن الترجيح يكون أيضا باعتبار الامتداد الزمني، حيث تدرأ أطول المفاسد زمنا، وهذا كمثل امتناع النبي عليه السلام عن قتل المنافقين، فإنه عليه السلام ما امتنع عنهم رغم كيدهم للإسلام وأهله، ومعرفة النبي عليه السلام بهم إلا أن مفسدة بقائهم هي أقل زمنا من مفسدة أن ينفر الناس من الإسلام، وقد بين النبي عليه السلام حين أجاب من طلب منه ضرب أعناقهم:" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"(#)، فهذا تحقيق للمناط أثر في الفعل اعتبارا لما يؤول إليه.
خاتمة:
لقد عني المقال ببيان ـ تمثيلا لا حصرا ـ أثر تحقيق المناط في عملية الاجتهاد الفقهي، وفي إعمال الآليات الاجتهادية، ورغم أنه بضدها تتميز الأشياء، فإنه لم يعن كبير عناية ببيان الوجه الآخر لإعمال تحقيق المناط عند من بالغ في إعماله حتى خرج به عن الحد الذي كان من أجله، فنتج عن ذلك تثبيت للمتغير وتغيير للثابت، وأصبح منطق التبرير بالواقع هو الحاكم على اجتهادات من سلك هذا المسلك.
لقد خلص المقال إلى النتائج الآتية:
1ـ تحقيق المناط هو محور عمل المفتين والمجتهدين، لا تقوم العملية الاجتهادية إلا به.
2ـ تحقيق المناط له أثر في التعامل مع الواقع وتنزيل الأحكام عليه.
3ـ تحقيق المناط آلية من آليات التجديد في مناهج الاجتهاد.
4ـ تحقيق المناط أثره الاجتهادي يظهر من خلال توضيح المسلك الذي سيسلكه المجتهد في تعامله مع النوازل والوقائع المستجدة، فالمجتهد يحكمه في نظره، وبالتالي فهو تحكيم لآليات الاجتهاد لا تحكم فيها، فليس يغني عنها وليس يستطيع أن يغلب عليها، مما يجعله معيارا موضوعيا لضبط مساحة التيسير في الاجتهاد والفتوى، ومعيارا للموازنة بين المصالح والمفاسد، وبين المصالح نفسها، والمفاسد فيما بينها حال التعارض.
المصادر والمراجع
1ـ القرآن الكريم.
2ـ سنن البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثالثة، 1423 هـ ـ 2003.
3ـ صحيح البخارين تحقيق محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة.
4ـ صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
5-ـ اعتبار المآل ومراعاة نتائج التصرفات، تأليف: عبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ـ 1424 هـ .
6ـ الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع، الدكتور العلامة عبد الله بن بيه، ورشة تأطيرية. 7ـ الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة، تأليف: الدكتور أحمد الريسوني، والأستاذ جمال باروتن دار الفكر، الطبعة الأولى، 1420 هـ ـ 2000م.
8ـ التجديد في المقاصد، محمد الشحات الجندي، أبحاث ووقائع المؤتمر الثاني والعشرين، للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية.
9ـ التمايز وإشكال التفاعل مع الواقع في الفكر المقاصدي، تأليف: الدكتور اسماعيل الحسني، ندوة عالمية عن: مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة، ماليزيا، غشت 2006م.
10ـ المستصفى في علم الأصول، تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ترتيب وضبط: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413 هـ ـ 1993 م.
11ـ المصطلح الأصولي عند الشاطبي، تأليف: الدكتور العلامة فريد الأنصاري، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1431 هـ ـ 2010 م.
12ـ المعيار المعرب في فتاوى أهل الأندلس وأفريقة والمغرب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسين تخريج: جماعة من العلماء تحت إشراف: الدكتور: محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 1401 هـ 1991 م.
13ـ المناط، تأليف: رائد عبد الله نمر بدير، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطينن تحت إشراف: الدكتور: علي محمد علي السرطاوي، سنة: 1423 هـ ـ 2003م.
14ـ المناهج الأصولية للاجتهاد بالرأي ، للدكتور فتحي الدريني، الشركة المتحدة للتوزيع.
15ـ الموازنة بين المصالح، دراسة تطبيقية، تأليف الدكتور: أحمد عليوي حسين الطائي، دار النفائس ـ الأردن، الطبعة الأولى، 2007.
16ـ الموافقات في أصول الشريعة، تأليف: أبي اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي، تخريج وفهرسة: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411 هـ ـ 1991م.
17ـ أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، تأليف: الدكتور عمر جدية، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1430 هـ 2010 م.
18ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف:أبي الوليد محمد بن محمد بن رشد القرطبي، دار الحديث القاهرة، بدون طبعة ـ 1425 هـ ـ 2004 م.
19ـ دراسة تطبيقية شرعية للتعامل مع مسائل النوازل والمستجدات، للدكتور خالد بن عبد الله المزيني، ندوة الاختلاف، الرياض، 1429 هـ .
20ـ فقه التدين: فهما وتنزيلا، تأليف: الدكتور عبد المجيد النجار، الزيتونة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1416 هـ 1995 م.
21ـ فقه الواقع واثره في الاجتهاد، تأليف: ماهر حسين حصوة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1430 هـ ـ 2009 م.
22ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تأليف: الإمام عز الدين بن عبد السلام السلمي، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414 هـ ـ 1994 م.
23ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف: العلامة محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 1421 هـ ـ 2001 م.
24ـ مقاصد الشريعة ومكارمها، تأليف: العلامة علال الفاسي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة مصححة، 1411 هـ ـ 1991م.
25ـ نظرية التقريب والتغليب، تأليف: الدكتور أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1418 هـ ـ 1997 م.
الإحالات:
# ـ نفسه ، 3/164.
# ـ نفسه ، 3/176.
# ـ نفسه، 4/144.
# ـ المناهج الأصولية للاجتهاد بالراي ، للدكتور فتحي الدريني، ص: 6.
# ـ بداية المجتهد ، 2/324.
# ـ الموافقات، 4/169.
# ـ ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص:380.
# ـ ينظر: اعتبار المآلات للسنوسي، ص:312.
# ـ أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، تأليف: الدكتور عمر جدية، ص:195.
# - ينظر: الموافقات : 4/147ـ148.
# ـ نظرية التقريب والتغليب، ص: 366 ـ 369,
# ـ الموافقات، 4/169.
# ـ سورة القيامة، الآية:20.
# ـ الموازنة بين المصالح، دراسة تطبيقية، تأليف الدكتور: أحمد عليوي حسين الطائي، ص:56.
# ـ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر, الحديث رقم: 4235، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب البيوع، باب: لا تباع جيفة.
# ـ وذلك حين استأذنه عمر في قتل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ، فقال صلى الله عليه وسلم : "دعه، لا يتحدث الناس عن محمدا يقتل اصحابه" . رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : } # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين {# ( سورة المنافقون ، الآية : 6 ) ، الحديث رقم : 4905 ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب: نصر الأخ ظالما أومظلوما ، الحديث رقم : 2584 .
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تحقيق المناط: تحكيم للقواعد أم تحكم فيها؟ (ج2)-مقالي الجديد على موقع نماء للدراسات والبحوث

بصمات بذل الجَهد ـ في هذه المقالات ـ ظاهرة إنصافا ، و هي توجب السعي ثقالا و خفافا..
و قد يزيّن هذا التحقيق بتتمة متواضعة :
حاصلها : النظر في التمثيل لسد الذرائع بما كان من الشارع تحقيقا للمناط ؛ فهو إن صحّ تمثيلا و تجويزا ، فإنّه لا يخرج على وجه بيان الحقيقة ؛ لأنّ مآله التنصيص..!
و هذا الإشكال يستغرق الاستحسان ، و المصالح ، و رعي الخلاف...
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: تحقيق المناط: تحكيم للقواعد أم تحكم فيها؟ (ج2)-مقالي الجديد على موقع نماء للدراسات والبحوث

بصمات بذل الجَهد ـ في هذه المقالات ـ ظاهرة إنصافا ، و هي توجب السعي ثقالا و خفافا..
و قد يزيّن هذا التحقيق بتتمة متواضعة :
حاصلها : النظر في التمثيل لسد الذرائع بما كان من الشارع تحقيقا للمناط ؛ فهو إن صحّ تمثيلا و تجويزا ، فإنّه لا يخرج على وجه بيان الحقيقة ؛ لأنّ مآله التنصيص..!
و هذا الإشكال يستغرق الاستحسان ، و المصالح ، و رعي الخلاف...
شيخنا وغرة جبيننا:
حملْتُ إليك من ثَنائي حديقَةً ... سَقاها الحِجَى سقْيَ الرياضِ السّحائِبِ
قد أحسنتم كما المعهود منكم.
 
أعلى