العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخريج الفروع من الفروع في المذهب الشافعي (للإثراء والمشاركة)

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تخريج الفروع من الفروع في المذهب الشافعي:
الإخوة الفضلاء؛ هذا الموضوع افتتح لإثرائه بالمسائل المخرجة في المذهب الشافعي؛ ليتدرب الطالب على قياس فرع على فرع؛ ليسهم ذلك في تنمية ملكة الفقه.
مع التنبيه لضرورة العزو والتوثيق.

ولا مانع من ممارسة محاولات التخريج؛ مع البيان والتوضيح!


مقدمة بين يدي الموضوع:
تخريج الفروع من (على) الفروع، ويُسمَّى: النقل.
وله صور:
- الصُّورة الأولى: استنباط حكمٍ لفرعٍ لم يرد عن الإمام نصٌّ فيه؛ من نصِّه على حكمِ فرعٍ يُشبهه؛ بجامعٍ مشتركٍ، مع انتفاء الفارق.
ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك:
بمجتهد المذهب.
جاء في المسوَّدة والإنصاف:
(التَّخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتَّسوية بينهما فيه).
وقال القرافي: تخريج غير المنصوص على المنصوص؛ بشرط تعذُّر الفارق.
وأشار ابن السُّبكي إلى ضابط التَّخريج بقوله: (وإن لم يعرف للمجتهد قولٌ في المسألة، لكن عرف في نظيرتها؛ فهو قوله المُخرَّج فيها على الأصحِّ.


- الصُّورة الثانية: نقل حكمٍ نصَّ عليه الإمام في مسألةٍ إلى مسألةٍ أخرى، قد نصَّ الإمام فيها على حكم مختلفٍ؛ لعدم الفارق المؤثِّر بينهما.
جاء في البحر الرائق: وإن اختلف نصُّ إمامه في مشتبهين فله التَّخريج من أحدهما إلى الأخرى.
وجاء في حواشي الشرواني: والتَّخريج أن يجيب الشَّافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كلِّ صورة منهما إلى الأخرى؛ فيحصل في كلِّ صورةٍ منهما قولان، منصوصٌ ومخرَّجٌ.

- الصُّورة الثالثة: استنباط حكم لفرعٍ فقهيٍّ لم ينصّ الإمام على حكمه من أصول الإمام وطريقته في الاستنباط.
جاء في فتاوى ابن الصَّلاح: تخريجه تارةً يكون من نصٍّ معيَّنٍ لإمامه في مسألةٍ معيَّنة، وتارةً لا يجد لإمامه نصَّاً مُعيَّناً يُخرِّج منه؛ فيخرِّج على وفق أصوله، بأن يجد دليلاً من جنس ما يحتجّ به إمامه وعلى شرطه، فيفتي بموجبه.


- الصُّورة الرابعة: بناءُ قولٍ في الفرع الفقهيِّ على قولٍ في المذهب. ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك: بمجتهد الفتيا.
وبيَّن بعض العلماء الفرق بين التَّخريج بهذا المعنى -وهو المُسمَّى: بالنَّقل-، والتَّخريج بإطلاق، فجاء في المدخل: واعلم -أيضاً- أن بين التَّخريج والنَّقل فرقاً من حيث إن الأوَّل أعمّ من الثاني.
وجاء في كلام ابن بدران ما يبيِّن الفرق بين تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع حيث قال: (التَّخريج يكون من القواعد الكليَّة للإمام أو الشرع أو العقل؛ لأنَّ حاصل معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك، كتخريجنا على تفريق الصَّفقة فروعاً كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وقد جعل فقهاؤنا ذلك كأنَّه فنٌّ مستقلٌّ، فألَّف فيه الحافظ كتابه المُسمَّى: بالقواعد الفقهيَّة، وألَّف بعده في ذلك ابن اللَّحام كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لكنَّهما لم يتجاوزا في التَّخريج القواعد الكلِّية الأصوليَّة [ويلاحظ هنا: أن كلام ابن بدران –رحمه الله- عن تخريج الفروع على الأصول]، وأمَّا النقل فهو أن ينقل النصَّ عن الإمام، ثمَّ يُخرِّج عليه فروعاً؛ فيجعل كلام الإمام أصلاً، وما يخرِّجه فرعاً، وذلك الأصل مختصٌّ بنصوص الإمام، فظهر الفرق بينهما).


 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
مسألة: إِذَا سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ وَلَا اسْتِهْلَالٍ وَقَدْ بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَفِي إِيجَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَكَاهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَخْرِيجًا عَنِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لأَنَّه قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ قَبْلَ وَضْعِهِ فَصَارَ كَثُبُوتِ الْحَيَاةِ لَهُ بَعْدَ وَضْعِهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لأَنَّه لَمَّا لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَيَاةِ فِي الصَّلاةِ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَجِبُ غُسْلُهُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
الحاوي للماوردي (3/31-32).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
فصلٌ فيمن يمَّمَه غيره: قال في الأم فإن أمرَّ غيره حتى يمَّمَه، أو نوى هو جاز؛ كما يجوز في الوضوء.
وقال ابن القاص -رحمه الله- : لا يجوز قلته تخريجاً؛ قال في الأم: وإن سفت الريح عليه تراباً ناعماً فأمرَّ يديه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يقصد الصعيد.
وقال القاضي أبو حامد -رحمه الله- : هذا محمول عليه إذا لم يقصد؛ فأمَّا إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه، وهذا خلاف المنصوص.
المهذب للشيرازي (1/ 34).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
مسألة: محل التضحية بلد المضحي بخلاف الهدي.
وفي نقل الأضحية وجهان تخريجاً من نقل الزكاة.

روضة الطالبين للنووي (3 / 228)
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
[font=&quot]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/font]
[font=&quot]ما ذكره الماوردي في الحاوي[/font]
[font=&quot]باب / وَضْعِ الْحَجَرِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَضْعُهُ وَحَفْرِ الْبِئْرِ وَمَيْلِ الْحَائِطِ[/font]
[font=&quot](12/373)[/font]
[font=&quot]وصورة المسائلة[/font]
[font=&quot]مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَمَرِّ دَارِهِ وَغَطَّاهَا عَنِ الْأَبْصَارِ وَدَخَلَ إِلَيْهَا مَنْ سَقَطَ فِيهَا فَمَاتَ[/font]
[font=&quot]فَلَا يَخْلُو حَالُ الدَّاخِلِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ [/font]
[font=&quot]أَحَدُهَا :[/font][font=&quot] أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ أَمْرٍ فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالدُّخُولِ وَنَفْسُهُ هَدَرٌ .[/font]
[font=&quot]الثَّانِيَةُ :[/font][font=&quot] أَنْ يُكْرِهَهُ الْحَافِرُ عَلَى الدُّخُولِ ، فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى الدُّخُولِ .[/font]
[font=&quot]الثَّالِثَةُ :[/font][font=&quot] أَنْ يَدْخُلَهَا مُخْتَارًا بِإِذْنِ الْحَافِرِ ، فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا وَهُوَ بَصِيرٌ وَلَهَا آثَارٌ تَدُلُّ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ[/font]
[font=&quot]فإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا آثَارٌ أَوْ كَانَ لَهَا آثَارٌ وَالدَّاخِلُ أَعْمَى فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ[/font]
[font=&quot]قَوْلَانِ [/font]
[font=&quot]أَحَدُهُمَا :[/font][font=&quot] وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَتَكُونُ نَفْسُ الْوَاقِعِ فِيهَا هَدَرًا ، لِأَنَّهُ دَخَلَ بِاخْتِيَارٍ وَالْحَفْرُ مُبَاحٌ .[/font]
[font=&quot]الثَّانِي :[/font][font=&quot] يَضْمَنُ الْحَافِرُ دِيَةَ الْوَاقِعِ [/font][font=&quot]تَخْرِيجًا مِنْ أَحَدِ قَوْلَيْهِ فِي مَنْ سَمَّ طَعَامًا وَأَذِنَ فِي أَكْلِهِ[/font]

[font=&quot],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[/font]
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
[font=&quot]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/font]
[font=&quot]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته[/font]
شكر الله لك أختي الكريمة مشاركتك الفاعلة
والأمل بإثرائك للموضوع كما هي عادتك؛ لا سيما ولك اهتمامٌ ظاهر بفقه الشافعية.
فتح الله علينا بالعلم النافع؛ والعمل الصالح.

ثمة أمر مهم: وهو يختص بالمباحثة حول الطريقة الأجدى في دراسة هذه المسائل المخرجة!
كيف ترونها؟ وما تقترحون حولها؟ لا سيما وهي تعبر عن مسألتين!
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم عبد الحميد وفقه الله
ثمة مسائل تأصيلية تحتاج إلى النظر والمباحثة أرجو أن يلتفت إليها وهي :
1 - في الصورة الثالثة من التخريج : هل التخريج فيها تخريج فروع من فروع أو تخريج فروع من أصول ؟ لأننا نخرج على أصول الإمام ومنهجه في الاستنباط والاستدلال لا على فروعه .
2 - ما الفرق بين قولنا: ( تخريج فروع من فروع ) وقولنا : ( فروع على فروع ) ؟
3 - من هم الفقهاء الذين اشتهروا في هذا الفن ولهم عناية به وبعبارة أخرى : ما هي المؤلفات الفقهية المعتمدة في كل مذهب وفي المذهب الشافعي على الخصوص في هذا الموضوع والتي عنيت بالتخريج ؟ ومن هم الفقهاء الذين يعتمد قولهم في التخريج على أصول الإمام ؟
4 - كيفية نسبة هذه الفروع للإمام : ما هي المصطلحات المستعملة في ذلك ؟ وهل تعتبر مذهباً للإمام ؟ وهل هي برتبة واحدة ؟ وهل هناك اعتراضات على التخريجات من قبل أصحاب المذهب ؟ ومن هم الفقهاء الذين لهم عناية بتنقيح التخريجات وتحقيق صحتها ؟
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
بارك الله فيكم
ومن باب الفائدة أحب أن أشير إلى أن هناك كتاب مفيد في هذا الموضوع للأستاذ الدكتور/ يعقوب الباحسين عنوانه:" التخريج عند الفقهاء والأصوليين" دراسة نظرية تطبيقية.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
شيخنا الكريم عبد الحميد وفقه الله
ثمة مسائل تأصيلية تحتاج إلى النظر والمباحثة أرجو أن يلتفت إليها وهي :

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل: أبا حازم، وجزاك الله خيراً على إيراد هذه التنبيهات المفيدات.
1 - في الصورة الثالثة من التخريج : هل التخريج فيها تخريج فروع من فروع أو تخريج فروع من أصول ؟ لأننا نخرج على أصول الإمام ومنهجه في الاستنباط والاستدلال لا على فروعه .
كأني بكم تقولون هذا من عمل المجتهد؛ وممَّا يختص به الأصولي وليس من عمل الفقيه!
أليس كذلك؟
لكن: ألا يمكن دخولها من وجه اختصاصها باستخراج فرعٍ؛ بمعنى أنه متجاذب بينهما؟
ثم أليس بينهما ارتباط بين التأصيل والتطبيق؟
أفدني أرشدك الله.
2 - ما الفرق بين قولنا: ( تخريج فروع من فروع ) وقولنا : ( فروع على فروع ) ؟

الأصل أن يقال: تخريج الفروع على الفروع!
وإنما ذكرت من؛ لأجل تعاقب حروف الجر.
وسؤالي هل التعبير بحرف الجر على ينقلها من عمل الفروعي أم ماذا جزاك الله خيراً؟

3 - من هم الفقهاء الذين اشتهروا في هذا الفن ولهم عناية به وبعبارة أخرى : ما هي المؤلفات الفقهية المعتمدة في كل مذهب وفي المذهب الشافعي على الخصوص في هذا الموضوع والتي عنيت بالتخريج ؟ ومن هم الفقهاء الذين يعتمد قولهم في التخريج على أصول الإمام ؟

بارك الله فيك على الاعتناء بإخوانك؛ في تأصيل ما يطلبونه.
أما الفقهاء الذين اشتهروا بالتخريج على مذهب الشافعي فهم إحدى طائفتين:
الطائفة الأولى: أصحاب الإمام الشافعي، كالمزني والربيع وغيرهما.
وأما الطائفة الأخرى: فهم أئمة أصحاب الوجوه من مدرستي الخراسانيين والعراقيين، كابي حامد الإسفراييني وابن سريجٍ وابن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الوجوه في المذهب.
وأما التخريجات الفقهية فهي منثورة في المصنفات الكبرى في المذهب كالحاوي للماوردي والعزيز للرافعي وغيرهما.
4 - كيفية نسبة هذه الفروع للإمام : ما هي المصطلحات المستعملة في ذلك ؟ وهل تعتبر مذهباً للإمام ؟ وهل هي برتبة واحدة ؟ وهل هناك اعتراضات على التخريجات من قبل أصحاب المذهب ؟ ومن هم الفقهاء الذين لهم عناية بتنقيح التخريجات وتحقيق صحتها ؟

لا يصح التخريج إلا من أصحاب الإمام وأئمة أهل الوجوه -في حدود علمي- ونسبة هذه التخريجات للإمام الشَّافعي تكون مضافة بالتخريج إليه.
وأظنه لا يصح نسبة قولٍ إليه تخريجاً بدون تقييده.
وقد يُنازع المخرِّج في تخريجه لفرع ما، فيصيب ويخطئ، ومثاله:
(وَهَذَا التَّخْرِيجُ مِنَ الرَّبِيعِ لَيْسَ بِقَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا قَالَهُ تَخْرِيجًا عَنْ نَفْسِهِ، لأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ، وَلَا وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَلَا تَقْتَضِيهِ أُصُولُ مَذْهَبِهِ، وَكَانَ الرَّبِيعُ إِذَا أَلْزَمَ شَيْئًا قَالَ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ لِقُصُورِهِ عَنِ الِانْفِصَالِ عَنْهُ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِرِوَايَتِهِ دُونَ تَخْرِيجِهِ ..).
وأيضاً: (فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ هَلْ قَالَهُ تَخْرِيجًا لِنَفْسِهِ أَوْ نَقْلًا عَنِ الشَّافِعِيِّ؟).
(وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا كَذَلِكَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ ، هَلْ قَالَهُ تَخْرِيجًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَكَانَ مُخْطِئًا، أَوْ قَالَهُ مَذْهَبًا لِنَفْسِهِ فَكَانَ مُجْتَهِدًا؟
وَفِيهِ تَخْرِيجُ قَوْلٍ آخَرَ لِلرَّبِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ، إِمَّا حِكَايَةً عَنِ الشَّافِعِيِّ أَوْ تَخْرِيجًا عَنْ نَفْسِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
[/size][/color][/size][/font]
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل: أبا حازم، وجزاك الله خيراً على إيراد هذه التنبيهات المفيدات.

كأني بكم تقولون هذا من عمل المجتهد؛ وممَّا يختص به الأصولي وليس من عمل الفقيه!
أليس كذلك؟
لكن: ألا يمكن دخولها من وجه اختصاصها باستخراج فرعٍ؛ بمعنى أنه متجاذب بينهما؟
ثم أليس بينهما ارتباط بين التأصيل والتطبيق؟
أفدني أرشدك الله.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
إنما قصدت أن التخريج في هذه الصورة لم يرجع إلى فرع حتى نقول هو تخريج فرع على فرع ، وإنما رجع إلى أصل الإمام كما لو كان من أصوله العمل بقول الصحابي فهنا المخرج خرج فرعاً على أصل وذلك حينما يجد قول صحابي في مسألة لم ينص عليها الإمام فإنه يخرج على أصل الإمام وهو العمل بقول الصحابي فليست ثمة فرع هنا وإنما هو أصل .

الأصل أن يقال: تخريج الفروع على الفروع!
وإنما ذكرت من؛ لأجل تعاقب حروف الجر.
وسؤالي هل التعبير بحرف الجر على ينقلها من عمل الفروعي أم ماذا جزاك الله خيراً؟
أعتقد أن ثمة فرقاً بين الاستعمالين فالتعبير بـ ( على ) يقتضي القياس والإلحاق والحمل ، وهذا يتحقق في الصورة الأولى والثانية والتعبير بـ( من ) يقتضي البعضية أو الاندراج والدخول فيكون ذلك من قبيل تحقيق المناط أي تنزيل القاعدة العامة على جزئياتها وهذا إنما يتحقق إذا كان التخريج على أصل إلا إذا قلنا بتعاقب الحروف في المعاني - كما ذكرتم - وتكون من هنا بمعنى على وهو استعمال وارد في اللغة كما في قوله تعالى : " ونصرناه من القوم " او على قول من يضمن الفعل معنى فعل آخر .
وفي التعدية بـ ( على ) في قولهم ( تخريج الفروع على الأصول ) يظهر أن المراد تخريج الفروع على وفق الأصول فنحن مثلا نخرج الفرع كذا على وفق الأصل وهو حجية القرآن من الآية كذا فالحكم المتعلق بالفرع إنما أخذ من الآية وهو الدليل التفصيلي لا من الدليل الإجمالي وهو حجية القرآن والله أعلم .

[/size][/color][/color][/size][/font]
بارك الله فيك على الاعتناء بإخوانك؛ في تأصيل ما يطلبونه.
أما الفقهاء الذين اشتهروا بالتخريج على مذهب الشافعي فهم إحدى طائفتين:
الطائفة الأولى: أصحاب الإمام الشافعي، كالمزني والربيع وغيرهما.
وأما الطائفة الأخرى: فهم أئمة أصحاب الوجوه من مدرستي الخراسانيين والعراقيين، كابي حامد الإسفراييني وابن سريجٍ وابن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الوجوه في المذهب.
وأما التخريجات الفقهية فهي منثورة في المصنفات الكبرى في المذهب كالحاوي للماوردي والعزيز للرافعي وغيرهما.
[/size][/color][/color][/size][/font]
لا يصح التخريج إلا من أصحاب الإمام وأئمة أهل الوجوه -في حدود علمي- ونسبة هذه التخريجات للإمام الشَّافعي تكون مضافة بالتخريج إليه.
وأظنه لا يصح نسبة قولٍ إليه تخريجاً بدون تقييده.
وقد يُنازع المخرِّج في تخريجه لفرع ما، فيصيب ويخطئ، ومثاله:
(وَهَذَا التَّخْرِيجُ مِنَ الرَّبِيعِ لَيْسَ بِقَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا قَالَهُ تَخْرِيجًا عَنْ نَفْسِهِ، لأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ، وَلَا وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَلَا تَقْتَضِيهِ أُصُولُ مَذْهَبِهِ، وَكَانَ الرَّبِيعُ إِذَا أَلْزَمَ شَيْئًا قَالَ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ لِقُصُورِهِ عَنِ الِانْفِصَالِ عَنْهُ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِرِوَايَتِهِ دُونَ تَخْرِيجِهِ ..).
وأيضاً: (فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ هَلْ قَالَهُ تَخْرِيجًا لِنَفْسِهِ أَوْ نَقْلًا عَنِ الشَّافِعِيِّ؟).
(وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا كَذَلِكَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ ، هَلْ قَالَهُ تَخْرِيجًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَكَانَ مُخْطِئًا، أَوْ قَالَهُ مَذْهَبًا لِنَفْسِهِ فَكَانَ مُجْتَهِدًا؟
وَفِيهِ تَخْرِيجُ قَوْلٍ آخَرَ لِلرَّبِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ، إِمَّا حِكَايَةً عَنِ الشَّافِعِيِّ أَوْ تَخْرِيجًا عَنْ نَفْسِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ).
بارك الله فيكم
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثمة أمر مهم: وهو يختص بالمباحثة حول الطريقة الأجدى في دراسة هذه المسائل المخرجة!
كيف ترونها؟ وما تقترحون حولها؟ لا سيما وهي تعبر عن مسألتين!
هذه المباحثة والمدارسة تحتاج لشيء من العمق وأهل الفقه بها أولى
ودراستي يا شيخنا الكريم قائمة على التخريج الأصولي لا الفقهي ! ولهذا فإن زادي فيها قليل
ولكن لايمنع من محاولات واجتهادات , وأرجوا من الله فيها التوفيق

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


الفرع التالي هو
من
كتاب الطهارة / باب النية في الوضوء
(60_661) الجزء الأول من كتاب نهاية المطلب
ما جاء في حكم الذمية إذا كانت تحت مسلم ,وجاءتها الحيضة ثم طهرت , وجب عليها الغسل حتى تحل لزوجها , ولايستلزم منها النية
حتى يصح غسلها
_ وعلة _ ذلك كونها غير مخاطبة بفروع الدين , ولكن لما تعلق بها حقان ,حق الله تعالى ,وحق الزوج ؛ غُلب حق الزوج فصح غسلها بدون نية
محل الخلاف في المسائلة وهو مدار التخريج
لو أسلمت تلك المرأة الذمية بعد الغسل من الحيضة , هل يلزمها إعادة الغُسل , لكونها أصبحت من أهل النية ؟
على وجهين مذكورين في المذهب
الأول // يلزمها إعادة الغسل ( وكأنه مبني على أن طهارة الأحداث ت لابد فيها من نية ولهذا يلزمها الإعادة )
ونحوه قال إمام الحرمين (وطهارة الأحداث تفتقر إلى نية سواءً الغسل أو الوضوء أو التيمم (51/1) ويعضد هذا قول الماوردي في الحاوي (87/1)
إذاً هذا يعتبر من المنصوص عليه في المذهب أخذاً بقول الشافعي في المسائلة
الثاني // لا يلزمها الإعادة وهو المرجح عند إمام الحرمين , إلا إنه يخالف طريقة الشافعي باعتبار النية !
ولكن أصحاب هذا الوجه رأو نصاً للإمام الشافعي وهو ( الكفارة تجب على الكافر , فإذا أدّاها في كفره ثم أسلم , لم يلزم منه إعادة الكفارة )
ضابط التخريج ؟
هو نقل حكم الشافعي المنصوص في عدم إعادة الكافر للكفارة إلى المسائلة المتنازع عليها لوجود شَبْهُ بينهما مما أدى إلى صحة التسوية بينهما
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه المباحثة والمدارسة تحتاج لشيء من العمق وأهل الفقه بها أولى
ودراستي يا شيخنا الكريم قائمة على التخريج الأصولي لا الفقهي ! ولهذا فإن زادي فيها قليل
ولكن لايمنع من محاولات واجتهادات , وأرجوا من الله فيها التوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك؛ ونفع بك، والعلم رحمٌ بين أهله؛ وفي طرحكم خيرٌ وفير، ولبنة مع لبنة نستكمل البناء.
وهذه مجرد محاولة بلا تقصِّي؛ وإنما على ما تراكم من معلوماتٍ سابقة؛ وأخوكم بحاجة لمن يسدِّده ويرشده!

فما رأيكم في مباحث دراسة هذه المسائل كالآتي؟:
- مسألة التخريج/ المسألة المنصوصة (المسألة المقاس عليها)
- المسألة المخرج عليها/ المسألة المخرجة (المسألة المقيسة)
- الوصف الباعث على التخريج / ...
- نوع التخريج
- تقويم التخريج

هذا رأي؛ وما التسمية -الدقيقة- الصالحة في نظركم لكل مبحث؟
بقي موضوع آخر:
هل تدرس كل مسألة دراسة مقارنة على حدة؟
فإن كان الجواب بنعم؟
فكيف يكون المقترح؟
دراسة المسألة الأم والاستفاضة فيها؛ بخلاف المخرجة!
وكيف تكون دراسة المخرجة إذن؟
وجزاكم الله جميعاً خيراً وفيراً على إثرائكم للموضوع.
والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ...
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
لا أدري وأبردها على الكبد من قال ذلك
وهذا من باب الاستنتاج لا غير
تقويم التخريج

الأولى تركه إذ ستتعرض إليه
لو كان لك نقد على الفرع المخرج
وذلك إذا لم يكن بذي القوة في المذهب
أو على نص للإمام الشافعي
فقد يعمد المخرج إلى التخريج عليه
ثم يظهر أن النص ليس للإمام أو في حكم المرجوع عنه وغير معتد به
,,,,,,,,,,,
والأولى دراسة الفرع المخرج إذ هو مدار البحث
والطريقة نفسها تجدي وتوفي بالغرض
ولكن لابد من التنبه
وذلك بالإشارة على أن المخرِّج
قد خرَّج على نص الإمام
لا على دليل الإمام
بمعنى لو خرّج على دليل الإمام كان
كان من باب التخريج الأصولي لا فقهي
وأصبح ما ذكره هو قول نفسه بإجتهاده وليس تخريجا على قول الشافعي
وهذا يحدث من الربيع صاحب الشافعي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 

عالية الهمة

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
41
التخصص
أصول فقه
المدينة
=====
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم موضوع يستحق الإثراء وأتمنى أن تطبقوا هذا على كل

المذاهب وكذلك نريد أيضاً تخريج الفروع على الأصول .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم موضوع يستحق الإثراء وأتمنى أن تطبقوا هذا على كل المذاهب وكذلك نريد أيضاً تخريج الفروع على الأصول .
وفيك بارك الله ...
والموضوع بحاجة إلى مشاركة فاعلة، وهمة عالية من الأعضاء ...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنما قصدت أن التخريج في هذه الصورة لم يرجع إلى فرع حتى نقول هو تخريج فرع على فرع ، وإنما رجع إلى أصل الإمام كما لو كان من أصوله العمل بقول الصحابي فهنا المخرج خرج فرعاً على أصل وذلك حينما يجد قول صحابي في مسألة لم ينص عليها الإمام فإنه يخرج على أصل الإمام وهو العمل بقول الصحابي فليست ثمة فرع هنا وإنما هو أصل .
بارك الله فيكم
وليبارك الله فيكم شيخنا أبا حازم.
الآن اتَّضح لي الآتي:
تخريج الفروع على الفروع (من عمل الفقيه)
تخريج الأصول من الأصول (من عمل الأصولي)
بقيت مسألتان:
1- تخريج الأصول من الفروع (من عمل الأصولي)؛ لأنه يضع أصولاً وفق تصرفات الإمام في الفروع؛ صحيح أنَّه يسبر الفروع ويراجعها؛ إلا أن منتهى محصلته أنه استوفى منها قاعدة أصولية.
2- تخريج الفروع على الأصول (من عمـل من بالتحديد؟ أو بينهما تداخل في الصَّنعة ....؟)
بيان وجه استشكالي هو الآتي:
- في هذا الفرع فهمت من مداخلاتك السابقة أنها لا تدخل ضمن تخريج الفروع على الفروع؛ نظراً لتعلُّقها بالنظر إلى الأصول؛ [وقد زال هذا الإشكال].
- لكن: ألا ترى أننا لو جعلنا القسمة ثنائية بين الأربع؛ لحصل في شطرها عمل الفقيه؛ وفي الشطرين الآخرين عمل الأصولي؟
بمعنى: أنه يخرج فروعاً وفق تصرفات أصول الإمام؛ فهو لا ينتج أصولاً؛ وإنما يتأملها ويسبرها؛ وهذا ليس بمعوزه؛ بل لا يتخيَّل فقيه لا يرقب أصول إمامه! فغاية ما يعمله الفقيه في (تخريج الفروع على الأصول) أنَّه يسبر الأصول ويراجعها؛ فمنتهى محصلته أنه استوفى من القاعدة الأصولية فرعاً مخرَّجاً عليها.
وفي الأخير صبراً عليَّ؛ فإذا تحمَّل الأصوليون الفقهاء؛ وتحمَّل الفقيه الأصولي؛ فالنتيجة: فقه مؤصَّل؛ بلَّغني الله وإياك رسوخاً في العلم وهداية إليه :).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
فما رأيكم في مباحث دراسة هذه المسائل كالآتي؟:
- مسألة التخريج/ المسألة المنصوصة (المسألة المقاس عليها)
- المسألة المخرج عليها/ المسألة المخرجة (المسألة المقيسة)
الأولى أن لا تقيد بالقياس لأن التخريج قد يكون عن طريق القياس وقد يكون عن طريق إدخال المسألة المخرجة في عموم كلام الإمام أو مفهومه أو لازم مذهبه ونحو ذلك .
- الوصف الباعث على التخريج / ...
- نوع التخريج
أقترح أن يدمج بين الوصف الباعث على التخريج ونوعه في مسألة واحدة لتداخلهما .
- تقويم التخريج
هذه التسمية جيدة
بقي موضوع آخر:
هل تدرس كل مسألة دراسة مقارنة على حدة؟
نعم
فكيف يكون المقترح؟
دراسة المسألة الأم والاستفاضة فيها؛ بخلاف المخرجة!
لا حاجة إلى الاستفاضة لأن المسألة المخرجة هي المقصودة أصالةً .
ويكفي أن يذكر نص المسألة وتوثيقها بالنسبة للإمام من أئمة المذهب ونوع النسبة هل هو بقول الإمام أو بفعله او بإقراره أو بمفهوم كلامه ، والإشارة إلى الروايات الأخرى إن وجدت .
وكيف تكون دراسة المخرجة إذن؟
[/right]
المسألة المخرجة أقترح أن تجعل المسائل المخرجة على قسمين :
القسم الأول : مسائل مخرجة ذكرها فقهاء المذهب .
القسم الثاني : النوازل والحوادث المعاصرة التي يمكن تخريجها على أقوال الإمام ولا يطال في هذا القسم وإنما المقصود منه بيان دور الباحث في القدرة على فهم التخريج .
ويكون بحث المسألة المخرجة كالتالي:
1 - عنوان المسألة وصورتها .
2 - سبب التخريج أو ما عبرت عنه بالوصف الباعث .
3 - تقويم التخريج .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
- لكن: ألا ترى أننا لو جعلنا القسمة ثنائية بين الأربع؛ لحصل في شطرها عمل الفقيه؛ وفي الشطرين الآخرين عمل الأصولي؟
بمعنى: أنه يخرج فروعاً وفق تصرفات أصول الإمام؛ فهو لا ينتج أصولاً؛ وإنما يتأملها ويسبرها؛ وهذا ليس بمعوزه؛ بل لا يتخيَّل فقيه لا يرقب أصول إمامه! فغاية ما يعمله الفقيه في (تخريج الفروع على الأصول) أنَّه يسبر الأصول ويراجعها؛ فمنتهى محصلته أنه استوفى من القاعدة الأصولية فرعاً مخرَّجاً عليها.
.
شيخنا الكريم عبد الحميد - بارك الله فيكم - كلامكم صحيح لا غبار عليه لكني أتحدث عن العمل في مثل هذه المسائل من الناحية الأكاديمية فتخريج الفروع على الأصول في جامعاتنا هو بحث أصولي لا فقهي .
الآن على سبيل المثال بعض الجامعات تجعل القواعد الفقهية ضمن قسم الفقه وبعضها تجعلها ضمن قسم أصول الفقه وبالتالي فالجامعة التي تجعل ذلك في قسم الفقه لا تسمح لقسم الأصول ببحثها والعكس كذلك وقل مثل ذلك في النظريات الفقهية .
فالأمر في مثل ذلك يرجع إلى نظام الجامعة أحيانا يوجد قسم دراسات إسلامية عام لك أن تختار ما تشاء من الموضوعات وأحيانا يكون قسم الفقه وأصوله مدموجاً في قسم واحد وهذا كله له تأثير في قبول الموضوع .
 
أعلى