العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
تقابلني فوائد في المذهب الشافعي تحتاج إلى تدوين لتنفعني في مسيرتي في طلب العلم على مذهب السادة الشافعية فقلت أدونها ليسهل رجوعي إليها ، وكذلك للنفع العام ، ومن أراد أن يضيف فوائد فليفعل ، ولكن تكون مقصورة على مذهب السادة الشافعية .
والله الموفق والهادي إلى كل خير .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

أسنى المطالب شرح روض الطالب كتاب فقه في المذهب الشافعي, شرح فيه كتاب روض الطالب للشيخ شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: شارحا لروض الطالب .
(فَهَذَا) الْمُؤَلِّفُ الْحَاضِرُ ذِهْنًا إنْ أَلَّفَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ أَوْ خَارِجًا أَيْضًا إنْ أَلَّفَ قَبْلَهَا (كِتَابٌ اخْتَصَرْت فِيهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ) لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْمُخْتَصَرَةُ مِنْ الْعَزِيزِ) شَرْحِ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ (وَقَرَّبْته) أَيْ أَدْنَيْته (عَلَى الطَّالِبِ) لِلْعِلْمِ (بِعِبَارَةٍ بَيِّنَةٍ، وَلَفْظٍ، وَجِيزٍ) أَيْ مُخْتَصَرٍ (وَحَذَفْت) مِنْهُ (الْخِلَافَ) الَّذِي فِيهِ تَصْحِيحٌ (وَقَطَعْت بِالْأَصَحِّ) غَالِبًا (وَاخْتَصَرْت اسْمَهُ) أَيْ الْكِتَابَ (مِنْ اسْمِ أَصْلِهِ) ، وَهُوَ رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ (فَسَمَّيْته رَوْضَ الطَّالِبِ )
------------------
إذن أسنى المطالب شرح على
روض الطالب -لابن المقري اليمني -الذي هو اختصار
لروضة الطالبين -للنووي -الذي هو اختصار
فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير-شرح الرافعي -
على الوجيز في فقه الشافعية للغزالي رحمهم الله أجمعين .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الكتاب: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتوفى: 1310هـ)


فتح المعين بشرح قرة العين (هو شرح للمليباري على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
وإعانة الطالبين هي حاشية للبكري الدمياطي على هذا الشرح
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير حصر تغليباً لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليباً لمصلحة النساء، وراعت شريعة نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مصلحة النوعين. قال ابن النقيب: والحكمة في تخصيص الحر بالأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع، ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة اهـ.
فوائد شافعية من كتب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : سورة المجادلة في كل آية منها اسم الله تعالى، مرة أو مرتين أو ثلاثاً فليس في القرآن سورة تشابههما وهي نصف القرآن عدداً وعشره باعتبار الأجزاء. وأركان الظهار أربعة: صيغة ومظاهر، ومظاهر منها ومشبه به .
السابق
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : الخادم يطلق على الذكر والأنثى وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة. وقد مر وهو مد على المعسر جزماً وعلى المتوسط الأصح قياساً على المعسر وعلى الموسر مد وثلث على النص.
السابق
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها أو غير ذلك، فأجاب بالجواز إذا تعهدها صاحبها بما يحتاج إليه. كالبهيمة تربط ولو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال، فعضه الكلب، أو رمحته الدابة ضمن وإن كان الداخل بصيراً أو دخلها بلا إذن أو أعلمه بالحال. فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه.
السابق
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فائدة : يقال لمن فقد أمه دون أبيه: منقطع. واليتيم في البهائم من فقد أمه وفي الطير من فقد أباه وأمه،
فوائد شافعية من كتب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع


 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الطهارة لغة: النظافة والتنزه عن الأدناس، يقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان مشهورتان، والفتح أفصح، يطهر طهرا وطهارة، والاسم: الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس.
واصطلاحا: رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.

قال ابن حجر في التحفة: (الطهارة) شرعا لها وضعان حقيقي وهو زوال المنع الناشئ عن الحدث والخبث ومجازي من إطلاق اسم المسبب على السبب وهو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو بعض آثاره كالتيمم.

قال الشرواني: قال ابن الرفعة التحقيق قول القاضي حسين : (الطهارة) إنها رفع الحدث وإزالة النجس ؛ لأن الشرع لا يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة طهارة مجاز من مجاز التشبيه لشبههما بالرفع مع افتقارهما إلى النية فإطلاقهم على التيمم طهارة مجاز أيضا كما سموا التراب وضوءا انتهى ابن شهبة ا هـ بصري .
 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

(يشترط لرفع الحدث...)
الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه، والجمع على شروط وشرائط، والشرط بفتح الشين والراء: العلامة والجمع أشراط.
واصطلاحا: عرف بتعريفات كثيرة منها: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

الحدث لغة: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، والجمع أحداث. والحدوث بالضم: كون الشيء بعد أن لم يكن، فيقال حدث يحدُث حدوثاً وحداثة.
وفي الشرع: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الاسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الاول (الذي يقوم بالاعضاء ويمنع من صحة الصلاة) لانه الذي لا يرفعه إلا الماء.

رفع الحدث: رفع حكمه.
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

(والنجس...)
النجس لغة: النجَْس ـ بسكون الجيم وفتحها ـ : القذر، ونجُس خلاف طهر، والاسم النجاسة.
وفي الشرع: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب.

قال ابن حجر: وهو (النجس) شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أو معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة وهذا (الثاني) هو المراد هنا ؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، وأما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث ، وكان عدوله (المنهاج) عن تعبير أصله (المحرر) بالإزالة رعاية للأول (الحدث)؛ لأنه حقيقة فيه، وما راعاه هو مجاز وهو أبلغ من الحقيقة باتفاق البلغاء ...
تعبير أصله بالإزالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء ، وليس كذلك.
 
التعديل الأخير:

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قال شمس الدين الشربيني الخطيب في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" :
"يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الافعال كان بمعنى الحل وهو هنا بمعنى الامرين، لان من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم لانه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه" اهـ
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قال الشربيني: "نفي الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معا بناء على أن الأصح جواز استعمال المشترك في معنييه؛ فإنها أبلغ من التعبير بيشترط لدلالته عليهما بالمنطوق ، ولذا فهو أولى .
وأجيب بأن لفظة "يشترط" تقتضي توقف الرفع على الماء ، ولفظة "لا يجوز" مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة ، فالتعبير "بيشترط" أولى. وتعقب بأنه لا تردد؛ لأن مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه عموماً والظاهر هنا الحمل على الجميع بقرينة السياق والتبويب .
وعبارة المحرر أولى لدلالتها على نفي الجواز بغير الماء بالمنطوق؛ بينما عبارة المنهاج تدل بواسطة أن الإتيان بالعبادة على غير وجهها حرام للتلاعب. وأجيب: أنه عند التعارض فالتعبير بما يصرح بالمقصود؛ وهو اشتراط الماء للتطهر أولى.
(اهـ من تعليق د. باجبير على تحريرالفتاوى)
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

إذا تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة، ننظر:
أ – إن كان سبب التغيير لا يمكن التحرز عنه كالطحلب ونحوه مما لا يمكن صون الماء عنه، فهو معفو عنه .
ب – وإن كان مما يمكن حفظ الماء عنه، فإما أن يكون تراباً أو ملحاً مائياً فلا يؤثران: لأن الملح من أصل الماء، والتراب يوافق الماء في التطهير.
وأما ما سوى ذلك من الطاهر فهو: إما مخالط كالزعفران، أو مجاور كدهن الطيب، والمخالط لا يجوز الوضوء به؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغن عنه، أو مجاور كدهن الطيب ففيه خلاف بين أهل العلم.

والمخالط: هو الذي لا يتميز في رأي العين. وقيل: ما لا يمكن فصله. وقيل: المعتبر فيه العرف.
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الماء المتغير بأوراق الشجر: قطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه طهور ، وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي، وذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: الأول: أنه طهور، والثاني: لا، والثالث: يُعفى عن الخريفي؛ لأن في الربيعي رطوبة تخالط الماء، ولأن تساقطه نادر، فيمكن صون الماء عنه بخلاف الخريفي. وأما الملح إذا تغير الماء به: فالمذهب أنه لا يجوز التوضأ به؛ لأنه معدن ، وقال بعض الأصحاب: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز، والثاني: لا تزول طهورية ألماء وهو اختيار القفال ، والثالث – وهو اختيار أبي حامد – : إن كان ملح حجر يزيل الطهورية ، وإن كان ملح جمد لا يزيل الطهورية.
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قول "التنبيه": (وإن تغير بما لا يختلط به جازت الطهارة به في أحد القولين)
القول بجواز الطهارة به هو رواية المزني ؛ لأنه تغير عن مجاورة ، كما لو تغير ريحه بجيقة قربه، وهو القول الأصح، ويه قطع جمهور كبار العراقيين؛ كأبي حامد، والماوردي، والمحاملي، والبندنيجي، وغيرهم، وكذا قال به جماعة من الخراسانيين من أصحاب الققال: كالقاضي حسين والفوراني.
والقول الثاني: لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران ، وهو رواية البويطي.
قال النووي: (هذان القولان مشهوران، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني: أنه يجوز الطهارة به).
(اهـ من تعليق د. باجبير على تحريرالفتاوى)
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قال النووي في التحقيق ص 84
" والمنقول كراهة استقبال شمس وقمر في صحراء وبناء ولا أصل له " ا.هـ

تفصيل ذلك
من كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
العاشرة : قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، واستأنسوا فيه بحديث ضعيف ، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء . أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور ، ودليل هذا ضعيف بل باطل ، ولهذا لم يذكره المصنف ، ولا كثيرون ولا الشافعي ، وهذا هو المختار ; لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المسألة . الثاني : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ، ولا فرق هنا ، صرح به المحاملي وآخرون . الثالث : النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه . الرابع : أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار ، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور ; وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي : يكره الاستدبار أيضا والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibr...art=0&idfrom=749&idto=749&bookid=14&Hashiya=9

فالإمام النووي يذكر أن معتمد المذهب الكراهة
لكنه اختار عدم الكراهة من حيث الدليل


 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قال النووي في التحقيق ص 84
" والمنقول كراهة استقبال شمس وقمر في صحراء وبناء ولا أصل له " ا.هـ

تحرير الفتاوى للعراقي:

- قول "التنبيه" [ص 18] : ( ولا يستقبل الشمس والقمر ) زاد "الحاوي" [ص 128] : ترك الاستدبار أيضاً ؛ فإنه عبر بالمحاذاة ، وهي شاملة للاستقبال والاستدبار ، كما فعل في القبلة ، وقد جزم به الرافعي في الاستقبال ، وحكاه في الاستدبار عن الغزالي والصيمري والجرجاني ، وقال : هو صحيح ، وس?ت عنه الجمهور، و جزم به في "التذنيب" ، بل زاد الكراهة فيهما[SUP]1[/SUP] .
وفي "شرح المهذب" : الصحيح : عدم الكراهة[SUP]2[/SUP] ، وفي "التحقيق" : لا أصل لها[SUP]3[/SUP] ،
وفي "شرح الوسيط" : لم يذكره الشافعي والأكثرون ، والمختار : الإباحة[SUP]4[/SUP] .
___________________________
(1) فتح العزيز (138/1 ) ، التذنيب (ص 993).
(2) المجموع (2/ 114 ) .
(3) التحقيق (ص 84 ) .
(4) شرح الوسيط (1/ 299 ) .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .



تحرير الفتاوى للعراقي:

- قول "التنبيه" [ص 18] : ( ولا يستقبل الشمس والقمر ) زاد "الحاوي" [ص 128] : ترك الاستدبار أيضاً ؛ فإنه عبر بالمحاذاة ، وهي شاملة للاستقبال والاستدبار ، كما فعل في القبلة ، وقد جزم به الرافعي في الاستقبال ، وحكاه في الاستدبار عن الغزالي والصيمري والجرجاني ، وقال : هو صحيح ، وس?ت عنه الجمهور، و جزم به في "التذنيب" ، بل زاد الكراهة فيهما[SUP]1[/SUP] .
وفي "شرح المهذب" : الصحيح : عدم الكراهة[SUP]2[/SUP] ، وفي "التحقيق" : لا أصل لها[SUP]3[/SUP] ،
وفي "شرح الوسيط" : لم يذكره الشافعي والأكثرون ، والمختار : الإباحة[SUP]4[/SUP] .

___________________________
(1) فتح العزيز (138/1 ) ، التذنيب (ص 993).
(2) المجموع (2/ 114 ) .
(3) التحقيق (ص 84 ) .
(4) شرح الوسيط (1/ 299 ) .
على هذا فإن المذهب أنه لا كرهة مطلقا ، وأن الأكثرون على هذا ، فلم جعله الغزي ، والباجوري رحمهما الله معتمدا أي الاستقبال دون الاستدبار ؟
شرح الوسيط لمن ؟
ومن أول من قرر الكراهة لطالما لم يقرره الإمام ؟
وبارك الله فيكم على جهودكم
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

شرح الوسيط لمن ؟
وبارك الله فيكم على جهودكم
وفيكم بارك الله

المقصود هنا شرح الوسيط للنووي
_________________________________
شرح الوسيط: لابي ز?ريا يحيي بن شرف النووي (ت 676 ه) على الوسيط لأبي حامد الغزالي (ت 505 هـ)، وسماه "التنقيح"، ووصل فيه إلى شروط الصلاة، قال الإسنوي: (كتاب جليل من أواخر ما صنف)، ذكره النووي في مقدمته لشرح المهذب، فقال: (فأما الوسيط فقد جمعت في شرحه جملاً مفرقات سأهذبها – إن شاء الله تعالى – في كتاب مفرد واضحات متممات).
انظر: مقدمة شرح المهذب: 1/ 16 ؛ المهمات: 3/ ب ؛ وانظر: هدية العارفين: 6/ 524 ؛ الأعلام: 7\150.
_________________________________

قال النووي في شرح الوسيط ج1 ص 294:
"قوله : ( وأن لا يستقبل الشمس والقمر ) ، هذا الأدب ذكره المصنف وطائفة قليلة ، ولم يذكره الشافعي والأكثرون.
والمختار : أنه ليس بأدب ، بل هو مباح يستوي فعله وتركه ، لا يصح فيه شيء ، وهو مخالف للقبلة فى أربعة أشياء:
أحدها: دليل النهي عن القبلة صحيح مشهور، ولم يصح في هذا شيء.
الثاني: النهي عن القبلة للتحريم وهنا للتنزيه .
والثالث : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء ، ولا يفرق هنا .
الرابع : يستوى الإقبال والاستدبار في القبلة، ولا بأس هنا بالاستدبار عند المصنف
وجمهور من ذكر المسألة، وسوى بينهما في الصيمري والجرجاني ."
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

أولا الوسيط لمن ؟
فائدة جديدة :
– الأستاذ :

يُشار به إلى أبي إسحاق الإسفراييني (1) : وهو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني الأصولي الشافعي ، والملقب – أيضاً – بركن الدين [ فائدة : وأوَّلُ منْ لُقِّب في الإسلامِ بذلك هُو بهاءُ الدَّولةِ ابنُ بُويْه ( رُكْن الدِّين ) في القرن الرابع الهجري . اه معجم المناهي / أبوزيد ]، أحد المجتهدين ، وصاحب المصنفات الباهرة ، سمع من دعلج السجزي ،وعبد الخالق بن [ الحسن بن ] أبي روبا [ أبو محمد السقطي المعروف بابن أبي روبا ] ، حدث عنه أبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري ، وأبو الطيب الطبري ، توفي بنيسابور يوم عاشوراء ، سنة 418 هج(2) .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t12772#ixzz4F5jD2s7y
 
أعلى