العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
تقابلني فوائد في المذهب الشافعي تحتاج إلى تدوين لتنفعني في مسيرتي في طلب العلم على مذهب السادة الشافعية فقلت أدونها ليسهل رجوعي إليها ، وكذلك للنفع العام ، ومن أراد أن يضيف فوائد فليفعل ، ولكن تكون مقصورة على مذهب السادة الشافعية .
والله الموفق والهادي إلى كل خير .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

وَهُوَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْمُبَرَّزُ الْمُتَضَلِّعُ مِنْ عِلْمِ الْمَذْهَبِ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ ذُو التَّحْقِيقَاتِ، فَأَتَى فِي كِتَابِهِ (شَرْحِ الْوَجِيزِ) بِمَا لَا كَبِيرَ مَزِيدٍ عَلَيْهِ مِنَ الِاسْتِيعَابِ مَعَ الْإِيجَازِ وَالْإِتْقَانِ وَإِيضَاحِ الْعِبَارَاتِ، فَشَكَرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لَهُ سَعْيَهُ، وَأَعْظَمَ لَهُ الْمَثُوبَاتِ، وَجَمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَعَ أَحْبَابِنَا فِي دَارِ كَرَامَتِهِ مَعَ أُولِي الدَّرَجَاتِ.
وَقَدْ عَظُمَ انْتِفَاعُ أَهْلِ عَصْرِنَا بِكِتَابِهِ لِمَا جَمَعَهُ مِنْ جَمِيلِ الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ كَبِيرُ الْحَجْمِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ.
فَأَلْهَمَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ - وَلَهُ الْحَمْدُ - أَنْ أَخْتَصِرَهُ فِي قَلِيلٍ مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ.

مقدمة روض الطالبين للنووي رحمه الله

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

[h=3]القاضي الحسين[/h]
اسم المصنف القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
تاريخ الوفاة 462
ترجمة المصنف القاضي حسين (ت 462 هـ)

• الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي، صاحب التعليقة في الفقه
• كان إماماً كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب، وكلما قال إمام الحرمين في كتاب «نهاية المطلب» والغزالي في «الوسيط والبسيط»: «وقال القاضي» فهو المراد بالذكر لا سواه.
• أخذ الفقه عن أبي بكر القفال المروزي، وصنف في الأصول والفروع والخلاف، ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي
• وأخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان، منهم أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي صاحب كتاب «التهذيب» وكتاب «شرح السنة» وغيرهما.
•وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربعمائة بمروروذ، رحمه الله تعالى.

نقلا عن: «وفيات الأعيان»
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

وغير المحصن: يجلد مع ثيابه ولا يجرد، ولا يمد، ولا تربط يداه، بل يترك حتى يتقي بهما.
ويضرب الرجل قائماً، والمرأة جالسةً، وتربط عليها ثيابها، حتى لاتنكشف، ويلي ذلك منها امرأة، وتُضرب بسوطٍ وسط؛ لا جديد يجرح، ولا خلق لا يؤلم، وتضرب ضرباً بين ضربين؛ لا شديد ولا واهٍ.
وإن كان لمحدود رقيق الجلد-: يدمي بضربٍ خفيفٍ: لا يبالي بذلك.
وتُفرق السياط على أعضائه، ولا نجمعها على موضعٍ واحدٍ، ويُتقى الوجه والمهالك؛ كالبطن، والجنب، والمذاكير.
ويُضرب على الظهر، والمنكبين، والرجلين، ويضرب على الرأس، وعند أبي حنيفة: لا يضرب على الرأس.
قلنا: قال أبو بكر - رضي الله عنه- اضرب على الرأس؛ فإن الشيطان فيه.
التهذيب للبغوي
كتاب الحدود
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإعفاء اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، وجاءت روايات أخرى صحيحة صريحة بهذا المعنى، والأمر للوجوب ما لم يأت صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى السنة . ومذهب جمهور العلماء تحريم حلقها ، وممن ورد عنه التحريم الإمام الشافعي رحمه الله ، وممن اعترض على من قال : إن الشافعي قال بالكراهية ابن الرفعة قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي نص في الأم على التحريم ، قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة ، وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة) وقد اعتمد بعض علماء الشافعية كراهية حلقها في المذهب والصحيح تحريمه كما تقدم.
والله أعلم .


 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

ملخص مذهب الشافعية :
من مات في سفينة في البحر يغسل ويكفن ويصلى عليه ،
وأما الرمي في البحر فعلى تفصيل :
فإن كان بقرب الساحل أو بقرب جزيرة، وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
وإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه ،وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعية.
وهل يثقل الميت بوزن ليرسب في البحر ؟
قال الشافعي : ولا يثقل حتى ينزل إلى القرار، فتأكله الحيتان . اهـ بتصرف كبير
وقال المزني : يثقل بشيء لينزل إلى أسفل البحر لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه .
وقال أيضاً : إنما قال الشافعي إنه يلقى إلى الساحل إذا كان أهل الجزائر مسلمين أما إذا كانوا كفارا فيثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t23341#ixzz4aswsKrBy
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإعفاء اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، وجاءت روايات أخرى صحيحة صريحة بهذا المعنى، والأمر للوجوب ما لم يأت صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى السنة . ومذهب جمهور العلماء تحريم حلقها ، وممن ورد عنه التحريم الإمام الشافعي رحمه الله ، وممن اعترض على من قال : إن الشافعي قال بالكراهية ابن الرفعة قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي نص في الأم على التحريم ، قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة ، وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة) وقد اعتمد بعض علماء الشافعية كراهية حلقها في المذهب والصحيح تحريمه كما تقدم.
والله أعلم .




http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=8599&page=2&p=118977&viewfull=1#post118977
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

#دوحةُ_أصحابنا_الشافعيّة
~ هل تعلمُ أنّ الإمام فقيه أصحابنا الشافعية في زمانه #القفّال_الشاشي -رحمه الله- قد طلب العلم و هو فوق الأربعين من عمره ، و كان -رحمه الله- يحترف صنع الأقفال ، فلما بلغ أربعين سنة حصلت له حادثة أيقظته لطلب العلم ، فدرس الفقه الشافعي حتى بلغ الغاية فأصبح من أئمة المذهب و من أصحاب الأوجه فيه (*) ، فانتشر علمه و علا اسمه ، و صار عالما مدرسا بعد أن كان قفّالا صانعا لا يعلم من علوم الشريعة شيئا ، بل و بقي يدرّس و يفيد حتى وفاته -رحمه الله- .
--------------------
(*) هم الذين يعتبر قولهم كرأي في المذهب .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

#دَوْحَةُ_أصحابِنا_الشافعية

قال النووي الشافعي في سجدتي السهو :

" ... و صفة السجدتين في الهيئة و الذكر صفة سجدات الصلاة , و الله أعلم " اهــ.

المجموع ، (4/161) .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

وقد قال الشافعي في العدالة قولاً استحسنه كثيرٌ من العقلاء مِن بعده، قال: لو كان العَدْلُ مَنْ لم يُذْنِبْ لم تَجِدْ عدلاً، ولو كان كُلُّ ذَنبٍ لا يمنع من العدالة لم تَجِدْ مجروحاً، ولكن مَنْ تَرَكَ الكَبَائِرَ، وكانت محاسنُهُ أكثرَ من مساوئه، فهو عَدْل. حكى معنى هذا عنه النواويُّ في " الروضة " (1).

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

لابن الوزير رحمه الله .
__________
(1) " روضة الطالبين " 11/ 225 بتحقيقنا -شعيب -مع صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله به.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي

--------------------------------

([1]) يقول الدكتور محمد الأشقر: "وبهذا يتبين أن ما حاول المؤلف [يعني العلائي] أن يثبته من أن الشافعي في مذهبه الجديد ذهب إلى أن قول الصحابي حجة لا يثبت؛ فإن الشافعي يقول: لم أجد في الكتاب والسنة حجة توجب اتباع الصحابي. هذا معنى كلامه. ومع هذا يرى الشافعي أن يتبع كلام الصحابي، أي تقليدا كما صرح به فيما أراد المؤلف تأويله، لا احتجاجا، هذا صريح كلام الشافعي. تعليق المحقق على كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابي للعلائي ص37
ومن المعروف عند الأصوليين وعند الشافعية خاصة: أن قول الشافعي الجديد على عدم الاحتجاج بقول الصحابي، يقول المزني: قال الشافعي: إذا قال الواحد من الصحابة قولا لم نحفظه له مخالفا صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقلما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة. قال الأشقر: أي ليس قوله حجة بل القياس حجة. إجمال الإصابة بص38

([2]) إعلام الموقعين 6/125
q.gif

=======================================================
فرددت على المشاركة بهذه

الأصل الرابع : قول الصحابي
قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " :
" مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ .
ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .



الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t3931#ixzz4gj3DdGh8
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

والقول الثاني: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية في مذهب الحنابلة.. واستدلوا بالآتي:
1- أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه..
2- أنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..
3- أنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t11576#ixzz4iQCAMoa9
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي .
قال بعض المتقدمين على ذلك فالمحتجم مفطر على مذهب الشافعي ( لحديث - أفطر الحاجم والمحجوم )
فرد عليهم الشافعية نعم هو صحيح عند الشافعي لكن صح عنده حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ) وهو بعد الأول فدل على أن الأول منسوخ .
فليس لأحد أن يقول الآن ان إفطار الحاجم والمحجوم مذهب الشافعي .
فلابد أولا أن يكون مطلعا على كلام الشافعي ونصوصه وعلى قول الأصحاب . والحديث والناسخ والمنسوخ وعلوم

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t23217#ixzz4uKedP2fb
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

هناك استحضار حقيقي وعرفي
ومقارنة حقيقية وعرفية ..

فالاستحضار الحقيقي هو أن يستحضر الصلاة كاملة بجميع أوصافها وأجزائها حال التكبير ..
والاستحضار العرفي هو أن يستحضر الصلاة إجمالا ..

أما المقارنة الحقيقية فأن يكون هذا الاستحضار مقارنة للتكبير من أوله إلى آخره بحيث لا تعزب عن التكبير في جزء من أجزائه ..

وأما المقارنة العرفية فأن يستحضر الصلاة في جزء من أجزاء التكبير فقط فلو عزبت النية بعده لا يضر ..

واختار المتأخرون الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية تيسيرا على العامة خلافا لمتقدي الشافعي حيث يوجبون المقارنة الحقيقية ..

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t5714#ixzz4uLg6cCCX
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

بعد أن أدرجت المداخلة السابقة، وجدت كلاما طيبا للشيخ البجيرمي أحببت أن أنقله للفائدة ، فهو غاية في المطلوب.
قال الشيخ رحمه الله نقلا عن شيخه:

"فَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْقَوْمِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:
1- اسْتِحْضَارٌ حَقِيقِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ جَمِيعَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَفْصِيلًا.
2- وَمُقَارَنَةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ.
3- وَاسْتِحْضَارٌ عُرْفِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الْأَرْكَانَ إجْمَالًا.
4- وَمُقَارَنَةً عُرْفِيَّةً بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِاسْتِحْضَارَ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَصْدُ وَالتَّعْيِينُ وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ عِنْدَ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا " .

أما عن خلو أول التكبير من النية ، اذا لم يستحضر النية في أول التكبير، فقال الشيخ البجيرمي :

قَالَ السُّبْكِيُّ : اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الِاسْتِصْحَابِ فَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ اسْتِحْضَارُهَا، وَلَكِنَّ اسْتِحْضَارَ النِّيَّةِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ، وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ بِنِيَّةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: تَوَالِي أَمْثَالِهَا، فَإِذَا وُجِدَ الْقَصْدُ الْمُعْتَبَرُ أَوَّلًا وُجِدَ مِثْلُهُ، وَهَكَذَا مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ زَمَنٍ، وَلَيْسَ تَكْرَارُ النِّيَّةِ كَتَكْرَارِ التَّكْبِيرِ كَيْ يَضُرَّ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ التَّكْبِيرِ.


الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t5714#ixzz4uLhkZfgy
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

فيجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة، والصلاة، والشرائع بعد بلوغ سبع سنين، وأن يأمروهم بها، حتى يعتادوا [أداءها]. فإذا بلغوا عشراً، يضربوهم على تركها؛ تأدباً؛ لاحتمال البلوغ في هذا السن بالاحتلام، ولأنه يحتمل الضرب في هذا السن.
وفيه: دليل على أن الختان قبل العشر لا يجوز؛ لأن ألمه فوق ألم الضرب .
التهذيب في فقه الإمام الشافعي
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

(وَيُنْدَبُ النُّطْقُ) بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْوَسْوَاسِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا دَلِيلَ لِلنَّدَبِ اهـ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ.
باب صفة الصلاة من مغني المحتاج
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
قد جا ء في بعض كتب مذهب الشافعي ما يدل على ان المذهب يجب على التلفظ بالنية الصلاة ، ولكن الحقيقة ، ان مذهب الشافعي لا يقر ذلك وهذ ما حققه بعض علماء المذهب، مثل أبو المعالي الجويني- قال في نهاية المطلب في دراية المذهب: " فأما الكلام في محل النية، فمحل النية القلب، ولا أثر لذكر اللسان فيه.
وما قدمناه من ذكر حقيقة النية في صدر هذه الفصول يتبين به كل مشكل في التفصيل، فإذا وضح أن النية قصد، فمحل القصد القلب.
وذكر العراقيون أن من أصحابنا من أوجب التلفظ بما يؤدي معنى النية قبل التكبير، وأخذ هذا من لفظ الشافعي في كتاب الحج، وذلك أنه قال "ينعقد الإحرام من غير لفظ بالنية، وليس كالصلاة التي يفتقر عقدها إلى اللفظ". ثم قالوا: هذا الذي ذكره هؤلاء خطأ، والشافعي لم يرد باللفظ التلفظ بالنية، وإنما أراد باللفظ التكبير الواجب في ابتداء الصلاة، وهذا(1) لا يعد من المذهب".[نهاية المطلب في دراية المذهب، ج2 ص:120].
==============
قال المحقق ( الأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله ).
(1)أي وجوب التلفط بالنية .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.

وذكر ايضا: ان قول تلفظ النية في الصلاة قول فاسد , قال الماوردي في:": الفصل الأول : وهو محل النية في الصلاة وهو القلب ، ولذلك سميت به ، لأنها تفعل بأنأى عضو في الجسد ، وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال : أحدها : أن ينوي بقلبه ، ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه ، وهو أكمل أحواله والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه ، لأن محل النية الاعتقاد بالقلب : كما أن محل القراءة الذكر باللسان ، فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى الاعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه : لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته والحال الثالثة : أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه .
فمذهب الشافعي يجزئه ، وقال أبو عبد الله الزبيري - من أصحابنا - : لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقا بأن الشافعي قال في كتاب " المناسك " : ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا الجزء الثاني ، بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق في النية ، وهذا فاسد ، وإنما أراد وجوب النطق بالتكبير ، ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجا : أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره ، من الجوارح. [الحاو الكبير [ج2 ص: 204].
والعلم عند الله

منقول من ملتقى أهل الحديث
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تدوين الفوائد التي تقابلني في المذهب الشافعي .

أَوْ رَكَعَ الْمَسْبُوقُ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرِ جَاهِلًا انْقَلَبَتْ نَفْلًا لِلْعُذْرِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ

باب صفة الصلاة من مغني المحتاج
 
أعلى