العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه
أما بعد :

فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكير عامة المسلمين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؛ووجوب إخراجها طعاما ؛ لأن بعض أهل العلم فى هذا الزمان يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، حتى عم هذا القول عند غالب العوام و انتشر ، وأصبح الناس يستنكرون على من يخرج زكاة الفطر طعاما ،و الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه هو إخراج زكاة الفطر طعاماً، و لبيان هذا الحق فسوف ينتظم الحديث فى العناصر الآتية :
فصل : الفقهاء ليسوا مشرعين
فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
فصل : فصل: حجة أبى حنيفة و من قال بقوله و مناقشتها
فصل : حجة الجمهور
الخاتمة : خلاصة القول
أسأل الله أن يفقهنا ديننا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشهور في مذهبنا الشافعي وجوب القيمة ، وكذا في مذهب المالكية

وأجاز إخراج القيمة من الشافعية الشيخ شهاب الدين الرملي في فتاواه و العلامة ابن حبيب المالكي ،والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة , والأحناف جميعا، و الإمام سفيان الثوري والإمام البخاري .

يبدو أن ما تحته خط : سبق قلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزى الله خيرا صاحب الموضوع
وجزى الله خيرا الإخوة المعقبين
استفدنا منكم جميعاً
والمسألة فيها قولان، والخلاف فيها في درجة "الخلاف القوي"
ويبقى الترجيح راجعاً إلى عوامل داخلية في صلب المسألة أو إلى التكوينات العلمية لصاحب الترجيح.
ويبقى الغلط واضحاً في إخراج المسألة عن سياقها الفقهي، وترحيلها من "منطقة القولين" إلى منطقة "القول الواحد".
وينظر للفائدة :
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بارك الله في شيخنا فؤاد .. هذا الذي نريد في الحقيقة .. أن تبقى المسألة في إطار البحث العلمي ولا تخرج عن ذلك

للفائدة: لعل المسألة هذه مرتبطة بالقاعدة التي سبق أن ناقشها أبو فراس وهي
ما وجد سببه زمان التشريع ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه بدعة ... أليس كذلك ؟
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خير أخي أبا بكر باجنيد
كلمة وجوب القيمة عند الشافعية هي فعلا سبق قلم، لم أنتبه إليه حين الكتابة فجزاك الله خيرا علي التنبيه
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
ما أظن أنه يمكن تطبيق قاعدة "ما وجد سببه زمان التشريع ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه بدعة" في زكاة الفطر لأن القائلين بإخراجها طعاما أجازوا إخراجها لحما إن كان من طعام أهل البلد و من المعلوم أن الصحابة كانوا يأكلون اللحم على عهد النبي عليه الصلاة و السلام فهل سنقول أنه لا يجوز إخراجها لحما لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر بذلك ؟


الأمر واحد من أجاز اللحم فليجز النقود من باب أولى لأن اللحم كان متوفرا على عهد النبي عليه الصلاة و السلام أكثر من النقود و لم يذكر و الله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خير أخي أبا بكر باجنيد
كلمة وجوب القيمة عند الشافعية هي فعلا سبق قلم، لم أنتبه إليه حين الكتابة فجزاك الله خيرا علي التنبيه

وإيــاك.. أخي الفاضل
 

خالد محمد المرسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
101
التخصص
لم يحن وقته
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
حيث مادار الدليل بفهم المتنورين
كلام رائع
جزاك الله خيرا اخى الفاضل
وأكثر من مثل تلك المشاركات فى مختلف ابواب الفقه
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
أولا الذي يريد التجارة أو البيع إنما يحتاج رأس المال وليس الرز أو الحبوب عامة !ابتسامة
ثانيا أمور البيع في زماننا هذا معقدة فلا بيع دون رخصة تجارية ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية
وما عسى الفقير أن يبيع ؟؟ كيلان أو ثلاثة من الحب ؟؟​
أخي الكريم ،، لست معك لا في الأولى ولا في الأخيرة
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
ما أظن أنه يمكن تطبيق قاعدة "ما وجد سببه زمان التشريع ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه بدعة" في زكاة الفطر لأن القائلين بإخراجها طعاما أجازوا إخراجها لحما إن كان من طعام أهل البلد و من المعلوم أن الصحابة كانوا يأكلون اللحم على عهد النبي عليه الصلاة و السلام فهل سنقول أنه لا يجوز إخراجها لحما لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر بذلك ؟




الأمر واحد من أجاز اللحم فليجز النقود من باب أولى لأن اللحم كان متوفرا على عهد النبي عليه الصلاة و السلام أكثر من النقود و لم يذكر و الله أعلم
هذا لعمري في القياس بديع، اللحم من جنس الطعام، فلا يمكن استصحاب الخلاف في أنواع الطعام في الاحتجاج على جواز إخراج النقود، كلا مطلقا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشهور في مذهبنا الشافعي وجوب القيمة ، وكذا في مذهب المالكية

وأجاز إخراج القيمة من الشافعية الشيخ شهاب الدين الرملي في فتاواه و العلامة ابن حبيب المالكي ،والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة , والأحناف جميعا، و الإمام سفيان الثوري والإمام البخاري .

وهو مروي عن عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعطاء بن رباح و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز

والروايات عنهم مبثوثة في مصنف ابن أبي شيبة فلتراجع

بل روي ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي المتوفي 127هـ :" أدركتهم -يعني الصحابة -وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "

وإجازة الصحابة لإخراج نصف صاع من القمح -وهو غير منصوص - دليل علي أنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير

فهذا و ما قبله كافيان في الحجاج لمذهب الحنفية

والإنصاف عزيز

والحاصل أن المسألة فيها سعة فمن أخرج طعاما فله سلف من الصحابة ، من أخرج مالا فله سلف من الصحابة فلا نحجر واسعا ، و لينظر كل منا إلي مصلحة الفقير فمن كانت مصلحته في الطعام فلنعطه طعاما ، ومن كانت مصلحته في المال فلنعطه مالا

والله تعالي أعلم
هل تقصد بالقيمة ما يعادل المنصوص عليه من سائر أنواع الطعام كقول معاوية في سمراء الشام ؟
فهذا الذي عليه أئمة الصحابة بأسانيد صحيح، كما ذكر الحافظ في الفتح
أم تقصد بالقيمة ما يساوي من النقد كما هو ظاهر صنيعك ؟ فما صحة الحديث المذكور ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
من قال انه قياس هو نقض لادخالهم اللحم بنفس حجتهم في عدم ادخال المال فتنبه لذلك هو عين المسألة لمن فقهها و بل يمكن ادخال المال بنفس حجة ادخال اللحم فلا يمكن ان يوزن اللحم إلا بالقيمة فتنبه لذلك ايضا يغلط كثير مثل غلطك لعدم انتباههم لنكتة الحجة فلو سألت قبل أن تنتقد لكان أحسن
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

جزى الله خيرا لكل من ساهم في إثراء هذا الموضوع

يرفع للمناسبة
 
أعلى