العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح تذليل العقبات بإعراب الورقات

إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد
فقد عزمت مستعينا بالله تعالى على البدء في إعراب متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني – رحمه الله تعالى- والتحشية عليه بما تيسر، وهو كتاب قال فيه شارحوه: " كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت بركته"[1] وكان هذا تلبية لرغبة بعض الإخوة في ذلك، وقد كنت قدَّرْتُ في نفسي أن أكتفي بإعراب المتن وأن أترك الشرح للشراح؛ حيث أن هذا هو المطلوب فكتبت شيئا على هذا التقدير، وفي أثناء ذلك كنت أرجع إلى الشروح والحواشي: لألتقط من فوائدها، وأغتنم من فرائدها؛ كما كنت أصنع من قبل ذلك حين صنعت النسخة المصححة من المتن؛ فرأيت أن أقيد شيئا من هذه الفوائد والدرر، وأنثرها بين ما أكتبه، وإن أدى ذلك إلى طول الشرح وخلط الأصول بالنحو.فإن قلت: الاختصار أفضل.قلت: الاختصار كثير والحصول عليه يسير، ولو كان كل من يكتب يكتب اختصارا، لكان تَكرارا، لا يختلف إلا بالسياق أو العباره، فدعني أصنع لك حاشية لا كالحواشي، أعيذها بالله من كل واشية وواشي.
هذا، ومن منهجي في العمل:
1- أن أكتب الفقرة المراد شرحها من المتن باللون الأحمر الثقيل.
2- ثم أبدأ بإعرابها كلمة كلمة، وأضع كلَّ كلمةٍ في أول السطر بين قوسين وأميزها بالخط الأحمر الثقيل وبوضع خط تحتها، ثم أعربها في أول مرة إعرابا تفصيليا حتي لو كان إعرابها واضحا، فأقول مثلا: (مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره)، وهكذا، فإذا تكرر مثل هذا قلت: (مبتدأ) ولا أزيد إلا أن يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو فيه إشكال فأنص عليه.
3- لا أعني بالإعراب التفصيلي ذكرَ كل وجوه الإعراب المحتملة، بل لا أعني بها إلا ما سبق وانظر التالي.
4- قد تحتمل الكلمة وجهين أو أكثر من وجوه الإعراب فاعلم أنه ليس من شَرطي ذكرها كلها، بل لا أذكر إلا ما حضرني منها، فإن اتفق لك وجه لم أذكره فاعلم أني لم أذكره لإحدى ثلاث:
الأولى- أني أجهله.
الثانية- أني تركته عمدا لعدم تيقني منه.
الثالثة- أني تركته مخافة التشويش على القارئ، إلا في البسملة؛ فإن العلماء قد كفَوْني أمرها؛ فأنا فيها تابع لا غير ويقتصر عملي على توضيح ما قالوه بما يناسب المقام.
5- بعد الإعراب أذكر المعنى على وجه الاختصار.
6- أشرع بعد ذلك في فقرة عنوانها: [قال صاحبي] وفيها أذكر: الفوائد المستخرجة، والزوائد المستنبطة، وأُورِدُ فيها من الإشكالات التي قد تعترض الطالب؛ فتسبب سوء الفهم أو عدمه، بطريق الحوار بيني وبين صاحبي حتي يزول الإشكال والإيراد، ويتضح المعنى المراد.واعلم أن الإشكال المذكور قد يكون على عبارة المصنف وقد يكون على ما يذكره المُحَشِّي، وقد يكون في النحو وقد يكون في الأصول، وقد أطيل في النحو عن الأصول لا سيما إذا كانت عبارة المتن مما لا تحتاج إلى بيان؛ لأن المتن قد خُدِمَ في جانب الأصول بما لا مزيد عليه ولا كذلك في باب الإعراب والنحو؛ فلهذا قد أترك بعض الفقرات دون الإطالة في بيانها من جهة الأصول، بل لا تكون الإطالة إلا من جهة النحو؛ فلا وجه لمعترض بعد ذلك أن يقول: المتن حَالِ[2] والشرح خالي.
والله الموفق.
وقبل الشروع في المقصود :حمل نسختين مصححتين من متن الورقات من هنا:
https://feqhweb.com/vb/threads/.18403
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود

________________________________________
[1] قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب المالكى 2 بهامش حاشية السوسي على قرة العين ط. المطبعة التونسية
[2] حال: من الْحِلْيَةِ يقال: حليت المرأة وهي حال وحالية.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار وجود بدل وعدم وجوده
وهذا ليس قسما مستقلا بل يتبع ما سبق من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
فينقسم باعتبار البدل وعدمه إلى قسميْن:

الأول – النسخُ إلى بدلٍ: كنسخِ استقبال بيتِ المقدس إلى استقبالِ الكعبة

الثاني – النسخُ إلى غير بدل: نحو وجوب تقديم صدقة لِمَنْ أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المجادلة: 12]
فنُسِخَ هذا الحُكْمُ بغير بدل

وقد أنكر بعض العلماء وقوع النسخ إلى غير بدل وقالوا لانسخَ بدون بدلٍ

ثم ينقسم (النسخُ إلى بدل) إلى قسمين هما:

الأول – النسخُ إلى بدلٍ أغلظَ: مثل: التخيير بين الإطعام والصيام في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]
يعني مَنْ كان يستطيع صومَ رمضان فهو مُخَيَّرٌ بين الصيام وبين الفِطْرِ والتكفير عن ذلك بالإطعام عن كل يوم إطعامُ مسكين
ثم نُسِخَ هذا الحُكْمُ إلى وجوب الصيام فقط على المستطيع بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، ولا شك أن التخيير كان أهونُ عليهم من إلزام أحد الأمرين

الثاني – النسخُ إلى بدل أخفَّ: كآيتي المصابرة في الأنفال فنُسِخَ وجوبُ المصابرة لعشرة إلى وجوب المصابرة لاثنين فقط.

____________________________
قال صاحبي​

قال: ألا ترى أن قوله: "وحَدُّهُ الخطابُ الدالُّ ...الخ" ليس تعريفا للنسخ؟

فسكتُّ قليلا ثم قلت: قاتلكَ الله، كيف عرفتَ هذا؟

قال: أخبرني أولا، أليس هذا صحيحا؟

قلت: بلى، صحيح

قال: فتعريفُ مَهْ؟

قلت: تعريف الناسخ

قال: ولِــمَـهْ؟

قلت: سؤالُكَ السابق يدل على أنك تعرف الجوابَ

قال: بلى، أعرفه ولكني أريد مزيد بيان
قلت: حسنا، فإن ...
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: حسنا
فإن الناسخ هو: الخطابُ الثاني الدَّالُّ على رفْعِ الحكم الثابت ...الخ
وأما النسخُ فهو: رفْعُ خِطابٍ متأخرٍ ثبوتَ حكم بخطاب متقدم

قال: نعم، هذا هو
ولكن لماذا عبَّر عن (الناسخ) بـ (النسخ)؟
وعلى أي شيء يعود الضمير في قوله: "وَحَدُّهُ: الخطابُ الدَّالُّ ...الخ"؟

قلت: أما الضميرُ في (وَحَدُّهُ) فيعود على (الناسخ) بـِ بِـ بِـ ...

فقاطعني قائلا: ولكن (الناسخ) لم يجرِ له ذكرٌ

فقلت متضجرا: يا أخي أنا أعرف ذلك ولو اصطبرت قليلا لجاءك الجوابُ

قال: معذرة، فأكمِلْ

قلت: الضميرُ في (حَدُّهُ) يعود على (الناسخ) المفهوم من (النسخ) أو على (النسخ) بمعنى (الناسخ)

قال: وكيف ذلك؟

قلت: على طريق الاستخدام

قال: وما الاستخدام؟

قلت: سبق تعريفه عند قول المصنف: "وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة ...الخ"

قال: قوله: "والنسخُ إلى بدل" أفهمُ أن يكون التقدير (وينقسم النسخُ إلى بدل وإلى غير بدل) ولكن لا أفهم كيف يكون التقدير: (ويجوز النسخ إلى بدل)؟

قلت: وما فيه؟

قال: كيف عَدَّى (النسخ) بـ (إلى) مع الفعل (يجوز)؟

قلت: عَدَّى (النسخ) بـ (إلى) لأنه ضمنه معنى (الانتقال) أي: ويجوز نسخُ الشيء منتقلا عنه إلى بدل ...الخ[1].

قال: فأي التقديرين أفضل؟

قلت: الأفضل في الموضعين أن يُجْعَلَ الظرفُ متعلقا بـ (يجوز) لأنه المذكور في الكلام ويكون (النسخُ) مُضَمَّنًا معنى (الانتقال)

قال: فما الحكمةُ في نسخِ الرَّسْمِ وبقاءِ الحكم؟

قلت: لِيَدُلَّ على أن هذه الأُمَّةَ مُتَّبِعَةٌ لنبيِّها صلى الله عليه وسلم ومقتديةٌ به حتى فيما لم يكن مسطورا في القرآن، وحتى فيما كان مسطورا ثم رُفِعَ لفظُهُ
على عكس اليهود الذين كان عندهم في التوراة حَدُّ الرجم فأنكروه.

قال: فما الحكمة من نسخِ الحُكْمِ وبقاءِ الرسم؟

قلت: للتنبيه على فضل الله علينا في مثل آيتي المصابرة اللتين في الأنفال
وبيان كيف كان الأمر شديدا في أول الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم لم يتأففوا ولم يتتضجروا مع شدة الأمر عليهم
فلما علم اللهُ منهم ذلك خفف عنهم وبيَّنَ لنا ذلك لنتأسى بهم ولنعلمَ أن مع العسرِ يسرا وأن مع الشدة والضيق فرجا
هذا مع ما في بقاء الرسم من ثواب التلاوة وتكرار الموعظة بتكرار القراءة
مع معرفة قَدْرِ الصحابة وعظيم فضلهم وجهادهم وتَحَمُّلِهِم المشاقَّ العظيمة َفي سبيل نصرة دين الله عز وجل
وغير ذلك

قال: أرأيت حديث عائشة رضي الله عنها: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"
فأين هذه الآية من القرآن؟

قلت: قد نُسِخَ حُكْمُها ورَسْمُها كما علمتَ سابقا

قال:
فكيف قالت: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"؟!
قلت: ليس المعنى على ما فهمتَ
قال: فكيف هو؟ فقد أشْكَلَ عليَّ.
قلت: المراد أن ...

_______________________
[1] الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم 332.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: المراد أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد تُوُفِيَّ وبعضُ الناسِ لم يبلغه أن هذه الآية قد نُسِخَتْ فكان يقرؤها على أنها ما زالت ثابتة
ولهذا قَالَتْ: "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أي يقرؤها بعضُ الناس لأنه لم يبلغه نسخُها
وكأن هذا يشير إلى أن نسخَها كان متأخرا فلم يَعْلَم بنسخها كلُّ الناس
قال: نعم، هكذا زال الإشكال والحمد لله


_____________________________
أنواع النسخ باعتبار الناسخ
قال المصنف:
وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ.
وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَبِالسُّنَّةِ.
وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ.
وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَادِ، وَبِالْمُتَوَاتِرِ.
وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ.
__________________________________
(وَ): استئنافية
(يَجُوزُ): فعل مضارع مرفوع
(نَسْخُ): فاعل، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (نَسْخ)، والجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية
(وَ): عاطفة
(نَسْخُ): معطوفة على (نَسْخ) الأولى، و(نسخ) مضاف
(السُّنَّةِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (نسخ)
(وَبِالسُّنَّةِ): معطوف على (بالكتاب)
(وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ): تقدم مثلها، والواو إما استئنافية فالجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية، أو عاطفة فالجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب)
(وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَادِ، وَبِالْمُتَوَاتِرِ): تقدم مثلها
(وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ): تقدم مثلها و(لا) نافية
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى​
ذكر هنا أنواع النسخ باعتبار الناسخ وهي:

الأول – نسخُ الكتاب بالكتاب: وهذا النوع لا خلاف فيه وهو كثير ومثاله: آيتي المصابرة في سورة الأنفال كما تقدم وكذا آيتي الصوم في البقرة

الثاني – نسخ السنة بالكتاب: ومثاله: تحريمُ الأكلِ والشربِ والنساءِ في ليالي الصوم في أول الأمر وكان هذا التحريمُ بالسنة فنُسِخَ ذلك بآية البقرة كما في حديث ابن عباس: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صَلوا العَتَمَةَ؛ حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاخْتَانَ رجلٌ نَفْسَهُ، فجامع امرأته؛ وقد صلى العشاء ولم يُفْطِرْ، فأراد الله أن يجعل ذلك يُسْراً لمن بقي، ورُخْصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } [البقرة: 187]، وكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخص لهم ويسَر[1].

ومثاله أيضا: أن استقبال بيتِ المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية بصلاته صلى الله عليه وسلم نحوه ثم نُسِخَ هذا بقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].

الثالث – نسخُ السنة بالسنة، ومثاله: حديثُ عَلِيٍّ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ"[2].

الرابع – نسخ المتواتر بالمتواتر: و(المتواتر) إما أن يكون كتابا أو سنة متواترة فهو قسمان:

أحدهما – نسخُ الكتاب بالسنة المتواترة:
والجمهور على جواز هذا النوع
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز وهو الصحيح، والله أعلم.

ومثلوا لهذا النوع بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، فنُسِخَتْ هذه الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارث"[3]. وفيه مناقشات، لكن يكفي في المثال التعرض لموضع الشاهد.

ثانيهما – نسخُ السنة المتواترة بمثلها:
وهذا جائز بالاتفاق لكن لا يكاد يوجد له مثال كما في شرح الكوكب المنير[4].​

الخامس – نسخ الآحاد بالآحاد: وهذا جائز بالإجماع وأمثلته كثيرة ومنه حديث عليّ رضي الله عنه السابق في النهي عن زيارة القبور ولحوم الأضاحي والأوعية ثم إباحتها.

السادس – نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة: وهذا جائز بالاتفاق لأن المتواتر أقوى من الآحاد، لكن لم يقع.

السابع – نسخ الكتاب بالسنة الآحاد: وهذا ذهب المصنف هنا إلى عدم جوازه وعكس ذلك في (البرهان) فذهب إلى جوازه.

الثامن – نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالسنة الآحاد: مثاله حديث عبدِ الله بن عُمر قال: بيْنا النّاسُ بقُباءٍ في صلاةِ الصبْح، إذْ جاءهم آتٍ فقالَ: إنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أُنْزلَ عليهِ الليلةَ قرآنٌ، وقد أُمرَ أنْ يستقبلَ الكعبةَ، [ألا فاستقبِلوها]، فاستقبَلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشامِ، فاستداروا [بوجوههم] إلى الكعبة[5].

وجه الدلالة: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة، فلما جاءهم هذا الصحابيُّ وأخبرهم بتغيير القبلة قبلوا خبرَه وهو خبرُ واحد وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم من السنة المتواترة، ولم ينكر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك، فدلَّ على الجواز، والله أعلم[6].

__________________________________
[1] صحيح: رواه أبو داود انظر صحيح وضعيف أبي داود/ الألباني (2313)

[2] صحيح: رواه أحمد (1236) ط. الرسالة.

[3] صحيح: انظر صحيح الجامع (1720).

[4] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 93.

[5] صحيح: رواه البخاري، انظر مختصر صحيح البخاري/ الألباني (215)

[6] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 94.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

التعارض بين الأدلة​

قال المصنف:


فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ: إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّيْنِ، أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا، وَالْآخَرُ خَاصًّا.

أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ.


____________________________​
(فَصْلٌ): خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: هذا فصلٌ في التعارض

(فِي التَّعَارُضِ): متعلق بمحذوف نعت لـ(فصل) والتقدير (كائن في التعارض)

(إِذَا): ظرف للمستقبل

(تَعَارَضَ): فعل ماض

(نُطْقَانِ): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى

(فَـ): واقعة في جواب (إذا)

(لَا): نافية

(يَخْلُو): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على (تعارض) أي: فلا يخلو التعارض

وحذف الظرف ومتعلَّقه لفهمه من السياق أي: فلا يخلو التعارض مما يأتي إما أن يكونا ...الخ

(إِمَّا): حرف تفصيل فيه معنى الشرط

(أَنْ):
حرف مصدري ونصب

(يَكُونَا): فعل مضارع من (كان) الناقصة منصوب بـ(أن) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، و(الأَلِف) ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم (يكون)

(عَامَّيْنِ): خبر (يكون) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى

(أَوْ): حرف عطف

(خَاصَّيْنِ): معطوف على (عامَّيْن)

(أَوْ): حرف عطف

(أَحَدُهُمَا): (أحد) اسم (يكون) محذوفا لدلالة ما قبله عليه، أي: أو يكون أحدهما عامًّا ...الخ، و(أحد) مضاف و(هما) مضاف إليه

(عَامًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكونا عامين)

(وَ): عاطفة

(الْآخَرُ): اسم (يكون) محذوفا أيضا

(خَاصًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكون أحدهما خاصا)

(أَوْ): عاطفة

(كُلُّ): اسم (يكون) محذوفا، وهو مضاف

(وَاحِدٍ): مضاف إليه

(مِنْهُمَا): متعلق بـ (يكون) المحذوف

(عَامًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكون أحدهما عاما والآخر خاصا)

(مِنْ وَجْهٍ): متعلق بـ (عامًّا)

(وَ): عاطفة

(خَاصًّا):
معطوف على (عامًّا)

(مِنْ وَجْهٍ): متعلق بـ (خاصًّا)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى
هذا شروع في ذِكْرِ مباحث التعارض بين الأدلة، والأصوليون يذكرونه بعد الكلام على الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) لكن المصنف هنا اقتصر على الكتاب والسنة لقوله: "إذا تعارض نطقان" والمراد بـ (النطقان): قولُ اللهِ وقولُ رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومناسبة وضعه هنا أن النَّسْخ طريق من طرق دفع التعارض فأراد المصنف أن يبين بعد الكلام على النسخ أنواع التعارض وكيفية دفعه.

والمراد بـ (التعارض بين الأدلة): أن يدل كل منهما على مُنافِي جميع أو بعض ما يدل عليه الآخر

واعلم أن التعارض لا يمكن أن يقع بين الوحيَيْنِ: (الكتاب والسنة) وإنما التعارض الذي يقع إنما يكون في نظر المجتهد.

وقد ذكر المصنف صور التعارض بين الأدلة وهي أربع:

الأولى-أن يكون التعارض بين دليلين عامَّيْن

الثانية-أن يكون بين دليليْن خاصَّيْن

الثالثة-أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص

الرابعة-أن يكون بين دليلين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

تعـــــــارض العامَّيــْـــــن

قال المصنف:

فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ:

فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا: يُتَوَقَّفْ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ.

فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ.
________________________________
(فَـ): فاء الفصيحة

(إِنْ): شرطية

(كَانَا): (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين في محل جزم لأنه فعل الشرط
و(ألف الاثنين) ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم (كان)

(عَامَّيْنِ): خبر (كان) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى

(فَـ): واقعة في جواب الشرط، وهو محذوف يفهم من السياق والتقدير مثلا: (فإن كانا عامَّيْنِ فالحاصل ما يأتي، أو فالتعارض كائنٌ كما يأتي، أو فيُنْظَرُ إن أمكن الجمعُ) أو نحو ذلك

(إِنْ): شرطية

(أَمْكَنَ): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.

(الْجَمْعُ): فاعل

(بَيْنَهُمَا): (بين) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو متعلق بمحذوف حال من (الجَمْعِ) والتقدير: (في حالِ كونِ الجمعِ كائنًا بينهما)
و(بين) مضاف و(هما) مضاف إليه

(جُمِعَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط
ونائب الفاعل محذوف يدل عليه ما تقدم والتقدير: (جُمِعَ بينهما) فـ(بَيْنَ) نائب فاعل ومضاف و(هما) مضاف إليه.

(وَ): عاطفة

(إِنْ): شرطية

(لَمْ): حرف نفي وجزم وقلب

(يُمْكِنِ): مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون وحُرِّكَ بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وهو فعل الشرط.

(الْجَمْعُ): فاعل

(بَيْنَهُمَا): سبق مثلها

(يُتَوَقَّفْ): فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون

(فِيهِمَا): الضمير (هما) نائب فاعل وحرف الجر (في) موصل العامل (يُتَوَقَّف) إليه كما سبق بيانه عند قول المصنف: "وَالصَّحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ، وَيُعْتَدُّ بِهِ."

(إِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ): مثل (إن لم يمكن الجمع) وجواب الشرط هنا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إنْ لم يُعْلَمِ التاريخُ يُتَوَقَّفْ فيهما

(فَإِنْ عُلِم التَّارِيخُ): سبق مثله والفاء استئنافية

(فَـ): واقعة في جواب الشرط

(يُنْسَخُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

(الْمُتَقَدِّمُ): نائب فاعل

والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر لمبتدإ محذوف، وجملة المبتدإ والخبر جواب الشرط.

(بِالْمُتَأَخِّرِ): متعلق بـ (يُنْسَخ)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى
ذكر المصنف هنا الصور المحتملَة للتعارض بين الأدلة ثم مراتب دفع هذا التعارض الظاهري
أولا-صور التعارض بين الأدلة:
إذا وقع تعارض ظاهري بين الأدلة فله أربع صور محتملَة:
1- أن يكون التعارض بين عامَّيْن
2- أن يكون التعارض بين خاصَّيْن
3- أن يكون التعارض بين دليليْن أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ
4- أن يكون التعارض بين دليلين كُلٌّ منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه

ثانيا-مراتب درء التعارض
إذا كان الدليلين المتعارضين عامَّيْنِ أو خاصَّيْنِ فمراتب دفع التعارض بينهما على الترتيب هي:
1- الجمع بين الدليلين إن أمكن. فإن لم يمكن:
2- انتقل إلى النسخ إن عُلِمَ التاريخُ فيُنسَخُ المتقدِّمُ بالمتأخر ويكون العمل بالمتأخر فقط. فإن لم يُعْلَم التاريخُ:
3- انتقل إلى الترجيح بينهما. فإن لم يمكن الترجيح:
4- توقفَ

أما إن كان التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص:
- فيحمل العامُّ على الخاصِّ عند الجمهور
- ويُنسَخُ المتقدم بالمتأخر عند الحنفية​
أما إن كان كل واحد من الدليلين المتعارضين عامًّا من وجه وخاصا من وجه:
- فيُحمَلُ عامُّ الأولِ على خاصِّ الثاني
- ويحمل عامُّ الثاني على خاصِّ الأول​
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي
قال: ذكرت أن نائب الفاعل لقوله: "جُمِعَ" محذوف وأن تقديره: (بينهما)

قلت: نعم

قال: فكيف ناب الظرفُ (بَيْنَ) وهو غيرُ متصرف عن الفاعل؟

قلت: ما معنى أن الظرف متصرف؟

قال: معناه: أن يستعمل ظرفا وغير ظرف فلا يكون ملازما للنصب على الظرفية
قلت: حسنا! مثلُ ماذا؟
قال: مثل (يوم):
- تقول: "أجيئُكَ يومَ الجمعة" فتنصبه على الظرفية
- وتقول: "اليومُ الجمعةُ" فترفعه على أنه مبتدأ وما بعده خبر​

قلت: إذن فما وجهُ اعتراضِك على (بَيْن)؟

قال: لأنها ملازمة للنصب على الظرفية، فلا تقع إلا ظرفا

قلت: غيرُ صحيح

قال: بل صحيح، وإلا فائتني بمثال على وقوعها غيرَ ظرف

قلت: (بَيْنُكُمْ لا تقطعوه)

قال: ما هذا؟

قلت: البَيْنُ هنا بمعنى الوصل والمعنى: وَصْلُكُمْ لا تقطعوه، فقد وقعت كلمة (بَيْنُ) هنا اسما
قال: هذا مثال من عندك ولا يُسَلَّمُ لك، فإن كان ما تقول صحيحا وأن (بين) يقع اسما كما يقع ظرفا فائتني بشاهد لا بمثال من عند نفسك

فضحكتُ وقلت: أنا حجةٌ في اللغة وكفى بكلامي شاهدًا
فقال: أَيْهَات، لعلك حُصِرْتَ، أو كأنك انقطعتَ، فظهر خطأُ ما تقولُ؛ إذ لم تجدْ شاهدا غير ما اخترعته من هذا المثال الضعيف الذي يُظْهِرُ العِيَّ ووو...
فأشرت إليه: أن كفى

فسكتَ

فقلت له: إن شئتَ أتيتُكَ بشاهد من الكتاب

قال: هيهات، لو كان عند سيبويهِ في الكتاب شاهدٌ لعرفتُه وما خفيَ عليَّ

قلت متعجبا:
ما شاء الله! أَبَلَغَتْ معرفتُك بكتاب سيبويه إلى هذه الدرجة

قال: بلى، وأكثر

وكنتُ أعلمُ أنه ذو هواجسَ وظنونٍ فقلت له: على كلٍّ فأنا لا أقصد كتاب سيبويه

قال: فما تقصد؟

قلت: أقصدُ القرآن

فازداد تعجبا وقال: تعني بالكتاب القرآنَ ؟!

قلت: نعم

قال: أتعني أنك ستأتيني بشاهد من القرآن الكريم وأنا لا أعلمه؟!

قلت: أجَلْ، أعني ذلك

قال: فهاتِ

قلت: قال تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [الأنعام: 94]
قوله: {بَيْنَكُمْ} قريء بالوجهين: الرفع والنصب؛
- فقرأ حمزة وشعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر برفع النون {بَيْنُكُمْ}
- وقرأ الباقون بالنصب {بَيْنَكُمْ}
وتأويل الرفع على أنه اسم بمعنى الوصل أي: لقد تقطع وصلُكم، وأما النصب فعلى الظرفية

فاحمرتْ وجنتاه من الخجل وقال: ربما لم أعرف ذلك لأنها قراءة أخرى غير قراءتنا

قلت: أرأيتَ إن أتيتُك بشاهد آخر من قراءتنا؟

قال: أوَ يوجدُ ذلك؟

قلت: بلى

قال: فهاته
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: قوله تعالى: {قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]:

فـ(هذا) مبتدأ
و(فراق) خبر وهو مضاف
و(بين) مضاف إليه
و(بين) مضاف
وياء المتكلم مضاف إليه.

قال: فما الشاهد هنا؟

قلت: الشاهد وقوع (بين) مجرورا بالإضافة؛
فقد وقع في القراءة الأولى مرفوعا
وفي الثانية مجرورا​
فخرج عن كونه ملازما للنصب على الظرفية،
وظهر كونه متصرفا وجاز وقوعه نائبا للفاعل

قال: نعم، ظهرت صحةُ هذا

ثم قال: قولك: إن الفاء في قول المصنف: "فيُنْسَخُ المتقدمُ بالمتأخرِ" واقعة في جواب الشرط

قلت: نعم

قال: لماذا لم تجعل قوله: "يُنْسَخُ" هو جواب الشرط، أليس هذا هو الصواب؟

قلت: كما تعلم أن (يُنْسَخ) فعل مضارع يصلح لأن يكون شرطا

قال: أجل

قلت: وإذا كان كذلك لم يقترن بالفاء

قال: نعم

قلت: ولكن اقترانه بالفاء ليس ممتنعا

فصمتَ

قلت: إذا كان الجواب يصلح لأن يكون شرطا بأن كان:
- مضارعا:​
ليس منفيا بـ (ما) أو بـ (لن)،
ولا مقرونا بحرف تسويف أو (قد)​
- أو كان الجواب ماضيا​
متصرفا
غير مقرون بـ (قد)​
جاز اقترانه بالفاء ولم يجب أو يمتنع
فيجوز أن تقول: (إِنْ فهم محمدٌ يَفْهَمْ عليٌّ) أو (فَيَفْهَمُ عليٌّ)

قال: نعم

قلت: وفي حال جواز الاقتران بالفاء للمضارع مثل: (إِنْ يفهمْ محمد فيفهمُ علي) يكون المضارع (فَيَفْهَمُ) مرفوعا على أنه خبر لمبتدإ محذوف
وتكون الجملةُ جوابَ الشرط.

قال صاحبي: ذكرتَ مراتب درء التعارض بين الدليلين إذا كانا عامين أو خاصين وهي (الجمع والنسخ والترجيح والتعارض) وقلت إنها على الترتيب

قلت: نعم

قال: ما معنى أنها على الترتيب؟
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: يعني أنه إذا كان التعارض بين دليلين وقد عُلِمَ تاريخُ كلٍّ منهما فلا نبدأ في دفع التعارض بالنسخ بل نبدأ بالجمع بينهما

قال: إذا كان التاريخُ معلوما فلِمَ لا نبدأُ بالنسخ؟

قلت: لأن في الجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا وأما في النسخ ففيه إعمال لأحدهما وترك للآخر ولا شك أن العمل بالدليلين أولى مِنْ تركِ أحدهما

قال: نعم، ولكن أرأيت إن لم يمكن الجمع وانسد باب الترجيح؟

قلت: لا يمكن هذا فقد قال كثير من العلماء: لا يوجد تعادل بين الأدلة بحيث ينسد باب الترجيح تماما أو ينسد باب الجمع بينهما

فنظر إليَّ منتبها

فاستطردت قائلا: وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة يقول: "لا يوجد حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان ويتعذر الجمع بينهما فمن وجد من ذلك شيئا فليأتني به أنا أُؤَلِّفُ بينه"[1].

قال: لَمْ تضرب أمثلة على مراتب درء التعارض

قلت: أجل، أفتريد أمثلة عليها؟

قال: بلى

قلت: أأأ ...

فقاطعني قائلا: أريد أن أسأل أولا عن عن عن ...

قلت: عن ماذا؟

قال: متى يُعَدُّ الدليلان متعارضيْنِ؟

قلت:
هناك أربعة شروط للقول بتعارض الدليلين وهي:

1- صحة الدليليْن، فلا تعارض بين صحيح وضعيف

2- التناقض أو التضاد بينهما، فإن دلَّا على حكم واحد فلا تعارض

3- اتحادهما في الزمان، فلو تقدم أحدهما على الآخر كأن يقول مرة: (لا تأكلوا بالنهار في رمضان) ويقول مرة أخرى: (كلوا بالنهار في غير رمضان) فلا تعارض لوقوع كل منهما في زمان مختلف عن الآخر

4- ألا يقوم دليل يبين أن أحدهما منسوخ بالآخر؛ لأنه إذا قام الدليل على النسخ فلا تعارض[2].

قال: حسنا، فحدثني إذن عن أمثلة دفع التعارض

قلت: هاك هي:

أمثلة على الجمع بين الدليلين إذا كانا عامَّيْن:

1- قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص:56]، وقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52].

ففي الأولى نَفَى الهدايةَ عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية أثبتها له.
ووجْهُ الجمع بينهما أنهما هدايتان مختلفتان فالهداية المنفيةُ هي هدايةُ التوفيق، وأما المُثْبَتَةُ فهدايةُ الدلالة والإرشاد
والمعنى: إنك لا تستطيع أن تخلق هداية التوفيق في قلب أحد بحيث يصير مؤمنا مهديًّا فهذه الهداية خاصة بالله تعالى، ولكنك تدل وترشد إلى الطريق المستقيم الذي مَنْ تبعه هُدِيَ

2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»[3]. مع حديث عبد الله بن عكيم وهو: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"[4].

فهذا ظاهره التعارض
ووجُهُ الجمْعِ بينهما: أن (الإهاب) اسم للجلد إذا لم يُدْبَغْ، فإذا دُبِغَ لم يُسَمَّ (إهابا) وإنما يُسَمَّى (شِنًّا وقِرْبَةً)
قال أبو داود: وسمعت أحمد ابنَ شبُّوية، قال: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: يُسمى إهاباً ما لم يُدْبَغْ، فإذا دبغ يُقال له: شنٌّ وقربةُ[5].
فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب مالم يدبغ لم يُسَمَّ إهابا فلا يدخل تحت النهي.

أمثلة على النسخ:

تقدم في باب النسخ أمثلتها

قال: قد تقدم، ولكن أخبرني ألستَ تزعم أن طريق معرفة النسخ هو معرفةُ التاريخِ؟

قلت: بلى

قال: أرأيتَ قوله صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»[6].

قلت: ماذا فيه؟

قال: أليس الأمر بزيارة القبور ناسخ للنهي عنها وكذا ما معها من النهي عن لحوم الأضاحي والنهي عن الانتباذ في الأسقية ثم إباحة ذلك، أليس كل هذا من باب النسخ؟

قلت: بلى، وماذا في هذا؟

قال: أين التاريخ هنا؟

قلت: نعم نعم، فهمتُ ما تريد وسأخبرُك

قال: هاتِ

قلت: اعلم أن طرق معرفة النسخ ثلاثة:....

___________________________
[1] تهذيب شرح الورقات لعياض بن نامي السلمي 75.

[2] شرح الورقات لسعد الشثري 146.

[3] صحيح: رواه مسلم (366)

[4] صحيح: رواه أبو داود (4127) وابن ماجه (3613) وهو لفظه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 76/ رقم 38)

[5] سنن أبي داود 6/ 215 ت. الأرناؤوط، ط. دار الرسالة العالمية.

[6] صحيح: رواه مسلم (977)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: اعلم أن طرق معرفة النسخ ثلاثة:

1- النص على النسخ: وهو أصرحها ومثاله حديث النهي عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي السابق.

2- قول الصحابي: كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [1].

3- معرفة التاريخ: كقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]، فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام، وأن الصيام أفضل.
وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وأما في حقهما فقضاء.

وهذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها بدليل قول سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]. كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»[2].

قال: بقي مثال الترجيح

قلت: أجل، مثال الترجيح بين الدليلين المتعارضين

حديث عبدِ الله بنِ أبي بكر، أنَّه سمع عُروة يقول: دخلتُ على مروانَ بن الحكم، فَذَكَرْنَا ما يكونُ منه الوضوءُ
فقال مَروانُ: ومِنْ مَسِّ الذكرِ.
فقال عُروةُ: ما عَلِمتُ ذلك.
فقال مروانُ: أخبَرَتني بُسْرَةُ بنتُ صَفوان، أنَّها سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ مَسّ ذَكرَه فليَتَوضأ"[3].
مع حديث قيس بن طَلْق عن أبيه، قال: قَدِمنا على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ كأنَّه بَدَويُّ فقال: يا نبيَّ الله، ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد ما يَتَوَضَّأ؟
فقال: "هل هو إلا مُضغَةٌ منه" أو: "بَضعَةٌ منه"[4].

فالحديث الأول يدل على أن مَسَّ الذَّكرِ ينقض الوضوء
والحديث الثاني يدل على أنه لا ينقضه
ولا يمكن الجمع بينهما فرجَّحَ العلماء الحديث الأول على الثاني لما يأتي:

1- أن العمل به أحوط

2- أنه أكثر طرقا ومصحِّحِيه أكثر

3- أنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إيجاب الوضوء، والقاعدة: (أن الناقل يُقَدَّمُ على الـمُبْقِي)؛ لأن مع الناقل زيادة علمٍ[5].

قال: فما سبق هو الحالة الأولى وهو أن يكون التعارض بين دليلين عامَّيْن

قلت: أجل

قال: حدثتني عن حالتين وهما إذا كان التعارض بين دليلين عامين أو خاصين

قلت: نعم

قال: وذكرتَ أن طرق دفع التعارض بينهما هي: الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف

قلت: نعم

قال: وبقي حالتان

قلت: نعم، الثالثة والرابعة

قال: إيهِ

قلت: أما الحالة الثالثة ففيها يكون التعارض بين دليلين أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ.

قال: نعم نعم، هذا هو الثالث، هذه هي الحالة الثالثة، فما طريق دفع التعارض فيها.

قلت: طريق دفع التعارض فيها أن نحمل العامَّ على الخاصِّ

قال: وكيف ذلك؟

__________________________________
[1] صحيح: رواه أبو داود (192) والنسائي (185).

[2] صحيح: رواه البخاري (4507) ومسلم (1145)

[3] صحيح: رواه أبو داود (181)

[4] حسن: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه (483)، وأحمد (16292، 16295)

[5] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 97.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: بأن يستثنى من أفراد العامِّ ما ذُكِرَ في الدليل الخاصِّ.

قال: هات مثالا

قلت:
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا[1] العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[2].

فهذا الحديث عامٌّ في القليل والكثير، فتجب فيه الزكاة سواءٌ قلَّ أو كثر.

مع حديث أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [3].
فهذا خاصٌّ أخرج ما نقص عن خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة.

فيُحْمَلُ الحديث الأول العامُّ على الثاني الخاصِّ فيكون معنى الحديثين معا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشْرُ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا تجب الزكاة فيه.

وما سُقِيَ بالنضحِ ففيه نصفُ العُشْرِ إذا كان أكثر من خمسة أوسق وأما إن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

قال: بقيت الحالة الرابعةُ وهي إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارِضَيْنِ عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.

قلت: نعم، ومثالها أأأ ...

فقاطعني قائلا: قبل المثال بَيِّنْ لي كيفية دفع التعارض بينهما.

قلت: حسنا، طريق دفع التعارض بينهما أن نحملَ عامَّ الأول على خاصِّ الثاني، وعامَّ الثاني على خاصِّ الأول.

قال: هات مثالها الآن.

قلت: مثالها حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ»[4].
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»[5].

فهذا الحديث:

- عامٌّ مِنْ وجْهٍ وهو أن الماء لا ينجسه شيء. فهذا يشمل القليل والكثير.

- وخاصٌّ من وجه وهو كون الماء لا ينجس ما لم يتغير، فإن تغير ريحُه أو طعمُه أو لونُه نجس

مع حديث ابن عمر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"[6].

فهذا الحديث:

- خاصٌّ من وجه وهو أن الماء الذي يبلغ قلتين فأكثر لا يحمل الخبث، فهذا خاصٌّ بالقلتين فما فوقهما

- وعامٌّ من وجه وهو أنه لا يحمل الخبث سواء تغير أم لم يتغير.

فإذا حملت عام الأول على خاص الثاني كان المعنى: الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين

وإذا حملت عام الثاني على خاص الأول كان المعنى: الماء لا يحمل الخبث ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، وصار معنى الحديثين معا: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغيُّرِ، وما تغيَّر تنجَّسَ سواء قلَّ أو كثُرَ.

قال: قد حدثتني عن أمثلة دفع التعارض

قلت: أجل

قال: هلا أعطيتني مثالا على دليلين متعارضين أحدهما صحيح والآخر ضعيف

قلت: قد علمت أنه في هذه الحالة لا يوجد تعارض

قال: نعم، علمتُ هذا، ولكني أريد مثالا على هذه الحالة

قلت: حسنا، مثاله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع
ولفظه: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ[7].
فهذا معارَضٌ بما روي عن البراء: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتَتَحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ إلى قريبِ من أُذُنَيه، ثم لا يعودُ[8].
ثم رواه أبو داود من طريق أخرى عن سفيانِ (هو ابن عيينة)، عن يزيد، نحوَ حديثِ شريك، لم يقل: "ثم لا يعودُ"
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعودُ"
قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشيم وخالد وابنُ إدريس عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود".

فهنا لا تعارض لأن الأول الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، حديث صحيح والآخر الذي فيه أنه يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود حديث ضعيف. والله أعلم.

______________________________
[1] (عَثَرِيًّا): ما يشرب من غير سَقْيٍ إما بِعُرُوقِهِ أو بواسطة المطر والسيول والأنهار، وهو ما يسمى بالبعل، سمي بذلك من (العاثوراء) وهي الحفرة لتعثر الماء بها.
(بالنضح): أي بالساقية وفيه من المؤنة والكلفة في استخراجه ما جعل زكاته نصف زكاة ما سقي بغير مؤنة.

[2] صحيح: رواه البخاري (1483).

[3] صحيح: رواه البخاري (1447)

[4] صحيح لغيره: رواه أبو داود (68)، والترمذي (65) وقال: حسن صحيح، والنسائي (325) وهو لفظه، وابن ماجه (370).

[5] ضعيف بهذه الزيادة: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) فإنها لم تصح سندا ولكن العمل عليها عند أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.

[6] صحيح: رواه أبو داود (64، 65)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517، 518) وهو لفظه.

[7] صحيح: رواه البخاري (735، 736، 738، 739) ومسلم (390) وهو لفظه.

[8] ضعيف: رواه أبو داود (750) وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وشريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ.
 
إنضم
21 مارس 2012
المشاركات
168
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سعد المراكشي
التخصص
فقه النوازل المعاصرة
الدولة
المغرب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

الإجماع
قال المصنف رحمه الله تعالى:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَهُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ.
وَنَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ: الْفُقَهَاءَ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ.​
____________________________
(وَ): استئنافية أو عاطفة
(أَمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط
(الْإِجْمَاعُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب
(فَـ): فاء الجزاء واقعة في جواب (أما)، ومزحلقة عن موضعها والأصل (فالإجماع هو ...)
(هُوَ): مبتدأ
(اتِّفَاقُ): خبر
وجملة (هو اتفاق) في محل رفع خبر المبتدإ (الإجماع)
وجملة (الإجماع هو اتفاق) جملة جواب (أما)، أو (مهما)، أو جوابهما معا
وجملة (أما الإجماع ...) معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام" إن جعلت الواو عاطفة، أي: فأما أقسام الكلام فكذا، والأمر كذا، والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... وأما الإجماع فكذا ...الخ، أو لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية
و(اتفاق) مضاف
(عُلَمَاءِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
(أَهْلِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
(الْعَصْرِ): مضاف إليه
(عَلَى حُكْمِ): متعلق بـ (اتفاق)، و(حكم) مضاف
(الْحَادِثَةِ): مضاف إليه
(وَ): للاستئناف البياني فإنه لما قال: "اتفاق علماء العصر ...الخ" كأن سائلا سأله: ومن علماء العصر؟ فقال: ونعني بالعلماء كذا.
(نَعْنِي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب
(بِالْعُلَمَاءِ): متعلق بـ (نعني)
(الْفُقَهَاءَ): مفعول به
(وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
(الشَّرْعِيَّةَ): مضاف إليه
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الْحَادِثَةَ): مثل (ونعني بالعلماءِ الفقهاءَ)، و(الحادثةَ) مفعول به وهي مضاف
(الشَّرْعِيَّةَ): مضاف إليه
(الحادثةَ): مفعول به
(الشرعيةَ): نعت لـ(الحادثةَ) ونعت المنصوب منصوب
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,455
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى​
هذا هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والإجماع
في اللغة: يطلق على العزم، والاتفاق:
فأما العزم فمثاله قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ} [يونس: 71]
قال الإمام الطبري: يقول: إن كان شق عليكم مقامي بين أظهركم، وتذكيري بآيات الله، فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم، فعلى الله اتكالي وبه ثقتي، وهو سَنَدي وظهري = {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}، يقول: فأعدُّوا أمركم، واعزموا على ما تنوُون عليه في أمري[1].

وأما الاتفاق فمن قولهم: (أجْمَعُوا على كذا): اتفقوا عليه[2]. وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي.

الإجماع في الاصطلاح: (اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة)
- فلو اختلفوا لم يكن هناك إجماع
- ولو اتفق العَوَامُّ على شيء لم يُعْتَدَّ باتفاقهم.​

وفسَّرَ المصنفُ المراد بـ (العلماء) بأنهم الفقهاء يعني لو اتفق غير الفقهاء على شيء لم يكن هو الإجماع المراد هنا كاتفاق النحويين على أن الفاء تفيد التعقيب مثلا.

وفسَّرَ المراد بـ (الحادثة) بأنها الحادثة الشرعية: كحِلِّ البيعِ والنكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق

_______________________
[1] تفسيرالطبري 15/ 147 ت. شاكر، ط. مكتبة ابن تيمية.

[2] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للشهاب الرملي 243، والشرح الوسيط على الورقات لعبد الحميد الرفاعي 146.
 
أعلى