العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ترجح رواية الرجل على المرأة فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت.

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جاء في تيسير التحرير: (ويجب) الترجيح للمروي (بالذكورة) لراويه (فيما يكون خارجا) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (إذ الذكر فيه) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (أقرب) من الأنثى (و) يجب الترجيح له (بالأنوثة) لراويه (في عمل البيوت) لأنهن به أعرف (ورجح) في فصل (كسوف الهداية حديث سمرة) ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كما أخرجه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح غير أن صاحب الهداية عزاه إلى رواية ابن عمر ولم توجد عنه (على) حديث (عائشة) أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما أخرجه أصحاب الكتب الستة (بأن الحال أكشف لهم) أي للرجال لقربهم، لكن حديث ركوعين قد رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو على ما في صحيح مسلم.
قلت: وفعل ذلك ابن الهمام نفسه مع الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته، قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس»
حيث أفاد هذا الحديث مشروعية التغليس بصلاة الفجر لكن هذا الحديث معارض بحديث ابن مسعود الدال على أن ذلك لم يكن هو ديدن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو ما أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها "
قال الكمال: فأفاد أن المعتاد كان غير التغليس، إلا أنه يبعد النسخ لأنه يقتضي سابقة وجود المنسوخ.
وقوله ما رأيت يفيد أن لا سابقة له فالأولى حمل التغليس على غلس داخل المسجد لأن حجرتها - رضي الله عنها - كانت فيه وكان سقفه عريشا مقاربا ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجد وأن صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفار، وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود، فإن الحال أكشف لهم في صلاة الجماعة.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: ترجح رواية الرجل على المرأة فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت.

ولقد حكى الغزالي في "المنخول" الخلاف في ذلك، وتابعه الزركشي.
ومن تتبع كتب الحديث بان له موافقة المحدثين لصنيع الحنفية.
 
أعلى