العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
قال الشيخ العلامة اللكنوي في " الفوائد البهية" ص 116 :
" إن الحنفي لو ترك في مسالة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ، ألا ترى الى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ، ومع ذلك هو معدود في الحنفية " .


قلت : هذه قاعدة عظيمة في مذهب السادة الحنفية ، وقد وقعت اسقاطاتها في غير مسألة من المسائل ، ومن الأمثلة على ذلك :
1- المثال الذي ضربه الشيخ ، فقد وجد عصام بن يوسف بن ميمون البلخي المتوفي سنة 215 هـ ، أن حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاة صحيح ، فكان يرفع يديه ، ولم يخرجه ذلك عن المذهب .

2- ترك الفتوى بقول الامام ابي حنيفة في مسالة ازالة الحدث عند عدم وجود غير نبيذ التمر ، فالمشهور عن الامام أن المبتلى بذلك يتوضا به ولا يتيمم ، بينما المفتى به في المذهب ، أنه يتيمم ولا يجوز له الوضوء بالنبيذ ، لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك .


3- ترك الفتوى بكون القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوء ، لعدم ثبوت الحديث .
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

نظير هذا في المذهب المالكي كتاب
أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج مذهب مالك للشيخ بداه البوصيري المتوفى 2009م ، رحمه الله - مفتي موريتانيا سابقا
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

الاتباع خير كله والتعصب شر
 
إنضم
27 ديسمبر 2011
المشاركات
8
التخصص
علوم الشريعة
المدينة
كفر كما
المذهب الفقهي
حنفي
رد: ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
القول بأن الحنفي (على سبيل المثال) لو ترك مذهبه لقوة دليل ترجح عنده لا يخرجه عن ربقة التقليد هو صحيح ولكن المقصود به هو الحنفي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وليس كل مقلد للمذهب.
وكون المقلد رأى دليلا يحسبه قويا لا يعني أن دليل مذهبه ضعيف, لذلك عليه أن يبحث عن سبب ترك مذهبه لذلك الدليل, لأن الاستدلال بحديث ما لا يتوقف كونه في الصحيحين أو أنه صحيح الخ وإنما يرجع ذلك إلى الأصول والقواعد التي وضعها الأئمة ومشوا عليها لاستنباط الأحكام, فالمسألة لا تقتصر على صحة الحديث وضعفه فقط.
إذن, حتى يتمكن الشخص عن مخالفة مذهبه لدليل ظهر له عليه أولا أن يكون متمكنا من مذهبه من حيث الأصول والقواعد وأقوال أئمة مذهبه واختلافاتهم ومعرفة أدلتهم وتعليلاتهم ومعرفة وجوه التخريج والترجيح للمسائل والروايات وبعدها إن ظهر له الضعف ترك المذهب في تلك المسألة, وذلك إن حصل يدلّ على:
1. الدليل الذي ظهر عنده قوي, وإمكان وقوع ذلك وغفلة المذهب وأهله جميعا عنه أمر نادر عادة.
2. التارك للمذهب بلغ مرتبة الاجتهاد ومخالفة الامام في أصل من الأصول والقواعد إذ عادة سبب وقوع الخلاف هو بسبب الأصول وليس بسبب الأدلة الجزئية بعينها.
وبهذا يتبن لنا أن وقوع هذا الأمر من غير ممارس لفقه مذهبه ممارسة بليغة واطّلاع واسع وقراءة على المشايخ أمر صعب جدا.
والله أعلم.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

فالصواب الاعتدال ونهي من اختاروا التمذهب عن التعصب ومن لم يختاروه عن التشهي، وبهذا نتجنب الإفراط والتفريط. علما بأن العامي الصرف لا مذهب له بل مذهبه مذهب من يفتيه. والله أعلم.
عبارة جامعة بارك الله فيكم
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ترك المذهب لقوة الدليل لا يخرج عن ربقة التقليد

لعل المقصـود من عبارة "التقليـد" ههنا "الانتسـاب"، وقد درج علماؤنا قديماً على تقسيم المنتسبين إلى المذاهب إلى قسمين اثنيـن:

الأول: المقلـد: وهو من لا يحوز آلة الاجتهاد تماما فيقلد غيره.
ولو تظهر عندهم عبارة "متتبع" الذي يندب له أن يطلع على أدلة مذهبه، رغم عدم وصوله لرتبة الاجتهاد، محاولة منه للخروج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد. وبناء على تجزء الاجتهاد يجوز له الاجتهاد الانتقائي فيما أمكنه من وسيلة
ولزمه التقليد فيما لم يقدر عليه. لكن اصطلاح "المتتبع" غير متواتر في الفقه القديم فلننتبه لذلك.

الثاني: المجتهـد وهو نوعـان:
مجتهد مطلق: لا يجوز له التقيد بمذهب إلا ما أداه إليه اجتهاده،
ومجتهد في المذهب: يجوز له الاجتهاد وفق أصول المذهب، ومن هنا جاز له الخروج في بعض الأحكام الجزئيـة عن المذهب.
ولعل من أرفع منه -إن لم تخني الذاكرة -
المجتهد في تخريج المذهب، وهذا فيما يبدو يجوز له الخروج في بعض أصول المذهب لدليل يقتضي ذلك.
وإن كان تصنيف العلماء حسب هذا التقسيم الأخير قد يصعب أو لا ينصبط.
ولذلك يعد البعض الإمام ابن تيمية رضي الله عنه مجتهد تخريج؛ لأنه وإن حاز آلة الاجتهاد إلا أنه لم يخرج عن مذهب الحنابلة، وإن كان البعض الآخر يعده مجتهداً مطلقاً. وهذه مسألة تحقيق مناط، ولا مشاحة في الملزومات إذا اتفقنا على أصل المسألة من حيث المبدأ.
والله تعالى أعلم والرد إليه أسلم وأحكم.
 
التعديل الأخير:
أعلى