العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تطبيق أصولي (2) للشيخ جلال السلمي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فهذا شرح أصولي تطبيقي لحديث عثمان بن أبي العاص ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن علي السلمي فقمت بتسجيل الدرس وتفريغه رجاء عموم النفع والفائدة. وكنت قد ميزت القواعد الأصولية بالحمرة ولكني لما نسختها من الوورد إلى المنتدى لم تظهر، فأرفقت ملف الوود وهو أحسن تنسيقا مما هنا. والخط المستعمل في الكتابة هو لوتس.
ملاحظة: بعض المواضع لم تتضع لضعف الصوت فوضعت مكانها نقاطا هكذا ....

قال حفظه الله:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جاء عند الخمسة من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».

فنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عما يتعلق بهذا الحديث من ناحية اجتهادية أصولية، ونبتدئ أولا بما يتعلق بتثبيت الخبر فالقاعدة: (أن الدلالة فرع الثبوت) ومن ثم لا يصح أن يستدل بالحديث غير الثابت، فالقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن الأحاديث الضعيفة ليست حجة في إثبات الأحكام).

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عثمان بن أبي العاص به. والحديث بهذا الإسناد حديث صحيح رجاله ثقات وإسناده متصل، وفي إسناده الجريري وهو سعيد بن إياس، وهو مختلط والقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن حديث المختلط الثقة – بهذا القيد، أما المخلتط الضعيف فحديثه لا يقبل جملة وتفصيلا- فيه تفصيل) ؛ الحديث المروي عنه قبل الاختلاط مقبول ويحتج به في إثبات الأحكام وأما حديث من روى عنه بعد الاختلاط فليس الأمر كذلك، وذلك لأن الاختلاط نوع من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: (أن سوء حفظ الراوي مما يوجب ضعف الحديث). والراوي عن سعيد الجريري هنا هو حماد وقد روى عنه قبل الاختلاط كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد ومتن مختلفين، أخرجاه من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص بلفظ إن آخر ما عهد إلى رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث في إسناده أشعث، وقد اختلف في تعيينه لأنه ورد في الإسناد غيرَ منسوب؛ فقيل إنه أشعث بن سوار الكندي وهو ممن يروي عن الحسن، وقيل إنه أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ممن يروي عن الحسن أيضا، والاختلاف في هذا الراوي غير المنسوب اختلاف مؤثر لأن أحدهما ضعيف هو أشعث بن سوار الكندي ضعفه أحمد والنسائي، والآخر ثقة وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة ثبت، وبناء على ذلك فيتوقف الحكم بصحة الحديث على معرفة نسبة ذلك الراوي غير المنسوب. وقد جزم ابن عبد الهادي في التنقيح بالأول( ) ولا أعرف له في ذلك دليلا بينا، والصحيح أنه الثاني وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني، والدليل على ذلك أن أبا محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار أخرج هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة وفيه التصريح بنسبة أشعث بن عبد الملك الحمراني، ومن ثم فالحديث ثابت وصحيح بالطريقين.

بعد ذلك ننتقل إلى فقه الخبر ودلالته فنقول:

* في الحديث دليل على جواز طلب الإمامة في الصلاة، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: اجعلني إمام قومي، فهذا فعل من الصحابي بمحضر النبي ﷺ وسكت عنه ولم ينكر عليه فصدق عليه حد الإقرار والقاعدة في الأصول: (أن إقرار النبي ﷺ يدل على رفع الحرج والجواز)، وهذا تقرير الجواز في حق المقَر وهو عثمان بن أبي العاص، وأما تقريره في حق غيره فيقال فيه إذا ثبت الجواز في حق عثمان بن أبي العاص فالقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يقم الدليل....)

وقلنا: جواز طلب إمامة الصلاة من قوله: اجلني إمام قومي. والإمامة لفظ صادق على الإمامة الصغرى إمامةِ الصلاة، والإمامة الكبرى، فيكون حينئذ من قبيل المشترك اللفظي، والاشتراك سبب من أسباب الإجمال فيتعين التوقف، ولكن سياق الحديث يدل على أن المراد الإمامة الصغرى بدليل قوله بعد ذلك: «واقتد بأضعفهم» فيكون هذا فيه بيان للإجمال الواقع في لفظ الإمامة بسبب الاشتراك.

* واستدل بالحديث على جواز طلب الأذان والإقامة، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: اجعلني إمام قومي. فإذا ثبت جواز طلب إمامة الصلاة على الوجه الذي تقدم فيثبت أيضا كذلك في الأذان والإقامة من باب الإلحاق بنفي الفارق، وتقريره: أنه لا فرق بين طلب الأذان والإقامة وطلب الصلاة إلا كون هذه إمامة وهذه صلاة، وهذا لا يلتفت إليه، والنتيجة: جواز طلب الأذان والإقامة، وبناء على ذلك فالتقديم على الإمامة في الأوقاف أو التقديم على الأذان والإقامة من الأمور الجائزة بدليل هذا الخبر، وثمة دليل آخر وهو الاستصحاب فإن الأصل الجواز .... ومن ادعى التحريم فإن عليه الدليل.

* واستدل بالحديث على جواز طلب القضاء وغيره من الولايات الشرعية، وطريقة إثباتهم لهذا الحكم من الحديث:
منهم من أثبته بطريق الإلحاق بنفي الفارق وأنه لا فرق بينهما إلا كذا وكذا وهذا الفارق غير مؤثر ومن ثم فالحكم الجواز واستواؤهما في الحكم.
ومنهم من قدح في هذا الإلحاق بأن ثمة فارق مؤثر باعتبار أن القضاء فيه شيء من المعاني غير المتحققة في الإمامة والأذان والإقامة.

* واستدل بالحديث على جواز طلب الإمارة وهي نوع من الولايات الشرعية والقياس على طلب الإمامة، وتقريره أنه إذا ثبت الجواز في طلب الإمامة فغيره كذلك؛ إما من باب الإلحاق بنفي الفارق، أو بإثبات الجامع من جهة كونها ولاية شرعية. وهذا الإلحاق إلحاق غير صحيح لأنه معارض لنص وهو ما يسمى بالإلحاق الفاسد الاعتبار، والقاعدة في الأصول: (أن الإلحاق الفاسد الاعتبار ليس بحجة في إثبات الأحكام) والمراد بالنص حديث جابر بن سمرة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا تسأل الإمارة». وهذا نهي والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم)، والنهي موجه لجابر بن سمرة .. والقاعدة في الأصول: (أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها مالم يرد دليل بالتخصيص) ومن ثم فالإلحاق غير صحيح.
وفي قوله ﷺ في الحديث: «أنت إمامهم». دليل على جواز تمكين طالب الإمامة منها، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله ﷺ: «أنت إمامهم» فهذا فعل للنبي ﷺ والقاعدة في الأصول: (أن فعل النبي ﷺ يدل على الجواز), وهل يقال إن هذا خاص بالنبي ﷺ أم إنه عام في حق سائر الأمة؟ الجواب أنه عام في حق سائر الأمة لأن القاعدة في الأصول: (أن ما ثبت في حق النبي ﷺ يثبت في حق أمته) وفعله ﷺ يدل على الجواز في حقه وفي حق أمته على الصحيح من أقوال أهل الأصول.

* وفي الحديث دليل علة جواز تمكين طالب الأذان والإقامة منها، ومأخذه من الحديث من قوله ﷺ: «أنت إمامهم» فإذا تقرر جواز ذلك في الإمامة فالأذان والإقامة كذلك من باب الإلحاق بنفي الفارق أو بإثبات الجمع على الوجه الذي تقدم.

ومن ثم فإن ما تفعله الأوقاف من تمكين الأئمة والمؤذنين المتقدمين على هذه الوظائف فهو من الأمور الجائزة، ومما يدل على الجواز أيضا الاستصحاب لأن الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة وعدم الحظر.

وهل يقال في الحديث أنه دليل على جواز تمكين كل طالب للإمامة أم أنه خاص ببعض الطالبين؟ الجواب عن ذلك أن الحديث لا يدل على جواز تمكين كل طالب للإمامة لأن هذا فعل من النبي ﷺ .... والقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن الفعل لا عموم له)، ومن ثم لا يقال بالعموم بل يقال: يدل على الجواز في الأصل وفي حق من هو في مثل حال عثمان بن أبي العاص، ومن ثم فإنه لابد من توفر الشروط المشترطة في النصوص الشرعية في الإمامة.
وفي الحديث دليل على وجوب مراعاة حال أضعف المأمومين في صلاة الجماعة لقوله
ﷺ: «واقتد بأضعفهم» لأن هذا أمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر المطلق للوجوب).

وقوله ﷺ: «اقتد بأضعفهم» هذا ما يسمى عند العلماء بالمشاكلة، وعبر عن مراعاة حال الأضعف بالاقتداء لأنهم يقتدون به في الائتمام فناسب أن يستعمل هذا اللفظ مشاكلةً، والحديث يدل على الوجوب لقوله «اقتد» فإنه أمر والقاعدة في الأصول (أن الامر المطلق للوجوب) وفي معناه أحاديث أخر منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» فإنه أمر والقاعدة (أن الأمر المطلق للوجوب) وإن كان لفظ التخفيف هنا ادعي فيه الإجمال من جهة أنه غير متضح الحقيقة والتخفيف من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الإضافة، فقد تكون الصلاة خفيفة عند قوم وليست خفيفة عند آخرين ولكن حديث عثمان هذا فيه إزالة للإجمال الذي قد يظن وجوده في هذا الخبر لأنه رد الأمر إلى اعتبار أضعفهم.

* قوله ﷺ في الحديث: «اقتد بأضعفهم» هذا مطلق لأنه فعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق، والفعل ينحل عن نكرة. وظاهر هذا الخبر أنه يجب الاقتداء بأضعفهم مطلقا ولو أفضى هذا الاقتداء إلى عدم صحة الصلاة كما لو كان الاقتداء بأضعفهم يفضي إلى عدم قراءة الفاتحة ولكن هذا الإطلاق مقيد بالنصوص الشرعية الدالة على ركنية بعض الأفعال في الصلاة كقولهﷺ في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.

* في الحديث دليل على تحريم تطويل الصلاة على المأمومين وعدم مراعاة حال أضعفهم لقوله «واقتد» فإنه أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده) والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم) وجاء في حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين في قصة صلاة معاذ بقومه وفيه أن النبي ﷺ غضب عليه، وغضب النبي ﷺ على فعل ما قرينة تدل على التحريم كما ذكره غير واحد من الأصوليين.

* وفي الحديث دليل على بطلان صلاة من طول بالمأمومين بحيث أنه لا يراعي حال أضعفهم لقوله «واقتد» فهذا أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده) والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم) والقاعدة في الأصول: (أن النهي يقتضي الفساد) لقوله ﷺ في الصحيحين من حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» مصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.

* وفي الحديث وجوب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، لقوله اتخذ فإنه أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر المطلق للوجوب).

وظاهر هذا الخبر وجوب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا مطلقا ولو لم يكن فصيحا أو كان يلحن ونحو ذلك فإنه قال «مؤذنا» نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لكن هذا المطلق مقيد بالنصوص الشرعية الدالة على اشتراط بعض الشروط، فيحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة.

«اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» سواء كان الأخذ دفعة واحدة أو على سبيل أقساط شهرية أو نحو ذلك، فإنه قال: «لا يأخذ» وهذا فعل ينحل على نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فيشمل أي أخذ.

«لا يأخذ على أذانه أجرا» أي شيء من أفراد أذانه أذان الصبح، وأذان الظهر، وأذان العصر لأنه قال: «أذانه» وهذا مفرد مضاف والقاعدة في الأصول: (أن المفرد المضاف يفيد العموم).
(أجرا) نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أجر سواء كان قليلا أو كثيرا.

* وفي الحديث دليل على تحريم اتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا لقوله «اتخذ» فإنه أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده) والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم).

استدل بالحديث على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، وهذا يذكر في كتب الفقهاء وشراح الحديث ولكنهم لا يذكرون وجه الاستدلال .... قوله اتخذ فإنه أمر والقاعدة في الأصول (أن الأمر المطلق للوجوب)، فإذا اتُخذ مؤذن بأجرة فيكون هذا الفعل محرما على المتخذ ومحرما على الآخذ لأن الآخذ معاون له على الإثم والله جل وعلا يقول في كتابه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقوله (الإثم) الألف واللام للاستغراق فيشمل إثم اتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا، ولا أعرف أحدا من العلماء ذكر وجه الاستدلال من النص حتى كبار الأئمة الذين يعنون بالاستدلال، حتى ابن حزم رحمه الله اكتفى بذكر هذا الحديث دون بيان وجه الاستدلال. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فقالوا بجواز ذلك.

هذا ما يتعلق بشرح حديث عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي الصحابي الجليل الذي أخرجه الخمسة في كتبهم.

والحمد لله رب العالمين.


قرار إداري

تغلق جميع مواضيع الشيخ جلال السلمي حتى يعود للكتابة بمعرفه
ولا نقبل الوكالة في الردود عنه وهو حيٌ يرزق!


فنرحبِّ به للعود ثانية
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
جزاك الله خيرا

ولو كتبت للموضوع عنوانا لكان أكثر فائدة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى