العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
كتاب الصلاة
المسألة الثانية والعشرون


قال في الزاد وشرحه 1/419: ( فإن بلغ في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة ( أو بعدها في وقتها: أعاد ) أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. اهـ.

ظاهره: لا يلزمه إتمام ما بلغ في أثنائها.
وهو ظاهر المنتهى.

وجزم في الإقناع والغاية: بوجوب إتمامها وإعادتها.

وذكر في الفروع والإنصاف وشرح الإقناع: أن وجوب إتمامها، مبني على الخلاف: فيمن دخل في نفل هل يلزمه إتمامه ؟.
والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه إتمامه، جزم بذلك في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، في باب صوم التطوع، حيث ذكروا: أن من دخل في تطوع غير حج وعمرة، لم يجب عليه إتمامه.
قال في الإنصاف: هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. اهـ.
قال شارح الإقناع: فعلى هذا لا يلزمه إتمامها. اهـ.

فائدة: قال في الغاية: وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إتمامها،ويتجه: مع سَعة وقت, وعدم تيمم. اهـ.
قال الشيخ حسن الشطي في تجريد زوائد الغاية: والذي ظهر من البحث، أنه إن اتسع الوقت، وكانت طهارته بماء، فيلزمه إتمامها. وإن ضاق الوقت أوكانت طهارته بتيمم، فلا يلزمه إتمامها، لأنه إذاضاق الوقت، فالإعادة أهم، لوجوبها على المعتمد، بخلاف لزوم الإتمام ،فإنه على الخلاف، وإنكانت طهارته بتيمم، فعدم وجوب الإتمام ظاهر، لأن تيممه كان لنفل، فلا يستبيح به فرضاً على المذهب، فتلبسه حينئذٍ في هذه العبادة نفل، والنفل لا يلزم إتمامه على المذهب، والاتجاه توسط بين القولين، ولم أرى من صرح به، وهو ظاهر جلي فتأمله.اهـ.

باب شروط الصلاة
شرط ستر العورة
المسألة الثالثة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/510: ( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه الآخر. اهـ.

ظاهر كلام الشارح: أن الكراهة لا تزول بضم المسدِل طرفي ثوبه بيديه، لبقاء معنى السدل.
وهو ظاهر المنتهى، وصححه في الإنصاف.

وجزم في الإقناع والغاية: بعدم الكراهة إذا ضم طرفيه بيديه. وهو رواية عن أحمد.
قال في الإقناع: يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أولا، وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره. اهـ.

وقال في الإنصاف: قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طَرَفيه على الكتف الأُخرى ) وهذا التفسير هو الصحيح، وعليه جمهور الأصحاب ... وعنه: أن يَتخلَّل بالثوب ويُرخِي طَرَفَيه، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى، ولا يضم طَرَفَيه بيدَيْه. اهـ.

المسألة الرابعة والعشرون
حكم شد المرأة وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار

قال في الروض 1/514: ( و ) يكره فيها ( شد وسطه كزُنَّار ) أي بما يشبه شد الزنار ... ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. اهـ. أي: سواء كان يشبه شد الزنار أو لا.

ومفهومه: لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار.
وهو مفهوم الإقناع، حيث قال: ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة، ولو بغير ما يشبه الزنار. اهـ.

وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى: كراهة شد المرأة وسطها مطلقا. فظاهر قولهم ( مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا، وسواء كان في الصلاة أو غيرها، وجزم به في الغاية.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: قوله ( مطلقا ) أي: في صلاة وغيرها. اهـ.

وأما الشارح في حاشية المنتهى فقال: وظاهر كلامه [أي المنتهى] تبعا للتنقيح: أن شد وسطها بما لا يشبه شد الزنار، مكروه حتى في غير الصلاة، لإطلاقه، ولعله غير مراد. قال الحجاوي في حاشيته: لا يكره خارجها، لأن شدَّ المرأة وسطها معهودٌ في زمن النبي r وقبله، كما صحَّ أنَّ هاجر أمَّ إسماعيل اتَّخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نِطاقان. اهـ.

المسألة الخامسة والعشرون
حكم شد الرجل وسَطه على القميص بما لا يشبه شد الزنار

قال في الروض 1/514: ويكره للمرأة شد وسَطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. اهـ.

قوله ( ويكره للمرأة ... إلخ ) تقدم الكلام عليه.
وظاهر قوله ( ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار ) أنه لا فرق في ذلك بين القميص وغيره.
وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، وهو أيصا ظاهر ما قدمه في الإنصاف.
قال في المنتهى: كره في صلاة سدل ... وشد وسَطٍ بشبه زنار. اهـ.
فظاهره: إن شد وسَطه بما لا يشبه شد زنار لم يكره، سواء شده على قميص أو غيره.
وقال في الغاية: وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ ... و[كره] شد وسَط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا يشبه، لرجل، بل يستحب بنحو منديل. اهـ.
قال الإمام أحمد في شد الرجل وسطه بما لا يشبه زنار: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي r أنه قال: (( لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم )). وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر.

وأما صاحب الإقناع فقال بكراهة شد الوسَط بما يشبه شد الزنار، ولو في غير صلاة، ثم قال: ويكره شد وسَطه على القميص لأنه من زي اليهود، ولا بأس به على القباء [أي: مما لا يشبه الزنار] ... ويستحب بما لا يشبه الزنار، كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة. اهـ.
قال الشارح في حواشي الإقناع: قوله ( ويستحب بما لا يشبه الزنار ) ... ظاهره: أنه لا فرق بين القميص وغيره ... بخلاف ما قدمه قبله. اهـ.

والخلاصة أن شدّ الوسط:
1- إن كان بما يشبه شد الزنار: كره مطلقا، في حق الرجال والنساء، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
2- وإن كان بما لا يشبه شد الزنار:
لم يكره في حق الرجال مطلقا، عند المنتهى والتنقيح والغاية والروض، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وسواء شده على قميص أو غير. وقال صاحب الإقناع: يكره شده على القميص.
ويكره في حق النساء في الصلاة، باتفاق الإقناع والمنتهى. وكذا خارج الصلاة، عند المنتهى والتنقيح والغاية، لا الإقناع والروض.

المسألة السادسة والعشرون

قال في الروض 1/520: وكتابه مهر. اهـ. أي: ويحرم كتابة مهر في الحرير.

وجزم بالتحريم في المنتهى والغاية، وقدمه في التنقيح والإقناع.

وقيل: يكره. قال في التنقيح: وعليه العمل. وصححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ثم قال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه.

شرط اجتناب النجاسة
المسألة السابعة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/534-535: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.

القول ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة على من نسي النجاسة أو جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت في الصلاة، ثم علم. قطع به في المنتهى والغاية. وقال في الإنصاف: وهو المذهب، قال في الفروع: والأشهر الإعادة. اهـ.

وقدمه صاحب الإقناع ثم قال: وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ. وكذا قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. اهـ.

تنبيه: قال شارح الغاية عند قول الشيخ مرعي ( خلافا له ): أي لصاحب الإقناع حيث قال: ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت. اهـ.
وهذا النقل عن الإقناع لا يتعلق بهذه المسألة، بل هو فيما إذا لم يتبين هل النجاسة كانت في الصلاة أم حدثت بعدها، وهذا لا يعيد باتفاق الإقناع والمنتهى، ويتبين ذلك من تعليل البهوتي حيث شرح عبارة الإقناع ( ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت ) بقوله: لأن الأصل عدم كونها في الصلاة, لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطلها بالشك. اهـ.
والنقل الصحيح هو ما ذكره صاحب الإقناع بقوله: وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها: أعاد. وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ.

المسألة الثامنة والعشرون
حكم الصلاة على سطح النهر

جزم في الروض 1/541: بعدم الصحة.

وجزم بذلك أيضا في التنقيح والمنتهى، وقدمه في الإنصاف. واختاره ابن عقيل وعلله: بأن الماء لا تصح الصلاة عليه، فكذلك على سطحه. وقال غيره: هو كالطريق.

وقدم عدم الصحة صاحب الإقناع، ثم قال: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره. اهـ. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الغاية.

قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى بعد أن ذكر تعليل ابن عقيل السابق: وفيه نظر، لأنا إنما منعنا من الصلاة على الماء لعدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك، فالأولى ما ذكره في الإقناع. اهـ.

وقال الشيخ مرعي في الغاية: والتعليل بأن الهواء تابع للقرار، يرده: [صحة الصلاة في] سفينة, وراحلة, وبيت [مبني] على بركة. اهـ.

وفرَّق الشيخ منصور في حاشية المنتهى وفي شرح الإقناع بين سطح النهر والسفينة بـ: أن السفينة مظنة الحاجة، فصحت عليها، كالراحلة، بخلاف سطح النهر، فإنه كسطح الطريق. اهـ.

فائدة: لو جمد ماء النهر، فقال أبو المعالي: فكالطريق - أي: فلا تصح الصلاة فيه - وقدمه في الإنصاف. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الإقناع والغاية. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

الفاضلان: عمر، ومصطفى
أشكر لكما اهتمامكما،
وأسأل الله الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة التاسعة والثلاثون
صفة الإقعاء

قال في الروض 2/89: ( و ) يكره أيضا ( إقعاؤه ) في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب: الإقعاء: جلوس الرجل على أليتيه، ناصبًا قدميه، مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجلستين مكروه، لقوله عليه السلام: « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب » رواه ابن ماجه. اهـ.

التفسير الأول، هو الذي فسر به الإمام أحمد، وأهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع والإقناع وغيرها، وصححه في الإنصاف، فقال: الصحيح من المذهب: أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف، وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. اهـ.

وفسر الإقعاء في المنتهى والغاية بكلا الصفتين، وهو قول المحرر وغيره.
قال في المنتهى: ويكره إقعاؤه: بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو بينهما ناصبا قدميه.
قال مصنفه في شرحه: قال أبو عبيد عما فسر به الإمام أحمد: أنه قول أهل الحديث، وأما الإقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل إقعاء الكلب. [انتهى كلام أبي عبيد]. وكل من الجلستين مكروهة. اهـ.

وصحح الشارح في حواشي الإقناع: التفسير الأول، قال: خصوصا وهو تفسير الإمام وأهل الحديث، والذي زاده في المحرر وغيره، هو معناه عند العرب، كما قاله أبو عبيد. اهـ.

تنبيهان:
الأول:
الذي يظهر: أن الصفة التي ذكرها أبو عبيد عن العرب، مغايرة للصفتين اللتين ذكرهما في المحرر والمنتهى والغاية. فهنا ثلاث صفات:
الأولى: أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. وهذا تفسير الإمام أحمد، واقتصر عليها في الفروع والإقناع وغيرهما، وصححه في الإنصاف، وكذا الشارح في حواشي الإقناع.
والصفة الثانية: أن ينصب قدميه، ويجلس على الأرض بين عقبيه. وهذه الصفة الثانية عند المحرر والمنتهى والغاية وغيرها.
والصفة الثالثة: أن يجلس على الأرض، وينصب فخذيه وساقيه. وهذه الصفة التي ذكرها أبو عبيد عن العرب، وهي تشبه الاحتباء، إلا أنه لا يدير يديه حول ساقيه، بل يضع يديه على الأرض.
التنبيه الثاني:
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض: قوله ( ناصبا قدميه ) صوابها: ناصبا فخذيه، كما هو معروف عن أبي عبيد وغيره، ولعل ما هنا سبقة قلم، والله أعلم. اهـ.
فائدة:
عن الإمام أحمد رواية: أن الصفة الأولى سنة. وعنه: أنها جائزة.
وأما الصفة الثالثة، فقال في المغني: لا أعلم أحدا قال باستحبابها. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الأربعون
حكم الصلاة على ما فيه صورة

قال في الروض 2/94: ويكره التمطي ... وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة. اهـ.
ظاهر قوله ( أو صورة منصوبة ): أنه لا تكره الصلاة على ما فيه صورة، ولا السجود على الصورة.

وهو ظاهر التنقيح والمنتهى، وصرح به في شرحه، وكذا الشارح في شرحيه وحاشيتيه على الإقناع والمنتهى.
قال في المنتهى وشرح البهوتي: ( و ) يكره فيها ( استقبال صورة ) منصوبة، نص عليه، لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام. وظاهره: ولو صغيرة، لا تبدو لناظر إليها، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة، ولا سجوده على صورة، ولا صورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في سقف، ولا عن أحد جانبيه، ذكره في الفروع. اهـ.
قال ابن نصر الله: لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها، والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها، لا السجود عليها. اهـ.

وجزم في الإقناع والغاية: بكراهة السجود على الصورة.
بل أطلقا في أحكام اللباس من باب سترة العورة: كراهة الصلاة على ما فيه صورة. قال في الإقناع: وتكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس، والسجود عليها أشد كراهة. اهـ. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

فهنا ثلاث صفات:
الأولى: أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. وهذا تفسير الإمام أحمد، واقتصر عليها في الفروع والإقناع وغيرهما، وصححه في الإنصاف، وكذا الشارح في حواشي الإقناع.
والصفة الثانية: أن ينصب قدميه، ويجلس على الأرض بين عقبيه. وهذه الصفة الثانية عند المحرر والمنتهى والغاية وغيرها.
والصفة الثالثة: أن يجلس على الأرض، وينصب فخذيه وساقيه. وهذه الصفة التي ذكرها أبو عبيد عن العرب، وهي تشبه الاحتباء، إلا أنه لا يدير يديه حول ساقيه، بل يضع يديه على الأرض.
......................






فائدة:
عن الإمام أحمد رواية: أن الصفة الأولى سنة. وعنه: أنها جائزة.
وأما الصفة الثالثة، فقال في المغني: لا أعلم أحدا قال باستحبابها. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى:كان عندي أسئلة في صفة الإقعاء .. لعلي أطرحها هنا بعد إذنكم.
س1/نقل محقق منهج السالكين عن (الموسوعة الفقهية الكويتية88/6) تفسيران للإقعاء:
قال: (الأول:إلصاق الأليتين بالأرض،ونصب الساقين،ووضع اليدين على الأرض،وهذا مكروه عند عامة الفقهاء،وعند المالكية حرام،لكن لاتبطل به الصلاة.
وهذه هي التي ذكرتموها في الصفة الثالثة.
والثاني:أن يضع أليتيه على عقبيه،ويضع يديه على الأرض،وهو مكروه عند الجمهور،ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة للحديث في صحيح مسلم،ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:لاأفعله ولاأعيب من فعله،وقال:العبادلة كانوا يفعلونه)
فالذي أشكل علي أمران:
أحدهما:ما تحته خط بالأحمر،فمن أين جاءت هذه الزيادة في الصفة؟وعليها سيضع يديه متكئا من الجانبين أو من أمامه لا من ورائه كما في الصفة الثالثة لأن هذا يصعب هنا، فهل ما تصورته صحيح؟
الثاني وهو س2/أن بعض العلماء ذكروا أن الصفة التي قيل باستحبابها هي: (أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه) وفسروا بها حديث مسلم رحمه الله تعالى،وانتشرت بها نشرات مصورة لجلسات الصلاة المكروهة والمستحبة الصحيحة.
فما مكان هذه الصفة بين صفات الإقعاء؟!
...
جزاكم الباري خير الجزاء.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى:كان عندي أسئلة في صفة الإقعاء .. لعلي أطرحها هنا بعد إذنكم.
س1/نقل محقق منهج السالكين عن (الموسوعة الفقهية الكويتية88/6) تفسيران للإقعاء:
قال: (الأول:إلصاق الأليتين بالأرض،ونصب الساقين،ووضع اليدين على الأرض،وهذا مكروه عند عامة الفقهاء،وعند المالكية حرام،لكن لاتبطل به الصلاة.
وهذه هي التي ذكرتموها في الصفة الثالثة.
والثاني:أن يضع أليتيه على عقبيه،ويضع يديه على الأرض،وهو مكروه عند الجمهور،ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة للحديث في صحيح مسلم،ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:لاأفعله ولاأعيب من فعله،وقال:العبادلة كانوا يفعلونه)
فالذي أشكل علي أمران:
أحدهما:ما تحته خط بالأحمر،فمن أين جاءت هذه الزيادة في الصفة؟وعليها سيضع يديه متكئا من الجانبين أو من أمامه لا من ورائه كما في الصفة الثالثة لأن هذا يصعب هنا، فهل ما تصورته صحيح؟

الصفة الأولى التي ذكرتِها: لا خلاف بين العلماء على أنها ليست من هيئات الصلاة.
والصفة الثانية: فسر بها بعض العلماء الإقعاء المنهي عنه في الحديث.

فاعلمي أن العلماء اتفقوا على كراهة الإقعاء في الصلاة، إلا أنهم اختلفوا في صفة الإقعاء التي ورد النهي عنها.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم: هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، بين أن يدل على المعنى اللغوي، أو يدل على معنى شرعي، أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء الكلب. ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها. ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة، سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي، حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية، أعني: أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية، حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس. اهـ.

الثاني وهو س2/أن بعض العلماء ذكروا أن الصفة التي قيل باستحبابها هي: (أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه) وفسروا بها حديث مسلم رحمه الله تعالى،وانتشرت بها نشرات مصورة لجلسات الصلاة المكروهة والمستحبة الصحيحة.
فما مكان هذه الصفة بين صفات الإقعاء؟!
...
جزاكم الباري خير الجزاء.

هذه الصفة اختلف فيها أهل العلم:
فمنهم: من كرهها، وجعلها من الإقعاء المنهي عنه في الحديث.
ومنهم: من قال باستحبابها،لما ثبت عن طاوس أنه قال " قلنا لابن عباس في الاقعاء علي القدمين؟ قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم. وفى رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين ". وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهما كانا يقعيان. وعن طاوس أنه كان يقعي وقال: رأيت العبادلة يفعلونه، ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم.

وقد أطال النووي رحمه الله في المجموع الكلام على هذه المسألة، وحاصل ما ذكره:
أن الصواب الذى لا يجوز غيره، أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقى وأبو عمرو ابن الصلاح، أحدهما: مكروه، وهو أن يضع أليتيه على الارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه علي الارض، والثاني: جائز أو سنة، وهو الصفة الثانية. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الحادية والأربعون
موضع البصاق في غير المسجد

قال في الروض 2/112-114: ( ويبصق ) ويقال بالسين والزاي ( في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه )ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته، قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه، للخبر، ويُخَلِّق موضعه استحبابًا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة.وإن كان في غير المسجد: جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، لخبر أبي هريرة: " وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها " رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يَمنةً وأمامًا. اهـ.

من بدره البصاق ونحوه وهو في المسجد:
فلا يبصق إلا في ثوبه، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. واختار المجد: جوازه في المسجد ودفنه فيه. قاله في الإنصاف.

وإن بدره البصاق ونحوه وهو في غير المسجد:
فيكره له البصق عن يمينه وأمامه. قال في الإنصاف: المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه. اهـ.

ويباح له البصق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى، باتفاق الإقناع والمنتهى والروض وغيرها.
- وظاهر الروض كالتنقيح والمنتهى والغاية: أن له البصق تحت قدمه اليمنى كاليسرى. وصححه في الإنصاف، وقدمه في الفروع.
قال في المنتهى والغاية: ويباح بغير مسجد: عن يساره وتحت قدمه. اهـ.
وقال في التنقيح: عن يساره أو تحت قدمه مطلقا. اهـ.

- وأما صاحب الإقناع فقيد القدم باليسرى، للحديث الصحيح.
وهو قول جماعة من الأصحاب. قال الشارح: لأن بعض الأحاديث مقيد بذلك، والمطلق يحمل على المقيد، وإكراما للقدم اليمنى. اهـ.

قال في الإنصاف: قوله: ( وإن كان في غير المسجد، جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه ) وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، بل أكثر الأصحاب. فظاهره سواء كان قدمه اليمنى أو اليسرى وهو الصحيح، وقدمه في الفروع. وقال جماعة من الأصحاب: يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الكبير. اهـ.

مسألة: مع قولهم: "بإباحة البصق في غير المسجد، عن يساره وتحت قدمه (اليسرى)"
قال في التنقيح والمنتهى والغاية والروض: وفي ثوبٍ أولى.
وقال في الإقناع: وبصقه في ثوبه أولى، إن كان في صلاة. اهـ.
وأما المجد فقال: إن كان خارج المسجد جاز الأمران، وفي البقعة أولى، لأن نظافة البدن والثياب من المستقذرات الطاهرات: مستحب، ولم يعارضه حرمة البقعة.

فائدة: قال منصور في شرح المنتهى: وهل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة؟ قولان، قاله السيوطي. اهـ.
وقال في الغاية: والبصاق فيه خطيئة، فيأثم، وكفارتها دفنها. قال بعضهم: فإن قصد الباصق الدفن ابتداء، فلا إثم. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

بارك الله فيك شيخنا
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الثانية والأربعون
ارتفاع سترة المصلي

قال في الزاد 2/116: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخِرَةِ الرحل. اهـ.
قال في الإقناع: تقارب طول ذراع فأكثر.
وقال في التنقيح والمنتهى والغاية: مرتفعة قريب ذراع فأقل.
وفي شرح المنتهى لمصنفه: لأن النبي r قدرها بمؤخرة الرحل، وهي تختلف، فتارة تكون ذراعا، وتارة أقل، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به. اهـ.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الثالثة والأربعون
تعريف الكلب الأسود البهيم

قال في الروض 2/118: ( وتبطل ) الصلاة ( بمرور كلب أسود بهيم ) أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا - في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه -، إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان ( فقط ) أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. اهـ.

ظاهر الروض: أنه لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يكن بهيما.
وهو ظاهر التنقيح والمنتهى وصرح به في الغاية.
قال في التنقيح والمنتهى والغاية في كتاب الصيد: وهو ما لا بياض فيه.
زاد صاحب الغاية: وليس بهيما ما بين عينيه بياض، خلافا له. اهـ.
وصححه في الإنصاف في الموضعين، أي في باب صفة الصلاة، وفي كتاب الصيد.

وأما صاحب الإقناع:
فقال هنا: وهو ما لا لون فيه سوى السواد. اهـ.
وقال في كتاب الصيد: وهو ما لا بياض فيه، أو بين عينيه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. اهـ.

قال في الإنصاف: الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الفروع في باب الصيد: هو ما لا بياض فيه نص عليه وقيل: لا لون فيه غير السواد انتهى. وعنه: إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما، وتبطل الصلاة بمروره اختاره المجد في شرحه وصححه ابن تميم. قال في المغني والشرح: لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه، لم يخرج بهما عن اسم البهيم وأحكامه. وأطلقهما في الفائق، ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا. اهـ.

فوائد:

فائدة 1: الكلب الأسود البهيم، تتعلق به أحكام تخصه دون سائر الكلاب، كبطلان الصلاة بمرورة بين يدي المصلي، وإباحة أو سنية قتله، وتحريم تعليمه الصيد، وتحريم صيده ولو كان معلّما.

فائدة 2: الحديث الذي أشار إليه صاحب الإقناع، هو حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ r بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ r عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: « عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » رواه مسلم.

فائدة 3: روى مسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ: إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ». قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ r كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ: « الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ».
استشكل بعضهم: تعليل قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود بكونه شيطانا، مع قولهم: " لا تبطل بمرور شيطان "، كما ذكر الشارح هنا.
وأجاب عن ذلك الشيخ يوسف الفتوحي رحمه الله في حاشيته على المنتهى بقوله: إن قيل: قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم لكونه شيطانا أو شبيها به، فمرور الشيطان يقطعها بالطريق الأولى. فالجواب: أن كون الكلب يقطعها لكونه شبيه الشيطان، لا يلزم منه قطع الشيطان لها، لأن كونه شبيه الشيطان، جزء علة القطع، وتمامها كونه كلبا، فلا يكون مجرد شبيه الشيطان كافيا في قطعها، حتى يلزم منه أولوية قطعها بالشيطان. اهـ. انظر حاشية الروض لابن فيروز ص143، بتحقيق د. ناصر السلامة.

فائدة 4: قال في الإنصاف: قوله ( وإن لم تكن سترة، فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم، بطلت صلاته ) لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة، وهو من المفردات. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

شيخنا
لو تجعل هذا الشرح على ملف وورد لكان أفضل
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

فصل
[في أركان الصلاة]
المسألة الرابعة والأربعون

قال في الروض 2/122-127: ( أركانها ) أي أركان الصلاة أربعة عشر. اهـ.

قال في الإقناع وشرحه: ( أركان الصلاة أربعة عشر ) للاستقراء. وعدها في المقنع والوجيز وغيرهما: اثني عشر، وفي البلغة: عشرة، وعد منها النية. اهـ.
اتفق الإقناع والمنتهى والغاية على أن أركان الصلاة أربعة عشر،
لكن اختلفوا في بعضها هل هو ركن مستقل أم داخل في غيره.

وهذا عد الزاد وشرحه لها:
1- (القيام) في فرض لقادر.
2- (والتحريمة) أي تكبيرة الإحرام.
3- (و) قراءة (الفاتحة).
4- (والركوع).
5- (والاعتدال عنه) ويدخل في الاعتدال: الرفع.
6- (والسجود).
7- (والاعتدال عنه) أي: الرفع منه.
8- ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين).
قال شارح الإقناع: ولو أسقط ما قبل هذا، لدخل فيه، كما فعل في الاعتدال من الركوع، والرفع منه. اهـ.
9- (والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة.
10- (والتشهد الأخير).
11- (وجلسته).
12- (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي في التشهد الأخير.
13- (والترتيب) بين الأركان.
14- (والتسليم).

هذه الأركان الأربعة عشر، هي كذلك في الإقناع.
وأما المنتهى والغاية فعدّا: الرفع من الركوع، والاعتدال عنه، ركنين.
وعدّا: الصلاة على النبي r، من جملة التشهد الأخير، لا ركنا مستقلا.

وبذلك اتفق الإقناع والمنتهى والغاية: على أن أركان الصلاة، أربعة عشر ركنا.
واتفقوا أيضا على أن الأفعال المذكورة كلها أركان في الصلاة.
لكن:
1- الإقناع والزاد: جعلا الرفع من الركوع والاعتدال عنه: ركنا واحدا. والمنتهى والغاية: جعلاهما ركنين.
2- والإقناع والزاد: جعلا الصلاة على النبي r ركنا مستقلا. والمنتهى والغاية: جعلاها من جملة التشهد الأخير.
والذي يظهر: أن الخلاف لفظي.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الخامسة والأربعون
قدر الطمأنينة في الأفعال السابقة

قال في الروض 2/125-126:( والطمأنينة في ) الأفعال ( الكل ) المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. اهـ.

- جزم بذلك في المنتهى، وقدمه في التنقيح، وصححه في الإنصاف.

- وقيل: بقدر الذكر الواجب. قال في التنقيح: وهو أظهر.

- وقال في الإقناع والغاية: بقدر الذكر الواجب: لذاكره، وبقدر أدنى سكون: لناسيه، ولركن لا ذكر فيه.
قال في الإقناع: والطمأنينة في هذه الأفعال: بقدر الذكر الواجب لذاكره، ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع، لأنه لا ذكر فيه. اهـ.
وقال في الغاية: وهي السكون وإن قل، وما فيه [ذكر] واجب، فبقدر إتيانه، لذاكر. اهـ.

قال شارح الإقناع: هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر، لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها، فإنه حكى في الطمأنينة وجهين: أحدهما: هي السكون وإن قل، وقال: على الصحيح من المذهب. والثاني: بقدر الذكر الواجب. اهـ.

قال في الإنصاف: وحدّها: حصول السكون وإن قل، على الصحيح من المذهب، جزم به في النظم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية والفائق ومجمع البحرين. قال في الرعاية: فإن نقص عنه، فاحتمالان. وقيل: هي بقدر الذكر الواجب، قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير: وهو الأقوى، وجزم به في المذهب والحاوي الصغير.
وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمه أو خرس، أو تعمد تركه وقلنا هو سنة، واطمأن قدرا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني. اهـ.

تنبيه: ما ذكره صاحب الإنصاف، من كون من نسي الذكر الواجب، واطمأن قدرا لا يتسع له: لا تصح صلاته على القول الثاني، لا يشمل قول الإقناع والغاية، لأنهما يقولان: الطمأنية بقدر الذكر الواجب لذاكره، وأما ناسيه فبقدر أدنى سكون، كما تقدم. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

كريم إمام الجمل

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
23
التخصص
محب العلم
المدينة
بنى سويف
المذهب الفقهي
حنبلى بغير تعصب
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

السلام عليك شيخى الفاضل رجاء معرفة ما أفضل الكتب المشروحة فى الزاد وجزاكم الله خيراً
 

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

هذا ملف وورد لكل ما كتبه
و هذا أقل جزاء لأخينا على جهده
و أشكره لأنه أضاف مسألتين جديدين
لمن أراد التحميل مبدئيا ثم نكمله فيما بعد
##تم حذف الملف من قبل صاحب الموضوع##
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

السلام عليك شيخى الفاضل رجاء معرفة ما أفضل الكتب المشروحة فى الزاد وجزاكم الله خيراً
أفضل شروح الزاد:
1- الروض المربع، لشيخ المذهب منصور بن يونس البهوتي (ت:1051هـ) رحمه الله تعالى. وشرحه هذا مذهبي. وعليه حواش عديدة، من أحسنها: حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم (ت:1392هـ) مطبوعة في 7 مجلدات. وحاشية لمجموعة من المشايخ، طبع منها حتى الآن 9 مجلدات، والباقي قيد التأليف.
2- الشرح الممتع، لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو شرح يعين على تصور مسائل الزاد، حيث إن مؤلفه اعتنى بذكر الأمثله على المسائل، والتدليل لها، ويذكر ما يرجحه من الأقوال. طبع في 15 مجلدا، وهو ضمن كتب المكتبة الشاملة، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء.
3- السلسبيل في معرفة الدليل. للشيخ العلامة صالح البليهي (ت:1410هـ) رحمه الله تعالى.

ولمعرفة المزيد، انظر هنا أخي الكريم:
التعريف بزاد المستقنع
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة السادسة والأربعون
حكم التسليمة الثانية في صلاة النافلة

قال في الزاد وشرحه 2/127: ( والتسليم ) لحديث: وختامها التسليم. اهـ.

عبارة الإقناع والمنتهى: "والتسليمتان".

وقد اتفق التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية: على أن كلا التسليمتين ركن في الفرض.

كما اتفقوا على أنه يجزئ في صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر: تسليمة واحدة.

واختلفوا في صلاة النافلة:

- فجزم في الإقناع والغاية: بأنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، والثانية سنة.
واختاره جمع منهم المجد، وقال في المغني: وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة، أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة، فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة، قال القاضي: هذا رواية واحدة. اهـ.

- وظاهر ما قطع به في التنقيح والمنتهى: أن النفل كالفرض.
قال الشارح في حاشية الإقناع: وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وتصحيح الفروع وغيرها. والله أعلم.
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة 1)

رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة 1)

جزاكم الله خيراً شيخنا

زاد الإحتياج إلى تجميع هذه النعليقات فى ملف حتي تسهل الدراسة
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة 1)

رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة 1)

أبشر شيخنا الفاضل
ويسعدني ذلك ويشرفني
وهي مجموعة عندي في ملف وورد
وإن شاء الله في أقرب فرصة، أنزل مسائل كتاب الطهارة
فقط أريد أن أقرها مرة أخرى
شاكر الله لكم اهتمامكم وتشجيعكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

[واجبات الصلاة]
المسألة السابعة والأربعون

قال في الروض 2/130: والمجزئ منه -[أي من التشهد الأول]-: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أو عبده ورسوله. اهـ.

هذا ما مشى عليه في التنقيح والمنتهى والغاية، وصححه في الإنصاف وتصحيح الفروع.
قال منصور: لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه، فإنه أُثبِت في بعضها، وتُرِك في بعضها. اهـ.

وقدمه في الإقناع، ثم قال: قال الشارح: قلت وفي هذا القول نظر. وهو كما قال. اهـ.
أي: في إجزاء ما ذُكِر نظر، وذلك لعدم وروده بهذا اللفظ.
قال في الشرح الكبير: وفي هذا القول نظر، فانه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل، كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يُسقِط ما في بعض الاحاديث، إلا أن يأتي بما في غيره من الاحاديث. اهـ.
قال في تصحيح الفروع: ما ذكره الشارح من النظر، فيه قوة جدا. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى