العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
كتاب الصلاة
المسألة الثانية والعشرون


قال في الزاد وشرحه 1/419: ( فإن بلغ في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة ( أو بعدها في وقتها: أعاد ) أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. اهـ.

ظاهره: لا يلزمه إتمام ما بلغ في أثنائها.
وهو ظاهر المنتهى.

وجزم في الإقناع والغاية: بوجوب إتمامها وإعادتها.

وذكر في الفروع والإنصاف وشرح الإقناع: أن وجوب إتمامها، مبني على الخلاف: فيمن دخل في نفل هل يلزمه إتمامه ؟.
والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه إتمامه، جزم بذلك في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، في باب صوم التطوع، حيث ذكروا: أن من دخل في تطوع غير حج وعمرة، لم يجب عليه إتمامه.
قال في الإنصاف: هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. اهـ.
قال شارح الإقناع: فعلى هذا لا يلزمه إتمامها. اهـ.

فائدة: قال في الغاية: وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إتمامها،ويتجه: مع سَعة وقت, وعدم تيمم. اهـ.
قال الشيخ حسن الشطي في تجريد زوائد الغاية: والذي ظهر من البحث، أنه إن اتسع الوقت، وكانت طهارته بماء، فيلزمه إتمامها. وإن ضاق الوقت أوكانت طهارته بتيمم، فلا يلزمه إتمامها، لأنه إذاضاق الوقت، فالإعادة أهم، لوجوبها على المعتمد، بخلاف لزوم الإتمام ،فإنه على الخلاف، وإنكانت طهارته بتيمم، فعدم وجوب الإتمام ظاهر، لأن تيممه كان لنفل، فلا يستبيح به فرضاً على المذهب، فتلبسه حينئذٍ في هذه العبادة نفل، والنفل لا يلزم إتمامه على المذهب، والاتجاه توسط بين القولين، ولم أرى من صرح به، وهو ظاهر جلي فتأمله.اهـ.

باب شروط الصلاة
شرط ستر العورة
المسألة الثالثة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/510: ( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه الآخر. اهـ.

ظاهر كلام الشارح: أن الكراهة لا تزول بضم المسدِل طرفي ثوبه بيديه، لبقاء معنى السدل.
وهو ظاهر المنتهى، وصححه في الإنصاف.

وجزم في الإقناع والغاية: بعدم الكراهة إذا ضم طرفيه بيديه. وهو رواية عن أحمد.
قال في الإقناع: يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أولا، وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره. اهـ.

وقال في الإنصاف: قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طَرَفيه على الكتف الأُخرى ) وهذا التفسير هو الصحيح، وعليه جمهور الأصحاب ... وعنه: أن يَتخلَّل بالثوب ويُرخِي طَرَفَيه، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى، ولا يضم طَرَفَيه بيدَيْه. اهـ.

المسألة الرابعة والعشرون
حكم شد المرأة وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار

قال في الروض 1/514: ( و ) يكره فيها ( شد وسطه كزُنَّار ) أي بما يشبه شد الزنار ... ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. اهـ. أي: سواء كان يشبه شد الزنار أو لا.

ومفهومه: لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار.
وهو مفهوم الإقناع، حيث قال: ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة، ولو بغير ما يشبه الزنار. اهـ.

وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى: كراهة شد المرأة وسطها مطلقا. فظاهر قولهم ( مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا، وسواء كان في الصلاة أو غيرها، وجزم به في الغاية.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: قوله ( مطلقا ) أي: في صلاة وغيرها. اهـ.

وأما الشارح في حاشية المنتهى فقال: وظاهر كلامه [أي المنتهى] تبعا للتنقيح: أن شد وسطها بما لا يشبه شد الزنار، مكروه حتى في غير الصلاة، لإطلاقه، ولعله غير مراد. قال الحجاوي في حاشيته: لا يكره خارجها، لأن شدَّ المرأة وسطها معهودٌ في زمن النبي r وقبله، كما صحَّ أنَّ هاجر أمَّ إسماعيل اتَّخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نِطاقان. اهـ.

المسألة الخامسة والعشرون
حكم شد الرجل وسَطه على القميص بما لا يشبه شد الزنار

قال في الروض 1/514: ويكره للمرأة شد وسَطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. اهـ.

قوله ( ويكره للمرأة ... إلخ ) تقدم الكلام عليه.
وظاهر قوله ( ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار ) أنه لا فرق في ذلك بين القميص وغيره.
وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، وهو أيصا ظاهر ما قدمه في الإنصاف.
قال في المنتهى: كره في صلاة سدل ... وشد وسَطٍ بشبه زنار. اهـ.
فظاهره: إن شد وسَطه بما لا يشبه شد زنار لم يكره، سواء شده على قميص أو غيره.
وقال في الغاية: وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ ... و[كره] شد وسَط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا يشبه، لرجل، بل يستحب بنحو منديل. اهـ.
قال الإمام أحمد في شد الرجل وسطه بما لا يشبه زنار: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي r أنه قال: (( لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم )). وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر.

وأما صاحب الإقناع فقال بكراهة شد الوسَط بما يشبه شد الزنار، ولو في غير صلاة، ثم قال: ويكره شد وسَطه على القميص لأنه من زي اليهود، ولا بأس به على القباء [أي: مما لا يشبه الزنار] ... ويستحب بما لا يشبه الزنار، كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة. اهـ.
قال الشارح في حواشي الإقناع: قوله ( ويستحب بما لا يشبه الزنار ) ... ظاهره: أنه لا فرق بين القميص وغيره ... بخلاف ما قدمه قبله. اهـ.

والخلاصة أن شدّ الوسط:
1- إن كان بما يشبه شد الزنار: كره مطلقا، في حق الرجال والنساء، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
2- وإن كان بما لا يشبه شد الزنار:
لم يكره في حق الرجال مطلقا، عند المنتهى والتنقيح والغاية والروض، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وسواء شده على قميص أو غير. وقال صاحب الإقناع: يكره شده على القميص.
ويكره في حق النساء في الصلاة، باتفاق الإقناع والمنتهى. وكذا خارج الصلاة، عند المنتهى والتنقيح والغاية، لا الإقناع والروض.

المسألة السادسة والعشرون

قال في الروض 1/520: وكتابه مهر. اهـ. أي: ويحرم كتابة مهر في الحرير.

وجزم بالتحريم في المنتهى والغاية، وقدمه في التنقيح والإقناع.

وقيل: يكره. قال في التنقيح: وعليه العمل. وصححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ثم قال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه.

شرط اجتناب النجاسة
المسألة السابعة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/534-535: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.

القول ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة على من نسي النجاسة أو جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت في الصلاة، ثم علم. قطع به في المنتهى والغاية. وقال في الإنصاف: وهو المذهب، قال في الفروع: والأشهر الإعادة. اهـ.

وقدمه صاحب الإقناع ثم قال: وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ. وكذا قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. اهـ.

تنبيه: قال شارح الغاية عند قول الشيخ مرعي ( خلافا له ): أي لصاحب الإقناع حيث قال: ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت. اهـ.
وهذا النقل عن الإقناع لا يتعلق بهذه المسألة، بل هو فيما إذا لم يتبين هل النجاسة كانت في الصلاة أم حدثت بعدها، وهذا لا يعيد باتفاق الإقناع والمنتهى، ويتبين ذلك من تعليل البهوتي حيث شرح عبارة الإقناع ( ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت ) بقوله: لأن الأصل عدم كونها في الصلاة, لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطلها بالشك. اهـ.
والنقل الصحيح هو ما ذكره صاحب الإقناع بقوله: وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها: أعاد. وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ.

المسألة الثامنة والعشرون
حكم الصلاة على سطح النهر

جزم في الروض 1/541: بعدم الصحة.

وجزم بذلك أيضا في التنقيح والمنتهى، وقدمه في الإنصاف. واختاره ابن عقيل وعلله: بأن الماء لا تصح الصلاة عليه، فكذلك على سطحه. وقال غيره: هو كالطريق.

وقدم عدم الصحة صاحب الإقناع، ثم قال: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره. اهـ. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الغاية.

قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى بعد أن ذكر تعليل ابن عقيل السابق: وفيه نظر، لأنا إنما منعنا من الصلاة على الماء لعدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك، فالأولى ما ذكره في الإقناع. اهـ.

وقال الشيخ مرعي في الغاية: والتعليل بأن الهواء تابع للقرار، يرده: [صحة الصلاة في] سفينة, وراحلة, وبيت [مبني] على بركة. اهـ.

وفرَّق الشيخ منصور في حاشية المنتهى وفي شرح الإقناع بين سطح النهر والسفينة بـ: أن السفينة مظنة الحاجة، فصحت عليها، كالراحلة، بخلاف سطح النهر، فإنه كسطح الطريق. اهـ.

فائدة: لو جمد ماء النهر، فقال أبو المعالي: فكالطريق - أي: فلا تصح الصلاة فيه - وقدمه في الإنصاف. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الإقناع والغاية. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

[ سنن الصلاة ]
المسألة الثامنة والأربعون
هل الجهر والإخفات من السنن القولية أو الفعلية؟
قال في الروض 2/136: ( وما عدا ذلك ) أي أركان الصلاة وواجباتها ( سنن أقوال ) كالاستفتاح ... ( و ) سنن ( أفعال ) كرفع اليدين ... وغير ذلك مما مر مفصلا، ومنه: الجهر والإخفات. اهـ.
فجعل الشارح الجهر والإخفات من سنن الأفعال.
وهذا الذي مشى عليه في الإنصاف والتنقيح ولمنتهى والغاية، أن الجهر والإخفات من سنن الأفعال والهيئات.
قال في المنتهى: وسنن الأفعال مع الهيئات: خمس وأربعون، وسميت هيئة، لأنها صفة في غيرها، فدخل جهر وإخفات، وترتيل وتخفيف وإطالة الركعة الأولى، وتقصير. اهـ.

وذكر صاحب الإقناع الجهر والإخفات من سنن الأقوال تبعا للمقنع، ثم ذكرهما أيضا في سنن الأفعال والهيئات.
قال في الإنصاف: في عدِّ المصنف الجهر والإخفات من سنن الأقوال نظر، فإنهما فيما يظهر من سنن الأفعال، لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول، مع أنه عدهما أيضا من سنن الأقوال في الكافي. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

باب سجود السهو
المسألة التاسعة والأربعون
هل يشرع سجود السهو في صلاة الخوف؟
قال في الروض 2/139: ( يشرع )... ( في ) صلاة ( الفرض والنافلة ) متعلق بيشرع، سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. اهـ.
عبارة الشارح هنا، كعبارة التنقيح والمنتهى، فظاهرها: أنه يشرع سجود السهو في صلاة الخوف إذا وجد سببه.
وقال صاحب الإقناع والغاية: أنه لا سجود لسهو في صلاة خوف قاله في الفائق.
وقال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها، في شدة الخوف وغيرها، وقال في الفائق: ولا سجود لسهو في الخوف قاله بعضهم واقتصر عليه. قلت: فيعايى بها، لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب. ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني. اهـ.
وقال الشارح في حواشي الإقناع - بعد نقله لكلام صاحب الإنصاف -: فعلى هذا يحمل كلامه على شدة الخوف، ولكن في نسبته القول لصاحب الفائق نظر، لأنه إنما نقله عن بعضهم إلا أن يقال: اقتصاره عليه، ارتضاءً له، فكأنه قال به. اهـ.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

المسألة الخمسون
هل يلزم غير المأمومين تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه؟
قال في الروض 2/143: (وإن سبح به ثقتان) أي: نبهاه بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما. اهـ.
ظاهره: يلزمهم تنبيهه لو غير مأمومين.
وهو ظاهر التنقيح و
المنتهى والغاية، وصرح به الفتوحي في شرح المنتهى.
قال في المنتهى: ومن نبهه ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع. اهـ. فلم يقيده بالإمام.
وقال في الغاية: ومن نبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين، مأمومين أو غير مأمومين، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع. اهـ.
و
قال مصنف المنتهى في شرحه: ( ومن نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه ) وهم مشاركون له في العبادة، كما لو كان إماما، أو غير مشاركين له في العبادة، كما لو كان يصلي منفردا وهم يشاهدون له ( لزمه الرجوع ) لأن ما كان طريقه الإمارة لا فرق فيه بين المشاركة في العبادة وعدم المشاركة، ألا ترى أنه لو شهد برؤية هلال رمضان حائض أو مسافر أو مريض لا يقدر على الصوم، قبلت شهادتهم، كما تقبل ممن يلزمه الصوم. وقيل: لا يلزمه أن يرجع إلى تنبيه من لم يكن شريكه في العبادة، والأول أصح وأشبه بكلام أحمد لأنه قال في رواية أبي طالب لو اختلف رجلان فقال أحدهما طفنا سبعا وقال الآخر ستا، فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعا، وقال الآخر: طفنا ستا، قبل قولهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم يعني في قصة ذي اليدين. فقد أثبت الرجوع إلى قول الاثنين في الطواف، وإن كان كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه، كذلك ها هنا. اهـ.
ـ
وظاهر الإنصاف والإقناع: أنه لا يلزم غير المأمومين تنبيهه.
قال في الإنصاف: يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها، قاله المصنف وغيره، فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم. اهـ.
وقال في الإقناع فقال: وإن كان إماما أو منفردا، فنبهه ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه. اهـ.قال شارح الإقناع: وظاهره: لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد، ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه. فلم يقيدوا بالإمام. اهـ.
ـ
وقال في حواشي الإقناع: وظاهره: لا يلزم غير المأمومين التنبيه، وهو ظاهر ما نقله في تصحيح الفروع عن الموفق وغيره. وظاهر المنتهى مع شرحه والمبدع: أنه لا فرق بين المأمومين وغيرهم في لزوم التنبيه للساهي بما يبطل عمده، ويوجه: بأنه من قبيل الأمر بالمعروف، ولا يعارضه أن الساهي غير آثم، لما مر من أنه يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، ولما سيأتي في مفسدات الصوم، لو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في رمضان ناسيا أو جاهلا، وجب إعلامه على من رآه. اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

جزاكم الله خيرا وغفر لكم هل ورد في صفات الاذان انه ثلاث عشرة جمله اي بتكبيرتين في اول الاذان دون ترجيع ام انه يشترط ان يكون اقله خمس عشرة جملة وجزاكم الله خيرا
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

جزاكم الله خيرا وغفر لكم هل ورد في صفات الاذان انه ثلاث عشرة جمله اي بتكبيرتين في اول الاذان دون ترجيع ام انه يشترط ان يكون اقله خمس عشرة جملة وجزاكم الله خيرا
لم أطلع على رواية فيها تثنية التكبير من غير ترجيع.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أن الأذان خمس عشرة جملة، بتربيع التكبير من غير ترجيع.

ومذهب مالك: أنه سبع عشرة جملة، بتثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين.

ومذهب الشافعي: أنه تسع عشرة جملة، بتربيع التكبير مع الترجيع.

وكان حق هذه المسألة أن تذكر في ملتقى أحاديت الأحكام، أو ملتقى فقه الصلاة.
حفظكم الله وبارك فيكم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

المسألة الحادية والخمسون
حكم صلاة المأموم، الذي نَبَّه إمامه ثقتان، وأبا الرجوع عمدا، لغير جبران نقص
قال في الروض 2/143-145: ( وإن سبح به ثقتان )... لزمه الرجوع إليهما، سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان... ( فـ ) إن ( أصر ) على عدم الرجوع ( ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا... ( و ) بطلت ( صلاة من تبعه ) أي تبع إماما أبي أن يرجع حيث يلزمه الرجوع ( عالما، لا ) من تبعه ( جاهلا أو ناسيا ) للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. اهـ.
ظاهر كلام الشارح: أنه لا فرق في ذلك، بين أن يكون الإمام أبى الرجوع عمدا أو سهوا.
وهذا هو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية.
قال في المنتهى: فإن أباه إمام قام لزائدة: بطلت صلاته، كمتّبعه عالما ذاكرا. اهـ.فظاهره: أن حكم صلاة المأمومين، لا يختلف بعمد الإمام أو سهوه في عدم رجوعه.
ـ
وأما صاحب الإقناع، ففصل فذكر: أنه إن تعمد الإمام عدم الرجوع: بطلت صلاته وصلاة المأمومين مطلقا، سواء فارقوه أو لا، وإن لم يتعمد الإمام عدم الرجوع، بل أبى الرجوع سهوا: فتبطل صلاته، وتبطل صلاة من تبعه عالما ذاكرا، دون صلاة من تبعه جاهلا أو ناسيا أو فارقه.
قال في الإقناع: فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين، فإن كان عمدا، وكان لجبران نقص: لم تبطل، وإلا: بطلت صلاته، وصلاة المأموم، قولا واحدا قاله ابن عقيل. وإن كان سهوا بطلت صلاته، وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. وظاهره هنا: ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. اهـ.
ـ
قال منصور في حاشية المنتهى: قوله ( كمتبعه عالما ذاكرا ) أي: كالمأموم المتبع له عالما ذاكرا فتبطل صلاته، لا إن تبعه جاهلا أو ناسيا. وفي الإقناع: إن كان عمدا بطلت صلاته وصلاة من تبعه قولا واحدا، قاله ابن عقيل. وإن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا ناسيا أو جاهلا. اهـ.
وقال عثمان في حاشية المنتهى: قوله: ( فإن أباه إمام... إلخ ) ظاهر طريقة المصنف تبعا للشرح والمبدع وغيرهما: أنه لا فرق في ذلك بين العمد وغيره، وطريقة الإقناع، تبعا لابن عقيل: التفصيل: وهو أنه إن تعمد الإمام ذلك: بطلت صلاته وصلاة مأموم مطلقا، أي: سواء فارقوه أو لا، قولا واحدا، وإن لم يتعمد الإمام، بأن أبى الإمام سهوا: بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما ذاكرا. اهـ.
والخلاصة:
- أن الإمام إذا سبح به ثقتان، وأبا الرجوع، ولم يجزم بصواب نفسه:
- فإن كان رجوعه لجبران نقص - مثل أن يكون قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونبه فلم يرجع -: فإن صلاته لا تبطل، باتفاق الإقناع والمنتهى، لما روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة: { أنه نهض في الركعتين فسبح به من خلفه فمضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت }.
- وإن يكن رجوعه لغير جبران نقص - كأن يقوم إلى ركعة زائدة -:- فإن صلاته تبطل باتفاق الإقناع والمنتهى، سواء أصر على عدم الرجوع عمدا أو سهوا.- وأما صلاة من تبعه ففيها تفصيل وخلاف:فعلى قول المنتهى ومن وافقه: إن تبع المأموم إمامه جاهلا أو ناسيا أو فارقه: فصلاة المأموم صحيحة، سواء كان عدم رجوع الإمام عمدا أو سهوا. وإن تبعه المأموم عالما ذاكرا بطلت صلاته.وعلى قول الإقناع: إن تعمد الإمام عدم الرجوع: بطلت صلاته وصلاة المأموم مطلقا، ولو فارقه أو كان جاهلا أو ناسيا. وإن لم يتعمد الإمام عدم الرجوع بل وقع منه ذلك سهوا، ففيه التفصيل السابق، وهو أن المأموم إن تبع إمامه جاهلا أو ناسيا أو فارقه: فصلاة المأموم صحيحة، وإن تبعه المأموم عالما ذاكرا بطلت صلاته.
ـ
تنبيه: قال الشارح: " ...ولا من فارقه، لجواز المفارقة للعذر ".عبارة الإقناع والغاية: ووجبت مفارقته.وقال مصنف المنتهى في شرحه: يجب عليهم مفارقته، لجواز المفارقة للعذر. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى