العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الصلاة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
كتاب الصلاة
المسألة الثانية والعشرون


قال في الزاد وشرحه 1/419: ( فإن بلغ في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة ( أو بعدها في وقتها: أعاد ) أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. اهـ.

ظاهره: لا يلزمه إتمام ما بلغ في أثنائها.
وهو ظاهر المنتهى.

وجزم في الإقناع والغاية: بوجوب إتمامها وإعادتها.

وذكر في الفروع والإنصاف وشرح الإقناع: أن وجوب إتمامها، مبني على الخلاف: فيمن دخل في نفل هل يلزمه إتمامه ؟.
والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه إتمامه، جزم بذلك في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، في باب صوم التطوع، حيث ذكروا: أن من دخل في تطوع غير حج وعمرة، لم يجب عليه إتمامه.
قال في الإنصاف: هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. اهـ.
قال شارح الإقناع: فعلى هذا لا يلزمه إتمامها. اهـ.

فائدة: قال في الغاية: وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إتمامها،ويتجه: مع سَعة وقت, وعدم تيمم. اهـ.
قال الشيخ حسن الشطي في تجريد زوائد الغاية: والذي ظهر من البحث، أنه إن اتسع الوقت، وكانت طهارته بماء، فيلزمه إتمامها. وإن ضاق الوقت أوكانت طهارته بتيمم، فلا يلزمه إتمامها، لأنه إذاضاق الوقت، فالإعادة أهم، لوجوبها على المعتمد، بخلاف لزوم الإتمام ،فإنه على الخلاف، وإنكانت طهارته بتيمم، فعدم وجوب الإتمام ظاهر، لأن تيممه كان لنفل، فلا يستبيح به فرضاً على المذهب، فتلبسه حينئذٍ في هذه العبادة نفل، والنفل لا يلزم إتمامه على المذهب، والاتجاه توسط بين القولين، ولم أرى من صرح به، وهو ظاهر جلي فتأمله.اهـ.

باب شروط الصلاة
شرط ستر العورة
المسألة الثالثة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/510: ( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه الآخر. اهـ.

ظاهر كلام الشارح: أن الكراهة لا تزول بضم المسدِل طرفي ثوبه بيديه، لبقاء معنى السدل.
وهو ظاهر المنتهى، وصححه في الإنصاف.

وجزم في الإقناع والغاية: بعدم الكراهة إذا ضم طرفيه بيديه. وهو رواية عن أحمد.
قال في الإقناع: يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أولا، وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره. اهـ.

وقال في الإنصاف: قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طَرَفيه على الكتف الأُخرى ) وهذا التفسير هو الصحيح، وعليه جمهور الأصحاب ... وعنه: أن يَتخلَّل بالثوب ويُرخِي طَرَفَيه، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى، ولا يضم طَرَفَيه بيدَيْه. اهـ.

المسألة الرابعة والعشرون
حكم شد المرأة وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار

قال في الروض 1/514: ( و ) يكره فيها ( شد وسطه كزُنَّار ) أي بما يشبه شد الزنار ... ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. اهـ. أي: سواء كان يشبه شد الزنار أو لا.

ومفهومه: لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار.
وهو مفهوم الإقناع، حيث قال: ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة، ولو بغير ما يشبه الزنار. اهـ.

وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى: كراهة شد المرأة وسطها مطلقا. فظاهر قولهم ( مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا، وسواء كان في الصلاة أو غيرها، وجزم به في الغاية.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: قوله ( مطلقا ) أي: في صلاة وغيرها. اهـ.

وأما الشارح في حاشية المنتهى فقال: وظاهر كلامه [أي المنتهى] تبعا للتنقيح: أن شد وسطها بما لا يشبه شد الزنار، مكروه حتى في غير الصلاة، لإطلاقه، ولعله غير مراد. قال الحجاوي في حاشيته: لا يكره خارجها، لأن شدَّ المرأة وسطها معهودٌ في زمن النبي r وقبله، كما صحَّ أنَّ هاجر أمَّ إسماعيل اتَّخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نِطاقان. اهـ.

المسألة الخامسة والعشرون
حكم شد الرجل وسَطه على القميص بما لا يشبه شد الزنار

قال في الروض 1/514: ويكره للمرأة شد وسَطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. اهـ.

قوله ( ويكره للمرأة ... إلخ ) تقدم الكلام عليه.
وظاهر قوله ( ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار ) أنه لا فرق في ذلك بين القميص وغيره.
وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، وهو أيصا ظاهر ما قدمه في الإنصاف.
قال في المنتهى: كره في صلاة سدل ... وشد وسَطٍ بشبه زنار. اهـ.
فظاهره: إن شد وسَطه بما لا يشبه شد زنار لم يكره، سواء شده على قميص أو غيره.
وقال في الغاية: وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ ... و[كره] شد وسَط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا يشبه، لرجل، بل يستحب بنحو منديل. اهـ.
قال الإمام أحمد في شد الرجل وسطه بما لا يشبه زنار: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي r أنه قال: (( لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم )). وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر.

وأما صاحب الإقناع فقال بكراهة شد الوسَط بما يشبه شد الزنار، ولو في غير صلاة، ثم قال: ويكره شد وسَطه على القميص لأنه من زي اليهود، ولا بأس به على القباء [أي: مما لا يشبه الزنار] ... ويستحب بما لا يشبه الزنار، كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة. اهـ.
قال الشارح في حواشي الإقناع: قوله ( ويستحب بما لا يشبه الزنار ) ... ظاهره: أنه لا فرق بين القميص وغيره ... بخلاف ما قدمه قبله. اهـ.

والخلاصة أن شدّ الوسط:
1- إن كان بما يشبه شد الزنار: كره مطلقا، في حق الرجال والنساء، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
2- وإن كان بما لا يشبه شد الزنار:
لم يكره في حق الرجال مطلقا، عند المنتهى والتنقيح والغاية والروض، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وسواء شده على قميص أو غير. وقال صاحب الإقناع: يكره شده على القميص.
ويكره في حق النساء في الصلاة، باتفاق الإقناع والمنتهى. وكذا خارج الصلاة، عند المنتهى والتنقيح والغاية، لا الإقناع والروض.

المسألة السادسة والعشرون

قال في الروض 1/520: وكتابه مهر. اهـ. أي: ويحرم كتابة مهر في الحرير.

وجزم بالتحريم في المنتهى والغاية، وقدمه في التنقيح والإقناع.

وقيل: يكره. قال في التنقيح: وعليه العمل. وصححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ثم قال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه.

شرط اجتناب النجاسة
المسألة السابعة والعشرون

قال في الزاد وشرحه 1/534-535: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.

القول ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة على من نسي النجاسة أو جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت في الصلاة، ثم علم. قطع به في المنتهى والغاية. وقال في الإنصاف: وهو المذهب، قال في الفروع: والأشهر الإعادة. اهـ.

وقدمه صاحب الإقناع ثم قال: وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ. وكذا قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. اهـ.

تنبيه: قال شارح الغاية عند قول الشيخ مرعي ( خلافا له ): أي لصاحب الإقناع حيث قال: ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت. اهـ.
وهذا النقل عن الإقناع لا يتعلق بهذه المسألة، بل هو فيما إذا لم يتبين هل النجاسة كانت في الصلاة أم حدثت بعدها، وهذا لا يعيد باتفاق الإقناع والمنتهى، ويتبين ذلك من تعليل البهوتي حيث شرح عبارة الإقناع ( ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت ) بقوله: لأن الأصل عدم كونها في الصلاة, لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطلها بالشك. اهـ.
والنقل الصحيح هو ما ذكره صاحب الإقناع بقوله: وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها: أعاد. وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ.

المسألة الثامنة والعشرون
حكم الصلاة على سطح النهر

جزم في الروض 1/541: بعدم الصحة.

وجزم بذلك أيضا في التنقيح والمنتهى، وقدمه في الإنصاف. واختاره ابن عقيل وعلله: بأن الماء لا تصح الصلاة عليه، فكذلك على سطحه. وقال غيره: هو كالطريق.

وقدم عدم الصحة صاحب الإقناع، ثم قال: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره. اهـ. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الغاية.

قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى بعد أن ذكر تعليل ابن عقيل السابق: وفيه نظر، لأنا إنما منعنا من الصلاة على الماء لعدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك، فالأولى ما ذكره في الإقناع. اهـ.

وقال الشيخ مرعي في الغاية: والتعليل بأن الهواء تابع للقرار، يرده: [صحة الصلاة في] سفينة, وراحلة, وبيت [مبني] على بركة. اهـ.

وفرَّق الشيخ منصور في حاشية المنتهى وفي شرح الإقناع بين سطح النهر والسفينة بـ: أن السفينة مظنة الحاجة، فصحت عليها، كالراحلة، بخلاف سطح النهر، فإنه كسطح الطريق. اهـ.

فائدة: لو جمد ماء النهر، فقال أبو المعالي: فكالطريق - أي: فلا تصح الصلاة فيه - وقدمه في الإنصاف. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الإقناع والغاية. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة التاسعة والعشرون
هل يكفي حائط المسجد لانتفاء كراهة الصلاة إلى المقبرة والحش ونحوهما

قال في الروض1/543: ( وتصح ) الصلاة ( إليها ) أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل. اهـ.

ظاهر الروض: أن حائط المسجد يكفي في انتفاء الكراهة.

وهو ظاهر التنقيح والمنتهى، وظاهر ما صححه في الإنصاف، وما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما.

وجزم في الإقناع والغاية: بأن حائط المسجد لا يكفي. وهو المنصوص، وبه جزم جماعة منهم المجد وابن تميم والناظم وغيرهم، وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم.

قال في الإقناع: وتكره الصلاة إليها، ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة، فلا يكفي حائط المسجد، ولا الخط ونحوه، بل كسترة المتخلي. اهـ.

فائدتان:

الفائدة الأولى: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها على المذهب: المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، والبقعة المغصوبة.

الفائدة الثانية: قال في الفروع: ويتوجه: أن مرادهم: لا يضر بعد كثير عرفا، كما لا أثر له في مار مبطل. اهـ.

أي: يتوجه أن مراد الأصحاب بقولهم: "تكره الصلاة إلى تلك الأماكن": أن الصلاة لا تكره إليها إذا كان بينه وبينها بعد كثير عرفا، كما أن البعد الكثير عرفا لا أثر له في مار بين يدي المصلي. والله تعالى أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثلاثون
حكم صلاة الجمعة ونحوها، في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لأجل الضرورة

المسألة الحادية والثلاثون
حكم صلاة الجمعة ونحوها، في الموضع المغصوب، لغير ضرورة

قال في الروض 1/543: وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة، وغصب. اهـ.

ظاهره: أن صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها مما تكثر له الجماعات كالكسوف والاستسقاء:
تصح في الغصب ولو بلا ضرورة.
وتصح في قارعة الطريق لضرورة، لا بدونها. وذلك بأن يضيق لمسجد أو المصلى، ويضطروا للصلاة في الطريق.
ولا تصح في بقية المواضع مطلقا، سواء كان لضرورة أو لغيرها.

وهذا هو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية.

وقال صاحب الإقناع: بعدم صحة صلاة الجمعة ونحوها في كل أماكن النهي بلا ضرورة، وأنها تصح فيها كلها لأجل الضرورة.

قال شارح الإقناع: والذي في المنتهى والإنصاف ونقله عن الموفق في المغني والشارح والمجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والفروع وغيرهم: صحة ذلك في الغصب، وفي الطريق إذا اضطروا إليه، وأما الحمام والحش ونحوه: فيبعد إلحاقه بذلك. قال في الشرح: قال أحمد: يصلي الجمعة في موضع الغصب, يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا, صحت الصلاة فيه، لأن الجمعة تختص ببقعة, فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب, فامتنع الناس من الصلاة فيه، فاتتهم الجمعة، ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة, وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة. اهـ.

ورجح الشيخ عثمان في حاشية المنتهى قول صاحب الإقناع في مسألة صلاة الجمعة ونحوها في الموضع المغصوب، حيث قال: ظاهره [أي المنتهى]: أن الجمعة وما بعدها تصح في الغصب ولو بلا ضرورة، وهو غير ظاهر، فإن ما استدل به بعضهم على صحة ذلك في الغصب مطلقا عن الشرح الكبير، إنما يدل على حال الضرورة، لقوله ما معناه: إذا صلى الإمام الجمعة في غصب فامتنع الناس من الصلاة خلفه، فاتتهم الجمعة. فقوله: "فاتتهم الجمعة" إشارة إلى أنها حال ضرورة، أما لو كان في البلد عدة جوامع فيها واحد غصب بحيث إذا ترك الصلاة في الجامع الغصب صلى في غيره من بقية الجوامع، فينبغي عدم الصحة هنا، ولهذا صرح في الإقناع: بأنها لا تصح الجمعة ونحوها في الغصب إلا لضرورة. وأما ما اعترض عليه بعضهم: "بأن الضرورة يستوي فيها الجمعة وغيرها من بقية الصلوات الخمس" لا يرد، بل في كلام المبدع ما يشير إلى الفرق بين الجمعة وغيرها، حيث قال: " إن الجمعة لا تختص ببقعة" يعني: لا يمكن أداؤها منفردا، بل هو مضطر إلى فعلها مع الجماعة، فإذا لم يجد إلا ذلك المكان الغصب، دار أمره بين أن يصلي معهم الجمعة في الغصب، وبين أن يصلي منفردا، وهي لا تصح منفردا، فجاز له أن يصليها في الغصب، بخلاف نحو الظهر والعصر، فتأمل. ثم قال: فالصواب ما في الإقناع. اهـ.

تنبيه:
اعلم أن محل هذا الخلاف: في غير صلاةِ جنازةٍ في مقبرة، وفي غير الصلاة على راحلة في طريق.

ومحله أيضا: ما لم يكن عذر، فإن كان ثَم عذر، فتصح في كل الأماكن، حتى على قول صاحب المنتهى ومن وافقه، وذلك كما لو حُبِس فيها.

قال الشيخ منصور: وليس من العذر المبيح للصلاة في أماكن النهي: خوف فوات الوقت، في ظاهر كلامهم. وتبعه الخلوتي والشيخ عثمان.

وقال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه: الأصح منه [أي من العذر] خوف خروج وقت. اهـ.
وهذا الاتجاه، حكاه في المبدع قولا، فقال: وقيل إن خاف فوت الوقت صحت. اهـ.
قال الرحيباني: وهذا الاتجاه، نصوصهم تأباه. اهـ.
وقال ابن العماد في شرح الغاية: غير مسلم. اهـ.
وقال حسن الشطي في تجريد زوائد الغاية: ولم أر من صرح ببحث المصنف غير قول في المبدع، وهو مقبول لو ساعدته النقول، فتأمل. اهـ.

وخلاصة ما تقدم:

1- أن صلاة الجنازة تصح في المقبرة، باتفاق الإقناع والمنتهى.

2- أن الصلاة على الراحلة في الطريق تصح باتفاقهم، على التفصيل الذي ذكروه في موضعه.

3- أن الصلاة في كل الأماكن تصح لعذر، كما لو حبس فيها، وذلك باتفاق الإقناع والمنتهى.

4- أن صلاة الجمعة والعيد والجنازة ونحوها: تصح في كل أماكن النهي لضرورة لا بدونها، عند صاحب الإقناع.
وقال صاحب المنتهى ومن وافقه: تصح في الغصب ولو بلا ضرورة، وتصح في الطريق لضرورة لا بدونها، ولا تصح في بقية الأماكن ولو لضرورة، لكن تصح فيها كلها لعذر كما تقدم. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثانية والثلاثون
حكم صلاة النافلة والمنذورة داخل الكعبة وعلى ظهرها، إذا لم يسجد على منتهاها، ولم يكن بين يديه شاخص منها

قال في الزاد وشرحه 1/545-546: ( وتصح النافلة ) والمنذورة فيها وعليها ( باستقبال شاخص منها ) أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلي إلى جهة الباب، أو على ظهرها، ولا شاخص متصل بها، لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح: اختاره الأكثر.
وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. وقدمه في التنقيح، وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحنا. اهـ.

المصلي داخل الكعبة أو على ظهرها: إما أن يكون بين يديه شاخص متصل بها، أو لا:

1- فإن كان بين يديه شاخص متصل بها، كالبناء والباب ولو مفتوحا، أو عتبته المرتفعة: صحت باتفاق الإقناع والمنتهى والتنقيح والغاية وغيرها. قالوا: ولا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء، ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك.

2- وإن لم يكن بين يديه شاخص متصل بها: فإما أن يكون بين يديه شيء منها، أو يسجد على منتهاها:

أ - فإن سجد على منتهاها: فلا تصح صلاته قولا واحدا. قال في الإنصاف: بل هو إجماع.

ب - وإن كان بين يديه شيء منها: ففيه خلاف قوي في المذهب:

ومفهوم متن الزاد: عدم الصحة.وقدمه في الإقناع، وقال تبعا للتنقيح: اختاره الأكثر. وقال في الإنصاف: وعليه جماهير الأصحاب. وقال في تصحيح الفروع: وعليه أكثر الأصحاب.

قال في الإقناع: فإن لم يكن شاخصًا وسجوده على منتهاها: لم تصح. وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد، ولكن ما ثَم شاخص: لم تصح أيضا، اختاره الأكثر. وعنه: تصح. اهـ.

وظاهر المنتهى والغاية: صحة الصلاة، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة. وقال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح على ما اصطلحناه في الخطبة.

قال في المنتهى: وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها. اهـ. فظاهره: أنه إذا لم يسجد على منتهاها: صحت، ولو لم يكن بين يديها شاخص منها.

وقال في التنقيح: فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها: لم تصح، وإلا صحت. وعنه: لا، اختاره الأكثر. اهـ.

فائدة: لا تصح الفريضة في الكعبة المشرفة ولا على ظهرها على المذهب. قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات. وعنه: تصح، واختارها الآجري وصاحب الفائق. اهـ.

وعلى المذهب: لو صلى خارج الكعبة وسجد فيها: صح فرضه. وكذا لو وقف على منتهى الكعبة أو ظهرها، بحيث لم يبقَ وراءه شيء منها، لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة، غير مستدبر لشيء منها، فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شرط استقبال القبلة
المسألة الثالثة والثلاثون


قال في الزاد وشرحه 1/552 بعد أن ذكر الرخصة في عدم استقبال القبلة للمتنفل الراكب السائر في سفر، قال: ( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. اهـ.

الصحيح من المذهب: أنه يلزمه استقبال القبلة في جميع الصلاة إذا أمكنه ذلك بلا مشقة.

قال في الإقناع: ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة بالدابة أو بنفسه إن أمكنه بلا مشقة، وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال [في جميع النافلة] عليها، كمن هو في سفينة أو مِحفة ونحوها [كعمارية وهودج]. اهـ. ما بين القوسين من كلام الشارح.

وقال في المنتهى وشرحه: ( ويستقبل ) القبلة متنفل ( راكب ) في كل صلاته ( ويركع ويسجد ) وجوبا ( إن أمكن ) ذلك ( بلا مشقة ). اهـ.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الرابعة والثلاثون
في القطب

قال في الروض 1/556 عن القطب: وهو أثبت أدلتها -[أي القبلة]- لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيه الجدي، والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام. اهـ.

قوله: ( لا يزول عن مكانه إلا قليلا )
جزم بذلك الفتوحي في شرح المنتهى، وأيضا الشارح في شرح المنتهى وحاشيته.
وقال في الإقناع والغاية: لا يبرح من مكانه دائما. وتبعهما الشيخ عثمان في حاشية المنتهى، وقدمه في الشرح الكبير.

قوله: ( وفي الطرف الآخر الفرقدان )
جزم به في الشرح وفي شرح المنتهى لمصنفه، وأيضا الشارح في شرح المنتهى وحاشيته.
وقال في الإقناع والغاية: في أحد طرفيها أحد الفرقدين. وتبعهما الشيخ عثمان في حاشية المنتهى.

قوله: ( يكون وراء ظهر المصلي بالشام )
جزم بذلك في التنقيح والمنتهى. وقال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
وقال في الإقناع والغاية: يجعل القطب وراء ظهره، وينحرف قليلا إلى المشرق.

قال في الإنصاف: قوله: ( وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة ). هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم. وقيل: ينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر وينحرف بالعراق وما قاربه إلى المغرب قليلا وكلما قرب إلى الشرق كان انحرافه أكثر.
تنبيه: مراده بقوله: ( إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة ) إذا كان بالعراق والشام وحران وسائر الجزيرة وما حاذى ذلك قاله في الحاوي وغيره فلا تتفاوت هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه. اهـ.

وخلاصة المسألة السابقة:

أن جمهور الأصحاب: على أن المصلي بالشام وما حاذاها كالعراق، إذا جعل القطب وراء ظهره كان مستقبلا القبلة، وذلك لأن هذه البلدان لا تتفاوت إلا تفاوتًا يسيرًا معفوًا عنه. وهذا قول المنتهى والتنقيح والإنصاف.

وقال في الإقناع والغاية:
1- إن كان في بلدٍ لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب: فيَجعل المصلي القطبَ وراء ظهره ولا ينحرف.
2- وإن كان في بلدٍ منحرفٍ عن مسامتة القبلة للقطب إلى جهة المغرب كبلاد الشام: فينحرف المصلي إلى المشرق بقدر انحراف بلده، وكلما كثر انحراف بلده إلى المغرب، كثر انحراف المصلي إلى المشرق.
3- وإن كان في بلدٍ منحرفٍ عن مسامتة القبلة للقطب إلى جهة المشرق كالعراق: فينحرف المصلي إلى المغرب بقدر انحراف بلده، وكلما كثر انحراف بلده إلى المشرق، كثر انحراف المصلي إلى المغرب. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثامنة والعشرون
حكم الصلاة على سطح النهر

جزم في الروض 1/541: بعدم الصحة.
.

بارك الله فيك يا شيخ هشام، ولكن هل من الممكن تصوير هذه المسألة لو تكرمت، فكيف يُصَلى على سطح النهر، فهم بالتأكيد لا يقصدون على سطح النهر الجامد، لأنهم يذكرون هذه الصورة كمسألة كما تفضلت في آخر الموضوع .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك يا شيخ هشام، ولكن هل من الممكن تصوير هذه المسألة لو تكرمت، فكيف يُصَلى على سطح النهر، فهم بالتأكيد لا يقصدون على سطح النهر الجامد، لأنهم يذكرون هذه الصورة كمسألة كما تفضلت في آخر الموضوع .​
المراد بسطح النهر: أن يُبنى على النهر بناء مثلا، فهنا لا تصح الصلاة على هذا البناء، كما أن الصلاة لا تصح على سطح الطريق وسطح الحمام وسطح الحش، ونحوها. حفظك الله ورعاك.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بوركت أبا محمد، وإني متابع ومستمتع حفظك الله وسددك!
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
المراد بسطح النهر: أن يُبنى على النهر بناء مثلا، فهنا لا تصح الصلاة على هذا البناء، كما أن الصلاة لا تصح على سطح الطريق وسطح الحمام وسطح الحش، ونحوها. حفظك الله ورعاك.
بارك الله فيك وأحسن إليه، وزادك الله من فضله اللهم آمين .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شرط النية
المسألة الخامسة والثلاثون
حكم قلب الإمام فرضه نفلا

قال في الزاد وشرحه 1/569: ( وإن قلب منفرد ) أو مأموم ( فرضه نفلا في وقته المتسع جاز ). اهـ.

ظاهر قوله: ( منفرد أو مأموم ) أنه لا يجوز للإمام قلب فرضه نفلا.

وظاهر عبارة الإقناع والمنتهى: العموم. وأظهر منهما عبارة الشارح في شرح المنتهى حيث قال: " مصل " فيشمل المنفرد والمأموم والإمام.

قال في المنتهى وشرحه: ( وإن أحرم ) مصل ( بفرض ) كظهر ( في وقته المتسع ) له ولغيره ( ثم قلبه نفلا ) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة ( صحت مطلقا ) أي سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل, وسواء كان لغرض صحيح أو لا. اهـ.

وقال في الإقناع: ( وإن أحرم به [أي بالفرض] في وقته المتسع، ثم قلبه نفلا لغرض صحيح - مثل: أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة - : جاز، بل هو أفضل، ويكره لغير غرض. اهـ.

لكن يشكل على جوازه في حق الإمام، أنه يلزم منه بطلان فرض المأمومين، لعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل على المذهب.

وهنا مسألتان:
إحداهما: حكم صلاة الإمام.
الثانية: حكم صلاة المأمومين.

فظاهر الروض: عدم جواز قلب الإمام فرضه إلى نفل، فتبطل صلاته بهذه النية، ومن ثم تبطل صلاة المأمومين على المذهب، لقولهم: " وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ".

وظاهر الإقناع والمنتهى: صحت قلب الإمام فرضه نفلا. وعليه فينقلب فرض المأمومين إلى نفل، لعدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ولقولهم: " إن ما يبطل الفرض، إذا وجد فيه، واعتقد جوازه: بطل فرضه، وصح نفلا إن استمر ".

فعلى كلا الأمرين: يجب على المأموم إعادة فرضه، إذا قلب الإمام فرضه نفلا، لكن هل تصح صلاة الإمام والمأمومين نفلا:
ظاهر الروض: لا تصح.
وظاهر الإقناع والمنتهى: تصح لهم نفلا. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ولقولهم: " إن ما يبطل الفرض، إذا وجد فيه، واعتقد جوازه: بطل فرضه، وصح نفلا إن استمر ".

لعلكم تضربون مثالاً لذلك مع شيء من التوضيح - أحسن الله إليكم - .

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
لعلكم تضربون مثالاً لذلك مع شيء من التوضيح - أحسن الله إليكم - .
ما يبطل الفرض فقط، إذا وجد فيه، واعتقد جوازه، فإنه يصح نفلا إن استمر:
وذلك كما لو صلى الفريضة جالسا بلا عذر.
أو صلها في الكعبة.
أو ائتم بمتنفل، أو بصبي.
فإذا كان يعتقد جواز ذلك: فإن فرضه يصير نفلا.
وإن فعله مع علمه بعدم جوازه: لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا لتلاعبه.

ومثل ذلك أيضا:
لو ائتم بمتنفل يظنه مفترضا، فتصح صلاته نفلا.
أو أحرم بفرض قبل وقته يظن دخول الوقت.
والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة السادسة والثلاثون
حكم من أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة في صلاة النفل

قال في الزاد وشرحه 1/573-575: ( وإن نوى المنفرد الائتمام ) في أثناء الصلاة ( لم يصح ) لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ( كـ ) ما لا تصح ( نية إمامته ) في أثناء الصلاة إن كانت ( فرضا ) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة. ومقتضاه: أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه r قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي r. متفق عليه. واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح، وقطع به في المنتهى. اهـ.

قال في المنتهى والغاية: لا تصح إمامة من أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وهذا إحدى الروايتين. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع: اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا، وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وهو من المفردات. اهـ. وقدمه أيضا في التنقيح والإقناع.

والمنصوص عن الإمام أحمد: صحة إمامة من أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة في النفل، قال في التنقيح: وهو أظهر. وقال في الإقناع: وهو الصحيح. قال في الإنصاف: وهذا إحدى الروايتين نص عليه، واختاره: المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه، وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا، قال في الفروع: وهو المنصوص. اهـ.

فوائد:

1- من أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، لا تبطل صلاته باتفاق الإقناع والمنتهى، لكن هل يصير إماما ؟
قال في المنتهى: لا يصير إماما فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
وقال في الإقناع: إن كانت الصلاة نفلا كوِتْرٍ، يصير إمامًا، وإن كانت فرضا، لم يصر إماما.

2- من نوى الإمامة في ابتداء الصلاة ظانًا حضور مأموم، وذلك بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به: صح ذلك باتفاقهم، فإن لم يحضر: لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، وكذا لو حضر ولم يدخل معه. لا إن دخل معه ثم انصرف قبل إتمامه صلاته، فإن صلاة الإمام لا تبطل ويتمها منفردا.

وأما إن نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد يأتم به: فلا تصح صلاته، ولو حضر من ائتم به، لأن الأصل عدم مجيئه.

3- دليل ما ذهب إليه صاحب الإقناع، من صحة إمامة من أحرم منفردا ثم نوى الإمامة في النفل: حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: { بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي r يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه } متفق عليه.

وأجاب عنه شارح الإقناع بقوله: لا دليل في ذلك، لاحتمال أنه r نوى الإمامة ابتداء، لظنه حضورهم. اهـ. والله أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
والمنصوص عن الإمام أحمد: صحة إمامة من أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة في النفل، قال في التنقيح: وهو أظهر. وقال في الإقناع: وهو الصحيح. قال في الإنصاف: وهذا إحدى الروايتين نص عليه، واختاره: المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه، وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا، قال في الفروع: وهو المنصوص. اهـ.
هذا مخصوص بصلاة الليل وما أشبهها أليس كذلك يا شيخي ؟ إذ لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل في المذهب المشهور ولا يتصور أن يأتم به في سنة راتبة ونحوها .

من أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، لا تبطل صلاته باتفاق الإقناع والمنتهى، لكن هل يصير إماما ؟ قال في المنتهى: لا يصير إماما فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
من غير نية معينة إلى معينة أخرى لماذا تبطل صلاته عندهم ؟ من باب ذكر الشيء بالشيء - أحسن الله إليكم - .

من نوى الإمامة في ابتداء الصلاة ظانًا حضور مأموم، وذلك بأن يغلب على
ظنه حضور من يأتم به: صح ذلك باتفاقهم، فإن لم يحضر: لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، وكذا لو حضر ولم يدخل معه. .
ولم لا تصح ويتمها منفردا لعمله بغلبة الظن ؟
وأجاب عنه شارح الإقناع بقوله: لا دليل في ذلك، لاحتمال أنه r نوى الإمامة ابتداء، لظنه حضورهم. اهـ. والله أعلم.
الأصل عدم حضورهم فكيف يعدل عن الأصل بمجرد الاحتمال, هذا غريب من الشارح يا شيخي .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام
والمنصوص عن الإمام أحمد: صحة إمامة من أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة في النفل، قال في التنقيح: وهو أظهر. وقال في الإقناع: وهو الصحيح. قال في الإنصاف: وهذا إحدى الروايتين نص عليه، واختاره: المصنف والشيخ تقي الدين والمجد في شرحه، وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا، قال في الفروع: وهو المنصوص. اهـ.
س: هذا مخصوص بصلاة الليل وما أشبهها أليس كذلك يا شيخي ؟ إذ لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل في المذهب المشهور ولا يتصور أن يأتم به في سنة راتبة ونحوها .
ج: يتصور ذلك في صلاة الكسوف، وكذلك في غيرها من النوافل، ولا يلزم من عدم مشروعية الجماعة لصلاة معينة، أنها تبطل إذا أديت في جماعة، كالوتر وصلاة الليل، فإنه لا يشرع أداؤها في جماعة في غير رمضان.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام
من أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، لا تبطل صلاته باتفاق الإقناع والمنتهى، لكن هل يصير إماما ؟ قال في المنتهى: لا يصير إماما فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
س: من غير نية معينة إلى معينة أخرى لماذا تبطل صلاته عندهم ؟ من باب ذكر الشيء بالشيء - أحسن الله إليكم - .
ج: نية التعيين شرط لصحة الصلاة المعينة، فمن انتقل من صلاة معينة إلى صلاة معينة، بطل التعيين، كما لو انتقل من نية الظهر إلى العصر، فيبطل فرض الظهر، ولا ينعقد فرض العصر، وتصح له نفلا مطلقا إن استمر، وكذا لو انتقل من سنة راتبة إلى وتر، وذلك لأن نية التعيين لتتميز تلك الصلاة عن غيرها، فإذا نوى الانتقال من صلاة معينة إلى أخرى معينة:
بطلت الصلاة التي انتقل عنها لقطعه نيتها.
ولم تنعقد الثانية لأنه لم يكبر لها تكبيرة أحرام.
وصحت له نفلا مطلقا إن استمر، لأن نية التعيين تشمل نية مطلق الصلاة، فإذا بطلت نية التعيين، بقيت نية مطلق الصلاة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام
من نوى الإمامة في ابتداء الصلاة ظانًا حضور مأموم، وذلك بأن يغلب على
ظنه حضور من يأتم به: صح ذلك باتفاقهم، فإن لم يحضر: لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، وكذا لو حضر ولم يدخل معه. .
س: ولم لا تصح ويتمها منفردا لعمله بغلبة الظن ؟
ج: الأصحاب لا يعتبرون غلبة الظن في هذه المسألة وشبهها، فبما أنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، فلا تصح صلاته.
وكذا: لو أحرم بحاضر، فانصرف الحاضر، قبل إحرامه معه، ولم يدخل غيره معه، قبل رفعه من ركوعه: لم تصح صلاته.
ومثل ذلك: لو نوى شخص الائتمام بالمأموم أو بالمنفرد: لم تصح صلاته، لأنه ائتم بغير إمام.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام
وأجاب عنه شارح الإقناع بقوله: لا دليل في ذلك، لاحتمال أنه r نوى الإمامة ابتداء، لظنه حضورهم. اهـ. والله أعلم.
س: الأصل عدم حضورهم فكيف يعدل عن الأصل بمجرد الاحتمال, هذا غريب من الشارح يا شيخي .
ج: ولهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد صحة إمامته. والله تعالى أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

باب صفة الصلاة
المسألة السابعة والثلاثون

قال في الروض 2/6: و ( يسن ) للإمام فالمأموم ( القيام عند ) قول المقيم: ( قد من إقامتها ) أي: من قد قامت الصلاة، لأن النبي r كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلا قام عند رؤيته. اهـ.

قوله: ( وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلا قام عند رؤيته ) جزم به في التنقيح والمنتهى والغاية، وصححه في الإنصاف وقال: وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المجد وغيره. اهـ.

وقال صاحب الإقناع: يسن القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ولو لم يرَ المأمومُ الإمامَ، إذا كان الإمام في المسجد،وأما إن كان في غير المسجد، ولم يعلم قربه: فلا يَقُم حتى يراه. وهو قول الموفق والشارح.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يقوم عند كلمة الإقامة، سواء رأى الإمام أو لم يره، وسواء كان الإمام في المسجد أو قريبا منه أو لا، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.

وخلاصة المسألة: أن الصلاة إذا أقيمت:
فإما أن يرى المأموم الإمام أو لا.
فإن لم يره: فإما أن يكون الإمام في المسجد أو خارجه.
فإن كان خارجه: فإما أن يعلم المأموم قربه أو لا.

فهذه أربعة أحوال:
الأول: أن يرى المأموم الإمام.
الثاني: أن لا يرى المأموم الإمام، والإمام في المسجد.
الثالث: أن يكون الإمام خارج المسجد، ويعلم قربه.
الرابع: أن يكون الإمام خارج المسجد، ولا يعلم قربه.

فعلى قول المنتهى ومن وافقه: يسن قيام المأموم عند كلمة الإقامة في الحال الأوَّل، وأما في بقية الأحوال فيقوم عند رؤيته الإمام.

وعلى قول الإقناع: يسن قيامه عند كلمة الإقامة في الأحوال الثلاثة، وأما في الحال الرابع فيقوم عند رؤيته الإمام.

تنبيه: لا يخفى أن ما تقدم، هو في حق غير المقيم، وأما المقيم فإنه يأتي بالإقامة كلها قائما كالأذان.

فائدة: قال في الإنصاف: وقيام المأموم عند قوله: "قد قامت الصلاة" من المفردات. اهـ. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

زادك الله حرصا أكمل و لا تقف فالطريق نافع
 

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

اكمل يا اخى انا من محبى زاد المستقنع
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه

رد: تعليقات على الزاد وشرحه

المسألة الثامنة والثلاثون
حكم رفع المصلي بصره إلى السماء حال التجشي في غير جماعة

قال في الروض 2/88: ( و ) يكره ( رفع بصره إلى السماء ) إلا إذا تجشى، فيرفع وجهه، لئلا يؤذي من حوله. اهـ.

ظاهر قوله ( إلا إذا تجشى ): أنه لا يكره له رفع بصره حال التجشي، ولو صلى في غير جماعة.
وهو أيضا ظاهر الإنصاف، والتنقيح، والمنتهى، والغاية.
قال في المنتهى: يكره فيها رفع بصره، لا حال التجشي.
وقال في الغاية: يكره في صلاة رفع بصره، لا حال جشاء، وظاهره: ولو في غير جماعته، خلافا له.

وأما صاحب الإقناع فقيد عدم الكراهة بصلاة الجماعة، فقال: يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لا حال التجشي في جماعة.
وتبعه على ذلك الشيخ منصور، والشيخ عثمان، حيث قيدا عبارة المنتهى: بصلاة الجماعة.
قال منصور في شرح المنتهى: و( لا ) يكره رفع بصره ( حال التجشي ) في الصلاةِ جماعةً. اهـ.
وقال عثمان في حاشيته: قوله: ( لا حال التجشي ) يعني: في جماعة، كما استصوبه الحجاوي في الحاشية. اهـ.

وهذا هو مقتضى تعليل الشارح هنا، ومقتضى تعليل الإنصاف حيث قال: قوله: ( ورفع بصره إلى السماء ) يعني يكره ... يستثنى من ذلك حالة التجشي، فإنه يرفع رأسه إلى السماء، نص عليه في رواية مهنا وغيره: إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. ونقل أبو طالب: إذا تجشأ وهو في الصلاة، فليرفع رأسه إلى السماء، حتى يذهب الريح، وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه. اهـ.

قال الرحيباني في شرح الغاية: فمقتضى تعليل الإنصاف، وصنيع غيره، يؤيد ما قاله صاحب الإقناع. اهـ. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى