مصطفى سعد احمد
:: متابع ::
- إنضم
- 7 فبراير 2010
- المشاركات
- 80
- التخصص
- تبريد
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- الحنابلة
كتبكم غالية الثمن شكرا لاصحاب الوقفية
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
ولي سؤال لو تكرمتم: قال الماتن: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أهـ قال في الروض 1/88: لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر. أهـ قال صاحب حاشية هداية الراغب: غير ظاهر؛ لأن المتصل طهور لا طاهر، اللهم إلا أن يراد بالطاهر ضد النجس. أهـ ظاهر كلام الأولين أن النجاسة لو كانت على ثوب مثلاً، فالمذهب أن المنفصل من أول غسلة وحتى السادسة نجس، وإن لم يتغير، وأن المنفصل من الغسلة السابعة (الأخيرة) طاهر. ما رأيكم بوركتم؟
استدراك المحشي على قوله: ( والمتصل طاهر ) استدراك صحيح، لأن الماء ما دام في محل التطهير لم ينفصل، فهو طهور ولو تغير بالنجاسة، لا طاهرا غير مطهر.
قال في الإقناع: الثالث نجس، وهو: ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، وفي محله: طهور إن كان واردًا. [أي: على محل التطهير لضرورة التطهير، إذ لو قلنا: فينجس بمجرد الملاقاة، لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. فإن كان الماء مورودا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة. قاله في شرح الإقناع]. والله أعلم.
إذن تعليل صاحب الروض ليس على المعتمد؟
فما التعليل المناسب لحكمهم بأن المنفصل من الغسلة الأخيرة طاهر؟
--------لعل التعليل المناسب يقال: المنفصل بعض المتصل، والمتصل طهور، فإذا انفصل عن محل التطهير غير متغير بالنجاسة مع زوالها، صار طاهرا غير مطهر، لكونه ماء قليل استعمل في إزالة خبث. والله أعلم.
المراد: أن المحدث إذا غمس يده في الإناء ناويا رفع الحدث: فهنا إن كان الماء قليلا فإن الماء يصير مستعملا، وأما إن لم ينو رفع الحدث بل غرف بكفه الماء ليغسل وجهه لوضوء أو غيره فهنا الماء الذي في الإناء باقٍ على طهوريته ولا يصير مستعملا بذلك. هذا هو المذهب. وفقك الله وسددك.
تم بحمد الله التعليق على كتاب الطهارة، وأسأله تعالى الإعانة والسداد على إتمامه.
الخلاف ثابت، فليس في المسألة إجماع، لكن القول بأن العبرة في نجاسة بول الآدمي وعذرته هي مشقة النزح، قول ضعيف لضعف دليله، ولأنه مخالف لعموم قوله r: (( إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ))، ولأن نجاسة بول الأدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
بل ورد ما يدل على أن نجاسة بول الغلام الذي لم يكل الطعام نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، ومع ذلك فإنهم يقولون: لو بال هذه الغلام في ماء فإن العبرة بمشقة النزح على هذه الرواية. والله تعالى أعلم.
أسأل الله لكم التوفيق والسداد..
وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم وعملكم..
حبذا لو جمعتم مسائل كتاب الطهارة على ملف وورد ووضعتموه لنا هاهنا ..
ولذلك لو توضأ مع ترك غسل ذكره وأنثييه عمدا: فصلاته صحيحة. والله أعلم.
أحسن الله تعالى إليكم شيخنا !
كيف تصح الصلاة مع أن الأمر بغسلهما للوجوب ؟ هل أفهم من هذا أن غسلهما تعبدي عند الأصحاب كما في مسألة غمس يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء ؟
أرجو أن توضحوا لنا فقد أشكت علينا المسألة .
وأيضا: لو قيل بصحة الوضوء قبل الاستنجاء كما اختاره الموفق في المغني، فلا تصح صلاته، لأنه لم يزل النجاسة وهي المذي .
عفى الله عنك ياشيخ, وبارك فيك.الطهارة التي يحصل بها معنى ارتفاع الحدث، هي: كل طهارة لا تكون عن حدث، أو لا يحصل بها رفعٌ للحدث.
فالطهارة التي ليست عن حدث: كالغسل المستحب، وتجديد الوضوء، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء والغسل، وغسل يدي القائم من نوم الليل، وغسل الذكر والأنثيين لخروج المذي.
والطهارة التي لا يحصل بها رفع للحدث: كالتيمم عن وضوء أو غسل.
ولو اقتصرنا على الشق الثاني من التعريف فقلنا: هي كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث. لكان صوابا، لأن الطهارة التي لا تكون عن حدث كالتجديد، لا يحصل بها رفع للحدث. والله أعلم.
عفى الله عنك ياشيخ, وبارك فيك.
أنا مشارك جديد في الموقع, ولفت انتباهي الموضوع الأكثر من رائع, واستوقفتني هذه الجملة وأنا في بداية القراءة فعذراً على التأخر.
*حيث صححتم حذف الجملة الأولى والذي ظهر لي أن إبقائها لازم!!
لأنه قال: ( معنى ارتفاع الحدث) ولم يقلارتفاع الحدث) لأن صورة التجديد هي صورة رفع الحدث, فكانت بمعناه, وقولنا بمعناه لخلوها من الوجوب.
أي :** لو كان الغَسل والزيادة... واجبا لكان" ارتفاع حدث" فعدم الإلزام جعله بمعنى ولم يجعله مباشرة ارتفاع.
**وبما ان الغسل والوضوء والزيادة 1/ مستحب؛ غير مطلوب لرفع الحدث, 2/وصورته صورة ما يُرفع به الحدث قلنا " معنى ارتفاع الحدث "
فظهر من هاتين المقدمتين حاجتنا لبقاء الجملتين.
واللع أعلم ...
أفدنا ياشيخ جزيت الجنة ...