العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الطهارة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه تعليقات مذهبية على زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت:968هـ) وعلى شرحه الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي المصري الحنبلي (ت:1051هـ) رحمهما الله تعالى. سأقوم في كل أسبوع بعرض مسألة أو مسألتين إن شاء الله تعالى.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
كتاب الطهارة
[ باب المياه ]
المسألة الأولى

قال في الزاد وشرحه 1/68: ( وإن استعمل ) قليل ( في طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعة ) أو عيد ونحوه ( وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء أو غسل ( كره ). اهـ.

القول بكراهة الماء المستعمل في طهارة مستحبة هو قول صاحب الإقناع والغاية واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.

وظاهر المنتهى كالتنقيح والإنصاف والفروع والمبدع وغيرها: عدم الكراهة.

قال في المنتهى في أثناء كلامه على الماء الطهور: ... أو استعمل في طهارة لم تجب. اهـ.

فظاهره: أنه طهور غير مكروه.

لكن قال الشيخ عثمان في هداية الراغب: وقد يقال: الظاهر [ أي ظاهر المنتهى ومن وافقه ] لا يعارض الصريح لقوته، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. اهـ. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال في الزاد وشرحه 1/68: ( وإن استعمل ) قليل ( في طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعة ) أو عيد ونحوه ( وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء أو غسل ( كره ). اهـ.

شيخنا -إن أذنتم- مافائدة التقييد بالقليل؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لدي أيضاً تعليقات كثيرة حول عبارات الروض وحل لبعض إشكالات عباراته من خلال مذاكرته مع بعض الإخوة طلبة العلم، وما دام الشيخ هشام قد بدأ، فلعلي أضعها على صورة استشكالات في محالها إن شاء الله.
والسؤال في المشاركة الماضية موجه إليه، فلا يُفتأَت عليه، جزاه الله خيراً.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا -إن أذنتم- مافائدة التقييد بالقليل؟
قُيِّد بـ ( القليل ) لأن الماء الكثير إذا استعمل في طهارة مستحبة بل حتى في رفع حدث: فإنه يبقى على طهوريته من غير كراهة، باتفاقهم. والله أعلم.
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
قُيِّد بـ ( القليل ) لأن الماء الكثير إذا استعمل في طهارة مستحبة بل حتى في رفع حدث: فإنه يبقى على طهوريته من غير كراهة، باتفاقهم. والله أعلم.
أعرض عليكم -شيخنا - مافهمته وما تصورته في المسألة، وتقومون لي -إن أذنتم-
فهمتُ أن الماء المستعمل هو ما تقاطر من الأعضاء (التي هي موضع التطهير) ، ولعل صورة المسألة تتحقق في صورة الغسل! لأن المستعمل بعد الوضوء قليل دائماً؟
وعليه فصورة المسألة على النحو التالي:
إذا استعمل ماء طهورفي غسل مستحب، بأن أفاضه على جسده، وتجمع هذا الماء في إناء،وقُدّر بعد تجمعه بأقل من قلتين، فإن هذا الماء المتجمع في الإناء هو محل الحكم بالطهوية مع الكراهة ؟؟، ويتغير حكمه إلى الطهورية بغير كراهة لو كان الماء المتجمع(قلتين فأكثر) ،حتى ولو كان في غسل واجب.
بارك الله فيكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم جميعاً ...
بداية تسر الخاطر؛ أنموذج فريد!، فلتكن هكذا مدارساتنا ومداخلتنا.
نفع الله بكم الملتقى ورواده.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أعرض عليكم -شيخنا - مافهمته وما تصورته في المسألة، وتقومون لي -إن أذنتم-
فهمتُ أن الماء المستعمل هو ما تقاطر من الأعضاء (التي هي موضع التطهير) ، ولعل صورة المسألة تتحقق في صورة الغسل! لأن المستعمل بعد الوضوء قليل دائماً؟
وعليه فصورة المسألة على النحو التالي:
إذا استعمل ماء طهورفي غسل مستحب، بأن أفاضه على جسده، وتجمع هذا الماء في إناء،وقُدّر بعد تجمعه بأقل من قلتين، فإن هذا الماء المتجمع في الإناء هو محل الحكم بالطهوية مع الكراهة ؟؟، ويتغير حكمه إلى الطهورية بغير كراهة لو كان الماء المتجمع(قلتين فأكثر) ،حتى ولو كان في غسل واجب.
بارك الله فيكم
ما ذكرتِه صحيح،
ويمكن أن تتصور هذه المسألة في الوضوء: فيما إذا كان يتوضأ تجديدا من إناء، وغمس يده في هذا الإناء لغسلها، فهنا يقولون: إن كان الماء كثيرا: فهو طهور غير مكروه، وإن كان قليلا: فيجري فيه الخلاف المذكور. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
ما ذكرتِه صحيح،
ويمكن أن تتصور هذه المسألة في الوضوء: فيما إذا كان يتوضأ تجديدا من إناء، وغمس يده في هذا الإناء لغسلها، فهنا يقولون: إن كان الماء كثيرا: فهو طهور غير مكروه، وإن كان قليلا: فيجري فيه الخلاف المذكور. والله تعالى أعلم.

هل أفهم من هذا أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها خارجه ، يجعل ذلك الماء من أنواع الماء المستعمل؟؟ وبذلك لا تقتصر صورة المستعمل في الماء المتقاطر من أعضاء التطهير؟؟
بوركتم!
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هل أفهم من هذا أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها خارجه ، يجعل ذلك الماء من أنواع الماء المستعمل؟؟ وبذلك لا تقتصر صورة المستعمل في الماء المتقاطر من أعضاء التطهير؟؟
بوركتم!
المراد: أن المحدث إذا غمس يده في الإناء ناويا رفع الحدث: فهنا إن كان الماء قليلا فإن الماء يصير مستعملا، وأما إن لم ينو رفع الحدث بل غرف بكفه الماء ليغسل وجهه لوضوء أو غيره فهنا الماء الذي في الإناء باقٍ على طهوريته ولا يصير مستعملا بذلك. هذا هو المذهب. وفقك الله وسددك.
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
المراد: أن المحدث إذا غمس يده في الإناء ناويا رفع الحدث: فهنا إن كان الماء قليلا فإن الماء يصير مستعملا، وأما إن لم ينو رفع الحدث بل غرف بكفه الماء ليغسل وجهه لوضوء أو غيره فهنا الماء الذي في الإناء باقٍ على طهوريته ولا يصير مستعملا بذلك. هذا هو المذهب. وفقك الله وسددك.

فهمت ، الحمد لله، وهي صورة جديدة -بالنسبة لي - في الماء المستعمل.
نفع الله بكم!
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثانية

قال في الزاد وشرحه 1/71-77: ( أو خالطة البول أو العذرة ) من آدمي ( ويَشِق نَزْحُه كمصانع طريق مكة: فطهور ) ما لم يتغير ... ومفهوم كلامه: أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أوعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهوقول أكثر المتقدمين والمتوسطين ... وعنه: أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر. اهـ.

وقال في الإنصاف: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. اهـ.

وقال صاحب الإقناع: وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم. اهـ.

وجزم به في الغاية فقال: ولا نفرق هنا [أي: في باب المياه] بين نجاسة بول آدمي وغيره. اهـ. والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم




هذه تعليقات مذهبية على زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت:968هـ) وعلى شرحه الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي المصري الحنبلي (ت:1051هـ) رحمهما الله تعالى. سأقوم في كل أسبوع بعرض مسألة أو مسألتين إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيراً أيها الشيخ الفاضل ونفع بك، ولقد أسعدني هذا الموضوع حينما رأيته، وسبحان الله!! فقد كنت أود أن أقترح عليكم ذلك قبلُ، ولكنكم جدتم بالعطاء قبل سؤاله..
وإن كان اقتراحي وما كنت آمله أن تشمل تعليقاتكم المذهبية متن الزاد بكامله على مثل هذا الأسلوب الواضح المختصر، فيكون شرحاً يفيد منه الإخوان في هذا الملتقى، فما رأيكم - سددكم الله- ؟
وحبذا لو أبنتم -حفظكم الله- طابع اختيار هذه المسائل الفرائد, وذلك الخيط الجامع الذي ينتظم سلك هذه الفوائد.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثانية


قال في الزاد وشرحه 1/71-77: ( أو خالطة البول أو العذرة ) من آدمي ( ويَشِق نَزْحُه كمصانع طريق مكة: فطهور ) ما لم يتغير ... ومفهوم كلامه: أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أوعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهوقول أكثر المتقدمين والمتوسطين ... وعنه: أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر. اهـ.

وقال في الإنصاف: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. اهـ.

وقال صاحب الإقناع: وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم. اهـ.

وجزم به في الغاية فقال: ولا نفرق هنا [أي: في باب المياه] بين نجاسة بول آدمي وغيره. اهـ. والله أعلم.

ألا يشكل على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين -حفظكم الله- ما نقل من الإجماع على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيراً أيها الشيخ الفاضل ونفع بك، ولقد أسعدني هذا الموضوع حينما رأيته، وسبحان الله!! فقد كنت أود أن أقترح عليكم ذلك قبلُ، ولكنكم جدتم بالعطاء قبل سؤاله..
وإن كان اقتراحي وما كنت آمله أن تشمل تعليقاتكم المذهبية متن الزاد بكامله على مثل هذا الأسلوب الواضح المختصر، فيكون شرحاً يفيد منه الإخوان في هذا الملتقى، فما رأيكم - سددكم الله- ؟
وحبذا لو أبنتم -حفظكم الله- طابع اختيار هذه المسائل الفرائد, وذلك الخيط الجامع الذي ينتظم سلك هذه الفوائد.
منهجي في هذه التعليقات أيها الأديب الأريب: هو ذكر المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد أو الروض الإقناع والمنتهى أو أحدهما. وأذكر تبعا لذلك قول صاحب التنقيح والغاية وتصحيح صاحب الإنصاف. هذا هو مقصودي من هذه التعليقات، وأما شرح المتن كاملا فهو أمر يطول، وفي الشروح المسموعة والمقروءة المتوفرة على الشبكة كفاية.
ألا يشكل على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين -حفظكم الله- ما نقل من الإجماع على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير؟
هذا الإجماع في غير بول الآدمي وعذرته المائعة.
قال الموفق في المغني: فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرتهم المائعة فان فيه روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنه ينجس بذلك، روي نحو هذا عن علي والحسن البصري. وقال الخلال: وحدثنا عن علي t بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزِفوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري. اهـ.
حفظك الله ورعاك.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثالثة

قال في الروض 1/80 في معرض كلامه على الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث: فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث، استعمله ثم تيمم وجوبا. اهـ.

وقال أيضا 1/87 في أثناء كلامه على الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء: ويستعمل هذا الماء، إن لم يوجد غيره، ثم يتيمم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه. اهـ.

وقال 1/98 في أثناء كلامه على من اشتبه عليه ماء طهور بطاهر: فإن احتاج أحدهما للشرب، تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم. اهـ.


فهذه أربع مياه يجب استعمالها مع التيمم:
الأول: الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، بالنسبة للرجل.
الثاني: الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
الثالث: الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه - أي دون ما غسل به المذي -.
الرابع: إذا اشتبه عليه ماء طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب.
وانظر هذا الرابط:
https://feqhweb.com/vb/threads/3659


وظاهر كلام شارح الزاد في المسائل الثلاث الأُوَل: اشتراط الترتيب، فَيَسْتعمِل هذا الماء أولا ثم يتيمم. وهو ظاهر الإقناع.

وظاهر كلامه في المسألة الرابعة: عدم اشتراط الترتيب. وهو ظاهر المنتهى والتنقيح والإنصاف والغاية.

فعبارة المنتهى والغاية: " يستعمله مع التيمم ".
وعبارة الإنصاف والتنقيح: " استعمله وتيمم ".

وجميعهم إنما ذكروا ذلك في مسألة الماء الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل.
إلا أن صاحب الإقناع ذكرها أيضا في مسألة ما إذا اشتباه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب، وذكر في الموضعين أنه "يستعمله ثم يتيمم".

وقال البهوتي في شرح المنتهى، والرحيباني في شرح الغاية، عند قول صاحبي المنتهى والغاية ( مع التيمم ): أي ثم يتيمم وجوبًا. اهـ.

وقال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: قوله: ( مع التيمم ) ظاهره: لا يشترط الترتيب بين استعمال الماء والتيمم، لأن ( مع ) لا تقتضيه، ولعل وجهه: أن الماء المذكور إنما وجب استعماله لقوة الخلاف فيه، ولا يخلو: إما أن يكون طهورا في نفس الأمر، فهو كافٍ وحْدَه تقدم أو تأخر. أو لا يكون طهورا فهو غير معتد به. وهذا بخلاف ما لو وَجَدَ ماءً طهورا ليس فيه الخلاف المذكور، وكان يكفي بعض طهره، فإنه يجب فيه الترتيب بينه وبين التيمم، كما يأتي، فلا يتيمم إلا بعد استعماله. وعبارة الإقناع هنا: ثم يتيمم. وبـ ( الواو ) عبَّر في الإنصاف والتنقيح والتوضيح، وحمل الشيخ منصور عبارة المصنف على الترتيب. اهـ.
 
التعديل الأخير:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم!
شيخنا الفاضل: فهمتُ مستند الأنواع:1، 3، 4
  • أما ما خلت به امرأة فللحديث الذي فيه النهي، أن يغتسل وفي لفظ: أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة...
  • وأما مسألة غمس يد من قائم من نوم ..بشروطها، فللحديث (...فإنه لا يدري أين باتت..)
  • وأما مسألة التحري عند الاشتباه والحاجة للشرب، فللاحتياط.
ولم أفهم مستند المسألة الثانية ، فما هو مستندها عند الحنابلة؟ وما صورتها؟ وما المعنى المشترك بين هذه المسألة ومسألة غمس يد قائم من نوم... بشروطها ، المُشار إليه في عبارة الروض:((لأنه في معناه)) في قوله عند تعليل المسألة : ((وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي))
أحسن الله إليكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم!



شيخنا الفاضل: فهمتُ مستند الأنواع:1، 3، 4
  • أما ما خلت به امرأة فللحديث الذي فيه النهي، أن يغتسل وفي لفظ: أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة...
  • وأما مسألة غمس يد من قائم من نوم ..بشروطها، فللحديث (...فإنه لا يدري أين باتت..)
  • وأما مسألة التحري عند الاشتباه والحاجة للشرب، فللاحتياط.
ولم أفهم مستند المسألة الثانية ، فما هو مستندها عند الحنابلة؟ وما صورتها؟ وما المعنى المشترك بين هذه المسألة ومسألة غمس يد قائم من نوم... بشروطها ، المُشار إليه في عبارة الروض:((لأنه في معناه)) في قوله عند تعليل المسألة : ((وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي))
أحسن الله إليكم

المسألة التي تسألين عنها هي الثالثة لا الثانية.

وصورتها: أنه إذا أمذى الرجل، فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.

لحديث علي بن أبي طالب tقَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ r لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (( يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ))متفق عليه.

فإذا غسل ذكره وأنثييه فإن هذا الماء المستعمل في غسل الذكر والأنثيين يكون طاهرا، إلا إذا غسل به المذي فإنه يصبح نجسا، أما إذا استعمله في غسل الذكر والأنثيين فقط دون غسل المذي، فإنه يكون طاهرا غير مطهر.

لكن إذا لم يجد إلا هذا الماء فإنهم يقولون: يجب أن يستعمل هذا الماء مع التيمم. فلا يجزئ أن يستعمل هذا الماء دون أن يتيمم، كما لا يجزئ أن يتيمم دون أن يستعمل هذا الماء.

وذلك للخلاف في كون هذا الماء غير مطهر، لأن هذا الماء لم يستعمل في رفع حدث، وإنما استعمل في معنى ارتفاع الحدث. انظر الروض 1/57. ولذلك لو توضأ مع ترك غسل ذكره وأنثييه عمدا: فصلاته صحيحة. والله أعلم.
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم!
يعني أفهم أن من أمذى عليه أمران:
1- غسل المذي.
2- غسل ذكره وأنثييه.
وأنه يجب عليه غسل الذكر والأنثيين حتى ولو يصيبهما شيء من الأذى؟
 
أعلى