الطهارة التي يحصل بها معنى ارتفاع الحدث، هي: كل طهارة لا تكون عن حدث، أو لا يحصل بها رفعٌ للحدث.
فالطهارة التي ليست عن حدث: كالغسل المستحب، وتجديد الوضوء، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء والغسل، وغسل يدي القائم من نوم الليل، وغسل الذكر والأنثيين لخروج المذي.
والطهارة التي لا يحصل بها رفع للحدث: كالتيمم عن وضوء أو غسل.
ولو اقتصرنا على الشق الثاني من التعريف فقلنا: هي كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث. لكان صوابا، لأن الطهارة التي لا تكون عن حدث كالتجديد، لا يحصل بها رفع للحدث. والله أعلم.
عفى الله عنك ياشيخ, وبارك فيك.
أنا مشارك جديد في الموقع, ولفت انتباهي الموضوع الأكثر من رائع, واستوقفتني هذه الجملة وأنا في بداية القراءة فعذراً على التأخر.
*حيث صححتم حذف الجملة الأولى والذي ظهر لي أن إبقائها لازم!!
لأنه قال: (
معنى ارتفاع الحدث) ولم يقل
ارتفاع الحدث) لأن صورة التجديد هي صورة رفع الحدث, فكانت بمعناه, وقولنا بمعناه لخلوها من الوجوب.
أي :** لو كان الغَسل والزيادة... واجبا لكان" ارتفاع حدث" فعدم الإلزام جعله بمعنى ولم يجعله مباشرة ارتفاع.
**وبما ان الغسل والوضوء والزيادة 1/ مستحب؛ غير مطلوب لرفع الحدث, 2/وصورته صورة ما يُرفع به الحدث قلنا " معنى ارتفاع الحدث "
فظهر من هاتين المقدمتين حاجتنا لبقاء الجملتين.
واللع أعلم ...
أفدنا ياشيخ جزيت الجنة ...