العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الطهارة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه تعليقات مذهبية على زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت:968هـ) وعلى شرحه الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي المصري الحنبلي (ت:1051هـ) رحمهما الله تعالى. سأقوم في كل أسبوع بعرض مسألة أو مسألتين إن شاء الله تعالى.
 
التعديل الأخير:

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
كتبكم غالية الثمن شكرا لاصحاب الوقفية
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
ولي سؤال لو تكرمتم: قال الماتن: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أهـ قال في الروض 1/88: لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر. أهـ قال صاحب حاشية هداية الراغب: غير ظاهر؛ لأن المتصل طهور لا طاهر، اللهم إلا أن يراد بالطاهر ضد النجس. أهـ ظاهر كلام الأولين أن النجاسة لو كانت على ثوب مثلاً، فالمذهب أن المنفصل من أول غسلة وحتى السادسة نجس، وإن لم يتغير، وأن المنفصل من الغسلة السابعة (الأخيرة) طاهر. ما رأيكم بوركتم؟
استدراك المحشي على قوله: ( والمتصل طاهر ) استدراك صحيح، لأن الماء ما دام في محل التطهير لم ينفصل، فهو طهور ولو تغير بالنجاسة، لا طاهرا غير مطهر.
قال في الإقناع: الثالث نجس، وهو: ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، وفي محله: طهور إن كان واردًا. [أي: على محل التطهير لضرورة التطهير، إذ لو قلنا: فينجس بمجرد الملاقاة، لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. فإن كان الماء مورودا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة. قاله في شرح الإقناع]. والله أعلم.
إذن تعليل صاحب الروض ليس على المعتمد؟
فما التعليل المناسب لحكمهم بأن المنفصل من الغسلة الأخيرة طاهر؟
لعل التعليل المناسب يقال: المنفصل بعض المتصل، والمتصل طهور، فإذا انفصل عن محل التطهير غير متغير بالنجاسة مع زوالها، صار طاهرا غير مطهر، لكونه ماء قليل استعمل في إزالة خبث. والله أعلم.
--------
تعليلُ المسألة بأن المنفصلَ بعضُ المتصل ، والمتصلُ طاهر = جرى عليه ابنُ قدامة في المغني(1/79) وتبعه الشارحُ (1/81) وزاد: (والمتصل طاهر إجماعا).
وتبع الشارحَ في حكاية الإجماع برهانُ الدين ابنُ مفلح في الإجماع (1/49) والبهوتي في الكشاف(1/61) وجرى على هذا التعليل كذلك في شرح المنتهى (1/32)..
والظاهر من كلامهم -والله أعلم- إرادتهم الاستدلال لطهارة المنفصل في مقابل القول بنجاسته.وعليه فذا التعليلُ مستقيمٌ لامطعن فيه..
وأشار إلى ذلك أحمد بن عوض في حاشية الهداية بعد استدراكه بقوله: (اللهم إلا أن يراد بالطاهر ضد النجس) كما نقل ذلك باجنيد..
والذي يُدعِّم إرادتهم ذلك أن ابنَ قدامة في المقنع قال بعد تقرير المسألة: (وهل يكون طهورًا؟ على وجهين) فدل على أنه يريد بالطاهر بدءًا مايقابل النجس.
والبهوتي رحمه الله قال في شرح المنتهى:
(أو)...(إزالة خبث)...(وانفصل) فإن لم ينفصل ، فطهور ، وإن تغير بالنجاسة مادام في محل التطهير...[ثم قال بعد ذلك:] فإن لم يكن المحل طهر ، كما قبل السابعة حيث اعتُبر السبع،فنجس مطلقا،وحيث وجدت القيود المذكورة ، فهو طاهر ؛ لأن المنفصل بعض المتصل ، والمتصل طاهر ، فكذلك المنفصل 1/31-32
فتلحظ أن هناك فرقًا بين تقريريه،وإلا اضطرب كلامه وتناقض..
---
وبيانُ المسألة أصلًا وتفريعًا وتعليلًا بإيجازٍ أن يُقال:
- الأصحاب في هذه المسألة يبحثون حكم المنفصل من حيث الطهارة والنجاسة. فإن كان المحل النجس أرضا فليس ثمَّ إلا رواية واحدة وهي الحكم بطهارته.وحَكى ابن البنا رواية أخرى مفادها أن حكمَه حكمُ المنفصل من غير الأرض. لكن قال المرداوي: (وهو بعيد جدا) هذا القول وجهٌ ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الحسين.كما نص على ذلك المرداوي.
- وإن كانت النجاسة على غير أرض ففي المنفصل منها بعد زوالها وجهان: الأول:أنه طاهر.والثاني:أنه نجس. ومرادهم بالطاهر هنا ضد النجس ، فليس قسيما للطهور.
- ثم يحكون الخلاف في طهوريته بعد الحكم بطهارتِه (أي:عدمِ نجاسته).
-----
وقد رأيتُم أن التعليل المناسب أن يقال: المنفصل بعض المتصل، والمتصل طهور، فإذا انفصل عن محل التطهير غير متغير بالنجاسة مع زوالها، صار طاهرا غير مطهر، لكونه ماء قليل استعمل في إزالة خبث.


وأقول: لاإخال ذا التعليلَ مستقيمًا ، وذلك أنه مُصادرة على المطلوب.
فالبحث هاهنا في علةِ كونِ القليل المستعمل في إزالة خبث وانفصل غير متغير طاهرا.
فكأنكم قلتم:
هذا ماء قليل استعمل في رفع خبث، وماكان كذلك فهو طاهر=فهذا طاهر.

ولو تأملتم..لوجدتم ذلك بيِّنًا واضحًا..
فإن لم يَبِن ، فأنا أسأل: لِمَ كان القليل المستعمل في إزالة خبث طاهرا؟
ولايمكن الجواب بحكم واحد كما تعلمون..
بل سيُقال: هل انفصل متغيرا أو غير متغير؟
فإن قلتُ:انفصل متغيرا. قيل: فهو نجس،لتغيره.
وإن قلتُ:انفصل غير متغير. قيل: فهو طاهر.
فإن سألتُ: لِمَ؟
فلا يصح للمُجيب أن يقول: لأنه ماء قليل استُعمل لرفع خبث !!
لأن البحثَ في علة أحد فرعيه..



ولعل التعليلَ المناسب: القياسُ على مارُفِع بقليله حدث ، وهو (أي:المقيس عليه) طاهرٌ على ماهو معتمد في المذهب .
ووجه إلحاقه به: مشابهته له في كونه لاقى محلًّا غيرَ طاهر وانفصل منه دون أن يتغير .
وهذا مُتَلَمَّسٌ من بنائهم الخلاف في هذه المسألة على مارُفع بقليله حدث..
يقول المرداوي رحمه الله(1/82):
(قوله: وهل يكون طهورا؟على وجهين . بناء على الروايتين ، فيما إذا رُفع به حدث)

هذه خلاصة ماأردتُّ بيانه..
ولعلكم تُقوِّمون المُعوَجّ ، فالبضاعة ليست بتلك..

والله تعالى أعلم..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك يا أبا عبد العزيز ونفع بك
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الحادية والعشرون
هل يبطل وضوء من حدثه دائم بخروج الوقت إن خرج منه شيء

قال في الزاد وشرحه 1/400 في المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم: ( وتَتَوَضأ لـ ) دخول ( وقت كل صلاة ) إن خرج شيء ( وتصلي ) ما دام الوقت ( فروضًا ونوافلَ ). اهـ.

ظاهر قوله في المتن: " وتتوضأ لوقت كل صلاة ": أن طهارتها لا تبطل بخروج الوقت ولو خرج منه شيء. وهذا أحد الوجهين في المسألة.

وهو ظاهر المقنع والمنتهى.

قال في المنتهى فيمن حدثه دائم: ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيءٌ. اهـ.

وبه جزم ناظم المفردات، وقال المجد: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: وهو أولى. وكذا قال في مجمع البحرين.

ومفهوم قوله في الروض: " ما دام الوقت ": بطلان طهارتها بخروج الوقت أيضًا. وهذا الوجه الثاني في المسألة.

جزم به في التنقيح والإقناع والغاية، وبه قال القاضي، ومال إليه في الإنصاف حيث قال عن هذه المسألة: وهي شبيهةٌ بمسألة التيمم, والصحيح فيه: أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم.اهـ.

وقال صاحب الغاية: ويبطل بخروجه، ويتجه: في غير صلاة جمعة. اهـ. قال شارح الغاية: وهو متجه. اهـ.

والخلاصة: أن من حدثه دائم، إما أن يخرج منه شيء، أو لا:
أ - فإن لم يخرج منه شيء: فوضوؤه صحيح مطلقا، بلا خلاف.
ب - وإن خرج منه شيء:
1- فيبطل وضوؤه بدخول الوقت، باتفاق الإقناع والمنتهى والتنقيح والإنصاف والغاية والزاد وشرحه.
2- ويبطل أيضا بخروج الوقت، على قول الإقناع والتنقيح والغاية والروض، وإليه مال صاحب الإنصاف. ولا يبطل على ظاهر المنتهى والزاد.

فعليه: لو توضأ من حدثه دائم بعد دخول وقت الفجر، ثم خرج منه شيء:
فإنه يصلي فروضا ونوافل، ما لم تطلع الشمس، باتفاقهم.
فإذا طلعت الشمس: فيلزمه الوضوء على قول الإقناع ومن وافقه. ولا يلزمه على قول المنتهى.

ولا يتصور خروج وقت فريضة من غير دخول وقت فريضة أخرى، في غير الفجر، لأن بقية الفروض أوقاتها متصلة على المذهب. والله تعالى أعلم.

تم بحمد الله التعليق على كتاب الطهارة، وأسأله تعالى الإعانة والسداد على إتمامه.
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
المراد: أن المحدث إذا غمس يده في الإناء ناويا رفع الحدث: فهنا إن كان الماء قليلا فإن الماء يصير مستعملا، وأما إن لم ينو رفع الحدث بل غرف بكفه الماء ليغسل وجهه لوضوء أو غيره فهنا الماء الذي في الإناء باقٍ على طهوريته ولا يصير مستعملا بذلك. هذا هو المذهب. وفقك الله وسددك.

قال ابن قائد في حاشية المنتهى عند قول ابن النجار: (ويحرم مس مصحف بعضو متنجس):
قوله: (بعضو متنجس) أو بعضو رَفَعَ عنه الحدثَ قبل كمال الطهارة؛لأن ذلك مراعًى،فإن أكمله ارتفع،وإلا فلا،كما استظهره صاحب "الإنصاف" ، ومنه يؤخذ أن قولهم: يصير الماء مستعملا في الطهارة الصغرى بانفصاله =مشروط بكمال الطهارة،وإلا فهو باق على طهوريته،لأنه لم يرفع حدثا. 1/77



تم بحمد الله التعليق على كتاب الطهارة، وأسأله تعالى الإعانة والسداد على إتمامه.

أسأل الله لكم التوفيق والسداد..
وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم وعملكم..

حبذا لو جمعتم مسائل كتاب الطهارة على ملف وورد ووضعتموه لنا هاهنا ..
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
الخلاف ثابت، فليس في المسألة إجماع، لكن القول بأن العبرة في نجاسة بول الآدمي وعذرته هي مشقة النزح، قول ضعيف لضعف دليله، ولأنه مخالف لعموم قوله r: (( إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ))، ولأن نجاسة بول الأدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
بل ورد ما يدل على أن نجاسة بول الغلام الذي لم يكل الطعام نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، ومع ذلك فإنهم يقولون: لو بال هذه الغلام في ماء فإن العبرة بمشقة النزح على هذه الرواية. والله تعالى أعلم.

أيها الشيخ الكريم جزاك الله خيراً على هذا البيان والإيضاح..
إنما أشكل علي -حفظكم الله- ما ذكره بعض العلماء كابن حزم - رحمه الله- حين قال: ( واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه، ولا شيء منهما، فإنه لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته.) اهـ.
ومر بي نحوه لغيره من العلماء ولكني لا أستحضره الآن، فقد يكون مرادهم الاتفاق في الجملة لا في تفاصيل المسائل، والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
أسأل الله لكم التوفيق والسداد..
وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم وعملكم..

حبذا لو جمعتم مسائل كتاب الطهارة على ملف وورد ووضعتموه لنا هاهنا ..

بارك الله فيكم وأعانكم على ما تقدمونه أيها الشيخ الفاضل هشام!
وأضم صوتي إلى صوت الأخ الكريم مشاري ومن سبقه في ما طلبوه، وفق الله الجميع لمرضاته!.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
ولذلك لو توضأ مع ترك غسل ذكره وأنثييه عمدا: فصلاته صحيحة. والله أعلم.
أحسن الله تعالى إليكم شيخنا !

كيف تصح الصلاة مع أن الأمر بغسلهما للوجوب ؟ هل أفهم من هذا أن غسلهما تعبدي عند الأصحاب كما في مسألة غمس يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء ؟

أرجو أن توضحوا لنا فقد أشكت علينا المسألة
.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله تعالى إليكم شيخنا !


كيف تصح الصلاة مع أن الأمر بغسلهما للوجوب ؟ هل أفهم من هذا أن غسلهما تعبدي عند الأصحاب كما في مسألة غمس يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء ؟

أرجو أن توضحوا لنا فقد أشكت علينا المسألة .​

لا يلزم من الوجوب عدم الصحة، لأن غَسْلهما غير مرتبط بالوضوء، كما أن القائلين بوجوب غسل الجمعة، لا يقولون بعدم صحة صلاة من لم يغتسل لها.

والمذهب: أن الأمر بغسل جميع الذكر والأنثيين لخروج المذي: تعبدي، كغسل القائم من نوم الليل يديه. قال الخلوتي: ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا، فصلاته صحيحة. اهـ.

والكلام هنا على أنه غسل ما أصابه من المذي، لكنه لم يغسل جميع الذكر والأنثيين.

وأما لو لم يغسل رأس الحشفة: فلا يصح وضوءه، لأن المذهب: أنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. وأيضا: لو قيل بصحة الوضوء قبل الاستنجاء كما اختاره الموفق في المغني، فلا تصح صلاته، لأنه لم يزل النجاسة وهي المذي.

وقيل: إن الأمر بغسل جميع الذكر والأنثيين معقول المعنى، وذلك لأجل أن يبطل خروج المذي، كما في الضرع إذا غُسِل بالماء البارد، يتفرق لبنه إلى داخل الضرع. والله أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأيضا: لو قيل بصحة الوضوء قبل الاستنجاء كما اختاره الموفق في المغني، فلا تصح صلاته، لأنه لم يزل النجاسة وهي المذي .


عفوا شيخنا !

لو أنه توضأ قبل أن يستنجي ثم استنجى بمعنى أنه غسل المذي دون مس الفرج, فهنا يتوجه صحةُ صلاته, ولعله الأقرب شيخنا إذ لا دليل صريح على وجوب الوضوء والتيمم بعد الاستنجاء, وبالله التوفيق
.
 
إنضم
2 يوليو 2010
المشاركات
78
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القصيم -البصر
المذهب الفقهي
الدليل
الطهارة التي يحصل بها معنى ارتفاع الحدث، هي: كل طهارة لا تكون عن حدث، أو لا يحصل بها رفعٌ للحدث.

فالطهارة التي ليست عن حدث: كالغسل المستحب، وتجديد الوضوء، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء والغسل، وغسل يدي القائم من نوم الليل، وغسل الذكر والأنثيين لخروج المذي.

والطهارة التي لا يحصل بها رفع للحدث: كالتيمم عن وضوء أو غسل.

ولو اقتصرنا على الشق الثاني من التعريف فقلنا: هي كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث. لكان صوابا، لأن الطهارة التي لا تكون عن حدث كالتجديد، لا يحصل بها رفع للحدث. والله أعلم.
عفى الله عنك ياشيخ, وبارك فيك.
أنا مشارك جديد في الموقع, ولفت انتباهي الموضوع الأكثر من رائع, واستوقفتني هذه الجملة وأنا في بداية القراءة فعذراً على التأخر.
*حيث صححتم حذف الجملة الأولى والذي ظهر لي أن إبقائها لازم!!

لأنه قال: ( معنى ارتفاع الحدث) ولم يقل :( ارتفاع الحدث) لأن صورة التجديد هي صورة رفع الحدث, فكانت بمعناه, وقولنا بمعناه لخلوها من الوجوب.

أي :** لو كان الغَسل والزيادة... واجبا لكان" ارتفاع حدث" فعدم الإلزام جعله بمعنى ولم يجعله مباشرة ارتفاع.
**وبما ان الغسل والوضوء والزيادة 1/ مستحب؛ غير مطلوب لرفع الحدث, 2/وصورته صورة ما يُرفع به الحدث قلنا " معنى ارتفاع الحدث "
فظهر من هاتين المقدمتين حاجتنا لبقاء الجملتين.
واللع أعلم ...
أفدنا ياشيخ جزيت الجنة ...
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
عفى الله عنك ياشيخ, وبارك فيك.
أنا مشارك جديد في الموقع, ولفت انتباهي الموضوع الأكثر من رائع, واستوقفتني هذه الجملة وأنا في بداية القراءة فعذراً على التأخر.
*حيث صححتم حذف الجملة الأولى والذي ظهر لي أن إبقائها لازم!!​

لأنه قال: ( معنى ارتفاع الحدث) ولم يقل :( ارتفاع الحدث) لأن صورة التجديد هي صورة رفع الحدث, فكانت بمعناه, وقولنا بمعناه لخلوها من الوجوب.​

أي :** لو كان الغَسل والزيادة... واجبا لكان" ارتفاع حدث" فعدم الإلزام جعله بمعنى ولم يجعله مباشرة ارتفاع.
**وبما ان الغسل والوضوء والزيادة 1/ مستحب؛ غير مطلوب لرفع الحدث, 2/وصورته صورة ما يُرفع به الحدث قلنا " معنى ارتفاع الحدث "
فظهر من هاتين المقدمتين حاجتنا لبقاء الجملتين.
واللع أعلم ...
أفدنا ياشيخ جزيت الجنة ...​


مرحبا بك أخي عمر بين إخوانك مفيدا مستفيدا.

وقولهم ( في معنى ارتفاع الحدث ) ليس لخلو الطهارة عن الوجوب، بل لعدم رفع الطهارة لِحدثٍ، سواء كان عدم الرفع لكون الطهارة تيمما، أو لكون المتطهر غير محدث كما لو جدد وضوءه.

وأما لو توضأ المحدث وضوءا مستحبا لقراءة مثلا: فإن هذه الطهارة ترفع الحدث، مع كونها طهارة مستحبة.

كما أن غسل الميت واجب، ومع ذلك فهو طهارة في معنى ارتفاع الحدث، وكذلك غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي، وغسل القائم من نوم الليل يديه، واجب، ومع ذلك لا يحصل به رفع للحدث.

فعلى هذا لا يظهر لي مانع من الاكتفاء بتعريف (معنى ارتفاع الحدث) بأنه: " كل طهارة لا يحصل بها رفعٌ للحدث "، وتكون هذه العبارة شاملة للأمرين، وهما: عدم ارتفاع الحدث لكون الطهارة تيمما، أو لكون المتطهر غير محدث. والله أعلم.
 

طارق علي حبيب

:: متابع ::
إنضم
11 أبريل 2018
المشاركات
91
الجنس
ذكر
الكنية
المشهداني
التخصص
لايوجد
الدولة
العراق
المدينة
بغداد/ الغزاليه
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الطهارة)

جزاك اللّه خير ياشيخنا الفاضل على هذا المختصر النافع على هذه المسائل المهمه في الطهاره والتي هي حقيقة مسائل مهمه تخص المسلمين في حياتهم
 
أعلى