العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ورقة عثرت عليها بين ملفاتي ،كنت قد كتبتها قبل سنوات، أرجو ينفع الله بها.

الحمد لله رب العالمين، كلّف عباده المؤمنين بما يطيقون وبما يستطيعون ووضع عنهم ما هم عنه يعجزون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي جاء برسالة عنوانها السماحة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع يوم الحشر .. أما بعد: فإني قد كلفت بكتابة تقرير عن كتاب المسائل المتشركة بين أصول الفقه وأصول الدين ، والكتاب يقع في 349صفحة من القطع الكبير، قدم له مؤلفه بمقدمة شملت أهمية الموضوع، وأسباب التأليف فيه، ثم تلا هذه المقدمة بتمهيد ذكر فيه بشكل مختصر ، تطور التأليف والتدوين في علم أصول الفقه ، ودخول علم الكلام فيه؛ لبيان كيفية الاشتراك بين مسائل أصول الفقه وأصول الدين، ثم أتبعها بـ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،بدايةً من مسألة : هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن ، وهل مسائل الفقه ظنية الدلالة؟ .
وختم بمسألة : هل تتساوى الأدلة وتتكافأ ؟ وسأتناول شيئاً مما جاء في المقدمة والتمهيد ، ثم أقوم بجعل المسائل في منظومات معنونة ومرتبة أصولياً، وما كان وجه ارتباط المسألة بالمنظومة واضحاً فيه اكتفيت به ، ومالم يظهر قمت ببيان وجه الارتباط بين المسألة والمنظومة التي جعلت فيها ، ثم إني جعلت منظومة للمسائل التي ليست من الأصول ولكنها تذكر في كتب الأصول مقررة لبعض المسائل أو تابعة لها ، وما لم أستطع ضمه من المسائل في أي من المنظومات السابقة ، جعلته في منظومة أخيرة .
ثم إني وضعت نموذجاً لمسألة من المسائل المشتركة ، ليتبين عن طريقها منهج المؤلف في معالجتها.
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

مقدمة الكتاب.
بيّن المؤلف في مقدمته أن المقصود من هذا الكتاب ، ليس تجريد المسائل التي ليست من أصول الفقه فحسب، فقال: "بل وأيضاً لأزيل الغطاء إن شاء الله تعالى عن أقوال ومفاهيم قررها المتكلمون والمصنفون في مسائل هذا العلم –أصول الفقه-، أو ذكروها عرضاً ضمن تلك المسائل ، وهي أقوال مخالفة لما أستقر عليه الأمر الأول ، ويحسبها قراء هذا العلم أنها من الحقائق المسلمة المفروغ منها ، وكثيرٌ من هذه المسائل الكلامية التي ذكرت في أصول الفقه لم تقرر على وجهها الصحيح ، أو ذكرت على الوجه الصحيح ، ولكنها بنيت على أصل مخالف للأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة والذي مضى عليه الصحابة وأئمة السلف .فرأيت أن أقرر هذه المسائل حسب ما جاءت في كتب الأصول ،ثم أعرضها بعد ذلك بأسلوب يتبين فيه وجه الحق من الوجه الباطل ،ولم نكتف بذلك بل رأينا أنه لابد من بيان أصل المسألة المشتركة وذكر الخلاف الوارد فيها وبيان سببه،ثم نبين بعد ذلك وجه الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، وبدون هذا الترتيب في العرض لم نكن قد أحكمنا هذه الأصول على الأصول ؛ لأن حكاية الخلاف دون بيان الوجه الصحيح من الأقوال، وإبطال الباطل منها نقصٌ في القول وقصورٌ في البيان."[1]ثم ينبه المؤلف على عدد من الأمور على النحو التالي[2]:
1.إن أحد مقاصد هذا الكتاب التنبيه على المسائل والأدلة والحجج المخالفة للكتاب والسنة والموافقة لهما.
2.المنهج في هذا الكتاب كما حدده المؤلف بقوله: "فإنا قد التزمنا في أغلب الأحيان أن نجعل مسائله مرتبة وفق تسلسل الموضوعات في مصنفات الأصول"[3]
3.إذا ذكر المسائل التي فيها خلاف ذكر أقوال المخالفين المشهورين بالتصنيف في هذا الفن، أو المعتبرين عند أهل الكلام ، كالأشعرية والمعتزلة ، ولم يتعرض لأقوال غيرهم كبعض فرق الشيعة والخوارج، إما لدخول أقوالهم في أقوال أحد هذين الفريقين ، وإما لتفردهم بالقول الذي تبنوه ، وخرجوا به عن إجماع الصحابة وأهل العلم.4.قد يذكر مسألة وهي ليست من مسائل الأصول ، ولكنها تذكر في كتب الأصول ، مقررة لمسألة أو تابعة لها .

[1] المسائل المشتركة:5-6


[2] انظر: المرجع السابق:7.

[3] انظر: المرجع السابق:7.
 
التعديل الأخير:

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

التمهيد.
تحدث المؤلف عن تطور التأليف والتدوين في علم الأصول ، وكان هدفه من هذا التمهيد الوصول إلى نتيجتين هما [1]:


1.بيان كيفية وقوع الاشتراك في هذه المسائل.


2. أن يكون ما ذكره من نقد أوت صحيح أثناء عرض هذه المسائل أثبت للحجة على المخالف، وأحرى أن يكون مقبولاً سهلاً على النفس عند من نشأ وشب على معتقد ولم يعلم غيره. ثم فيما يلي عرض موجز للمسائل المذكورة.



~

المسائل المذكورة في كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين) مصنفة في منظومات حسب مواقع وجودها في كتب الأصول:

Gأولاً: المسائل المذكورة في المباحث الكلامية من كتب الأصول:



قال الآمدي[2]:" اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكلام فيها مما يحوج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن وكان ذلك مما لا يتم دون النظر دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والنظر والعلم والظن من جهة التحديد والتصوير لا غير."[3]


والمسائل التي تندرج تحت هذا المبحث هي:




  • هل يطلق الدليل على ما يفيد الظن؟ وهل مسائل الفقه ظنية الدلالة؟
  • تعريف العلم
  • علم الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته ولازم من لوازم ذاته، فهل يقال عن هذا العلم أنه واحد متعلق بالمعلومات على حقائقها لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا يتجدد بتجدد المحدثات؟
  • العلم لا يكون علة للمعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم
  • هل تتفاوت العلوم، والظنون، والواجبات، والعقل؟


[1] انظر:المسائل المشتركة:19.

[2] علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام. ولد في آمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، ورحل إلى بغداد وقرأ فيها القراءات،تفنن في علم النظر والكلام والحكمة، وصنف في ذلك كتباً،. توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة، من تصانيفه المشهورة: الإحكام في أصول الأحكام ، وأبكار الأفكار في اصول الدين ، ومنتهى السؤال في علم الأصول، وطريقة في الخلاف.انظر- طبقات الشافعية : 1 / 77.

[3] الإحكام في أصول الأحكام:1/14.



 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

gثانياً : المسائل المذكورة في مباحث الحكم الشرعي بنوعيه:




  • الحسن والقبيح العقليان
  • وجوب شكر المنعم عقلاً – حكم الأشياء قبل ورود الشرعاعتبار المصالح والمفاسد هل هو بحكم الشرع أو بحسب ما يراه العقل؟
    هذه المسائل الكلام فيها مبني على الكلام على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، وإنما اختلفت عباراتها لاختلاف متعلقاتها.
  • هل المباح مأمور به؟
  • هل الحكمة من التشريع الابتلاء أو التعويض؟
  • الحكم الشرعي هل هو ما أخبر به الشارع فقط؟ أو ما أثبته الشارع فقط؟أو يدخل فيه ما حكم بصحته العقل؟
  • هل يتعلق الحكم القديم بالحادث؟
    لما عرّف الأصوليين الحكم الشرعي: بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ، أوردوا اعتراضاً على التعريف ، أن التعليق حادث وخطاب الله سبحانه وتعالى قديم ، فكيف يتعلق القديم بالحادث؟
  • هل صفات التعلق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات؟
  • هل التحليل والتحريم مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به أو تكتسب بها الأفعال والذوات صفات هل للفعل صفات ذاتية؟
  • هل يوصف كلام الله في الأزل بالخطاب؟
    أورد الأصوليين هذه المسألة أثناء الكلام على خطاب التكليف.
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

ثالثاً: المسائل المذكورة في باب التكليف:

  • هل يقع التكليف بما لا يطاق؟
  • الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا؟
    المراد من هذه المسألة أن التكليف هل يتوجه إلى المخاطب عند المباشرة للفعل أو قبلها ؟ وإذا توجّه قبلها فهل يستمر إلى وقتها؟
  • هل المخاطب يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال أم لا يعلم؟
    أورد الأصوليون هذه المسألة في الشروط التي تجعل الإكراه مرفوع الحكم وذكروها ضمن شروط المكلف.
  • التكليف المعلق على شرط يعلم الأمر أن المكلف لا يبلغه يجوز أم لا ؟
    هذه المسألة أوردها الأصوليون في معرض الحجاج على أن المكلف هل يشترط أن يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من مسألة الامتثال؟
  • تقدم العلم هل ينافي الأمر والنهي؟ هل يكون العبد قادراً على غير الفعل الذي فعله، الذي سبق به العلم والكتاب؟
    هاتان المسألتان لم يذكرهما الأصوليون أصالة ، وإنما ذكروها في نزاعهم في جواز تكليف مالايطاق.
  • هل يقال: إن الإنسان فاعل عن الحقيقة؟ أو فاعل اختياراً؟
  • هل يقدر العبد على فعل ما علم الله أنه لا يكون؟
    وعبّر الأصوليون عن هذه المسألة بقولهم هل التكليف بخلاف المعلوم جائز؟
  • هل يقدر الله سبحانه وتعالى على ما علم وأخبر أنه لا يكون؟
    هذه المسألة تفرعت عن مسألة الاستطاعة ومسألة تكليف مالايطاق.
  • وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف .
  • أول ما يجب على المكلف .

 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

رابعاً: المسائل المذكورة في مباحث أدلة الأحكام:

  • هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟
  • النسخ قبل التمكن .
  • عصمة الأنبياء .
    جرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، على مسألة دلالة أفعال الرسول –صلى الله عليه وسلم- لتوقف صحة الاقتداء بهم على نفي وجود المخالفة منهم؟
  • هل خلق الله الخلق، وأمر بالمأمورات، ونهى عن المنهيات لعلة وحكمة؟ وهل ينتفع سبحانه وتعالى بهذه الحكمة أو تعود إليه؟
  • هل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث، أو بمعنى الأمارة وبمنزلة العلامة؟
    اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال ، وسبب الاختلاف في التعريف مبني على مسألة تعليل أفعاله سبحانه تعالى وأحكامه.
 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

خامساً:المسائل المذكورة في مباحث الدلالات.

  • الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان .
    ترجم بعض الأصوليين لهذه المسألة بقوله:هل الكفار محاسبون على فروع الشرائع.
  • هل للأمر صيغة بنفسه؟
  • هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته أم لا؟
    اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الطلب، هل يكفي فيها الوضع أم لابد أن يكون مريداً للمأمور به؟
  • هل الطاعة موافقة الأمر أم موافقة الإرادة؟
    يذكرها بعض الأصوليين عند الاختلاف في حد الأمر.
  • التوقف في دلالة الأمر
  • هل يقتضي الآمر من المأمور حصول المأمور به؟
    ويعبر بعض الأصوليين عنها بقوله: هل يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر.
  • هل القدرة التي يناط بها التكليف تكون قبل الفعل أو بعده؟
    المصنفون في أصول الفقه من المتكلمين أوردوا هذه المسألة في باب الأوامر والنواهي.
  • الأمور التي يقال لها المتولدات هل هي أفعال للمكلفين فتكون مأموراً بها منهياً أو ليست كذلك؟
    هذه المسألة يذكرها بعض الأصوليين حين الكلام عن المأمور به ، فيقولون هل من شرط كون الفعل مأمور به أن يكون كسباً للمأمور؟
  • الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة أو من جهات متعددة ؟
    أول من أدخل هذه المسألة في علم الأصول هم متكلمة الإثبات ،القاضي أبو بكر[1] فإنه قال في كتابه التقريب والإرشاد عن الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه :كيف يتحقق كون ما نهي عنه مأموراً به.
  • التوقف في دلالة الأمر وصيغ العموم
  • هل يقال عن كلام الله أنه معنى واحد؟
    ذكره الآمدي في مباحث الأمر ، وتبع فيه الغزالي[2] حيث جعله في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده،وسبقهما إلى هذا القول الباقلاني في التثريب ، وجميع القائلين بالكلام النفساني يقولون بهذا القول.


[1] محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي، الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، ابن الباقلاني، صاحب التصانيف، إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة،توفي سنة سنة ثلاث وأربع مئة،انظر: سير أعلام النبلاء: 17 / 190-193.

[2] محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام، زين الدين، أبو حامد الطوسي الغزالي. ولد في طوس سنة خمسين وأربعمائة، أخذ عن الإمام ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه، له ،توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة. ومن تصانيفه البسيط وهو كالمختصر للنهاية، والوسيط ملخص منه، وزاد فيه أموراً من الإبانة للفوراني ، والوجيز والخلاصة ، وكتاب الإحياء وهو الأعجوبة العظيم الشأن، وبداية الهداية في التصوف، والمستصفى في أصول الفقه، والمنخول، وغير ذلك-انظر: طبقات الشافعية : 1 / 50.



 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

سادساً:المسائل المذكورة في مبحث الاجتهاد:

  • هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وما عداه مخطئ؟
  • هل يجوز الاجتهاد ووقوع الخطأ في مسائل الأصول والفروع؟
  • هل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده؟
  • هل تتساوى الأدلة وتتكافأ؟
    هذه مسألة كلامية مبنية على القول بأن كل مجتهد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده.
    يذكر الأصوليون هذه المسألة تارة في باب الاجتهاد ،وتارة في تعارض الأدلة.

    gسابعاً:مسائل ليست هي من مسائل الأصول ولكنها تذكر في كتب الأصول مقررة لمسألة أو تابعة لها:
  • العلم لا يكون علة للمعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم.
  • هل للأحكام أسباب تضاف إليها؟ وهل للأسباب تأثير في مسبباتها؟
  • هل الكلام اسم للفظ الدال على المعنى أو اسم للمعنى القائم بالنفس؟
  • هل يتفاضل كلام الله سبحانه، وهل يكون بعضه أفضل من بعض؟

 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

مسألة التوقف في دلالة الأمر.[1]
دلالة الأمر على الوجوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة والتابعين [2]، والتردد أو التوقف في دلالتها – اختلاف حادث – قال الشيخ أبو إسحاق في شرح الترتيب كما حكاه عنه الزركشي[3] في البحر : المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر يدل على الوجوب وإنما هذا – إشارة إلى قول من يقول إن الأمر للندب أو الإباحة – قول قوم ليسوا من الفقهاء أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء . كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالوقف في العموم وليس هو مذهبه . فأفادنا الشيخ بهذا القول ، أن الصحابة والتابعين لم يقولوا بالتوقف في دلالة الأمر ، بل لا يعرفون من دلالته إلا الوجوب . واستدل الإمام أبو إسحاق الشيرازي[4] على أن للأمر صيغة موضوعة في اللغة تدل على اقتضاء الفعل من طريقين . أحدهما : اتفاق أهل اللسان على أن أقسام الكلام أربعة . أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر قولك : افعل ، والنهي قولك : لا تفعل ، والخبر قولك : زيد في الدار ، والاستخبار قولك : أزيد في الدار ؟ فجعلوا قوله " افعل " أمراً بمجرده من غير اعتبار قرينة ، فلولا أن الأمر بنفسه يقتضي الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى . الثاني : استعمال هذه الصيغة بمجردها في استدعاء الفعل في العادة وعرف الخطاب عند العرب ، وذلك نقل مستفيض ظاهر لا يحتاج فيه إلى إشهاد غيره . ثم إن الأشعرية خالفت هذا الإجماع وقالوا [5]: لا دلالة للأمر تدل على المطلوب ، بل إن هذا اللفظ ( إفعل ) يحتمل الفعل ويحتمل الترك ، وما كان هذا سبيله فيتوقف في دلالته . ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن أبا الحسن رحمه الله أملى على أصحاب أبي إسحاق – أي الإسفراييني[6] –. أن الأمر يقتضي الوجوب . ولا دلالة إلا بصيغة ، فيكون على هذا أن للشيخ في هذه المسألة قولين ، ويكون القول بالتوقف في دلالة الأمر هو أحدها . والقاضي الباقلاني – وهو أول من صرح بذلك القول من الأصوليين قد خالف إجماع السلف وأرباب اللسان. سبب القول بالتوقف في دلالة الأمر[7] : قال الشيخ أبو إسحاق : وأما القاضي أبو بكر فإنه توقف فيه ، وقال : لا يحمل على ندب ولا وجوب إلا بدليل ، ثم نسب القول بالتوقف إلى الأشعرية لأن القاضي الباقلاني ذهب إلى هذا القول ونصره وهو إمام الأشعرية بعد أبي الحسن . ونص عبارة القاضي في كتابه الإرشاد والتقريب الذي لخصه الجويني : وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل " افعل " فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد ، فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال ، أو قرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات . فسبب الوقف هو ما ذكرناه ولكن لما طولبوا تفسيراً لهذا الوقف اضطروا إلى ذكر سبب يقبله الخصوم فقالوا بالاشتراك أي أن الأمر يحتمل أن يرد ويقصد به الندب أو الإباحة أو الوجوب ، فلما تردد بين هذه المحامل توقفنا . قال الغزالي : لسنا نقول التوقف مذهب ، ولكنهم أطلقوا هذه الصيغة – يعني صيغة الأمر – للندب مرة وللوجوب أخرى ، ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني ، فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به . وتارة أوردوا السبب المتقدم ذكره وهو أن دلالة الأمر على الوجوب من أصول الفقه لابد أن تكون قطيعة ، والأدلة التي استخلص منها هذه الدلالة لابد أن تكون قطعية أيضاً ، ولكن الأدلة إنما جاءت من طريق آحاد ، وأخبار الآحاد لا تفيد القطع – فلهذا قالوا ، بالتوقف في دلالة الأمر . قال صاحب الكاشف : اعلم وفقك الله تعالى – أن علماء الأصول اختلفوا في أن كون الأمر للوجوب مسألة علمية أو ظنية ، واختيار المصنف – أي الرازي – أنها ظنية قال : (وهو الحق) والأدلة التي تساق في الاستدلال على دلالة الأمر تتبنى هذه القاعدة : وهي أنا لا ندعي أن الأمر يفيد الوجوب قطعاً ، بل ندعي أنه يفيد الوجوب ظناً . هو مناقشة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لخصومهم من المرجئة وغيرهم ، أشار إلى هذا صاحب البرهان والجصاص .

[1] المسائل المتشركة:126.

[2] تقرير المسألة.

[3] محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة، المصنف المحرر، بدر الدين أبو عبد الله المصري، الزركشي. مولده سنة خمس وأربعين، أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة، من تصانيفه البحر في الأصول، جمع فيه جمعاً كثيراً لم يسبق إليه. وشرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين، وتخريج أحاديث الرافعي. وله مصنفات أخر.انظر- طبقات الشافعية -:1 / 183.

[4] إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، الشيرازي، الشافعي، لقبه جمال الإسلام،توفي سنة سنة ست وسبعين وأربعمائة،ومن آثاره:كتاب اللمع ،وكتاب التبصرة،وتذكرة المسئولين.انظر: سير أعلام النبلاء : 18 / 453، طبقات الشافعية : 1 / 238.

[5] يوضح المؤلف هنا أقوال المخالفين.

[6] توفي سنة 340هـ - ببغداد

[7] يحرر هنا سبب القول بالتوقف في دلالة الأمر.



 

ابتهال المنصوري

:: مطـًـلع ::
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
120
الجنس
أنثى
التخصص
أصول فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
......
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

بمكن تحميل الكتاب من هنا
http://majles.alukah.net/t42131/
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

بمكن تحميل الكتاب من هنا
http://majles.alukah.net/t42131/
الكتاب: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين "دراسات في أصول الفقه 3"
المؤلف: محمد العروسي عبد القادر
دار النشر: مكتبة الرشد
الحجم: 6 ميجا
349 صفحة
رابط الكتاب: ( http://www.archive.org/details/mmfof )
للتحميل المباشر:
http://www.archive.org/download/mmfof/mmfof.pdf

الكتاب يحوي مسائل هامة في باب طالما تسلل منه أهل الكلام عبر أصول الفقه للاستدلال على بعض ما يذهبون إليه عقديًا، والكتاب سبعة وخمسون مسألة ما بين سرد وتحليل، وعرض ونقد رجوعًا إلى كتب الأئمة في هذا الباب أصوليًا وعقديًا.
ولم أقف على مصنفات أخرى في هذا الباب سوى هذا المصنف.

* الكتاب صوره أخ كريم ( محمد العياشي ) جزاه الله خيرًا... على ملتقى أهل الحديث.


...
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: تقرير حول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ،للعروسي.

مما صنف في هذا الباب: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه رسالة علمية دكتوراة في الجامعة الإسلامية د.خالد عبد اللطيف محمد عبد اللل
 
أعلى